ولعلّ مما يضاف في هذا الموضوع الذي أن الحدّ الذي ذكرته هو الراجح من أقوال أهل العلم .
وإن كان البعض ذهبوا إلى أن عقوبة الزاني المحصن الجمع بين الجلد والرجم .. واستدلوا بحديث : ( خذوا عني .. قد جعل الله لهن سبيلا .. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم) وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جلد شراحة ثمّ رجمها . ولكنّ هذا القول مرجوح فإنه من المعلوم في باب العقوبات أنّ الأعلى يسقط الأدنى ( نسيت نص القاعدة الفقهية ) . فإنه لا معنى للجلد مع الرجم . والتفريق بين المحصن وغير المحصن لا يكفي فيه قول اثلمتزوّج وغير المتزوّج . . فهنالك متزوّج ولكن لم يحصن . فالمحصن في باب الزنا : هو من سبق له الوطء في القبلٍ في نكاحٍ صحيح وكان كل من الزوجين حرّاً بالغاً عاقلاً . المعتمد |
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.