أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   نكاح المتعه من نظره قرآنيه (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=39848)

سيد الصبر 10-07-2004 06:11 PM

سؤاليصعباعليكم,؟مالكملاتفكرون,,

النسري 11-07-2004 03:54 AM

أخواني الأعزاء
 

:)بسم الله الرحمن الرحيم;)
بعد الصلاة والتسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين
أما بعد:
أشكر أخي أسد على مداخلته
أشكر أخي سيد الصبر وأقول له أخي أرجو أن تأخذنا بحلمك وأن تترفع ولو قليلا بألفاظك إن استطعت حتى يرتقي بنا الحوار إلى العلم والمعرفة والدين وأن لا يكون حوار تعصبي وإنما لمعرفة الموضوع من جميع جوانبه للوصول إلى المعرفه والحقيقه واذا أردت أن تنسحب من النقاش فإنني أيضا أرحب بك وأشكرك .
أما فيما يتعلق بسؤالك فإنني أقول لك أخي إن الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى" والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "والمتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا "
أخي العزيز إن جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم .
وعن علي -رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر.

أخي العزيز مازلت أنتظر البحث الذي قلت أنك سوف تكتبه في ذات الموضوع وأن تذكر لي ايجابيات وسلبيات زواج المتعه شاكرا لك وللجميع ولنا عودة بإذن الله تعالى والله من وراء القصد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 11-07-2004 07:06 AM

أحكام النكاح
 

;)بسم الله الرحمن الرحيم:)

أحكام النكاح


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أخواني الأعزاء بهذه المناسبه اسمحوا لي بأن أبين أحكام النكاح في الإسلام:
اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقاً إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتّب عليه من الأحكام الشرعية الحقوق الداخلية والخارجية شيئاً كثيراً، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضرورياً لجميع العالمين. وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود وثبت له أشياء مميزات يختص بها وربما شاركه بها قليلاً بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطاً وآداباً وللخروج منه حدوداً وأبواباً.

فأول ذلك: ما تميز به من الفضائل والمصالح وأنه من الشرائع المأمور بها إيجاباً أو است:)حباباً.

الثاني: ومنها أنه يتيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها ليحصل الإلتئام ويتم الإتفاق.

الثالث: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:3].

وقال النبي : { تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به، فالصفات الأُخر إنما هي أغراض منفردة نفيسة وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالاً ومآلاً.

الرابع: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد، وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعاً لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة، ومع ذلك فقال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين حيث لا يترتب على النكاح فأبيح فيه من غير تقييد بعدد.

الخامس: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما، الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو نكحتك فلانة ونحوه، والقبول: الصادر من الزوج من قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك، وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل.

السادس: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظاً، فتعين الزوجة فيقول: زوّجتك بنتي فلانة ويسميها بما تميز به أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك، وتعيين الزوج من وجهين، أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوّجت موكلك فلاناً فلا يقول للوكيل زوجتك ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان فلا يقول قبلت فقط، والثاني عند الخطبة للزوجة فلا يكفي أن يقول خطبتها لأحد أولادي أو إخواني أو لأحد بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة له، وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.

السابع: ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة وهو المشهور من المذهب فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد، وعلى الرواية الثانية عن أحمد الشرط فيه أن يكون معلناً فإن حصلت معه الشهادة كان نوراً على نور، وأما سائر العقود فالإشهاد فيه سنة لا واجب.

الثامن: ومنها اشتراط الولي في النكاح فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكونوا فالحاكم. ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصراً في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينوب وليه منابه، وأما إذا كان راشداً فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته.

والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالباً وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح حتى أنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفئاً لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود، فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيباً أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيداً والنكاح يحجرون عليها من تزوج غير الكفء وهذا فرق ثامن.

التاسع: أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها تسع سنين ولها إذن صحيح معتبر، وأما بقية العقود فمن كان صغيراً قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء بل يستقل وليه بالتصرف له.

العاشر: أن سائر العقود والأشياء يصلح فيه المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجاناً، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير. فإن كان مقدراً مسمى وجب المسمى زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشترط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالاً ومالاً وديناً وعقلاً وسائر الصفات، وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق.

وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية. ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته، ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مفاسد كثيرة منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة.

الحادي عشر: أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كلها مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع، وأما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين:

محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع أو صهر، ومباحات وهو من عداهن.

فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات والفروع من البنات وبنات الأولاد وفروع الأب والأم وإن نزلن من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة، والباقي من الأقارب حلال.

وإن شئت فقل: الحلال من الأقارب بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، ومن عداهن فحرام.

والمحرم في الرضاع نظير المحرم من لنسب من جهة المرضعة ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد بشرط أن يرضع خمس رضعات فأكثر في الحولين وقت الرضاع، وأما من جهة الراضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته وإن نزلوا فليعلم ذلك.

وتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علون وحلائل أبنائه وإن نزلن وأمهات نسائه وإن علون، هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهن، والرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه.

والمقصود أن هذا التحريم خاص بالنكاح بل ثَمّ غير هؤلاء محرمات فيه تحريماً مؤقتاً لإخلاله بما عليه من الحقوق كتحريم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها، وكذلك يحرم على من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، فكل هذه الأحكام مختصة بهذا العقد، وكذلك الكافرة غير الكتابية. وتحرم المسلمة على الكافر مطلقاً.

الثاني عشر: أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم فيصير تحريمهن مؤبداً عليه بسبب هذا الاتصال مع أنها ما دامت في حيال الزوج فهي زوجته وإذا فارقتها صارت أجنبية وأما سائر العقود فالأحكام من الملك والتصرف إنما تتعلق بالمعقود عليه فقط فلا يسري إلى غيره.

الثالث عشر: أنه كما يدخل فيه بشروط وحدود فلا يخرج منه إلا بحدود وقيود، فإذا أراد أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها فعسى أن يكون فيه خير كثير، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق مع أنه من نعمه على العباد، فكما أن من نعمه إباحة النكاح لما يترتب عليه من المصالح كما سبق فمن نعمه مشروعية الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أضرار كثيرة، فإن كان لا بد من طلاقها فليطلقها لعدتها بأن يطلقها فتبتدئ من حين طلاقه بعدة متيقنة، فلذلك وجب عليه أن لا يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها فإنه إذا تبين الحمل طلقها علم أنها تشرع في العدة وهو انقضاء وضع الحمل.

وأيضاً فلم يملكه الله إلا ثلاث تطليقات واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليها، فلا يحل إرسالها جملة واحدة على الزوجة والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة.

والمقصود أنه إذا طلقها وهي حامل طلقها مبتدية للعدة بالحمل وكذلك إذا طلقها طاهراً لم يمسها فقد طلقها لعدة متيقنة فإنه تبتدئ بعدتها بالإقراء من حين طلاقها وكذلك الصغيرة التي لم تحض والآيسة من المحيض يجوز طلاقها كل وقت لأنها تبتدئ في الحال بالعدة لأن عدتها ثلاثة أشهر.

وكما أبيح له طلاقها عند الحاجة إليه فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة وأنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفدية، ودل ذلك على أن الخلع بينونة لأن الله تعالى سماه افتداء ولا يحصل الافتداء وخلاصها منه إلا بالبينونة، ودل على أنه لا يحسب من الطلاق الثلاث، وكل هذه الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يساويه فيها غيره من الفسوخ.

الرابع عشر: أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه ببيع أو هبة أو غيرها انقطعت علقه منها وصار الثاني المنتقلة إليه قائماً مقامه له فيما له من الملك والتصرفات إلا النكاح فإنه متى فارق زوجته بقيا في علقه وتعلقه مدة العدة، فإذا كان الطلاق رجعياً وهو ما كان دون الثلاث في نكاح صحيح على غير عوض فله أن يرتجعها إلى نكاحه من غير تجديد عقد ويعود النكاح كما كان، فهذه شروط الرجعة. ولها أيضاً مدة العدة النفقة والكسوة والسكنى وإذا مات أحدهما فيها ورثه الآخر ولم يحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها.

وإن كان النكاح بائناً بقيت في علق عدته أداء لحق عقده واستبراء لرحمها عن ولده واحتياطاً للولد وللزوج الآخر فلم يحل لأحد نكاحها فيها ولا التصريح لها بالخطبة وأما التعريض الذي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في الخطبة فإنه يباح.

وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها شيء من الفسوخ إلا من أعتق مملكوته أو مات عنها وكان يطؤها فإنه تشاركها في بعض مقاصد العدة وهو الاستبراء فقط لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.

يتبـــــــــــــــع ................>

النسري 11-07-2004 07:10 AM

تابــــــــع أحكام النكاح
 
تابــــــــع أحكام النكاح..............>

الخامس عشر: أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الانسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح فإنه نهاية ما يملك ثلاث تطليقات فإذا طلقتها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون هذا العقد مجرى جميع العقود ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد فإذا أراد إضرار المرأة تمكن من ذلك يكلقها ثم يعيدها أبداً. ومن ذلك الحكم:

السادس عشر: أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها فجاء الإسلام وأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً [النساء:19]. فصارت تركة الميت جميع مخلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات، خرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي ولله الحمد.

السابع عشر: اغتفار الغرور غير الكثير جداً في النكاح عقداً وفسخاً فيغتفر الغرور في الصداق، وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صوراً متعددة، وكذلك يغتفر في فسخه الخلع والسبب في ذلك أن العوض فيه لبس مقصوداً لنفسه وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كما قصد فيها المعقود فكذلك العوض ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر.

الثامن عشر: المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه، والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم فإذا شرط الصداق ألفاً لها وألفاً لأبيها صح ذلك. ويترتب على هذا:

التاسع عشر: أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولده بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق العقد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ولا يلزم أحداً تتمته لا الزوج ولا الأب، والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخر، والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى لها من المصلحة المريبة على العوض.

العشرون: اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب لأن يملك الإمساك والإرسال أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها، ولم يجوّز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب.

ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب وهو أن هذه الصورة متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشترط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق، والله أعلم.

الحادي والعشرون: أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب، فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيباً عيباً ينفر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده، وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار.

الثاني والعشرون: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمداً معلوماً، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمداً معلوماً، وأما عقد النكاح لا يحل له أن يعين له أمد معلوم، فلو صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة، بل أيد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق. ويترتب عليه:

الثالث والعشرون: أن الأغراض المؤجلة كلها لا بد من أجل معلوم مسمى إلا النكاح فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوماً وجاز أن يطلق في تأجيله وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسخ أو نحوه، والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصوداً. وأغرب منه:

الرابع والعشرون: ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح وإن أطلق وصار ذلك أجله وفي هذا نظر والله أعلم.

الخامس والعشرون: أن السيد إذا ملك عبده شيئاً فله أن يسترده منه متى شاء وله أن يتصرف فيما ملكه إلا في النكاح فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإبقائها وإرسالها وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد فالنكاح باق.

السادس والعشرون: أن من وجد بما عاوض عنه عيباً فله الفسخ وحده وليس لأحد أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيداً إلا النكاح فإن من تزوجت معيباً فلوليها أباً كان أو غيره الفسخ، والفرق أن عقود المعاوضات يختص نفعها وضررها المالك والنكاح يتصل نفعه وضرره بالأولياء.

السابع والعشرون: إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح فلا يتزوج كافر مسلمة أبداً ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات، والحكمة فيه قوله: أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ[البقرة:221] فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني.

الثامن والعشرون: أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها بل يصير وجوده كعدمه إلا النكاح فإنه إذا عقد عليها عقداً فاسداً فيه خلاف فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن تعلقه بها من هذا العاقد ولئلا ينفذه من يرى جوازه.

فهذه ثمانية وعشرون فرقاً بين النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى وذكر في ضمن كل واحد منها أحكامه الخاصة، فصارت ـ مع إفادتها الفرق المذكور ـ مشتملة على المهم من أحكام النكاح، الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفته، وبالله التوفيق وله المنة.

أرجو أن تجد أخي الفاضل أجوبة على بعض الاستفسارات .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 11-07-2004 07:34 AM

شكرا اخي النسري على حلمك علينا وتحملك الفاظنا القاسية , واشكرك على انفتاحك بكل رحابة صدر على القبول بالراي الاخر ,



إقتباس:

لقد قلت اخي النسري
وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر.

قد تجوز المتعة للمضطر!!!


واريد ان اتأكد منك
وسؤالي لك ,,
هل تجوز المتعة للمضطر حسب رأي ابن عباس رضى الله عنه.مع شرح كيفية الاضطرار او مسوغاتها ?

مع خالص تحياتي .


ابن الأمل 11-07-2004 11:49 PM

إخوانى وأخواتى جميعا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
يحزننى أن أقول أننى مرة أخرى أجد نفس المهزلة التى وجدتها فى موضوع جهنم إلا أنها هنا أخف وقعا بكثير لكن هذا لا ينفى أبدا سوء وقعها على النفس الإسلامية لذا فإنى أكتب هنا ثلاث كلمات
الأولى / الأستاذ سيد الصبر
لا أعتقد أبدا أنه من اللائق أن تخاطب أخى وأخيك النسرى بهذه الطريقة الجافية على ألطف تقديراتها وفى أقل درجاتها فالعلم يا أخى يتحول إلى نقمة عند اختلاف العلماء اظر قول الله تعالى (( فما اختلفوا إلا من بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم )) فكان هذا يستوجب أن (( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه )) وذاك دون أن يعول على المختلفين لأنه (( والله ولا يهدى القوم الظالمين ))
الثانية / أخى النسرى ربما أنت لم تخطئ فى أحد من اخوانك إلا أنك ضربت مثلا سيئا لصبر العلماء الذى طالما مدحه الله عز وجل فى كتابه انظر يا أخى فى قولك ( أرجو أن تختار ألفاظك بعناية حتى أختار ألفاظى معك بعناية ) يا أخى ما هكذا يكون العلماء فهو إن اختار ألفاظه معك بعناية أخذت راحتك فى الحديث معه لأنه يكون أخا محترما وهو إن لم يختر ألفاظه بعناية اخترتها أنت بعناية لأنه يكون هكذا غير مأمون الجانب ولا محمود العواقب
الثالثة / هى كما لابد أنكم تعرفون عن ما أثير من مشاكل وأنا لن أتكلم عن أنواع الزواج من الناحية الفقهية وإنما من الناحية التشريعية بمعنى أنى لن أتكلم عن الحل والحرمة وإنما سأتكلم عن الآتى ( كان من حكمة الله عز وجل أن شرع أحكامه لعباده تشريعا متدرجا لئلا ينفرو من غرابة الأحكام التى لم يتعودوها وفى هذا تقول أمى وأم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها ( إنما كان أول ما نزل منه آية فيها وصف الجنة والنار ولو نزل أول مانزل لاتشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ) ومن هنا جاء اختلاف العلماء فمنهم من وصلت إلى علمه أدلة وقت معين ومنهم من وصل إلى علمه أدلة وقت آخر ومن هنا أيضا جاء اختلاف عمر وعبد الله رضى الله تعالى عنهما فقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله بن العباس فى الثالثة عشر من عمره وهكذا وصل إلى علم عمر الصحابى الازم التحريم النهائى ولم يصل إلى علم عبد الله رضى الله تعالى عنهم جميعا
لذ فلأمر من الناحية الفقهية يستلزم دراسات واسعة كان لكل مناقشاتكم فيها أثر حميد ليته بقى ولم يذهب أدراج الرياح بتراشق الكلمات ليأخذ كل منكم مما عند الآخر من علم وليعطيه مما عنده من مودة وحب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 12-07-2004 03:45 AM

أعزائي وأوخواني
 

:D بسم الله الرحمن الرحيم ;)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) .

أما بعد:

أريد أن أجيب على قول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته. والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة.

أما جمهور علماء المسلمين فيقولون التالي:

(1) لقد وضع القرآن الكريم قواعد العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وحصرها في نوعين:

أولا: الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة.

ثانيا: العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه من الجواري. فالله سبحانه وتعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).

(2) وقد جاء تأكيد ذلك مفصلا في سورة النساء ابتداء من أول السورة وخاصة الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين حيث يجعل د فع المهر لازما إذا دخل الرجل بزوجته.

و يؤكد جمهور علماء المسلمين أن معنى قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن، هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج ومن هذا المعنى ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قوله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت و بها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".

(3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا".

فالإباحة كانت- في الواقع- إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية، وقام بهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك الصلاحية لذلك فهولا ينطق عن الهوى، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة.

أما عن قول علماء الجعفرية بأن التحريم كان من عمر فما قاله عمر بن الخطاب هو: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة."وعمر وقد علم بحادثة عمرو بن حريث يؤكد التحريم و يعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم.

أيها الأخ وأيتها الأخت: هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟

أيها الأخ وأيتها الأخت: يجب أن نتذكر أن الأشراف من علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم. وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي.

بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!
أخي أرجو أن تجيب على سؤالي حول فوائد وايجابيات زواج المتعه سيد الصبر وأكرر لك شكري، ولنا عودة بإذن الله تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 12-07-2004 07:02 AM

اخي الشيخ النسري
بعــــــــد التحية


إقتباس:

(3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا".


ويعود سؤالي مرة ثانية , لقد اعطي الرسول الاذن للتمتع بالنساء
ويعود السؤال مرة اخرى ,
كــــــــيف يبيح رسول الله ( المتعة)وهو بمثابة زنا ثم يحرمها ,؟

فاما ان تكون زنا وهي عادة جاهلية او متعة اباحها الاسلام ,

ابن عباس هو حبر الامة كما قال عنه الرسول صلى الله عليه واله
وشكرا لك ياابن الامل على النصيحة ,



أيها الأخ وأيتها الأخت: هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟
ةلي رد على ما طلبته منى من استفسارات ,
مع خالص تحياتي ,

وينطبق هذا القول على الزواج بنية الطلاق
,

سيد الصبر 12-07-2004 01:34 PM

إقتباس:



أيها الأخ وأيتها الأخت:

هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟
وتعليقي .... ليس للعقل مكان امام اي نص شرعي ,وأنت قد تنظر لها من زاوية بينما هناك زوايا اخرى بحاجة لتفريغ الطاقة الجنسية عند المضطر,

ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟
يااخيفيزواجالمتعةهناكتحمللاعباءالزواج

فعلىالمرأةانتعدعدتهاكالدائمالمطلقةوقديترتبعلىهذاالزواجالمؤقتتوافقوبالتاليقديتحولالىزواجدائم.

