أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   لقاءات الخيمة (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=37)
-   -   الشيخ عبد الرحمن السحيم ـ حفظه الله ـ في رحاب الخيام.. (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=52445)

muslima04 22-04-2006 12:25 PM

اللهم آمين..جزاكم الله خيرا يا شيخنا..ونسأل الله ان يصلح لها ابنها ويقر عينها به ويجعله من عباده الصالحين..آمين..

نعود لأسئلة الأخت على رسلك..تقول:

5- هل الصبر والتصبر على امور محرمه شرعا ..يؤجر المسلم عليها ..؟؟

عبد الرحمن السحيم 22-04-2006 12:29 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
اللهم آمين..جزاكم الله خيرا يا شيخنا..ونسأل الله ان يصلح لها ابنها ويقر عينها به ويجعله من عباده الصالحين..آمين..

نعود لأسئلة الأخت على رسلك..تقول:

5- هل الصبر والتصبر على امور محرمه شرعا ..يؤجر المسلم عليها ..؟؟


وإياك

الجواب :

إذا كان المقصود الصبر عن أمور مُحرَّمَة ، فالمسْلِم مأجُور إذا صَبَر واحْتَسَب ، وكُلّما كان الصبر أكْبَر كان الأجر أعظم .

أما إذا كان الصبر على الأمور المحرَّمَة ، بِمعنَى أنه يرتكِب الأمور المحرَّمة ويَصْبِر عليها ؛ فهذا مأزور غير مأجور .

والله تعالى أعلم .

muslima04 22-04-2006 12:32 PM

نعم..بارك الله فيكم..

شيخنا الكريم..هل إرضاء الزوج مقدم على إرضاء الأم أم العكس؟؟

عبد الرحمن السحيم 22-04-2006 12:40 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
نعم..بارك الله فيكم..

شيخنا الكريم..هل إرضاء الزوج مقدم على إرضاء الأم أم العكس؟؟



الجواب :

بارك الله فيك

إذا أمْكَن الْجَمْع بين الأمرين فلا يُعْدَل عنه .
أما إذا لم يُمكِن ، فطاعة الزوج مُقدَّمَة على طاعة الوالِدين .

فالزوجة لا يَجوز لها أن تَخْرُج مِن بيت زوجها إلا بإذنه .
بل نصّ العلماء على أنه لا يجوز لها أن تَخرج ولو لاتِّبَاع جنازة والدها إلا بإذن زوجها .
قال في الشرح الكبير :
وله [ أي : الزوج ] منعها من الخروج من مَنْزِله إلى ما لها بُدّ منه ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوْجَب عليها من أمّها ، إلا أن يأذن لها . اهـ .
وقال في الفروع :
وله منعها من الخروج من مَنْزِله ، ويَحرُم بلا إذنه . اهـ .

وهذا يدل على عِظم حَقّ الزوج على زوجته .

والله تعالى أعلم .

muslima04 22-04-2006 12:46 PM

جزاكم الله خيرا..وسبحان الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم..إن كنا مأمورون لنسجد لغير الله لأمرنا لنسجد لأزواجنا..جعلهم الله رخصة لنا في دخول الجنة آمين..

أحدهم يا شيخ يسأل فيقول :

قرأت في كتاب ( فقه السنة ) أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبه إلا عند الحنابلة فقط ، وهي عند غيرهم ليست كذلك إلا بعض الأقوال من هنا وهناك فيها
والسؤال
هل صلاة الجماعة واجبة في المسجد وجوبا قطعيا في الإسلام ؟
فإن كانت كذلك فهل ما يقول به أتباع المذاهب الأخرى حلال أم حرام ؟

عبد الرحمن السحيم 22-04-2006 12:51 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
جزاكم الله خيرا..وسبحان الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم..إن كنا مأمورون لنسجد لغير الله لأمرنا لنسجد لأزواجنا..جعلهم الله رخصة لنا في دخول الجنة آمين..

