أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الإنجاز في ترجمة الإمام بن بـــاز (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=34332)

الوافـــــي 14-09-2003 04:15 AM

6- الطلاق
متى تطلق المرأة والحكمة من الطلاق


سؤال : متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

جواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق ، كالجنون والسكر ونحو ذلك .

وكانت المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي .

فإن حكم بوقوعه وقع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ولقوله عز وجل : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ الآية .

فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر ، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى ، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أخرجه أحمد وأبو داود ، وابن ماجة وصححه الحاكم .

وقد فسر جمع من أهل العلم معهم الإمام أحمد رحمه الله ، الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد .

وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر ، وإن كان آثما .

أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات ، لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة ، كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته ، حيث قال سبحانه : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ الآية .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:15 AM

متى يباح الطلاق

؟ سؤال : متى يباح الطلاق وما شروط الطلاق؟

جواب : يباح الطلاق إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر الإصلاح . أما شروط صحته فتعلم من جواب السؤال السابق .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:16 AM

أسباب الطلاق

سؤال : ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم؟

جواب : للطلاق أسباب كثيرة معها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما . ومنها سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ، ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها .

ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه . ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما ، فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك . حتى تكون النتيجة الطلاق ، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين ، أو تعاطي المرأة ذلك .

ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما . ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع .

..يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:17 AM

حلول أولية قبل الطلاق

سؤال : الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين . ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق . . فلو تحدثنا يا سماحة الشيخ عن هذه الحلول التي وضعها الإسلام لفض النزاع بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق ؟

جواب : قد شرع الله الإصلاح بين الزوجين واتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل ، وتبعد شبح الطلاق ومن ذلك : الوعظ والهجر والضرب اليسير ، إذا لم ينفع الوعظ والهجر كما في قوله سبحانه : وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما ، للإصلاح بين الزوجين كما في قوله سبحانه : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق ، شرع للزوج الطلاق إذا كان السبب منه ، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك ، . إذا كان الخطأ منها أو البغضاء لقول الله سبحانه : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ الآية ولأن الفراق بإحسان خير من الشقاق والخلاف ، وعدم حصول مقاصد النجاح التي شرع من أجلها . ولهذا قال الله سبحانه : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنهما لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياها أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ففعل ذلك . رواه البخاري في الصحيح .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:17 AM

طلاق الحامل

سؤال : هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا؟

جواب : . طلاق الحامل لا بأس به وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:18 AM

المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة

سؤال : رجل طلق زوجته طلقة واحدة ، ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه ، مع العلم أنه لم يراجعها خلال العدة .

جواب : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة ، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها ، وهكذا الطلقتان ، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها ، أي يطأها ، لقول الله سبحانه وتعالى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ إلى قوله سبحانه : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:19 AM

الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة

سؤال : رجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فما الحكم؟

جواب : إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق .

واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه قال : بلى واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ وقوله عز وجل : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الآية .

وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا .

وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:20 AM

الكناية هل يقع بها طلاق

سؤال : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .

جواب : هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات الحديث .

وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور لأن الكتابة في معنى الكناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .

والحادثه المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية . وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:21 AM

حكم من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه

سؤال : لقد حلفت على أخي الذي يصغرني بالطلاق إذا خرج من البيت . ولكنه خرج رغم ذلك هذا وكنت عند حلفي بالطلاق لا أقصد الطلاق ولكن مجرد التخويف وكنت في شدة الغضب ولكن بعد أن خفت حدة الغضب سامحته أرجو الفتوى . هل يقع طلاق أم لا؟ والله يحفظكم ويرعاكم .

جواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل ولم تقصد إيقاع الطلاق إذا خرج أخوك وإنما قصدت منعه وتخويفه ، فالواجب عليك بذلك كفارة يمين في أصح قولي العلماء . ولا يقع على زوجتك طلاق بذلك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام لقول الله عز وجل لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا والله ولي التوفيق .

.. يتبع ..

الوافـــــي 14-09-2003 04:24 AM

من طالت منها بعدها عن زوجها هل تعتد بعدة طلاقها

سؤال : إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل وإنما مضت مدة استبراء الرحم قيل الطلاق . فهل تلزمها العدة أم لا . أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب الرجعة .

جواب : إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها لقول الله سبحانه : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعدة الخلع بحيضة ، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا ، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة .

.. يتبع ..


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.