كمـــــــــاانالولديلحقشرعابابيه.
أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟
وسؤالكهذاهــوانمنالبعضاعابعلىزواجالمسياربانالابناءبحاجةلابيهما
فيالمنزلوالمبيتفيـــهواثشاالمسؤولية,,فهلينطبقنفسكحكمكعلىذلك,,,
ةلي رد على ما طلبته منى من استفسارات
معتحياتي,
,

النسري 14-07-2004 05:28 AM

موقف عمر رضي الله عنه من نكاح المتعه
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهّ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هُداه إلى يوم الدين.

موقف عمر رضي اللّه عنه من نكاح المتعة

والرد على من أنكر التحريم
من الحقد على الفاروق رضي اللّه عنه، أن شنّعوا عليه القول وشنّوا عليه حرباً لا هوادة فيها لما قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء». والحقيقة أنّ نَهْيَ عمر رضي الله عنه عن متعة الحج لم يكن على وجه التحريم والحتم، وإنما كان ينهي عنها، لتفرد عن الحج بسفر آخر لِيُكثر زيارةَ البيت. وقد كان رضي اللّه عنه مقراً بأن متعة الحج في كتاب اللّه تعالى، وفعلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقد روى ابنُ عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «واللّه إني لا أنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، وقد فعلها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم»، يعني العمرة في الحج. وإن عمر لم يمنعها قطّ، ورواية التحريم عنه افتراء صريح، نعم إنه كان يرى إفرادَ الحجّ والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القِران، أو في سفر واحد وهو التمتّع، وعليه الأمام الشافعي وسفيان الثوري، وإسحاق بنِ راهويه وغيرهم لقوله تعالى: { وَأتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرةَ للّه } إلى قوله: { فمَنْ تَمَتّعَ بِالعُمرَةِ إلى الحِجّ } الآية، فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد، جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه صلى اللّه عليه وسلم حجّ في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء، وعمرة جِعْرَانة كذلك لم يحجّ فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلّة.

وقال أبو الفتح المقدسي: إن عمر رضي اللّه عنه لم يُرِدِ المنع من المتعة التي ورد بها القرآن، وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما أراد فسخ الحج، فإنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامَهم بالحج ويُحرموا بالعمرة، وإنما فَعل بهم النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك، لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج. ويقولون: « إذا عفا الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر »، فأمرهم أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة، لتأكيد البيان وإظهار الإِباحة، ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة. اهـ .

ويقول شيخ الإِسلام ابن تيميّة رحمه اللّه تعالى: ثم إنّ الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر ( رضي اللّه عنهما ) لما رأوا في ذلك من السهولة، صاروا يقتصرون على العمرة في الحج، ويتركون سائر الأشهر، لا يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يَعْرى عن العُمّار من أهل الأمصار في سائر الحول، فأمرهم عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه ) بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج. فيصير البيت مقصوداً معموراً في أشهر الحج، وغير أشهر الحج، وهذا الذي اختاره لهم عمر ( رضي الله عنه ) هو الأفضل. اهـ .

وأما ما يخص نكاح المتعة، فإن عمر رضي الله عنه لم يُحَرِمّها من تلقاء نفسه، ولم يكن مبتدعاً في ذلك، بل إنه حرّم ما حرّمه رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : لمّا وَليَ عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اذنَ لنا في المُتعة ثلاثاً ثم حرّمها. والله إنّي لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة، إلاّ أن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحلّها بعد إذ حرّمها.
وفي رواية أخرى: ولا أجد رجَلاً من المسلمين مُتمتعاً لم يحصن إلاّ جلدتُه مائة جلدة، إلا أن يأتي بشهود يشهدون أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحلّها بعد ما حرّمها.
فالفاروق رضوان الله عليه نهى عن هذا النكاح بعد أن تأكد من نهيُ وتحريمُ النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم له. وليس هذا بتشريع من عنده، بل هو مُبَلّغ ومُنَفّذ لنهي النبي صلى اللّه عليه وسلم. وفي تهديد عمر (رضي الله عنه) برجم المحصن الذي باشر هذا النكاح بعد علمه بالتحريم، دليلٌ على ثبوت نهي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عنها عنده، وعلمه به. وإلاّ فما كان هو الملقّب بالفاروقِ لِيُقْدِم على التهديد بإقامة حدّ من حدود اللّه، فيه إزهاقُ روحٍ بدون بيّنة من أمره وبدون ضياء من مشكاة النبوة. ولمّا كان الأمر كذلك لم يعارضه أحدٌ لاستناده إلى دليلٍ بخلاف متعة الحج، فإته لما نهى عنها وقصد أولوية الإِفراد عارضه جمعٌ من الصحابة.
ويقول الشيخ محمد الحامد رحمه اللّه تعالى في كتابه « نكاح المتعة حرام في الاسلام » ص 35: والذي أقولُه ويقوله كل مُنصف متّصف بالانصياع إلى الحق، المؤيّد بالبرهان: إنه لا يصحُّ في المعقول مطلقاً أن يستبدّ عمر (رضي اللّه عنه) من تلقاء نفسه بتحريم ما أحلَّه اللّه تعالى، كلاّ ومعاذ اللّه وهو يقرأ قوله تعالى: { يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحًلّ اللّه لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوْا إنَّ اللّه لا يُحِبُّ المُعْتَدِين}.
كما أنه لا يغيب عنه رضي اللّه عنه تقريعُ اللّه للكافرين وتوبيخُه إياهم، إذ حرّموا ما أحلِّ، وأحلّوا ما حرّم بقوله الكريم: { قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلَوا أوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْر عِلْم وَحًرّمُوا مَا رَزَقَهُم اللّه افْتَراءاً عَلَى اللّه قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ }. وبقَوله سبحانه أيضاً آمراً نبيَّه الكريم عليه الصلاةُ والسلام أن يُطالبهم ببيّنة على تحريم ما حرّموا مكذّبين بدلائل الإِباحة التي أنزلها اللّه سبحانه، وناهياً له أن يوافقهم في أهوائهم هذه إن هم اختلقوا دليلاً وافتروا إفكاً: { قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الذّينَ يَشْهَدُونَ أن اللّه حَرَّمَ هذَا فَإنْ شَهِدُوا فَلاَ تَشهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبِعْ أهْوَاءَ الّذِينَ كًذّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهمْ يَعْدِلُون } أي يُسَوّن بينه -سبحانه- وبين غيره في العبادة التي لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه وتعالى هذا إلي أن صراحة الصحابة في دينهم طبقاً للتربية النبوية تُهيب بهم إلى مواجهة عمر بالحق، لو أنه حاد عن سواء السبيل. اهـ .
وقد أجاد الفخر الرازي في « تفسيره » 3/287 في الإِجابة على نهي عمر رضي اللّه عنه عن المتعة فقال:
ذكر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحدٌ، فالحال ههنا لا يخلو، إما أن يقال : إنهم عالمون بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها، فسكتوا لسكوتهم متوقفين في ذلك. والأول هو المطلوب. والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة، لأنَّ من علم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال: إنها محرّمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر باللهّ، ومن صدّقه مع علمه بكونه مخطئَاً كان كافراً أيضاً، وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على حد قوله:{ كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّه }.
والقسم الثالث وهو أنّهم ما كانوا عالمين بكون المتعة حراماً أو مباحة فلهذا سكتوا، فهذا أيضاً باطل لأنّ المتعة بتقدير كونها مباحةً تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عامّ في حق الكل، أو مثل هذا يمنع أن يكون مخفياً بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك... ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإِنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. اهـ .
وقال أبو الفتح المقدسي في « تحريم نكاح المتعة » ( ص 77 ): وهذا يدل على صحة ما قُلناه من الإِجماع على تحريمها، لأن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في هذه الأخبار، وفيما تقدّمها نهى عنها على المنبر وتوعّد عليها، وغلّظ أمرها، وذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرّمها ونهى عنها وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يعارضه أحدٌ منهم ولا ردّ عليه قولَه في ذلك، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق وبيان الواجب وردّ الخطأ كما وصفهم اللّه ورسوله في ذلك. ألا ترى أن أبي بن كعب عارضه في متعة الحج، وقد عارضه مُعاذ بن جبل في رجم الحامل... لأنّه لا يجوز لمثلهم المداهنة في الدين ولا السكوت على استماع الخطأ، لا سيما فيما هو راجع إلى الشريعة، وثابت في أحكامها على التأبيد، فلما سكتوا على ذلك ولم ينكره أحدٌ منهم، علم أن ذلك هو الحقّ وأنه ثابتٌ في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كما ثبت عنده، فصار ذلك كأنّ جميعهم قَرّروا تحريمها وتثّبتوا من نسخها، فكانت حراماً على التأييد، وقد روى ذلك جماعةٌ من الصحابة سوى عمر، فرُوي تحريمها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد اللّه بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، لأنه رجع عن إباحتها لمّا بان له صوابُ ذلك، ونقل إليه تحريمها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم... وهو مذهب التابعين والفقهاء والأئمة أجمعين، ولو لم يقل بتحريم المتعة إلاّ واحد من الصحابة رضوان. الله عليهم إذ لم يكن له فيهم مخالفٌ لوجب علينا الأخذ بقوله، والمصير إلى علمه لأنه لم يقل ذلك إلا عن علم ثاقب... وقد أجمعوا على ذلك؟ فكان مَنْ خالف ذلك واستحلّ نكاح المتعة مخالفاً للإجماع معانداً للحق، والصواب. اهـ .

يتبـــــــع ..........>

النسري 14-07-2004 05:37 AM

تابع لما قبله
 
تابع لما قبله..........>
وقد وافق عمر رضي اللّه عنه كثيرٌ من الصحابة في ذلك، وروايات تحريم المتعة لم ينفرد بها الفاروق رضي اللّه عنه بل رواها كثير من الصحابة وإليك بعضها:
ا - الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما. أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

2 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخَّص رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها.

3 - عن الرَّبيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها».

4 - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً».

5 - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه عن جده قال: أمرَنا رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.

6 - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: «ألا إنّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه».

7 - عن عبد الرحمن بن نُعيم الأَعْرَجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر وأنا عنده عن المتعة - متعة النساء فغضب وقال: واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم زناةً ولا مسافحين.

8 - عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة. فقال: «إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت».

9 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسْفان، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إن العمرة قد دخلت في الحج»، فقال له سراقة: يا رسول الله علِّمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء. فرجعنا إليه فقلنا: أن قد أبينَ إلاّ إلى أجل مسمى. قال: فافعلوا.
قال: فخرجت أنا وصاحب لي، عليّ برد وعليه بُرد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بُردي، وتنظر إليّ فتراني أشبّ منه. فقالت: بُرد مكان بُرد، واختارتني فتزوجتها ببردي، فبتّ معها تلك الليلة. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر يقول: « من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، ويفارقها، فإن اللّه عز وجل قد حرّمها عليكم إلى يوم القيامة ».
وكان التابعون يسمون المتعة الزنا الصريح، فقد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» 3/ 1/ 211 أن عروة بن الزبير كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول: هي الزنا الصريح.
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 4/293-294: عن هشام بن الغاز قال: سمعت مكحولاً يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل، قال: ذلك الزنا.
وأيضاً في «المصنف» 7/ 502- 503 عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: إني لأرى تحريمها في القرآن . قال: فقلت: أين؟ فقرأ عليّ هذه الآية: {وَالذينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إلاّ على أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيمانهم}.
ويذكر لنا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 14/199 وابن خلّكان في «وفيات الأعيان» 5/199، موقف القاضي الفقيه يحيى بن أكثم من المأمون عندما نادى بتحليل المتعة: عن محمد بن منصور واللفظ لأبي العَيْناء قال:
كنّا مع المأمون في طريق الشام، فأمر فنودي بتحليل المتعة.
فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العَيْناء: بَكّرا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولاً وإلا فاسكتا إلى أن أدخل.. فدخلا عليه في حال غيظه فسكتا.
فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا. فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيراً؟ فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: الزنا؟! قال: نعم المتعة زنا. قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، قال الله تعالى: { قدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ... } إلى قوله: { فمَن ابْتغى وَراء ذلِكَ فَأولئِكَ هُمُ العَادُون } يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا. قال: قد صار متجاوز هذين من العادين.
وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها.
فالتفت إلينا المأمون فقال: أمحفوظٌ هذا من حديث الزهري؟
فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين .. رواه جماعة منهم مالك رضي الله عنه. فقال: أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها.
فمما سبق يتضح لنا أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم نكاح المتعة من تلقاء نفسه، وأن روايات التحريم لم ينفرد بها، فقد رواها جمعٌ من الصحابة كما رأينا واستنكف ارتكابها بعض التابعيّن.
وأما عند الرافضة فإن سبب التحريم كما يقولون:«أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته عفراء!! فوجد في حجرها طفلاً يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل، فأغضب وأرعد وأزبد، وأخذ الطفل من يدها، وخرج حتى أتى المسجد ورقي المنبر، قال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة، وكان غير وقت صلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر، فحضروا فقال: معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير مُتبعّلة؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حَنْتَمة أمي وأبي الخطاب غير مُبَتَعّلة؟ قالوا: بلى، قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في جِحْرها، فناشدتُها أنى لك هذا؟ فقالت: تمتعت. فاعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالاً للمسلمين في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد رأيت تحريمها، فمن أبى ضربت جنبيه بالسَّوط. فلم يكن في القوم منكرٌ قوله، ولا رادٌّ عليه، ولا قائل: لا يأتي رسولٌ بعد رسول اللّه، وكتاب بعد كتاب اللّه، لا نقبل خلافك على اللّه وعلى رسوله وكتابه، بل سلّموا ورضوا.
فالشيعة ترى أنّ تحريم عمر رضي اللّه عنه إنما كان بدافع شخصي، والغريب أن الشيعة اختلقوا للفاروق رضي اللّه عنه أُختاً تسمى « عَفْراء » والذي يتصفح كتب التراجم جميعها بلا استثناء التي ترجمت لعمر رضي اللّه عنه لا يجد ذكراً لأخته المسماة بعفراء، ولم يذكر النّسابون في ولد الخطاب بنتاً اسمها عفراء. ولم يكن للخطاب بنات سوى صفيّة وأُميمة من حَنْتَمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم. وصفية بنت الخطاب هي زوجة سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم، وأمّا أُميمة فهي من المهاجرات وقد أسلمت قبل أخيها عمر رضي الله عنهما وهي زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي اللّه عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليراجع « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم « ونسب قريش » وغيرهما من كتب الأنساب، ليعلم كذب ودجل الشيعة في اختلاق هذه الشخصية الخيالية!!
وقد عجبت من بعض دهاقنة الفرس في العصر الحاضر وهو المسمى بإبراهيم الموسوي ، حيث يجترّ هذا الرافضي أكاذيب أجداده المجوس فيقول ص 210 من كتابه المسمى « حدائق الأُنس »:
وذكر صديقنا الشهيد السيد!! محمد علي القاضي التبريزي المقتول 12 شهر ذي الحجة 1358 شمس القمري في تبريز في ذيل الحاشية على البحار: في أحوال القائم عليه السلام عن الصادق ( ع ) أن سبب تحريم عمر متعة النساء،أن عمر رأى عند أخته خضراء!! طفلاً رضيعاً يرضع حين دخل عمر بيتها، وغضّبها وقال لها: من أين لك الولد وليس عندك زوج؟ فقالت: من المتعة. فحرهـم عمر المتعة. اهـ .
فمرة عفراء وأخرى خضراء وربما يأتي عالم من علماء المجوس فيزعم أن اسمها صفراء أو حمراء أو زرقاء، وأكاذيب الشيعة لا تنتهي. ولا نعجب أن يصدر من الموسوي هذا الهراء! فهو يستهزئ بآيات القرآن الكريم، ويجعلها من النوادر التي يتندر بها أصحابه فيذكر ص 215 من كتابه « حدائق الأنس » تحت عنوان لطيفة. قيل: إن هارون الرشيد اشترى جارية، فلما مثلت بين يديه، فقال: يا جارية هل قرأت شيئاً من القرآن؟ قالت: نعم. قال : أتعلمين في أي سورة { فَاسْتَغْلَظَ فاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ } قالت : نعم آخر سورة الفتح، وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم: { إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِينَاً } وقارنت بقراءتها حلّ سراويلها، فأعجبت الرشيد وضحك من قولها وجعلها من خواصّه. اهـ .
وفي رواية أخرى عند الشيعة أن سبب تحريم عمر رضي الله عنه المتعة تمتع إلإِمام علي رضي الله عنه بأخت عمر رضي الله عنه، فقد قال الجزائري الشيعي في كتابه « الأنوار النعمانية » ج 2 ص 320 ما نصه:

يتبـــــــــع...........>

النسري 14-07-2004 05:43 AM

تابع لما قبله موقف عمر رضي اللله عنه من نكاح المتعه
 
تابع لما قبله..............>
ويُحكى في سبب تحريم متعة النساء أنه قد طلب أمير المؤمنين عليه السلام إلى منزله ليلة، فلما مضى من الليل جانب، طلب منه أن ينام عنده فنام. فلما أصبح الصبح، خرج عمر من داخل بيته معترضاً على أمير المؤمنين عليه السلام بأنك قلت: إنه لا ينبغي للمؤمن أن يبيت ليلة عزباً إذا كان في البلد، وها أنت هذه الليلة بتّ عزباً. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وما يدريك إنني بتّ عزباً؟ وأنا هذه الليلة قد تمتعت بأختك فلانة. فأسرّها في قلبه حتى تمكن من التحريم فحرّمها. اهـ .
والرواية التي ذكرها الجزائري ورددهاالموسوي الزنجاني في كتابه «حدائق الأنس» ص 211 ، لا إسناد لها حتى ينظر في أحوال الرواة، وما كان كذلك فهو بالرد قمين!
والرواية طعن صريح في إمامهم الأول المعصوم -على حدّ زعمهم- حيث صوّرته هذه الرواية بصورة الخائن الذي لم يُراع حرمة بيت مُضيفه، إضافة إلى ارتكاب الفاحشة. والشيعة يزعمون أن العداوة والبغضاء متمكّنة في نفس عمر لعلي رضي الله عنهما، فما الداعى إلى استضافته؟ وهل علي رضي الله عنه لا يملك بيتَاً حتى يطلب منه عمر رضي الله عنه أن يبيت عنده. والرواية من ألفها إلى يائها مختلقة لا أساس لها، ولكنّ حبّ الشيعة في النَّيل من الفاروق رضي الله عنه جعلهم يضعون المثالب فيه للنيل منه.
وبلغ البغض لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه درجة لا يتصورها عقل ولا يقرها المنطق، فنراهم يحتفلون سنوياً بمقتل الفاروق رضي الله عنه، وربما لا يصدق القارئ الكريم هذا ويظنه غير صحيح، ولكننا ننقل هذه الرواية من المصادر الشيعية المعتمدة وإليك نصها:
أخبرنا الأمين السيد أبو المبارك أحمد بن محمد بن أردشير الدّستاني، قال: أخبرنا هبة اللّه القميّ واسمه يحيى، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق البغدادي، قال : حدثنا الفقيه الحسن بن الحسن السّامَرّي أنه قال: كنت أنا ويحيى بن أحمد بن جريح، فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي وهو صاحب الإِمام العسكري عليه السلام بمدينة قم!، فقرعنا عليه الباب فخرجت علينا من داره صبية عراقية فسألناها عنه، فقالت: هو مشغول وعياله فإنه يوم عيد، قلنا: سبحان اللّه الأعياد عندنا أربعة: عيد الفطر وعيد الأضحى النحر والغدير! والجمعة، قالت: روي سيدي أحمد بن إسحاق عن سيّده العسكري عن أبيه علي بن محمد عليهم السلام أن هذا يوم عيد وهو خيار الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم، قلنا: فاستأذني بالدخول عليه وعرّفيه بمكاننا، قال: فخرج علينا وهو متزر بمئزر له ومحتب بكسائه يمسحُ وجهه، فأنكرنا عليه ذلك، فقال: لا عليكما إنني كنت أغتسل للعيد فإن هذا اليوم عيد وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول فأدخلنا داره وأجلسنا على سرير له.
ثم قال: إني قصدت مولاي أبا الحسن العسكري عليه السلام مع جماعة من إخواني في مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من ربيع الأول فرأينا سيدنا قد أمر جميع خدمه أن يلبسوا ما يمكنهم من الثياب الجدد وكان بين يديه مجمرة يحرق فيها العود، قلنا: يا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم هل تجد في هذا اليوم لأهل البيت عليهم السلام فرحاً؟ فقال عليه السلام: وأي يوم أعظم حرمة من هذا اليوم عند أهل البيت وأفرح؟
وقد حدّثني أبي عليه السلام أن حذيفة رضي اللّه عنه دخل في مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من ربيع الأول على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، قال حذيفة، فرأيت أمير المؤمنين مع ولديه الحسن والحسين مع رسول اللّه صلوات اللّه عليه وعليهم يأكلون والرسول يبتسم في وجوههما ويقول : كُلا هنيئاً مريئاً لكما ببركة هذا اليوم وسعادته فإنه اليوم الذي يقبض اللّه فيه عدوه وعدّوكما وعدو جدكما، ويستجيب فيه دعاء أمكما، فإنه اليوم الذي يكسر فيه شوكة مبغض جدّكما وناصر عدوكما، كُلا فإنه اليوم الذي يفقد فيه فرعون أهل بيتي وهامانهم وظالمهم وغاصب حقهم، كُلا فإنه اليوم الذي يُفَرّح اللّه فيه قلبيكما وقلبَ أمكما.
قال حذيفة: فقلت: يا رسول اللّه في أمتك وأصحابك. من يهتك هذا الحرم؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: جِبْت من المنافقين يظلم أهل بيتي ويستعمل في أمتي الرياء ويدعوهم إلى نفسه ويتطاول على الأمة من بعدي ويستجلب أموال اللّه من غير حلّه ويُنفقها في غير طاعته ويحمل على كتفه درّة الخزي ويضل الناس عن سبيل اللّه ويحرّف كتابه ويغيّر سنتي ويغصب إرث ولدي وينصب نفسه عَلَماً ويُكذّبني ويكذّب أخي ووزيري ووصيّي، وزوج ابنتي ويتغلّب على ابنتي ويمنعها حقّها وتدعو فيستجيب الله لها الدعاء في مثل هذا اليوم.
قال حذيفة رضي النّه عنه: قلت: يا رسول اللّه ادع الله ليهلكنّه في حياتك، قال : يا حذيفة لا أحب أن أجترئ على اللّه عز وجل لما قد سبق في علمه لكنّي سألت اللّه تعالى أن يجعل لليوم الذي يقبضه فيه إليه فضيلة على سائر الأيام ويكون ذلك سُنّة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبيهم، فأوحى الله عزوجل إليّ: فقال: يا محمد إنه قد سبق في علمي أن يمسّك وأهلَ بيتك مِحَنُ الدنيا وبلاؤها وظلم المنافقين والمعاندين من عبادي ممن نصحتهم وخانوك ومحضْتهم وغشوك وصافيتهم وكاشحوك وأوصلتهم وخالفوك وأعودتهم وكذّبوك، فإني بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحنّه على روح من يغصب بعدك علياً حقّه وصيك وولي خلقي من العذاب الأليم ألف باب من النيران من سفال الفيلوق، ولأوصلنه وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس لعنه الله فيلعنه ولأجعلنّ ذلك المنافق عبرة في القيامة مع فراعنة الأنبياء وأعداء الدين في المحشر، ولأحشرنهم وأولياءَهم وجميع الظلمة والمنافقين في جهنم ولأدخلنهم فيها أبد الآبدين.
يا محمد أنا أنتقم من الذي يجترئ عليّ ويبدل كلامي ويشرك بي
ويصد الناس عن سبيلي وينصب نفسه عجلاً لأمتك ويكفر بي، إني قد أمرت سبع سموات من شيعتكم ومحبيكم أن يتعيدوا في هذا اليوم الذي أقبضه إليّ فيه وأمرتهم أن ينصبوا كراسي كرامتي بإزاء البيت المعمور ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم من ولد آدم.
يا محمد وأمرت الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام من أجل ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك.
يا محمد إني قد جعلت ذلك عيداً لك ولأهل بيتك وللمؤمنين من شيعتك وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلّوي في رفيع مكاني أن من وسّع في ذلك اليوم على عياله وأقاربه لأزيدنّ في ماله وعمره ولأعتقنه من النار ولأجعلن سعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً، وأعماله مقبولة، ثم قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدخل بيت أم سلمة فرجعت عنه صلى اللّه عليه وسلم وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني حتى رأيته بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد فتح الشرّ وأعاد الكفر والارتداد عن الدين وحرّف القرآن.

ولنا تكمله متابعه ان شاء الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

asad 17-07-2004 04:45 AM

اجمع المسلمون علی انه حرام ولکن علمائکم وللاسف ماذالوا یحلونه!!!

النسري 19-07-2004 04:29 AM

موقف آل البيت من نكاح المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

موقف آل البيت من نكاح المتعة

وبعد أن أوضحنا موقف الصحابة رضي اللّه عنهم من نكاح المتعة ألا وهو التحريم تبعاً لتحريم النبي صلى اللّه عليه وسلم، نجد أن موقف بيت النبوّة من هذا النكاح موافق لموقف الصحابة، وقد وردت عنهم عدة روايات في هذا الشأن نوردها للقراء الكرام من المراجع الشيعية لئلا يقال: إن هذا إفك مبين.

فيذكر الطوسي في كتابيه «التهذيب» 2/186 و«الاسبتصار» 3/142 والحر العاملي في «وسائل الشيعة» 14/ 441 :

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:

حرّم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحُمُرِ الأهلية ونكاح المتعة. والعجيب أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً:

حمله الشيخ (يقصد الطوسي) وغيره على التقيّة، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية. اهـ .

ونحن لا نسلّم بأنها وردت مورد تقيّة وذلك لوجود عدة روايات عن أهل البيت رضوان الله عليهم تحرّم ذلك.

ثم إن الشيعة حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تمييز الأخبار الصادرة تقيّة والأخبار المتيقن صدورها عنهم، وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتابه «الحدائق» 1/5 - 6 : فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقيّة، كما اعترف بذلك محمد بن يعقوب الكليني في جامعه «الكافي» .

وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحمسن عليه السلام عن المتعة.

فقال: ما أنت وذاك قد أغناك اللّه عنها.

فالإِمام المعصوم! زجر السائل عن المتعة، خاصة وأنه متزوِج زواجاً دائماً، فالمتعة في هذه الحالة لا تجوز. والشيعة تزعم أن جعفراً الصادق رضي اللّه عنه قال:

إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يقضها. قال ذلك عندما سئل عن المتعة! فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين أو قول المعصومين؟!، إمام ينهى عن ذلك وآخر يأمر بإتيانه؟!

ثم إن الصادق الذي. ينسبون له القول بحلّية المتعة نجده يُوَبّخ أصحابه بارتكابهم هذه الفاحشة فيقول:

أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
وعدّ النساء اللواتي يفعلن ذلك بأنّهنّ فواجر: عن هشام بن الحكم.

عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

ما تفعلها عندنا إلا الفواجر.

وَعَدّ اقتراف المتعة بأنها تُدَنّيس النفس: عن عبد اللّه بن سنان قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة. فقال: لا تُدَنس نفسك بها.

ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة، بل إنه صرّح بتحريمها: عن عمّار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرّمت عليكما المتعة.

فكيف يمكن للصادق أن يحرّم المتعة على أتباعه؟ وهو القائل كما تزعم الشيعة:

ما من رجل تمتع، ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجّنبها إلى أن تقوم الساعة.

وأيضاً: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحبَ للرجل منكّم أن يخرج من الدنيا - حتى يتزوج المتعة ولو مرة ولقد أقرّ الصادق أن المتعة زنا: قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام : لِمَ جُعِل في الزنا أربعةٌ من الشهود وفي القتل شاهدان؟

قال: إن اللّه أحلّ لكم المتعة، وعلم أنها سَتُنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود إحتياطاً لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم، وقلما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.

فهذا إقرار صريح من الصادق بأن المتعة زنا، ولو لم يكن كذلك فلماذا لو اجتمع أربعة شهود وشهدوا بأن فلاناً تمتع يقام عليه حدّ الزنا؟ وما دام ذلك حلالاً فلا ضَيْر لو اجتمع ألف شاهد وشاهد على ذلك وهو حلال.

وتذكر الشيعة أن أبا جعفر أعرض عن السائل الذي ناقشه في المتعة حينما ذكر نساءَه وبنات عمه:

عن زُرارة قال: جاء عبد اللّه بن عمير الَّليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال:
ما تقول في متعة النساء؟

فقال: أحلّهأ الله في كتابه وعلى سُنّة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة.

فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا، وقد حرّمها عمر ونهى عنها.

فقال: وإن كان فعل .

فقال: إنّي أعيذك باللّه من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر .

فقال: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وآله، فهلمّ أُلاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وآله وأنّ الباطل ما قال صاحبك.

قال: فأقبل عبد اللّه بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟

قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءَه وبنات عمه .

وإذا كانت المتعة حلالاً فلماذا لا يرتضيها الإِمام التاسع عندهم: محمد بن علي بن موسى لأهله؟ أيحلّها لأتباعه ولا يجوّزها لأهل بيته؟ وهل يوجد دليل - وهم مُقرّون به- أبلغ من هذا على كراهة أهل الييت للمتعة؟

ونجد أيضاً إمامهم الثامن علي بن موسى الرضا يتذمر من أتباعه بإلحاحهم عليه بالإذن في نكاح المتعة، وكان سبب عدم إِذنه لهم خشيته من نساء الشيعة أن يكفرن ويلعن من أباح المتعة لانشغال رجالهن بالمتعة عنهن.

عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبوالحسن عليه السلام إلى بعض مواليه : لا تلحوا علي المتعة، إنما عليكم إقامه السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنَّنا.

فالروايات السابقة -وهي من روايات الشيعة- تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم لا يرتضون هذا النكاح الفاسد وأنهم ينهون عنه ولا يجوّزونه وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت في هذه المسألة فلا قيمة لها، لأنهم يعشقون هذه المخالفة، والذي يستقرئ التاريخ يجد أن الشيعة عبر عصورها لم تُخلص الولاء لآل البيت كما تدعيه، بل إنهم وبال عليهم.

وبعد أن فرغنا من بيان موقف أهل البيت من المتعة نستعرض بعض الروايات التي ينسبونها إلى أهل البيت كذباً وزوراً، وذلك بدراسة أسانيدها، وبيان حال رواتها من واقع الكتب الرجالية الشيعية، وليحكم عليها القارئ الكريم بعد ذلك. ورغم بيان تلك الكتب الشيعية جرحهم وعدم وثاقتهم، إلا إننا نجد أصول الرافضة مليئة، بمروياتهم، وقد فصلنا هذا، ليعلم القراء أن الشيعة لا يوجد لديهم ميزان علمي موضوعي يزنون الرجال به.

تابـــــــــــع ..................>

النسري 19-07-2004 04:37 AM

تابع لما قبله
 
تابـــــــــــــع.............>

الرواية الأولى:

قال المفضل للصادق عليه السلام: يا مولاي فالمتعة؟

قال : المتعة حلال طلق والشاهد بها قول اللّه عز وجل: { وَلاَ جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أوْ أكْنَنتم فِي أنفُسكم عَلِمَ اللهُ أنّكُم سَتَذْكُرونّهنّ ولكنْ لا تُواعِدُوهنّ سِرّاً إلاّ أن تقُولوا قَولا مَعْروفا } ( البقرة :235 ) أي مشهوداً والقرل المعروف هو المشتهر بالولي والشهود.

والمفضّل بن عمر غير ثقة عند علماء الشيعة أنفسهم، بل مضطرب الرواية وأنه من الخطابية الغلاة، وإليك أقوال علماء الشيعة فيه:

النجاشي في « رجاله » ص 295: مفضل بن عمر أبو عبد اللّه، قيل: أبو محمد الجعفي، كوفي فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقيل: إنه كان خطّابياً، وقد ذكرت له مصنفات لا يعّول عليها، وإنما ذكرنا للشرط الذي قدمناه، كتاب ما افترض اللّه الجوارح من الإِيمان وهو كتاب الإِيمان والإِسلام، والرواة له مضطربون الرواية.

وقال ابن الغضائري: المفضل بن عمر أبو عبد اللّه، ضعيف متهافت، مرتفع القول، خطّابي، وقد زِيدَ عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثة حملاً عظيماً، ولا يجوز أن يكتب حديثه، وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام.

وقال الحسن بن علي بن داود الحلّي في « كتاب الرجال» القسم الثاني ص 56 ترجمة رقم 512: ضعيف متهافت خطابي.

والكَشّي في « رجاله» ص 272 - 278 جزم بضعفه وأنه من الغلاة وأنه لم تثبت رواية في مدحه بل إنه ملعون على لسان أئمته!.

وقال محمد علي الأردبيلي في كتابه « جامع الرواة» ج 2 ص 258 ترجمة رقم 1819: الأولى عدم الاعتماد واللّه أعلم بحاله. وأورد الأردبيلي الكثير من الروايات القادحة فيه وفي دينه وأنه من الغلاة الخطابية.

والخطابية فرقة من فرق الرافضة الغلاة الذين رفعوا الأئمة المزعومين إلى مقام الربوبية والألوهية. وتنسب هذه الفرقة إلى محمد بن أبي زينب واسمه مقلاص أبو الخطاب البراد الأجدع الأسدي ويكنى بأبي إسماعيل وأبي الظبيان أيضاً.

وأما إمامهم المعصوم! جعفر الصادق رحمه الله تعالى فيصف راوي الإفك المفضل بن عمر بالمشرك والكافر:

عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر يا مشرك مالك ولابني، يعني إسماعيل بن جعفر.

وعن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ائت المفضل وقل له: يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني. تريد أن تقتله؟.

والمفضل بن عمر بشهادة أقرانه من رواة الشيعة بأنه ممن لا يقيمون لأداء الصلوات أهمية:

عن معاوية بن وهب وإسحاق بن عمار: قالا: خرجنا نريد زيارة الحسين عليه السلام فقلنا: لو مررنا بأبي عبد الله المفضل فعساه يجيء معنا، فأتينا الباب فاستفتحناه فخرج الينا فأخبرناه، فقال: أستخرج الحمار ، فأخرج فخرج إلينا وركب ركبنا، وطلع لنا الفجر على أربعة فراسخ من الكوفة، فنزلنا فصلينا، والمفضل واقف لم ينزل يصلي، فقلنا: يا أبا عبد اللّه لا تصلي؟! فقال: صليت قبل أن أخرج من منزلي!

والمفضل بن عمر مثل غيره من الشيعة لا يعترف بزواج الفاروق عمر رضوان اللّه عليه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويزعم أن عمر رضي اللّه عنه لم يتزوج من أم كلثوم حقيقة وإنما نكح ابنته التي تمثلت بهيئة أم كلثوم، وأنه خشي الفضيحة من جراء ذلك وكتم الخبر عن الصحابة، فيقول المضل في كتابه «الهفت الشريف!!» ص 60 - 64:

قال المفضل: قلت: سيدي أريد أن أسألك في شيء يتحدثون عنه أهل الكوفة وإنني يا مولاي أستحي أن أسألك عنه.

قال: يا مفضل قد علمتُ ما قد هممتَ به، وتريد أن تسألني عن تزويج أم كلثوم!

قلت: نعم يا مولاي.

فقال: اسمع يا مفضل ما أقول وافهم.. إن أصل ذلك كان في الأظلّة والأشباح على حسب ما أنا مفسره لك.. إن علي صلى اللّه عليه وسلم. قد ظلم ستة مرات، في ستة مرات فيما يظنون وقيل لستة مرات فيما شبه عليهم. وبقيت له قتلة، وبقي له ظلم آخر على التشبيه تأكيد لحجة الأعداء. وما كان اللّه ليقتل أولياءَه. أما سمعت قوله تعالى في قصة عيسى: { وَما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ }.