أحدهم يا شيخ يسأل فيقول :

قرأت في كتاب ( فقه السنة ) أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبه إلا عند الحنابلة فقط ، وهي عند غيرهم ليست كذلك إلا بعض الأقوال من هنا وهناك فيها
والسؤال
هل صلاة الجماعة واجبة في المسجد وجوبا قطعيا في الإسلام ؟
فإن كانت كذلك فهل ما يقول به أتباع المذاهب الأخرى حلال أم حرام ؟


وإياك

الجواب :

بارك الله فيك

أولاً : هذا ليس بِصحيح ، فليستْ هذه المسألة مِن مُفرَدات مذهب الإمام أحمد .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : فلا أُرَخِّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذر . اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يَتَخَلّف عن صلاة الجماعة لأجل العرس . اهـ .
وفي حاشية ابن عابدين : صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب ، أو سنة مؤكدة في حُكم الواجب كما في " البحر " ، وصَرَّحُوا بِفِسْقِ تارِكها وتَعْزِيره ، وأنه يأثم . اهـ .

فهذه أقوال في المذاهب الأربعة .

ثم إن القائلين بأن حصلاة الجماعة في المسجد سُنة مؤكَّدَة لا يُجيزون للرجل أن يُداوم على التخلّف عنها .
قال القرطبي : ويَجِب على من أدْمَن التخلّف عنها [الجماعة] من غير عُذر العقوبة . وقد أوجبها بعض أهل العلم فَرْضًا على الكفاية .
قال ابن عبد البر : وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تَعطيل المساجد كلها من الجماعات . اهـ .
وفي مواهب الجليل : وصَرّح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تَمَالأ أهل بَلدٍ على تَركها قُوتِلُوا . فَأخَذَ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية . اهـ .

ثانياً : المسألة وَليدة الأثر ، والعِبرة بِقول من لا يَنطِق عن الهوى صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً : دَلَّتْ الأدلة الكثيرة على وُجوب صلاة الجماعة
وقد عقد الإمام البخاري بابا فقال :
باب وجوب صلاة الجماعة
قال الحافظ ابن حجر : هكذا بَتَّ الحكم في هذه المسألة ، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده . اهـ .
وبوّب صاحب عمدة الأحكام : باب فضل الجماعة ووجوبها .

رابعاً : لم يَكن يَتخلّف عن صلاة الجماعة في القرون الفاضلة إلا المنافِق .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : مَن سّرّه أن يلقى الله غداً مُسْلِمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله شَرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتي به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . رواه مسلم .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا إذا فَقدنا لإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصُّبح أسَأنا بِهِ الظن . رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .
يَعني ظَننا بِه النّفاق .

فالذي تقتضيه الأدلة الصحيحة من الكِتاب والسُّنّة هو وُجوب صلاة الجماعة في المساجد .
ومَن تَخلّف عن صلاة الجماعة بِلا عُذر فهو آثم ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن سَمِع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عُذر . رواه ابن ماجه .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخص له فيُصلي في بيته ، فَرَخَّصَ له ، فلما ولّى دعاه فقال : هل تَسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم . قال : فأجِب .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَعذُر الرجل الأعمى بعيد الدار وفي طريقه هوامّ ، فكيف بالصحيح الْمُبْصِر الذي لا عُذر له ؟

فلا يجوز التخلّف عن صلاة الجماعة لِغير عُذر .

والله تعالى أعلم .


..

muslima04 22-04-2006 12:55 PM

نعم..جزاكم الله خيرا..نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه برحمته آمين..

هذا السؤال الأخير للاخت على رسلك تقول:


6-(لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ما المقصود من هذا الحديث !!

وجزاكم الله خيرا.

عبد الرحمن السحيم 22-04-2006 01:00 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
نعم..جزاكم الله خيرا..نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه برحمته آمين..

هذا السؤال الأخير للاخت على رسلك تقول:


6-(لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ما المقصود من هذا الحديث !!

وجزاكم الله خيرا.


وإياك



الجواب :


وفقك الله لما يُحب ويَرضى

هذا الحديث مُتّفق عليه ، رواه البخاري ومسلم مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ورواه البخاري مِن طريق عكرمة عن ابن عباس .
قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف يُنْزَع الإيمان منه ؟ قال : هكذا ، وشَبّك بين أصابعه ثم أخرجها ، فإن تابَ عَادَ إليه هكذا ، وشَبّك بين أصابعه .