قلت: يا مولاي كيف كان سبب قتله أول مرة؟

قال الصادق عليه السلام: كان سبب أول ذلك قابيل وهابيل، فقد كان هابيل يومئذ أمير المؤمنين وكان قابيل زافر وهِي إبليس الأبالسة. فأتى قابيل إلى هابيل. فقال له: زوّجني ابنتك فامتنع عن تزويجه إياها. فقال عندئذ قابيل : واللّه لأقتلنك إن لم تزَوّجني بها. فلما همّ بقتله زوّجه جريرة بنت إبليس، فظنّ قابيل أنها ابنة هابيل، واللّه أجلّ وأعظم من أن يفعل بأوليائه ذلك، ولكن يفعل ذلك على الظاهر تشبيهاً لتأكيد الحجة على الأعداء. والمعنى كما أخبرتك، فلم يزل ذلك بهما ستة مرات. فلما أن كان في تكرير السادس وولي زافر [52] أرسل إلى أمير المؤمنين يقول: زوّجني ابنتك. فأرسل إليه أميرُ المؤمنين عليّ سلمانَ ، وقال له: قل له يا سلمانُ إنك قد عدت إلى ضلالك القديم.. فأتى سلمان إلى زافر، وأخبره ذلك. فلما علم أن سلمان قد اطلع على أمره، إغتاظ وقال له: نعم قد عدت إلى ما ذكرت.. فإما إن يُزوجني وإما أن أغوّر ماء بئر زمزم ، وأرفع عن البيت الحرام رسم المقام، أو أقتله. فانصرف سلمان إلى أمير المؤمنين وأخبره. فقال علي: احمل إليه هذا الكتاب.. فحمل سلمان إليه الكتاب. فلما نظره ( حبتر وأدلم ) أي علم أنه أقبل في سبب، فقال: ما وراءك؟ فقال سلمان: أخبرني أمير المؤمنين أن أعرض عليك هذا الكتاب، قال زافر: وما هو؟ فأخرج الكتاب وسلمه إياه.. فلما فتحه، وجد فيه صورة هابيل ونظر إلى نفسه يعني هو قابيل. فقال مخاطباً سلمان: إنما خطبت إليه ابنته لأنه يزعم أنني من نسل الشيطان، ولكن لا بد له أن يزوجني ابنته حتى يظهر كذبه عند الخلق ولا ينجيه إلا التزويج أو القتل. فقال سلمان: سأخبره بذلك. وأقبل على أمير المؤمنين وأخبره بكل ما جرى. قال علي: قد علمت بكل ما قال، وأنا الآن أزوجه بنته جريرة، كما زوجته قديماً واشتبه عليه. ثم إن سلمان انصرف إليه وأخبره بأن أمير المؤمنين قد أجابك إلى كل ما تريد.. فجمع أصحابه وعاهدهم على ذلك.. ثم أمر أمير المؤمنين سلمان بأن يحمل إليه ابنته جريرة، فأتى بها سلمان إليه فأعمى الله بصره وجعل عليه غشاوة فلم يفهم، وتداخله السرور والفرح لذلك ثم قال لسلمان: إني سأشكرك في قيامك في هذا الأمر ولا أقدر على مكافأتك. ثم تلا أبو عبد اللّه: { إنّا جَعَلْنَا في أَعنْاقهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إلى الأذقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُون }. قال: ثم دخل فيها فوجدها على صورة أم كلثوم، فلما أصبح أرسل إِلى أصحابه وشياطينه، ليحتجّ بذلك عندهم.. فلما اجتمعو! اليه هنأوه بتزويجه. فقال زافر: كفانا أمر علي وأصحابه. فإنهم لو كانوا بني أبي كبشة على حق ونحن على باطل، ما زّوجونا كريمتهم. قالوا: صدقت. قال: واللّه إنهم سحرة كهنة، كذابون وهذه حيلة بينهم. قال سلمان: وبينما هم كذلك دخلت عليهم ، فقالوا بأجمعهم: نحن على باطل وصاحبك على حق ونحن عنده شياطين خونة، فلم زّوجنا، ابنته أم كلثوم؟ فقال لهم سلمان هذه الآية: { شَيَاطِين الإِنْس والجِنِّ يوْحِي بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْل غُرُوراً } فلما سمعوا ذلك من سلمان غضبوا عليه، وغضب الثاني غضباً شديداً، وهموا بي.. فقلت لهم: أتقتلوني في مجلسكم هذا؟

قال المفضل: إن هذا واللّه هو الأبلسة المحضة على الطغاة الكفرة الفجرة.

قال سلمان: لما هموا بي، قال بدضهم لبعض: فما نصنع بهذا العجمي وقد نلت حاجتك؟ فافترقوا وبلغ ما تحدثوا به أمير المؤهنين علي عليه السلام فأمر سلمان أن يسير إليهم ويحدثهم بالحقيقة. وما لبّس عليه من أمر ابنته حتى يكفّ عن فجوره وتبجحه فيصغر في نفسه ويقل قدره ويموت من العار والحزن، قال سلمان: فأتيته في منزله ولم يكن أحد عنده فقلت له: كيف وجدت زوجتك؟ فقال: إنها موافقة لي، تتجنب مخالفتي في السر والعلانية وهي كأنها منّا وفينا. فقال سلمان: نعم إنها منك وإليك وهي ابنتك جريرة، فادخل عليها، لعلك تعرفها الآن. فلما سمع هذا لم يتمالك عقله. فدخل عليها ونظر فيها، فإذا هي ابنته جريرة لم ينكر منها شيئاً . فصاح صيحة رجت لها الدار، واغتاظ غيظاً شديداً . وقال: قد فعلها الساحر ابن أبي طالب. ليست هذه بأول أفعاله، وإلله لأفعلنّ وأفعلنّ . فقال له سلمان: لا تكشف عورتك وتبدي سيرتك وتنفضح في عشيرتك، ومن رأي ومشورتي لك أن تكتم ذلك. فإن كتمت قال الناس: زوجه ابنته وإِن أبديت انكشف للناس أمرك. فقال: كفاني يا سلمان أني متّ غيظاً، وسأقبل منك ما تقول، وليقل هذا الساحر ما يقول.. فلا طاقة لي ولأصحابي بسحره، وكتم عن أصحايه قصته خوفاً من العار، ومات حنقاً وغيظاً لا رحمه اللّه ولا رضي اللّه عنه رب العالمين. تمّ.
يتبـــــــــــــــــــــــــع............>

النسري 19-07-2004 04:44 AM

تابع
 
تابـــــــــــــــــع.............>
ومن اعتقادات المفضل بن عمر أن اللّه تعالى قد حلّ في الحسين بن علي رضي اللّه عنهما وأنه اشتبه على قتلته كما حدث للمسيح عليه السلام وغير ذلك من الغُلُوّ الذي ذكره في كتابه « الهفت الشريف» ص 96 وما بعدها وننقل للإخوة القراء الرواية بكاملها ليعرفوا عقيدة هذا الراوي الضال الذي تعتمد الشيعة مروياته فيقول: أخبرني مولاي، عن قصة الحسين كيف اشتبه على الناس قتله وذبحُه كما اشتبه على مَنْ كان قبلَهم في قتل المسيح. قال الصادق: يا مفضل هذا سر من أسرار اللّه أشكله على الناس فعرفه خاصة أوليائه وعباده المؤمنون المختصون من خلقه. إن الإمام - يدخل في الأبدان طوعاً وكرهاً ويخرج منها إذا شاء طوعاً وكرهاً كما ينزع أحدكم جُبّته وقميصه بلا تكلفة ولا ريب، فلما اجتمعوا على الحسين ليذبحوه، خرج من بدنه ورفعه اللّه إليه، ومنع الأعداء منه، وقد سخط سخطة جبار عنيد ولا تقوم بعظمته السموات والأرض والجبال، إنه قادر سبحانه أن يعاجلهم العذاب، ولكنه حليم ذو بأس لا يخشى القوة. ولا خلف لوعده ولا معقب لحكمه كما وصف سبحانه، إنه يقول ما يشاء ويظهر في حجاب ما يشاء، وإنما يعجل من يخاف القوة، فأما اللّه إذا أراد أن يخلق شيئاً يقول له: كن فيكون، فإنه تعالى لا يعجل العقوبة، وأن الحسين لمّا خرج إلى العراق وكان اللّه مُحتجب به وصار لا ينزل منزلاً صلوات اللّه عليه إلا ويأتيه جبريل فيحدثه حتى إذا كان اليوم الذي اجتمعت فيه العساكر عليه واصطفت الخيول لديه وقامت الحرب، حينئذ دعا مولانا الحسين جبريل، وقال له: يا أخي من أنا؟، قال: أنت اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والمميت والمحي، أنت الذي تأمر السماء فتطيعك والأرض فتنتهي لأمرك والجبال فتجيبك والبحار فتسارع إلى طاعتك وأنت الذي لا يصل إليك كيد كائد ولا ضرر ضار.. قال الحسين: يا جبريل. قال جبريل: لبيك يا مولاي. قال الحسين: أفترى هذا الخلق المنكوس تحدثهم أنفسهم أن يقتلوا سيدهم لضعفهم؟ ولكنهم لن يصلوا إلى ذلك، ولا إلى أحد من أولياء اللّه، كما أنهم لن يصلوا إلى عيسى وإلى أمير المؤمنين علي، ولكنهم عملوا ذلك ليحل. عليهم العذاب بعد الحجة والبيان. قال الحسين: يا جبريل، انطلق إلى هذا الملعون الضال الجاحد المنكوس، وقل له، من تريد أن تحارب؟

قال: فانطلق جبريل في صورة رجل غريب مجهول، فدخل على عمر بن سعد وهو جالس على كرسيّه بين قواده وحراسه وأبوابه، فخرق صفوفهم حتى وصل إليه ووقف بين يديه. فلما نظر إليه عمر بن سعد ارتاب منه، وارتعب وقال له؟ من أنت؟ قال جبريل: أنا عبد من عبيد اللّه جئت أسألك عمن تريد أن تحارب؟ قال: أريد أن أحارب الحسين بن علي، وهذا كتاب عبيد اللّه بن زياد يأمرني فيه أن أقتل الحسين بن علي وأوجه إليه رأسه وأعتزل العسكر. فقال له: ويحك تقتل رب العالمين وإله الأولين والآخرين وخالق السموات والأرض وما بينهما. فلما يسمع عمر بن سعد ذلك أخذه الخوف وقال لقوّاده: خذوه فتبادروا إليه بالأعمدة والسيوف قال: فتفل في وجوههم تفلةً خرّوا على وجوههم من أثرها منكوسين، وخرّ الملعون ابن سعد على وجهه من فوق كرسيّه منكوس( ! )، فلما أفاق وأصحابه إذا بجبريل قد خرج، ولم يروا شيئاً فازداد عمر بن سعيد رعباً وخوفاً، ونظر إلى أصحابه وقال الويل لكم هل سمعتم بمثل ما مرَّ عليكم وهل رأيتم مثل ما رأيتم؟ قالوا: ما رأينا ولا سمعنا أن رجلاً يدخل على ملك مثلك له بوابون. وحجاب وعسكر وقواد، فيدخل عليه رجل غريب لا يعلم ولا يشعر به أحد حتى يتمثل بين يديك ويتكلم بمثل ما كلمك به، ثم هممت وهممنا أن نأخذه ونقتله تفل في وجوهنا تفلة فخررنا باهتين، فقال اللعين عمر بن سعد: أخبروني ما هذا وكيف العمل؟ فتكلم شيخ من الحاضرين، وقال: أصلح الله عملك أيها الأمير لا يهولنك ما رأيت فربما يكون إبليس اللعين قد تزيّا لنا ولك، كي يخوفنا. فقال عمر؟ ويحكم إن إبليس من أحد أعواننا، ونحن من حزبه وجنده متفقين على قتل ابن بنت رسول اللّه، فكيف يخوننا ويروعنا؟ وأما أمر هذا الرجل فقد أخلج صدري وأشغلني عن أمري، فقال رجل من القوم: أصلح اللّه الأمير إنه تحقق عندي معرفة ذلك الرجل، ولا يعرفه غيري. قال: هات ما عندك قال الرجل: إن الحسين وأباه كانا يشتغلان بشيء من السحر ولا بد قد بلغك عن عليّ شيء كثير من هذا الفن، وكان يزعم أن سحره دلالة. قال: صدقت وأصبت، قد بلغني عنه شيء من ذلك السحر ولا يمكن أمرنا هذا إلا إلى السحر وما ذكرته إلى هذه الساعة ولولا أن تكون قد ذكرتني من سحره لكان قد بدا إلي عند محاربته، وكنت قد هممت باعتزالي، ولكن ائتوني بقوسي فقد قوي قلبي وذهب عني رعبي، وأشهدكم علي أنه بريء مما كان عليه علي بن أبي طالب وما عليه ولده الحسين ثم رمى سهمه، وقال إلى رجاله وعسكره: إني أول من يرمي سهمه في عسكر الساحر. وأمر الناس أن يتهيّأوا بسلاحهم إلى قتال ابن بنت رسول اللّه. وكان أول من طلعت طلائعه رجلان حبشيان عظيمان وكأن عيونهما الجمر فلما نظرهما الحسين قال : يا جبريل، أريد أن تأتيني بهذين الرجلين في تراكيبهما في المسوخية. فحينئذ مدَّ جبريل يده فأخذهما عن ظهر فرسيهما. فأحضرهما بين يدي مولانا الحسين. فإذا هما كبشان أملحان. قال: فهتف الحسين هتفة وقال؟ ارجعا إلى ما تعرفان به، فإذا هما رجلان أسوداأن ملعونان في دماغ كل واحد منهما حديدة فإذا هي تدخل في دماغ كل واحد منهما وتخرج من دبره. قال الحسين: يا أخي يا جبريل، من هذين اللعينين (!) قال: يا مولاي، هذان سعد ومعاوية. قال الحسين: قرّبا مني أيها اللعينان، قال: كيف رأيتما عذابي ونقمتي في مسوخيتكما؟ قال: لقد رأينا أشدّ العذاب. فأخرجنا من المسوخية إلى الأبدان البشرية فقد عرفنا سبيل الحق، فارحمنا برحمة منك، يا أرحم الراحمين.

قال: لا رحمكما الله، هذا لكما، ومردودين ألف سنة بالمسوخية في قالب بعد قالب أشدد عليكما عذابي ونكالي جزاءاً لما كسبتما. فقالوا: العفو اغفر لنا، فقال: لا غفران لكما ولا رحمة، فإن رحمتي وعفوي للأولياء والأصفياء، وإن نقمتي وبأسي ونكالي لأعداء الله الظالمين.. ثم صاح بهما صيحة فساحا في الأرض.

قال المفضل: يا مولاي إلى أين ذهبا؟

فقال الصادق: قد عادا إلى أصحابهما يقاتلان الحسين.

قال المفضل: يا مولاي، هل كان أحد مع الحسين يومئذ من الموحّدين المؤمنين؟

قال الصادق: كان معه مؤمن مُوّحد وستراه معنا.

قال: وحضر أبو الخطاب.

فقلت: اسمع يا أبا الخطاب ما يقول مولاي الصادق.

فقال أبو الخطاب: نعم كنت أنا معه.
ثم رجع مولانا جعفر الصادق إلى حديثه. فقال: إن الحسين لما أحدقوا به طلب جبريل وميكائيل وإسرافيل فأجابوه: لبيّك ربنا!! فقال: اعتلوني إلى الهواء. فأعلى الحسين غلامه جبريل ثم تلا قوله: { لاَ يؤمِنُونَ بِهِ حَتّى يَرَوا العَذَابَ الألِيمْ }. ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال المفضل: يا مولاي أكان أصحاب الحسين يرون جبريل؟

قال الصادق: نعم ويرون ميكائيل وإسرافيل وأنا أراهم وأنت تراهم.

قال المفضل: يا مولاي وأنا أرى جبريل وإسرافيل وميكائيل..

قال: نعم.

قلت: يا مولاي في صورة واحدة أم في صور شتى؟

قال عليه السلام: بل في صورتنا.

قال المفضل: يا مولاي متى رأيت جبريل؟

قال: رأيته اليوم.

قال المفضل: وأين؟

فقال: في منزلنا هذا.

قلت: وفي أي وقت؟

قال الصادق: في ساعتك هذه أتحب أن يكلمك؟

قلت: أي واللّه.

قال: يا أبا الخطاب أنت جبريل؟

فقال أبو الخطاب: واللّه أنا جبريل. وأنا واللهّ الذي وجّهني الحسين عليه السلام إلى الملعون عمر بن سعد، وأنا الذي كلمته وأكببت وجهه في النار هو وأصحابه أجمعهم، وأنا المتولّي بعذابهم بأمره، وأنا صاحب آدم الأول وأمرني فهتفت بالخلق هنفة واحدة، فقطعت منهم الأوصال وأوثقتهم بالسلاسل والأغلال، وأنا صاحب نوح ودعوة قومه إلى عبادة اللّه ووحدانيته فلم يقروا فغرقتهم بالطوفان، وأنا صاحب إبراهيم حين جحدوه ورموه بالنار، وأنا واللّه كنت معه فما أصابني وإياه حر النار، وأنا صاحب دانيال والتابوت والصحف وأنا واللّه كتبتها بيدي وخطي وأنا لم أشك قط ولا أشك أبداً في ربوبيته، وأنا صاحب موسى وعيسى ومحمد، وأنا أبو الخطاب وأبو الطيبات!! وأنا بين يدي كل إمام في كل عصر وزمان على صور مختلفة وأسماء مختلفة، وأنا مع القائم بين يديه أنسف الظالمين بسيفه ويأمرني فأطيعه، وأنا أحيي وأميت وأرزق بأمر ربي!!

ثم أقبل رجلان لم أعرفهما. فقال الصادق: أتعرف هذين؟

قلت: لا يا مولاي.

قال: هذا ميكائيل وإسرافيل، أحدهما كان في المشرق والآخر كان في المغرب.

قلت: يا مولاي فما كانا يصنعان؟

فقال: وجهتهما في حاجة!!، قال: هل كان معك يا أبا الخطاب على عهد رسول اللّه وعلى عهد أمير المؤمنين علي؟

قال أبو الخطاب: نعم وعلى عهد عيسى وموسى وإبراهيم ونوح.

ومن قبل كانا على عهد آدم عليه السلام.

قال المفضل: جلّ ربي ما أعظم شأنه.. فنظر إلي مولاي الصادق وقال لي: يا مفضل لقد أعطيت فضلاً كثيراً وتعلمت علماً باطنَاً، فعليك بكتمان سر الله ولا تطلع عليه إلا ولياً مخلصاً فإن فشيته إلى أعدائنا فقد أعنت على قتل نفسك.