ونَفْي الإيمان الوارد في هذا الحديث مَحمول على أمور :
الأول : نَفْي كمال الإيمان .
قال ابن عبد البرّ : يُريد مُسْتَكْمِل الإيمان ، ولم يُرِد به نَفْي جميع الإيمان عن فاعل ذلك ، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صَلّوا للقبلة ، وانْتَحَلُوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال ، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يَرِث المسلم أوضح الدلائل على صِحّة قولنا : أن مُرتكب الذنوب ناقص الإيمان بِفِعْلِه ذلك وليس بكافر ، كما زَعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين ، وقد جَعل الله في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كفارة وتطهيرا .
وقال النووي : هذا الحديث مما اخْتَلَف العلماء في معناه ؛ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه : لا يَفْعَل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان .

الثاني : نَفْي الإيمان حال مواقَعَة الذنب ، فيَرْتَفِع عنه الإيمان ، ويكون كالظُّلّـة ، وهذا تفسير ابن عباس ، كما تقدّم .

الثالث : مَحمول على مُسْتَحِلّ ذلك ، وهذا القول ضعيف .
لأن مستحِل هذه الأشياء كافر بالإجماع ، ولا يُقال في حَقِّـه : ( حين يَفعل كذا ) ، لأن الاستِحْلال مُتعلّق بالاعتقاد أكثر مِن تعلّقه بالعمل .

والمعنى أن المسلم لا يَفعل هذه الجرائم حال كونه مؤمِنا ، وإنما يَفعلها إذا ضعُف إيمانه ، أو ارتفع عنه إيمانه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسِق بِكَبِيرَتِه ، فلا يُعطى الاسم المطلق ، ولا يُسْلَب مُطْلق الاسم بِكَبْيرَتِه .

والله تعالى أعلم .


...

muslima04 22-04-2006 01:15 PM

بارك الله فيكم على هذا الشرح الوافي..نسأل الله ان يكمل لنا إيماننا ويرفع درجاتنا ويغفر لنا خطيئاتنا برحمته آمين..

شيخنا الكريم..الكبائر..هل يغفرها الله للعبد إن هو ندم وتاب وحاول الإستقامة؟؟ ام لابد من ان تلحق به عاقبة ذنوبه؟؟؟

عبد الرحمن السحيم 22-04-2006 01:21 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
بارك الله فيكم على هذا الشرح الوافي..نسأل الله ان يكمل لنا إيماننا ويرفع درجاتنا ويغفر لنا خطيئاتنا برحمته آمين..

شيخنا الكريم..الكبائر..هل يغفرها الله للعبد إن هو ندم وتاب وحاول الإستقامة؟؟ ام لابد من ان تلحق به عاقبة ذنوبه؟؟؟


وفيكِ بورِك


الجواب :

بارك الله فيك

التوبة تهْدِم وتَجُبّ ما قَبْلَها .
ومِن رحمة الله أن مَن تاب تاب الله عليه ، وقَبِل توبته إذا كانت خالصة لوجه الله ، لا يُريد بها رياء ولا سُمعَة .
والله سبحانه وتعالى يُحِبّ التوابين ، لأنه سبحانه وتعالى يُحبّ العُذر ، ولأن في التوبة ظُهور معنى اسم " التوّاب " .
وفي الحديث : الندم توبة . رواه الإمام أحمد وغيره .

ولو لَقِيَ العبد ربّـه بملء الأرض خطايا ، ثم استغفر ربّه غَفَر له ، ولو بلَغَتْ ذُنوب العبد عنان السماء – السَّحَاب – ثم اسْتَغفر ربّـه غَفَر له على ما كان منه .

والله غنَِيّ عن تعذيب العِباد .
وهو بِهم أرْحم مِن الوالِدة بِولَدِها .

والاعتراف بالذنب والتوبة مِنه من سِمات الأنبياء والصالحين
وقد أشَرْتُ إليه هنا :

اِعْتَرِف أحسن لك .. !

أما الذي يُعاقَب ببعض ذُنوبه فهو الذي لم يَتُب .
وقد أشَرْت إليه هنا :

إنْ لَمْ تُـزِل الْحَجَر تَعَثَّرتَ به

والله يتولاّك .


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.