قلت: إنني سوف أفعل ذلك. وإنني يا مولاي رأيتُ العجب من كتمان هذا الخلق والبشر وكيف توصينا وتأمرنا بكتمانه؟!

قال: يا مفضل إن الله عز وجل أحب سبحانه أن يعبد سراً!!

قلت: صدقت يا مولاي وسيدي، والحمد لله رب العالمين.

وبعد أن قرأتَ هذه الرواية الركيكة السخيفة - أخي القارئ- فما رأيك بهذه الشخصية التي تقبل الشيعة رواياتها، مع علمها بحاله وانحرافه العقائدي؟

تابــــــــــــــع.............>

النسري 19-07-2004 04:48 AM

تابع
 
تابع.............>
مرويات المفضل بن عمر في الكتب الأربعة:

بلغت مرويات المفضل بن عمر في الكتب الأربعة عند الرافضة

قرابة 106 رواية [56] مفصلة على النحو التالي:

ووى عن أبي عبد الله ( ع )، الفقيه: ج ا، ح 438، و 842، وج 2، ح 119 و 241 و313، وج 4، ح 869، والتهذيب ج 2، ح 142.

وروى عنه أبو سعيد الخيبري، الكافي ج ا، ك 2، ب 17، ح 11.

وروى عنه ابن رباط: التهذيب ج 2، ح 103 الاستبصار: ج ا، ح 924.

وروى عنه ابن سنان، الكافي: ج 5، ك 3، ب 96، ح 4.

وروى عنه إبراهيم بن خلف بن عباد الأنماطي، الكافي: ج ا، ك 4، ب 80، ح 11.

وروى إبراهيم بن هاشم، عن بعض أصحابه عنه، الكافي: ج 2، ك 2، ب 49، ح 11.

وروى عنه إسحاق بن عيسى، الكافي: ج 2، ك ا، ب 107، ح 21.

وروى عنه بشر بن جعفر، الكافي: ج ا، ك 4، ب 37، ح 5.

وروى عنه بكّار بن كردم، الكافي: ج ا، ك 3، ب 29، ح 3.

وروى عنه جعفر بن بشير، الكافي: ج 2، ك ا، ب 99،ح 23.

وروى عنه خالد بن يزيد. الكافي: ج 2، ك 1، ب83، ح 2.

وروى عنه خلف بن حماد، الكافي: ج 2، ك 1، ب 82، ح 6.

وروى عنه زُرعة. التهذيب ج 2، ح 1085، 1402.

وروى عنه زُرعة بن محمد. الكافي ج 1، ك 4، ب 33، ح 3، و ج 4، ك 2، ب 13، ح 3.

وروى سليمان بن رشيد، عن أبيه عنه. الكافي: ج 6، ك 6، ب 67، ح 1.

وروى عنه عبد الرحمن بن سالم، الكافي: ج 6، ك 3، ب 29، ح 13، وج 6، ك 6، ب 1، ح 1، والتهذيب ج 1، ح 1002، الاستبصار ج 1، ح 705 و 714، و1422 ( الاستبصار : ج ا ، ح 705 و 714 ).

وروى عنه عبد الرحمن بن كثير. الكافي: ج 1، ك 4، ب 80، ح 20.

وروى عنه عبد الرحمن بن سالم الأشل، الكافي: ج 5، ك 3، ب 167، ح 1.

وروى عنه عبد الكريم أبو علي. التهذيب ج 6، ح 140.

وروى عنه عبد اللّه بن حماد. الكافي: ج 4، ك 2، ب 22، ح 9. و التهذيب: ج 4، ح 625.

وروى عنه عبد اللّه بن حماد الأنصاري. الكافي: ج 7، ك 3، ب 48، ح 12. والتهذيب: ج 10، ح 574.

وروى عنه عبد اللّه بن القاسم. الكافي: ج 1، ك 4، ب 119، ح 2.

وروى عنه عبد اللّه بن يونس السَّبيعي. التهذيب: ج 6، ح 75.

وروى عنه عبد الله القلا. الكافي: ج 1، ك 4، ب 71، ح 8.

وروى عنه عثمان بن سليمان النخّاس. الكافي: ج 2، ك 4، ب 28، ح 7.

وروى عنه عثمان بن عيسى. الكافي: ج 2، ك 1، ب 36، ح 7، وب 72، ح 1.

وروى عنه علي بن عفان ( عثمان ). الكافي: ج 2، ك 1، ب 107، ح 18.

وروى عنه عمر بن أبان الكافي: ج 4، ك 2، ب 13، ح 2.

وروى عنه عمر بن أبان الكلبي، الكافي ج 1، ك 4، ب 113، ح 3.

وروى عنه عيسى بن سليمان النخّاس. الكافي: ج 1، ك 4، ب 129، ح 2.

وروى عنه القاسم بن الربيع. الكافي: ج 1، ك 2، ب 1، ح 7.

* وروى محمد بن خالد، عمن حدثه! عنه، الكافي: ج 1، ك 4، ب 79، ح 1.

* وروى محمد بن سليمان الدَّيْلَمي، عن بعض أصحابنا، عنه، الكافي: ج 1، ك 4، ب 67، ح 2.

وروى عنه محمد بن سنان، الكافي: ج 1، ك 2، ب 13، ح 5.

وك 4، ب 14، ح 1، وب 34، ح 2، وب 55، ح 3، وب 108. ح 30 و 37، وب 111، ح 24، وج 2، ك 1، ب 149، ح1 وب 155،ح1، وب 157، ح 3، وك 3، ب 12، ح 20، وج 3، ك 3، ب 21، ح 3، وب 79، ح6، وب 85، ح10، وج4، ك 1، ب 26، ح2، وك 3، ب 7، ح 14، وج5، ك 1، ب 15، ح5، وب 32، ح5. الفقيه ج2، ح 1537، وج 4، ح862، والتهذيب ج 1، ح 863 ( الاستبصار: ح1، ح 735 ) وج3، 218 ( الاستبصار ج1، ح 1802 ) وج5، ح 1530، وج 6، ح 369، وج7، ح1464 ( الاستبصار : ج 3 ، ح 810)

* وروى محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عنه. الكافي: ج1، ك 4، ب 79، ح1.

وروى عنه محمد بن مساو . الكافي: ج 1، ك 4، ب 80، ح 3.

وروى عنه معلّى بن خُنَيس. الكافي: ج 2، ك 4، ب 28، ح 7.

وروى عنه المُفضّل بن زائدة. الكافي: ج 1، ك 4، ب 87، ح 4.

وروى عنه المنذر بن يزيد. الكافي: ج 2، ك 1، ب 145، ح 2.

وروى عنه منصور بن يونس. الكافي: ج5، ك 2، ب 16، ح 1.

وروى عنه موسى الصّيْقل. الكافي: ج 1، ك 4، ب 71، ح 4.

وروى هشام الخراساني. الروضة ح 421.

وروى عنه يونس. الكافي: ج 4، ك 2، ب 37، ح 7، والتهذيب ج 4، ح 307.

وروى عنه الخَيْبَري. الكافي: ج 1، ك 4، ب 119، ح 4.

وروى!ئه القندي. الكافي: ج 6، ك 6، ب 102، ح 9.

*وروى بعض أصحابنا، مرفوعاً عنه. الكافي ج 1، ك 1، ب 0، ح 29.

*وروى عن أبي الحسن ( 4 ) وروى إبرإهيم بن هاشم، عمن حدثه عنه، الكافي: ج 1، ك 4، ب 50، ح 3.

*وروى عن أبي أيوب العطار.

وروى عنه محمد بن سنان. الكافي: ج 2، ب 99، ح 20.

*وروى عن ثابت الثُّمالي، الفقيه ج 4 ح 898.

*وروى عن يونى!! بن ظِبْيَان، والخَيْبري.

وروى عنه عيسى بن سليمان النحاس. الكافي: ج 1، ك 4، ب 129، ح2.

*وروي عنه ابن سنان. الروضة ح 303.

يتبع............>

النسري 19-07-2004 04:54 AM

تابـــــــــــع........

الرواية الثانية:

عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال نزلت في القرآن: {فمَا اسْتمتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنّ فآتوهُنّ أُجورَهُنَّ فريضةً ولا جُناحَ عليْكُمْ فيما ترَاضيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفريضةِ}.

أبوبصير كنيةُ أربعةٍ من رواة الشيعة هم:

يحيى بن القاسم.

ليث البختري. وهو المقصود في سند هذه الرواية.

عبد اللّه بن محمد الأسدي.

حماد بن عبد اللّه بن أسيد الهروي.
وقد ورد اسم أبي بصير في إسناد قرابة 2275 رراية في الكتب الأربعة [61] واسمه الكامل أبو بصير ليث بن البختري المرادي [62] .

وهذا الراوي يتهم إمامه المعصوم !! أبا جعفر بأن الدنيا لو مالت إلى جانبه لعضّ عليها بالنواجذ ولاشتمل عليها بكسائه . كما يزعم . فقد روى عن ابن أبي يعفور قال: خرجت إلى السواد أطلب دراهم للحج ونحن جماعة وفينا أبو بصير المرادي.

قال: قلت له: يا أبا بصير اتق الله وحج بمالك فإنك ذو مال كثير!

فقال: اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليه بكسائه. وكان دائم السخرية من جعفر الصادق رضي اللّه عنه، فمرة يصفه بالجشع والطمع وحب الدنيا، وذلك حين طلب الإذن بالدخول عليه فلم يؤذن له:

عن حماد الناب قال: جلس أبوبصير على باب أبي عبد الله عليه السلام ليطلب الإذن، فلم يؤذن له.

فقال: لو كان معنا طبق لأذن!

قال: فجاء كلب فشغر في وجه أبي بصير.

قال: أف أف ما هذا؟

قال جليسه: هذا كلب شغر في وجهك.

ومرة أخرى يصفه بقلة العلم والجهل في المسائل الشرعية:

عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها؟

قال: ترجم المرأة، ويضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل.

قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: إمرأة تزوجت ولها زوج؟

قال: ترجم المرأة ولا شيء على الرجل.

فلقيت أبا بصير، فقلت له: إني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت ولها زوج. قال: ترجم المرأة ولا شيء على الرجل.

قال: فمسح صدره، وقال: ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد.

وفي رواية أخرى عن حماد بن عثمان قال:

خرجت أنا وابن أبي يعفور وآخر إلى الحيرة أو إلى بعض المواضع، فتذاكرنا الدنيا.

فقال أبو بصير المرادي: أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها.

فقال: فأغفى، فجاء كلب يريد أن يشغر عليه، فذهبت لأطرده.

فقال لي ابن أبي يعفور: دعه. فجاءه حتى شغر في أذنه.

وكان يدخل على الأئمة المعصومين! وهو جُنُب:

عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي.

قلت: أين تريد؟

قال: أريد مولاك.

قلت: أنا أتبعك.

فمضى معي، فدخلنا عليه وأحدَّ النظر إليه.

فقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء!! وأنت جُنب؟

قال: أعوذ باللّه من غضب اللّه وغضبك.

فقال: أستغفر الله ولا أعود.

وأيضَاً عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم؟

قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم.

فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي.

قال: لي واللّه جعفر: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد.

قال: فضرب بيده على صدره يحكها أظن صاحبنا ما تكامل علمه.

والمرادي كان يتخذ من تعليم القرآن للنساء وسيلة لإشباع شهوته، وهذا واضح فيما رواه الحسن بن المختار عن أبي بصير قال: كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن. قال: فمازحتُها بشيء.

قال: فقدمت على أبي جعفر عليه السلام.

قال: فقال لي يا أبا بصير أي شيء قلت للمرأة؟

قال: قلت: بيدي هكذا، وغطا وجهه.

قال: فقال لي: لا تعودن إليها.

وقد بلغت مرويات المرادي باسمه الصريح دون كنيته في الكتب الأربعة قرابة سبع وخمسين مفصلة على النحو التالي:

« روي عن أبي عبد الله عليه السلام، من لا يحضره الفقيه: ج 1

، ح741 و 1055، وج2، ح 987 و1413.

وروى عنه أبو أيوب: التهذيب: ج 10، ح 730، الاستبصار: ج4، ح1012.

وروى عنه أبوجميلة، الكافي: ج 2، ك 1، ب 124، ح5، وج 6، ك 8، ب 11، ح . والتهذيب: ج 1، ح 473 الاستبصار: ج1، ح461.

وروى عنه أبو المغراء، التهذيب: ج 5، ح 79 الاستبصار ج 2، ح 497.

وروى عنه ابن بكير، الكافي: ج 7، ك 4، ب 26، ح 11. التهذيب ج 10، ح 730، الاستبصار: ج 4، ح 1012.

وروى عنه ابن مسكان، الكافي: ج 4، ك 2، ب 29، ح 4. والتهذيب ج 10، ح 608، 1029 وج 4، ح 592، وج 5، ح 1755،. وج7 ح 209 وج10، ح734 الاستبصار: ج1، ح596 وج2، ح1053، وج3، ح267، وج4، 1016.

وروى عنه أبان. الكافي: ج 3، ك 3، ب 10 ح 4.

وروي عنه عبد اللّه بن مسكان. الكافي: ج 2، ك 1، ب 31، ح 2، وج 4، ك 2، ب 49، ح 3. من لا يحضره الفقيه: ج 1، ح 1382 و1383، والتهذيب: ج 1، ح 750 وج 2، ح 446 و 1504.

الاستبصار: ج1 ، ح 1014.

وروى عنه المفضل بن صالح، الكافي: ج 3، ك 4، ب 88، ح4 وج4، ك 3، ب 83، ح16 وب 95، ح10، وب 195، ح1، وب 221، ح 5، وج6، ك 2، ب 76، ح2، وك 4، ب 2، ح 10. التهذيب ج 1، ح 516، و 1030، و 1053، ج5، ح887، و1175، وج6، ح 40، وج7، ح1423، وج9، ح131، وج 10، ح 666 و 876. الاستبصار: ج1، ح 533، ج2 ح673 و1053، ج 3، ح785، ج4، ح267.

يتبــــــــع...............>

النسري 19-07-2004 05:03 AM

تابع
 
تابـــــــــــــــــع..............>
الرواية الثالثة

عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي يقصد بذلك نكاح المتعة.

ولو أن أمير المؤمنين رضي اللّه عنه كان يرى إباحتها لأذن فيها زمن خلافته، فعدم إذنه دليل على رؤيته تحريمها وابن مسكان واسمه عبد اللّه غير ثقة عند علماء الشيعة أنفسهم، فهذا النجاشي يقول عنه: قيل: إنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وليس بثبت.

وترجم الشيعة أن ابن مسكان « كان لا يدخل على أبي عبد اللّه عليه السلام شفقة ألاّ يوفيه حق إجلاله، فكان يسمع من أصحابه، ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً له عليه السلام ».

ورغم هذا الادعاء الفارغ إلا أن مجموع روايات ابن مسكان عن جعفر الصادق رضي الله. عنه في الكتب الأربعة عند الشيعة تبلغ خمساً وثلاثين رواية. فكيف يكون لا يدخل عليه إشفاقاً ألا يوفيه حقه ؟ وهو يروي عنه مباشرة كل هذه الروايات؟ وبعد هذا ألا يوجد دليلٌ أوضح من هذا على كذب ابن مسكان فيما ينسبه إلى الصادق رضي الله عنه؟

وابن مسكان من الواقفة، فقد روي ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عمر بن يزيد وعلي بن أسباط جميعاً، قالا: قال لنا عثمان بن عيسى الرؤاسي: حدثني زياد القندي وابن مسكان قالا: كنا عند أبي إبراهيم عليه السلام إذ قال: يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض. فدخل أبو الحسن الرضا عليه السلام، وهو صبي. فقلنا: خير أهل الأرض؟ ثم دنا فضمه إِليه فقبله وقال: يا بُني تدري ما قال هاذان قال: نعم سيدي هذان يشكان فيّ.

والواقفة إنما سموا بهذا الاسم: « لوقوفهم على موسى بن جعفر أنه الإمام القائم ولم يأتموا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره. وقد قال بعضهم ممن ذكر أنه حي أن الرضا عليه السلام ومن قام بعده ليسوا بأئمة ولكنهم خلفاؤه واحداً بعد واحد إلى أوان خروجه وأن على الناس القبول منهم والانتهاء إلى أمرهم».

وسبب نشأة هذه الفرقة أن بعض الشيعة طمعوا في السحت الذي يجمع باسم «الخمس» وحجبوه عن الإمام المعصوم! فجمعوا مالاً كثيراً تحت ذلك الستار، ولما توفي موسى بن جعفر أنكر أولئك موته وقالوا: إنه حي لم يمت وإنه القائم المنتظر. ويذكر الطوسي في كتابه «الغيبة» ص42 إن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها.

ويبين لنا الطوسي طريقة الاحتيال والنصب التي اتبعوها فيقول:

عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده - المالُ الكثير، وكان سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه، فبعثا إليّ وقالا: ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك. وضمنا إليّ عشرة آلاف دينار وقالا: كف. فأبيت، وقلت لهما: إنا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: «إِذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإِيمان» وما كنت لأدع الجهاد وأمر اللّه على كل حال، فناصباني وأضمرا لي العداوة.

ويذكر أيضاً عن يعقوب بن يزيد الأنباري عن بعض أصحابه! قال: مضى أبو إبراهيم عليه السلام وعند زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند عثمان بن عيسى الرؤاسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار، ومسكنه بمصر، فبعث إليهم أبو الحسن الرضا عليه السلام أن احملوا ما قبلكم من المال، وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار، فإني وارثه وقائم مقامه، وقد اقتسمنا ميراثه، ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قبلكم. وكلام يشبه هذا، فأما ابن أبي حمزة فإنه أنكره ولم يعترف بما عنده، وكذلك زياد القندي، وأما عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه: إن أباك صلوات الله عليه لم يمت وهو حي قائم، ومن ذكر أنه مات فهو مبطل، واعمل على أنه مضى كما تقول - فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وأما الجواري فقد أعتقهن وتزوجت بهن.

ومرويات ابن مسكان في الكتب الأربعة بلغت 279 رواية مفصلة على النحو التالي:

*روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، من لا يحضره الفقيه: ج 3، ح1714، وج4، ح406.

وروى عنه ابن أبي عمير، الكافي: ج 7، ك 3، ب 40، ح 3، والتهذيب ج 9، ح 1317.

وروى عنه ابن محبوب، التهذيب: ج 10، ح 149، الاستبصار ج4، ح800.

وروى عنه درست بن أبي منصور، الكافي: ج 6، ك 6، ب 53، ح 7.

وروى عنه صفوان: التهذيب: ج 1، ح 87.

وروى عنه صفوان بن يحيى، الكافي: ج 4، ك 2، ب 66، ح 4. والتهذيب ج 3، ح 360، و 573، وج 9، ح 1276.

وروى عنه عبد الرحمن. التهذيب: ج 5، ح 609.

وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الأصم. الكافي: ج 2، ك 1، ب 112، ح9.

وروى عنه عبد الله بن المغيرة. الكافي: ج 2، ك 1، ب 117، ح 3.

وروى عنه عثمان بن عيسى. الكافي: ج 2، ك 1، ب 29، ح2، وب 28، ح 24.

وروى عنه ابنه محمد، الكافي: ج 1، ك. 4، ب 113، ح 1.

وروى عنه محمد بن سنان، من لا يحضره الفقيه: ج 4، ح858، والتهذيب: ج5، ح 505، وج 10، ح 1072. الاستبصار: ج 4 ح1120.

وروى عنه محمد بن عمارة. الكافي: ج 1، ك 3، ب 25، ح 1.

وروى محمد بن يحيى مرفوعاً عنه، الكافي ج 6، ك 8، ب 43، ح 20.

وروى عنه يونس، الكافي: ج 2، ك 1، ب 11، ح 1. وج 7، ك 4، ب 7، ح2 وب 20، ح ا. والتهذيب: ج10، ح855. الاستبصار: ج4، ح1065.

وروى عنه يونس بن عبد الرحمن، من لا يحضره الفقيه: ج 4، ح510، والتهذيب ج 2، ح 1138.

* وروى عن أبي بصير، من لا يحضره الفقيه: ج 2، ح 1112.

وروي عنه ابن أبي عمير: التهذيب: ج5، ح 96 و268. والاستبصار ج2،ح 514و556.

وروى عنه ابن سنان، الكافي: ج 1، ك 4، ب 51، ح 2 وج 5، ك 2، ب 9، ح 3.

وروى عنه الحسن بن علي الوشاء، الكافي: ج 3، ك 5، ب45، ح3.

وروى عنه الحسين بن عثمان؟ الكافي: ج 2، ك 1، ب 106، ح 25، والتهذيب: ج 3، ح 358 ( الاستبصار: ج 1، ح 1642 ).

وروى عنه درست، التهذيب: ج 5، ح 1186 و1220 و1245 ( الاستبصار: ج2، ح700 ).
يتبــــــــــــــتع................>

النسري 19-07-2004 05:08 AM

تابع
 
تابـــــــــــع............>
وروى عنه صفوان، الكافي: ج 4، ك 3، ب 82، ح 5، والتهذيب: ج 7، ح 695، و1180 ( الاستبصار: ج 3، ح 583 ) وج 8، ح435 ( الاستبصار: ج3، ح 1172 ).

وروى عنه صفوان بن يحيى. الكافي: ج 1، ك 4، ب 102، ح 5، والتهذيب: ج 5، ح 96 ( الاستبصار: ج 2، ح 514 ) و1279.

وروى عنه عبد الله بن بحر. الكافي: ج 7، ك 6، ب 8، ح 3، والتهذ يب: ج 6، ح 517.

وروى عنه عبد الله بن يحى. الكافي: ج 2، ك 1، ب 169، ح7، وج 3، ك 5، ب 1، ح 16، والتهذيب: ج 4، ح 297.

وروى عنه عثمان بن عيسى. الكافي: ج 5، ك 1، ب 32، ح 3، والتهذيب: ج 1، ح 60 ( الاستبصار: ج 1، ح 286 و565 ( الاستبصار: ج 1، ح 555 وفيه ابن مسكان ) .

وروى عنه علي بن النعمان. الكافي: ج 2، ك 1، ب 47، ح 6، وج 4، ك 3، ب 168 ح 6، وب 217، ح 6، والتهذيب: ج 4، ح 603 ( الاستبصار: ج2، ح 249 ) وج6، ح14.

وروى عنه محمد بن أبي حمزة. التهذيب: ج5، ح 1220 و1245 ( الاستبصار: ج2، ح700 ).

وروى عنه محمد بن سنان. الكافي: ج 2، ك 1، ب 27، ح 3، وج 4، ك 3، ب 170، ح 6، والتهذ يب: ج 2، ح 908 ( الاستبصار: ج 1، ح1523 ) وج3،ح819 وج 5، ح601، 606، 931، 1279.

وروى عنه يحيى بن عمران الحلبي. التهذيب: ج 1، ح 468 ( الاستبصار: ج 1، ح 456 ).

وروى عنه يحيى الحلبي. الروضة: ح 120.

وروى عنه يونس. الكافي: ج 2، ك 3، ب 8، ح 8، والتهذيب: ج 15، ح 355 ( الاستبصار: ج 4، ح 892 ).

وروى عنه يونس بن عبدالرحمن. الفقيه: ج 4، ح 411.

وروى عنه الوشاء. التهذيب: ج 4، ح 304.

* وروى عن أبي بكر الحضرمي، وروى عنه يونس. الكافي: ج 3، ك5، ب 4، ح 2، والتهذيب: ج 4، ح 6، ( الاستبصار : ج 2 ، ح 6 ).

* وروى عن أبي سعيد، وروى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: ج5، ح 186.

* وروى عن أبي العباس، وروى عنه يونس. الكافي: ج 2، ك 1، ب 1690، ح2.

* وروى عن أبي عبد الله الأبزاري، وروى عنه محمد بن سنان . التهذيب: ج 5، ح 454.

* وروى عن أبي هلال الرازي، الفقيه: ج 3، ح 167.

وروى عنه ابن فضال. التهذيب: ج 6، ح 505 ( الاستبصار: ج 3، ح 988 وفيه الحسن بن علي بن فضال ).

* وروى عن أبان الأزرق، وروى عنه علي بن النعمان ومحمد بن سنان. التهذيب: ج5، ح 793 ( الاستبصار: ج 2، ح 1005 ).

* وروى عن إبراهيم بن شعيب، وروى عنه سيف بن عميرة. الكافي: ج2، ك 1، ب 69، ح13.

* وروى عن إبراهيم بن ميمون، وروى عنه ابن أبي عمير. التهذيب: ج5، ح 54، 9.

وروى عنه صفوان، التهذيب: ج5، ح 412.

* وروى عن إسحاق بن عمار، وروى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: ج5، ح 61.

وروى عنه عبد اللّه بن بحر، التهذيب: ج 4، ح 157 ( الاستبصار: ج2، ح69).

وروى عنه علي بن النعمان، التهذيب: ج 6، ح 266.

وروى عنه محمد بن سنان، التهذيب: ج 5، ح 525 ( الاستبصار: ج2، ح842).

* وروى عن إسماعيل بن جابر، وروى عنه صفوان بن يحيى، التهذيب: ج 5، ح 61.

* وروى عن إسماعيل بن عبد الخالق، وروى عنه الحسين بن عثمان. التهذيب: ج 2، ح 59، ( الاستبصار ): ج ا ، ح 885، و1577.

* وروى عن أيوب أخي اديم، وروى عنه محمد بن سنان، الكافي:!4، ك 3، ب 23 1، خ 2.

وروى عن أيوب بن الحرّ، وروى عنه صفوان، التهذيب: ج 1، ح996 ( الاستبصار: ج 1، ح762 ) وج 5، 1421.

* وروى عن بدر بن الوليد الخثعمي، وروى عنه يحيى بن عمران الحلبي، الروضة: ح 119.

* وروى عن بكر بن عبد اللّه الأزدي وروى عنه عبد اللّه بن عثمان، الكافي: ج 4، ك 3، ب 156، ح 3.

* وروى عن حبيب، وروى عنه يحيى الحلبي، الروضة: ح 121.

* وروى عن حريز بن عبد اللّه، وروى عنه علي بن النعمان، التهذيب: ج 3، ح 51، ( الاستبصار: ج 1 ، ح 1595 ).

* وروى عن الحسن بن زياد، وروى عنه صفوان، التهذيب: ج 8، ح438، ( الاستبصار: ج3، ح 1178.

وروى عنه صفوان بن يحيى، التهذيب: ج 7، ح 1410، الاستبصار: ج 3، ح 866 ) و 1679، ( الاستبصار: ج 3، ح 866 ) وج 8، ح763، ( الاستبصار: ج3، ح 736 ).

* وروى عن الحسن بن السريّ، وروى عنه صفوان بن يحيى، الكافي: ج 4، ك 3، ب 212، ح 6، والتهذيب: ج 2، ح 262 ( الاستبصار: ج1 ، ح 1173 ).

* وروى عن الحسن الزيات، وروى عنه عثمان بن عيسى، الكافي: ج 6، ك 6، ب 130، ح 7 وك 8، ب 28، ح 5، وب 35، ح 4.

* وروى عن الحسن الزيات البصري، وروى عنه عثمان بن عيسى الكافي: ج 6، ك 8، ب 5، ح 13.

* وروى عن الحسن الصيقل، وروى عنه صفوان بن يحيى، التهذيب: ج 8، ح 103 ( الاستبصار: ج 3، ح 978 ).

* وروى عن حمران بن أعين، وروى عنه صفوان بن يحيى، التهذيب: ج 5، ح 292 ( الاستبصار: ج 2، ح 574 ).

* وروى عن داود بن فرقد، وروى عنه علي بن النعمان، الكافي: ج1، ك 2، ب 16، ح9، وج 5، ك 1، ب 28، ح4 و 5، والتهذ يب: ج 6، ح 353 و 354.

* وروى عن زرارة، وروى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عنه، الكافي: ج 5، ك 2، ب 149، ح 8.

وروى عنه علي بن النعمان، التهذيب: ج 4، ح 603، ( الاستبصار: ج2، ح249 ).

وروى عنه محمد بن سنان، الكافي: ج 4، ك 3، ب 122، ح 1.

وروى عنه يحيى بن عمران الحلبي، الكافي: ج 3، ك 3، ب 61، ح1، والتهذيب: ج 1، ح 1486.

* وروى عن زكريا بن مالك الجعفي، وروى عنه صفوان بن يحيى، التهذيب: ج 4، ح 360.

* وروى عن زيد بن الوليد الخثعمي، وروى عنه يحيى الحلبي، الروضة: ح349.

* وروى عن سُدَير، وروى عنه علي بن النعمان، الروضة: ح 216.

* وروى عن سعيد بن يسار، وروى عنه محمد بن سنان، التهذيب: ج 5، ح 693 ( الاستبصار: ج 2، ح 938 ).

* وروى عن سليمان بن خالد، الفقيه: ج3، ح60، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، التهذيب: ج 5، ح 96 ( الاستبصار ج 2، ح 514 ).

وروى عنه عثمان بن عيسى، الكافي: ج 3، ك 1، ب 32، ح 1.

وروى عنه علي بن النعمان، الكافي: ج 2، ك 1، ب 93، ح 1، والتهذيب: ج 3، ح 119 ( الاستبصار: ج 1، ح 1654 ).

وروى عنه محمد بن أبي حمزة، التهذيب: ج 2، ح 153 ( الاستبصار: ج1، ح 1092 ).

وروى عنه يونس، الكافي: ج 7، ك 4، ب 51، ح 3، وك 5، ب 17، ح 2، والتهذيب: ج 6، ح 602.

* وروى عن ضريس، وروى عنه يحيى. الروضة: ح 353.

* وروى عن عبد الأعلى، وروى عنه محمد بن سنان، التهذيب: ج 5، ح648.

* وروى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، وروى عنه صفوان بن يحيى، التهذيب: ج 7، ح 1384 ( الاستبصار: ج 3، ح 743 ).

* وروى عن عبد الرحيم القصير، وروى عنه علي بن النعمان، الروضة: ح455.

* وروى عن عبد اللّه بن أبي يعفور، وروى عنه عثمان بن عيسى، التهذيب: ج 2، ح 270 وج 3، ح 138 ( الاستبصار: ج 1، ح 1669 ).

* وروى عن عبيد اللّه بن الوليد الوصافي، وروى عنه محمد بن سنان، الكافي: ج 2، ك 1، ب 82، ح3.

* وروى عن عبيد اللّه الحلبي، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، التهذيب: ج 5، ح 96 ( الاستبصار: ج 2، ح 514 ).

* وروى عن العلاء بياع السابري، وروى عنه علي بن النعمان، الكافي: ج 7، ك 7، ب 18، ح 11، والتهذيب: ج 8، ح 1088 ( الاستبصار: ج4، ح431).

*وروى عن علي بن عبد العزيز وروى عنه ابن أبي عمير. التهذيب: ج 5، ح 276.

* وروى عنه صفوان. الكافي: ج 4، ك 3، ب 79، ح 6، والتهذيب: ج 5، ح 276.

* وروى عن عمار بن حيان، وروى عضه سيف بن عميرة. الكافي: ج2، ك 1، ب 69، ح12.

* وروى عن عمار الساباطي، وروى عنه علي بن الحسن بن رباط، التهذيب: ج 7، ح 1121 ( الاستبصار: ج 3، ح 545 ).

* وروى عن عنبسة بن مصعب، وروى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: ج 5، ح 631 ( الاستبصار: ج 2، ح 900 ).

وروى عنه علي بن النعمان. التهذيب: ج 10، ح 81.

* وروى عن الفضل بن عبد الملك البقباق، الفقيه: ج 3، ح1688.

* وروى عن ليث المرادي الفقيه: ج 1، ح 1382، 1383، والتهذيب: ج 2، ح 446 ( الاستبصار: ج 1، ح 1014 ).

وروى عنه حماد بن عيسى. الكافي: ج 2، ك 1، ب 31، ح 2.

وروى عنه صفوان بن يحيى. الكافي: ج 4، ك 2، ب 49، ح 3.

وروى عنه عبد الله بن المغيرة. التهذيب: ج 1، ح 750.

وروى عنه علي بن النعمان. التهذيب: ج 1، ح 228.

وروى عنه محمد بن سنان. التهذيب: ج 1، ح 228، وج 2، ح 1504

* وروى عن محمد بن بشير، وروى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: ج 8، ح 1178 ( الاستبصار: ج 4، ح 162 وفيه صفوان فقط ).

* وروى عن محمد بن عبد الخالق، وروى عنه صفوان بن يحيى. الكافي: ج 1، ك 4، ب 102، ح 5.

* وروى عن محمد بن علي الحلبي، وروى عنه الحسين بن سعيد التهذيب: ج 2، ح 249 ( الاستبصار: ج 1، ح 1161 ).

وروى عنه عبد الله بن المغيرة، التهذيب: ج 1، ح 417.

وروى عنه محمد بن سنان. التهذيب: ج 2، ح 622( الاستبصار: ج1، ح 1376 ).

* وروى عن محمد بن مسلم، وروى عنه ابن أبي عمير، الكافي: ج 3، ح 5، ب 2، ح 1.

* وروى عنه صفوان. الكافي: ج 6، ك 2، ب 64، ح 9.

وروى عنه عثمان بن عيسى. الكافي: ج2، ك 1، ب 66، ح 5.

وروى عنه يونس. الكافي: ج 2، ك 1، ب 112، ح 3.

* وروى عن محمد الحلبي، وروى عنه الحسين بن عثمان. التهذيب: ج 1، ح 1275.

وروى عنه صفوان. الكافي: ج 3، ك 5، ب 14، ح 2.

وروى عنه صفوان بن يحيى. الكافي: ج 6، ك 2، ب 4، ح 3، وج 6، ك 6، ب 31، ح 1، والتهذيب: ج 4، ح 91 وج 8، ح 144، وج9، ح414.

وروى عنه محمد بن سنان. التهذيب: ج 1، ح 1275 وج 2، ح 186. ( الاستبصار: ج 1، ح 1113 ) وج 5، ح 542 ( الاستبصار: ج 2، ح 851 ).

وروى مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عنه. الكافي: ج 6، ك 5، ب 12. ح 1.

* وروى عن منصور بن حازم، وروى الطاطُري عنهما عنه.

التهذيب: ج 5، ح 1324.

* وروى عن يحيى الحلبي، وروى عنه صفوان بن يحيى. الكافي: ج 5، ك 3، ب 27، ح 2.

* وروى عن يعقوب الأحمر، وروى عنه يحيى الحلبي، الكافي : ج 2، ك 3، ب 3، ح6.

* وروى عن الحلبي، الفقيه: ج 3، ح 562.

وروى عنه الحسين بن عثمان، التهذيب: ج 2، ح 1367.
يتبع.............>

النسري 19-07-2004 06:15 AM

......تابع لما قبله
 

الراوية الرابعة

عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، رواه الطوسي في الاستبصار 13/42 والتهذيب 2/186.

فهذه رواية لا يحتج بها لأن الراوي مجهول الحال عند الشيعة، ومع جهالته إلا أن له قرابة أربع وتسعين رواية في الكتب الأربعة عند الشيعة:

روى عن أبي جعفر ( ع ) وروى عنه أبو ولاد: التهذيب ج 10، ح 708.

وروى عنه أبان، الكافي: ج 5، ك 3، ب 97، ح 1، وب 151، ح 1 وج6، ك 2، ب 57، ح8، وج7، ك 1، ب 23، ح 20، ك 2، ب 26، ح 4، من لا يحضره الفقيه: ج 3، ح 1386، التهذيب ج7، ح 1584، وج 8، ح 8 ( الاستبصار: ج3 ح916 ) وج 9، ح 1163، وج 10، ح710 و 723.

وروى عنه أبان بن عثمان، التهذيب: ج 1، ح 55 ( الاستبصار ج 1، ح 278 ) وج6، ح 825.

وروى عنه إبراهيم بن سنان: الكافي: ج 4، ك 3، ب 123، ح 14.

وروى عنه ثعلبة بن ميمون، الكافي ج 4، ك 1، ب 101، ح 3.

وروى عنه جميل بن صالح، الروضة ح44.

وروى عنه الحسن بن السري، الروضة ح 190.

وروى عنه عبد الله بن سنان، الكافي: ج 5، ك 1، ب 24، ح 2 والتهذيب ج 6، ح 317.

وروى عنه عثمان بن عيسى، الكافي: ج 3، ك 4، ب 70، ح 3، والتهذيب ج 3، ح 72.

وروى عنه محمد بن سنان، الروضة: ح 289.

وروى عنه يونس بن يعقوب، الكافي: ج 7، ك 3، ب 32، ح 4، وب 48، ح 19، وك 4، ب 24، ح21، وب 43، ح11، وب 44، ح 3، وب 47، ح 6، وب 53، ح 4. ومن لا يحضوه الفقيه: ج 4، ح 50، والتهذيب: ج 10، ح 138 و 320 و 669 و 693 ( الاستبصار: ج 4، ح 989 ) و765 و 851 و 894، ( الاستبصار: ج40، ح 1081 ).

وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه أبان، الكافي: ج 3، ك 3، ب 75، ح3، وك 5، ب 5، ح6، وب 45، ح4، وج4، ك 3، ب 199، ح 1، والفقيه ج2، ح1428، و ج3، ح 249 و 1394 والتهذيب ج 1، ح 971 ( الاستبصار ج 1، ح 757 ) وج 4، ح 8 ( الاستبصار: ج2، ح 8 ) و ج 5، ح942، و ج7، ح 1098 ( الاستبصار: ج 3، ح 527 ) وج 8، ح 961 ( الاستبصار ج 4، ح 97 ).

وروى عنه أبان بن عثمان، الكافي: ج 3، ك 1، ب 37، ح 5، وج 5، ك 3، ب 56، ح 2، وب 94، ح 5، والتهذيب: ج 1، ح 775 ( الاستبصار: ج 1، ح 623 ) وج 4، ح 736 ( الاستبصار: ج 2، ح 357 ) وج7، ح1082 ( الاستبصار ج3، ح 509 ) و ج10، ح 1131.

وروى أحمد بن عمر عن أبيه، الكافي: ج 7، ك 1، ب 35، ح 4.

وروى عنه الحسن بن محبوب، التهذيب: ج 8، ح 414 (الاستبصار: ج3،ح1152).

وروى عنه ظريف بن ناصح، التهذيب: ج 4، 735 ( الاستبصار: ج2، ح356 ).

وروى عنه عبد الله بن المغيرة، التهذيب: ج ض، ح 687( الاستبصار: ج 1، ح 153 ) و1315 ( الاستبصار: ج 1، ح 103 ).

وروى عنه يونس!، التهذيب: ج 9، 355.

وروى عنه يونس بن يعقوب، الكافي: ج 4، ك 3، ب 100، ح 3، وج5، ك 2 ب 118، ح 5، والفقيه: ج3، ح 1004، وج 4، ح40، والتهذيب: ج 1، ح 966، وج 8 ح 10، ( الاستبصار: ج 3، ح 913 ) ج9، ح 38 ( الاستبصار: ج4، ح227 ).

وروى عن أبيه، وروى عنه يونس بن يعقوب، الفقيه: ج 4، ح 506، والتهذيب: ج 9، ح 935.

وروى عن الأصبغ بن نُباتة، وروى عنه إبراهيم بن مُهَزّم، الكافي: ج6، ك 6، ب 68،ح 1.

وروى عنه أبان، التهذيب: ج 9، ح 639 ( الاستبصار: ج 4، ح 420 ).

أرجو أن أكون أجبت على جميع الأسئلة ولنا عودة بإذن الله تعالى وللجميع التحية والتقدير والاحترام والشكر الجزيل والله من وراءؤ القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

asad 20-07-2004 08:39 AM

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاه علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم اجمعین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمد عبده ورسوله واما بعد فمن یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی
له:

ولک جزیل الشکر اخی الفاضل علی المداخلات الرائعه وجزاک الله خیرا واما عن ما ذکرت فی قولک فانا اوید کلامک لانی شاهدت هذا عن قرب عن کرههم لامیر الومنین عمر رضی الله عنهاقول لک یوجد مکان فی ایران باسم <مقبره بابا شجاع الدین> وهذا المکان مقدس لدی الشیعه و هو قبر ابولولو المجوسی قاتل سیدنا عمر و هذا المکان مقدس لدیهم ویومیا یاتی العدید منهم لزیاره هذا المکان....!!

واما عن المتعه فاقول لک یوجد فی ایران اماکن باسم <خانه عفاف> تعنی بیت العفه وهی لترویج الزنا بصیغه شرعیه وغیر هذا انهم یروجون عن هذا عن طریق المنابر والعلانات فی الجراید والموتمرات..

واروی لک هذا المنظر : ذات یوم کنت فی احد شوارع طهران وقد وقفت بقربی سیاره نذلت منها فتاه فقال لها السایق این ساجدک فی نهایه الاسبوع..
هل عرفت ما کان یفصد السائق بهذا القول؟؟

النسري 22-07-2004 02:04 AM

الشيعة وابن عباس رضي اللّه عنهمابإباحة المتعة طيلة حياته:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيعة وابن عباس رضي اللّه عنهمابإباحة المتعة طيلة حياته:
يقول الخوئي في كتابه «البيان في تفسير القرآن» ص 315: إن ابن عباس بقي مصرّاً على إباحة المتعة طيلة حياته.
والقول بإطلاقه غير صحيح. نعم لقد صح عن ابن عباس أنه كان يفتي بإباحة المتعة ولكنه رجع عنه وسوف نورد الدليل والبرهان على ذلك.
وقد كان رضي اللّه عنه يقرأ {فما اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ منهُنّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى} ولكن العلماء أجابوا عن هذا عدة إجابات،فمنهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري حيث يقول: إنها «قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» وكذلك الشوكاني: «إن القرآن من شرط ثبوته التواتر، ولم تتواتر هذه القراءة،إذ لم تتجاوز حد الآحاد،فليست بقرآن ولا سنة،لأجل روايتها قرآناً،فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة».
ويقول شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى «ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كالأخبار الآحاد.ونحن لا ننكر أن المتعة أُحلّت في أول الإِسلام،لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك،إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراة المشهورة فيكون منسوخاً.ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف، أو يكون الأمر بالإِيتاء في الوقت تنبيهاً على الإِيتاء في النكاح المطلق،وغايته أنهما قراءاتان وكلاهما حق، والأمر بالإِيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وهذا كان في أول الإِسلام،فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهنَّ إلى أجل مسمى،بل قال:{ فما اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ فآتوْهُنّ أُجُورَهُنَّ } فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالاً أو وطء شبهة.ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق..»إلخ.
وقال أبو الفتح المقدسي: اليس بقرآن وليس بمنزل من الله تعالى لأنه ليس بين الدفتين،:لو كان من القرآن لوجدناه فيه،ولجازت قراءته في المحاريب، وبين أظهر الناس،ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن،وكفانا بالمصحف وإجماع الصحابة».
وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يجيز نكاح المتعة،وهذا هو المشهور عنه،ولكنه رضي اللّه عنه رجع بعد ذلك عن إباحتها،وإعطاء الرخصة من قبل ابن عباس رضي اللّه عنهما إنما كان في الاغتراب بسبب الجهاد في سبيل اللّه تعالى وقلة النساء، بحيث يصعب التزوج لعدم توفر النساء في تلك الحال وشدة الحاجة إلى النكاح.
وهذا ما يبدو فيما رواه أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس،وسئل عن متعة النساء: فرخّص فيها،فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد،فقال ابن عباس: نعم.وفي رواية أخرى: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق.ومن أراد التوسع فليراجع «نكاح المتعة» للشيخ الأهدل 239 - 264.
ونستغرب من الخوئي وغيره من علماء الشيعة بالاحتجاج بابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الشيعة عامة غير ثقة،ومطعون في دينه وأمانته وإنه من الذين {وَمَنْ كان في هذه أعْمى فهوَ في الآخِرَةِ أعمى وأضل سبيلاً} ومن الذين{وَلاَ ينفَعُكُمْ نُصْحي إنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} بل إنهم يتهمونه بأنه سرق من بيت المال أثناء توليه البصرة من قبل الإمام علي رضي الله عنه مليونين من الدراهم.
جمل ذلك أورده الخوئي في كتابه «معجم رجال الحديث» وغيره من علماء الشيعة،ونذكر هذه الروايات للقراء الكرام ليعرفوا مدى الحقد والكراهية التي يكنّها رجال الشيعة لسلف هذه الأمة وأهل بيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم.
1 -عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام،قال: أتى رجل أبي عليه السلام،فقال: إن فلاناً يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن،في أي يوم نزلت،وفيم نزلت قال: فسله في من نزلت: {وَمَنْ كانَ في هَذِهِ أعْمَى فَهُوَ في الآخرَةِ أَعْمَى وأَضَلُّ سبيلاً}وفيم نزلت {يا أَيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابطوا} فأتاه الرجل،وقال: وَددْتُ الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله،ولكن سله ما العرش ومتى خلق وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي فقال له ما قال.
فقال: وهل أجابك في الآيات؟
قال: لا.
قال: ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدعي والمنتحل،أما الأوليان فنزلتا في أبيه، وأما الأخيرة فنزلت في أبي وفينا،وذكر الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط.فأما ما سألك عنه: فما العرش؟ فإن اللّه عز وجل جعله أرباعاً لم يخلق قبله شيئاً إلا ثلاثة أشياء: الهواء والقلم والنور،ثم خلقه من ألوان مختلفة من ذلك النور الأخضر الذي منه اخضرّت الخضرة،ومن نور أصفر اصفرّت منه الصفرة،ونور أحمر احمّرت منه الحمرة، ونور أبيض وهو نور الأنوار، ومنه ضْوء النهار،ثم جعله سبعين ألف طبق، غلظ كل طبق كأول العرش إلى أسفل سافلين،وليس من ذلك طبق إلا يسبحِ بحمده ويقدسه بأصوات مختلفة، وألسنة غير مشتبهة ولو سمع واحداً منها شيء مما تحته، لانهدم الجبال والمدائن والحصون، ولخسف البحار وأهلك ما دونه، له ثمانية أركان، ويحمل كل ركن منها من الملائكة ما لا يحصي عددهم إلا الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولو أحس شيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين، بينه وبين الإِحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة، ثم العلم وليس وراء هذا مقال، لقد طمع الخائن في غير مطمع.
أما إنّ في صلبه وديعة ذرئت لنار جهنم. سيخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه. وستصبغ الأرض بدماء الفراخ، من فراخ آل محمد. تنهض تلك الفراخ في غير وقت، وتطلب غير ما تدرك، ويرابط الذين آمنوا ويصبرون لما يرون حتى يحكم اللّه وهو خير الحاكمين.
2 - عن الزهري!!! قال: سمعت الحارث يقول: استعمل علي صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس، فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وترك علياً عليه السلام، وكان مبلغه ألفي ألف درهم. فصعد علي عليه السلام المنبر حين بلغه ذلك فبكى فقال:
هذا ابن عم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في علمه وقدره يفعل مثل هذا، فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللهم إني قد مللتهم فأرحني منهم، واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول.
3 - عن معلّى بن هلال عن الشعبي قالي: لما احتمل عبد الله بن عباس بيت مال البصرة، وذهب به إلى الحجاز، كتب اليه علي بن أبي طالب عليه السلام:
من عبد الله علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس، أما بعد. فإني كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن أحد من أهل بيتي في نفسي أوثق منك لمواساتي ومؤازرتي، وأداء الأمانة إليّ، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كَلِبَ، والعدو عليه قد حَرِبَ، وأمانة الناس قد عَزّت، وهذه الأمور قد فَشَتْ، قلبت لابن عمك ظهر المجنّ، وفارقته مع المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان، فكأنك لم ترد الله بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم على دنياهم، وتنوي غرتهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة أمة محمد، أسرعت الوثبة، وعجلت العدوة، فاختطفت ما قدرت عليه، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة، كأنك - لا أبا لك - إنما جررت على أهلك تراثك من أبيك وأمك، سبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من سوء الحساب؟ أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء، وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين، الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ اردد إلى القوم أموالهم، فوالله لئن لم تفعل، ثم أمكنني الله منك لأعذرنّ اللّه فيك. واللّه فوالله لو أن حَسناً وحُسيناً فعلا مثل الذي فعلت، لما كانت لهما عندي في ذلك هوادة، ولا لواحد منهما عندي فيه رخصة، حتى آخذ الحق، وأزيح الجور عن مظلومهما. والسلام. قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس:
أما بعد، فقد أتاني كتابك تعظم عليّ إصابة المال الذي أخذته من بيت مال البصرة. ولعمري إن لي في بيت مال الله أكثر مما أخذت والسلام.
قال: فكتب إليه علي بن أبي طالب عليه السلام:
أما بعد.. فالعجب كل العجب من تزيين نفسك أن لك في بيت مال اللّه أكثر مما أخذت، وأكثر مما لرجل من المسلمين. فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل، وادّعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم، ويحل لك ما حرّم الله عليك، عمرك الله إنك لأنت العبد المهتدي إذن! فقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً، وضربت بها عطنَاً تشتري مولدات مكة والطائف، تختارهن على عينك، وتعطي فيهن مال غيرك! وإني لأقسم بالله ربي وربك رب العزة، ما يسرني إن ما أخذت من أموالهم لي حلال أدعه لعقبي ميراثاً، فلا غرو أشد باغتباطك تأكله رويداً رويداً. فكأن قد بلغت المدى، وعرضت على ربك المحل الذي تتمنى الرجعة والصنيع للتوبة، ذلك وما ذلك ولات حين مناص. والسلام.
قال: فكتب إليه عبد اللّه بن عباس:
أما بعد.. فقد أكثرت عليّ، فو اللّه لئن ألقى الله بجميع ما في الأرض من ذهبها وعقيانها أحبّ إليّ من ألقى اللّه بدم رجل مسلم.
وقد حاول بعض الشيعة الأدعياء أن هذه الرواية ضعيفة السند، ولا ندري بأي مقياس ضعّفوا هذه الرواية وكيف يميزون الضعيف من الصحيح. وقد رد على هؤلاء محسن الأمين في كتابه «أعيان الشيعة» المجلد الثامن ص57 وصحح الرواية فقال: إنكار أخذ ابن عباس المال من البصرة وإنكار كتاب أمير المؤمنين (ع) إليه المقدم ذكره صعب جداً، بعد ملاحظة ما تقدم، ولا يحتاج فيه إلى تصحيح روايات الكشي. وبعد ما ذكرناه من الشواهد على اشتهار الأمر في ذلك. كما إن إخلاص ابن عباس لأمير المؤمنين (ع) وتفوقه في معرفة فضله لا يمكن إنكاره. والذي يلوح لي أن ابن عباس لما ضايقه أمير المؤمنين (ع) في الحساب، عما أخذ ومن أين أخذ؟ وفيما وضع؟ كما يقتضيه عدله، ومحافظته على أموال المسلمين، وعلم أنه محاسب على ذلك أدق حساب، وغير مسامح في شيء، سولت له نفسه أخذ المال من البصرة، والذهاب إلى مكة. وهو ليس بمعصوم، وحب الدنيا مما طبعت عليه النفوس. فلما كتب إليه أمير المؤمنين (ع) ووعظه وطلب منه التوبة، تاب وعاد سريعاً، وعدم نص المؤرخين على عوده، لا يضر بل يكفي ذكرهم أنه كان بالبصرة عند وفاة أمير المؤمنين (ع)... اهـ.
ولم يكتفوا باتهام ابن عباس رضي الله عنهما بالسرقة، بل يزعمون أن أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يلعن عبد اللّه وعبيد الله ابني العباس صباحاً ومساءاً، والسبب كما يبدو من الرواية التالية إنهما لم يعترفا بإمامته وعصمته فيذكرون: عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السملام: اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما، كما أعميت قلوبهما الأجلين في رقبتي واجعل عمى أبصارهما دليلاً على عمى قلوبهما.
وعن الحسن بن عباس بن حُرَيش عن أبي جعفر الثاني قال: قال أبوعبد اللّه عليه السلام:
بيمنا أبي جالس وعنده نفر إذ استضحك حتى اغرورقت عيناه دموعاً ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟
قال: فقالوا: لا.
قال: زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا، فقلت له: هل رأيت الملائكة يا ابن عباس تخبرك بولائها لك في الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟
قال: فقال: إن اللّه تبارك وتعالى يقول: { إنَّما المؤمنونَ إخْوَةٌ } وقد دخل في هذا جميع الأمة فاستضحكت (إلى أن قال: ) ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله ثم لقيته فقلت: يا ابن عباس ما تكلمت بصدق بمثل أمس قال لك علي بن أبي طالب: إن ليلة القدر في كل سنة وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة وإن لذلك الأمر ولاة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلت من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فتبدي لك الملك الذي يحدثه.
فقال: كذبت يا عبد الله رأت عيناي الذي حدثك به علي عليه السلام، ولم تره عيناه. ولكن وعى قلبه ووقر في سمعه ثم صفقك بجناحه فعميت.
قال: فقال ابن عباس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله تعالى.
فقلت له: فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟
قال: لا.
قلت: هيهنا هلكت وأهلكت.
فهذا حال ابن عباس رضي الله عنهما عندهم، وهل يمكن للشيعة بعد ذلك الاحتجاج بابن عباس رضي الله عنهما.

asad 22-07-2004 03:27 AM

لا اله الا الله محمد رسول الله

للاسف کرههم للصحابه لا ینحصر فی هذا بل والی ابعد من هذا المدی و ما لدیهم من امثال هذه الروایات والاحادیث لا تعد ولا تحصی والتی للاسف انخدع بها الکثیر من العامه ولو انهم امعنوا النظر فیها وتفکروا قلیلا لعرفوا انها مزعومه....!!!

ولکن الکره والحقد یعمی القلوب و< الآخوند> لا یدعون العامهیتنفسون ولا حتی یعطونهم الفرصه للتفکیر فهم فی غسیل مخ مستمر ودائما یزرعون الحقد والکراهیه للصحابهفی قلوب العامه فی اعیادهم والتی هی اما یوم میلاد او وفاه..!

asad 22-07-2004 06:24 AM

مارأي الشيعة بإبي لؤلؤة المجوسي وبمقتل عمر رضي الله عنه ؟

اعتبروا يوم مقتل عمر - رضي الله عنه - بيد هذا المجوسي عيداً من أعظم أعيادهم، ويعتبرون قاتله أبو لؤلؤة المحوسي الخبيث مسلما من أفضل المسلمين , وقد ساق شيخهم الجزائري روايات لهم في ذلك , منها وتقول: "إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد" انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية للجزائري: 1/108 وما بعدها، فصل "نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب"، وهذا اعتقادهم في عظيم الإسلام وفاروق هذه الأمة، وسبب هذا الحق أنه هو الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام، ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله.].
:angryfire:angry
fire

النسري 29-07-2004 06:35 AM

المزاعم على ابن عمر&أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين
 
بسم الله الرحمن الرحيم

المزاعم على ابن عمر رضي اللّه عنهما

يقول محمد تقي الحكيم في كتابه « الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس » ص 41 : وكان ممن أنكر هذا التحريم ولده عبد الله بن عمر، فقد سئل بعد ذلك عن متعة النساء؟ فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين .. وسئل مرة أخرى عنها؟ والسائل له رجل من أهل الشام، فقال :هن حلال . فقال : إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه : أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ - ... والذي يبدو من هذا الكلام أن ابن عمر كان ممن لا يُسَوّغون الاجتهاد في مقابل النص، مهما كان ذلك الاجتهاد وبواعثه، لذلك لم يأخذ بوجهة نظر أبيه في اجتهاده مع صراحة النص (!!!) كما إن جملة من الصحابة لم يقروه على وجهة نظره هذه. وربما يتساءل القارئ الكريم عن مصدر الروايتين اللتين استشهد بهما الرافضي، فيمكن أن يكون قد نقلهما من صحيح البخاري أو مسلم أو غيرهما من صحاح أهل السنة.. كلا، بل جعل مصدر الروإية الأولى كتاب عبد الحسين شرف الدين (!!!) « المسائل الفقهية » ص93 والرواية الثانية من كتاب الفكيكي ( المتعة » ص54، ويزعم أن الرواية موجودة عند الترمذي في سننه!

فأما الرواية الأولى فغير صحيحه من الحكيم وعبد الحسين (!!!) في عزوها إلى ابن عمر رضي اللّه عنهما. والحق هو خلاف ذلك، ودأب الشيعة التماس الآراء المؤيدة لمذهبهم والتقول على الصحابة رضي اللّه عنهم. ولا أعرف ما هو المصدر الذي استندوا إليه في تلك القصص. فمن نعم اللّه تعالى على المسلمين أن منحهم القدرة على تمييز الغث من السمين. ولقد صنف علماؤنا رحمهم الله تعالى الكثير من المصنفات في ذلك، بخلاف الرافضة فإنه لا يوجد عندهم كتابٌ واحد في ذلك الشأن، فمنذ أيام ابن سبأ إلى يومنا الحاضر، لا يوجد عندهم كتاب واحد خصّص لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد يزول عجب القارئ الكريم إذا عرف سبب ذلك، حيث إن جلّ مروياتهم من هذا النوع، فإذّا اجترأ أحد علمائهم على تصنيف كتاب في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنه يسبب الانهيار.

ونعود ؟ إلى الرواية الأولى فنقول : إن هذا الزعم على ابن عمر رضي الله عنهما، بل كان يسمى المتعة سفاحاً، والسفاح زناً : عن نافع عن ابن عمر أنه قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، متعه النساء وما كنا مسافحين. وعن سالم ابن عبد اللّه عن أبيه أنه سئل عن المتعة فقال : لا أعلمها إلا السفاح، يعني متعة النساء. وعن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة، فقال : لا أعلم ذلك إلا السفاح. وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد اللّه ابن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال ابن عمر : سبحان اللّه، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا : بلى إنه يأمر به. قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين. وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام، فقيل : إن ابن عباس لا يرى بها بأساً. فقال : واللّه لقد علم ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر.

وأما الرواية الثانية التي يزعم الحكيم والفكيكي أنها في متعة النساء، ومذكورة في « سنن الترمذي » فزعم على ابن عمر رضي اللّه عنهما، وعلى الترمذي رحمه اللّه تعالى. فإنك أخي القارئ إذا رجعت إلى سنن الترمذي، فإنك لا تجد أثراً لهذا الإِفك في باب المتعة، وإنما تجدها في متعة الحج.

الزعم على أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما

حاول علماء الشيعة أن يجدوا لهم من يوافقهم على تحليل المتعة من الصحابة رضوان اللّه عليهم، فلم يجدوا أحداً يوافقهم، وذلك لأن روايات تحريم المتعة قد بلغتهم ودانوا بها، ولما أعيتهم الحيلة في ذلك، لجأوا إلى الزعم، وعلى هذا النهج فإنهم زعموا على بعض الصحابة وأوهموا بعض القراء أن بعض الصحابة يوافقونهم إلى ما ذهبوا إِليه من تحليل المتعة، والحق خلاف ذلك، وقد أرينا زعمهم على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

والآن جاء دور أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما، فهذا أحد علمائهم المسمى بالفكيكي يزعم في كتابه « المتعة » ( ص56 - 57 ) ما يلي :

ومن الأخبار المقطوع بها أيضاً!!! ما رواه الراغب الأصبهاني في كتابه الموسوم بالمحاضرات ... فإنه ذكر في كتابه المذكور ( ج2 ) منه بعبارته الآتية :

إن عبد الله بن الزبير عيّر ابن عباس بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك. فسألها، فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة.

وذكر الفكيكي أيضاً ( ص61 ) من كتابه المذكور نفس الرواية نقلاً عن « العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ج2 ص139 ). وذكرها بنوع من التفصيل ( ص76 ) نقلاً عن « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 5/822 ).

والجواب : إن هذا الهراء الذي ذكره الفكيكي باطل لا أساس له من عدة وجوه : أولاً؟ إن حديث سطوع المجامر أخرجه الإِمام أحمد رحمه اللّه تعالى في « مسنده » عن أسماء - من عدة طرق : ثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرنا، فجعلناها عمرة، فأحللنا كل الإِحلال حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.

وقال الإِمام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد - يعني ابن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبير : « أفردوا بالحج ودعوا قول هذا » - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا » فأرسل إليها فقالت : « صدق ابن عباس، بمثل الحديث الأول.

فانظر أخي القارئ فالمناقشة أو المناظرة إنّما كانت بشأن متعة الحج ولا علاقة لها بمتعه النساء.

ثانيَاً : من يستقرئ كتب السير والتواريخ يجد أن الزبير تزوج أسماء رضي اللّه عنهما بكراً، وبعد وفاته لم تتزوج.

ثالثاً : أن أسماء رضي اللّه عنها كانت حاملاً بعبد اللّه بن الزبير، وما ولدته إلا بقباء وكان أول مولود في الإِسلام كما هو مشهور. والمتعة لم توجد إلا بعد الهجرة وقبل غزوة خيبر، فزواج أسماء بالزبير رضي اللهّ عنهما زواج دائم، ولو كان متعة، لكان لزمه أن يفارقها ويخلي سبيلها عندما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ».

رابعاً - : بالرجوع إلى كتاب الراغب الأصبهاني « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » ( 3/214 ) تبين أن القصة ليس لها سند، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه، بغض النظر في صحتهاأو. كذبها!

فهل مثل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب، تثبت حقيقة شرعية، وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة؟ لا وألف لا.

وأخيراً، فإن مما يرد تلك المحاورة، التي أملاها الفكيكي، بل سود بها قراطيسه، التي ملئت بالشتائم والنقيصة لابن حواري رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، من ابن عباس فيما يزعمون. يكذبها ما جاء في « الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه وصف ابن الزبير فقال :
عفيف الإِسلام، قارئ القرآن، أبوه حواري رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأمه بنت الصديق، وجدته صفية عمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعمة أبيه خديجة بنت خويلد.
ولنا عودة وتتمة للموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 01-08-2004 06:20 AM

احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَ
 
بسم الله الرحمن الرحيم

احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَهُنَّ فَريضَةً } والرد عليهم وبيان أقوال العلماء في تفسيرها:

كثير من الشيعة يستدل بالآية الكريمة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُوْرَهَنَّ فَرِيضَةً } على إباحة نكاح المتعة، وهذا الاستدلال باطل من عدة وجوه:
ا - نزول هذه الآية الكريمة إنما هو في النكاح الصحيح، وأنها جزء من آيات في سورة النساء تحدثت عما حرّم الله جل جلاله وأحلّ من النساء، فقال جل وعلا:{ حُرّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وأخَوَاتُكُم وعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وبَنَاتُ الأخِ وَبَنَات الأُخْتِ وأمَّهاتُكُمْ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وأمَّهاتُكُمْ الّلاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهات نِسائكُم وَرَبَائِبكُمْ الّلاتي في جُحُورِكم ..}...إلى قوله عز وجل:{إنَّ الله كَانَ عَلِيمَاً حَكيِمًاَ}.
2 - إن المتمتع بها عند الشيعة ليست بزوجة ولا ملك يمين، وذلك إنهم يقولون: إنها ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة، لما رواه الكليني في « الفروع من الكافي » ( 2/43 ): والطوسي في « التهذيب » ( 2/ 188 )، و« الاستبصار » ( 3/ 147 )، والحر العاملي في « وسائل الشيعة » ( 14/446 ). عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة: أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين وفي رواية زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهنّ ألفاً فإنهن مستأجرات.
ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ الزواج لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى الأربع.
3 - المُتمتَّع بها عند الشيعة لا تُطلَّق، والزواج الدائم لا يحصل الفراق بين الزوجين فيه إلا بالطلاق، وذلك أن نكاح المتعة عند الشيعة له مدة معلومة بأجر معلوم، متى ما انقضت المدة حصل الفراق.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الأجل - يعني في المتعة - كانت فرقة بغير طلاق، فإن شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.
4 - الإِرث حق من حقوق الزوجة بينما في المتعة عند الشيعة لا ترث: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حدّيث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث. وفي روإية أخرى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في منهاج السنة 2/155: فليس في الآية نص صريح بحلّها. فإنه تعالى قال: { وَأَحلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَموَالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحين فَمَا اسْتَمْعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتوهنَّ أُجُوْرَهُن فَرِيضَة ولا جُنَاح..} الآية الكريمة. فقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ منهُنّ } متناول لكل من دِخل بها، أما من؟ لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه. وهذا كقوله تعالى: { كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إَلى بَعْض وَأَخَذن مِنْكُم مِيثَاقَاً غَلِيْظَاً } فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لإقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد، إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم.
يدل على ذلك أنه ذكر بعد نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقاً، فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك... الثاني: ان يقال إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف...
وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمُتمتَّع بها ليست واحدة منهام، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عناه لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.
والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرّم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: { والّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِك فَأُولئكَ هُمْ العَادُونَ } والمُسْتَمتَع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراماً بنصَ القرآن، وأما كونها ليست بمملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة؟ قيل: نكاح الذمية عندهم لا يجوز. ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقَاً، ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للتوارث إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً فالمانع قائم، ولذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين، بخلاف المسمتَع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإِرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق الزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإِرث، فإن قيل: النسب قد تبعض أحكامه فكذلك النكاح؟ قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلّمونه، ولكن ليس في هذا حجة لهم فإنّ جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال، فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام من لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطأً لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوط به حلالاً، فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتّج على الآخر بمّوارد النص والإجماع . اهـ.
ويقول أبو الفتح المقدسي في « تحريم نكاح المتعة » ص88: إن هذا لا حجة فيه، لأن فيها إضماراً لا بد منه، وهو العقد فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وآتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا لا يجوز بالإِجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه، فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن فريضة، وكان هذا الإِضمار أولى للاتفاق على صحته، ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإِضمار فيحتاج أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضماراً واحداً كان أولى ممن أضمر إضمارين، فإن قيل: فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة؟ قلنا عنه جوابان: أحدهما: إن إِضمارنا أجمع المسلمون عليه وأنه مبيح للاستمتاع، فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه. والثاني: أن إضمار النكاح لا بد منه، والمخالف يزيد إلى أجمل مسمى، فأضمرنا القدر الذي اتفقنا عليه، واستقلت الآية فمن ادّعى الزيادة عليه، فعليه الدليل.


يتبـــــــــــــعـــــــ.............>

النسري 01-08-2004 06:35 AM

تابع احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَهُنَّ فَريضَةً } والرد عليهم وبيان أقوال العلماء في تفسيرها:

ويقول السيد محمود شكري الآلوسي في « مختصر التحفة الإِثني عشرية » ص 227 - 235: « إنهم يحسبون » متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخباراً كثيرة موضوعة ومفتراة، وعندهم متعة الخلية جائزة بالإِجماع، ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة إذا تحركت ألسنتهن بقول: لا إله إلا اللّه، وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء. وكذلك يجوزون المتعة الدورية، وإن كان الإِثنا عشرية ينكرون هذا التجويز، ولكن يقول محققوهم: إنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها، وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته مع أن خلط الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يثبت حينئذٍ نسب العلوق، إلى أحد منهم. والحال إن حفظ الأنساب مما به، الامتياز بين الإنسان والحيوان. وإذا تأملنا في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه إن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولائك الأولاد إناثاً يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلاً، ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهنّ من المحارم في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاً لا سيما إنْ وقعت المتعة في سفر ويكون السفر أيضاً طويلاً ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها وتولد جارية من بعد تلك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة، إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم ولإخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان. وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جداً ولا سيما في الأمور الشرعية. كالنكاح والميراث، فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح، وملك اليمين. لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث، قال تعالى:{ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وعقّب هذا في الموضعين بقوله:{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العًدُونَ } وظاهرٌ أن امرأة المتعة ليست بزوجة، وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث والعدّة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها، وليست هي أيضاً بملك يمين وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتقاها. وقد اعترف فقهاء الشيعة بأنَ الزوجية بين المرء وامرأة المتعة لا تكون متحققة، وقال ابن بابويه في كتاب « الاعتقادات »: إن أسباب حل المرأة عندنا أربعة: النكاح، وملك اليمين، والمتعة، والتحليل ».
وقال تعالى:{ وَلْيَسَعْفِفِ الّذيْنَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ } فلو كانت المتعة التحليل جائزين لِم يلأمر بالاستعفاف؟ وقال تعالى:{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَات فمِمَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ } إلى قوله:{ ذلِكَ بِمَنْ خَشِيَ العنَت مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيرٌ لَكُمْ } فلو جازت المتعة والتحليل لَما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك نكاحهن متحققاً. وما قالت الشيعة: إن قوله تعالى:{ فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } نزل في حل المتعة فغَلطٌ مَحْضٌ ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة محض إفتراء، وغن نقل في تفاسير أهل السنة غير المعتمد بها أيضاً، فإنه خلاف نظم القرآن وكل تفسير كذلك، ليس بمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية صحابي، لأنه سبحانه بيّن أولاً المحرمات بقوله تعالى:{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ } إلى قوله:{ وَالمُحْصَنَات مِنَ النِّساءِ إلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ } ثم قال:{ وَأحِلَّ لكْم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ } أي غير المحرمات المذكورات، ولكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات، فبطل بهذا الشرط تحليل الفروج وإعارتها، فإنها منفعة محصنة بلا حرج، ثم قال:{ مُحْصِنِيْنَ، غَيْرَ مُسَافِحِينَ } يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصبّ مائكم واستبراء أوعية المنيّ، فبطلت المتعة بهذا القيد، لأن الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً في المتعة أصلاً، لأن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر ملاعب، ثم فرّع على النكاح قوله:{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنّ } الآية، يعني إذا قررتم الصداق في النكاح فإن تمتعم به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه، فَقَطْعُ هذه الآية عما قبلها وَحَمْلُها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية، لأنّ الفاء تأبى القطع والابتداء، بل تجعل ما بعدها مربوطاً بما قبلها. وما يروون أن عبد اللّه بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع ضم { إلى أَجَلٍ } بعد { مِنْهُنَّ } فغير صحيح، لأن هذه الرواية لم توجد في كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة، ولو سلمنا ثبوتها في قرائة منسوخة فهي لا تُستعمل في إثبات الأحكام مع كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها، ولو سلّمنا بذلك لا نسلّم. بدلالتها على المتعة، أيضاً لأن لفظ { إلى أَجَلٍ مسَمَّىً } متعلّق بالاستمتاع لا بنفس العقد، والمدة المتعينة في المتعة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع، فصار معنى الآية هكذا: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدّوا مهورهن تماماً. وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم أن وجوب تمام المهر معلَّق بمضيّ تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجّل والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء النكاح، فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر في الشرع، ولو كان {إلى أجَلٍ مُسًمّىً} قيد العقد لم تصح المتعة عند الشيعة إلى مدة العمر وأبداً، مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة، وسياق قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} الآية، أيضاً في باب النكاح، يعني إنْ لم يستطع منكم أحدٌ أن يؤدي مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الإِماء المسلمات، فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام من السياق، والسياق تحريف صريح لكلام اللّه تعالى، بل إن تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة، لأن الله أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإِماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر، فلو كان أجل المتعة في الكلام السابق لما قال بعده: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} لأن المتعة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرّة ليست قاصرة على قضاء حاجة الجماع، بل كانت بحكم « لكل جديد لذة أطيب وأحسن » وأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإِماء بهذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط والقيود {انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ، ثُمَّ انْظُرْ أنّى يُؤْفَكُوْنَ} وبالجملة فإن هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة، وقد تبيّن عدم دلالة الآية التي استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافه. اهـ.

ولنا عودة وتتمه بإذن الله تعالى لنتناول الموضوع من كافة جوانبه والله من وراء القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 01-08-2004 06:37 AM

يتبع ان شاء الله تعالى

:eek::eek::eek::eek::eek:
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

النسري 16-08-2004 12:23 AM

غرائب وعجائب المتعة عند الشيعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

غرائب وعجائب المتعة عند الشيعة
لمن تحل المتعة

لا تجوز المتعة عند الشيعة إلا لمن يعرفها حق المعرفة، وربما يتساءل بعض القراء الكرام عن تلك المعرفة، فنقول: الإِيمان بالروايات المدعاة على لسان أهل البيت رضوان اللّه عليهم، وبشيوعيّة الجنس. فإذا آمن بذلك حلّت له وحرّمت على من يجهلها وفي ذلك يدعون على الإمام الرضا بأنه قال:
المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.
صيغة المتعة عند الشيعة وما ينبغي فيها من الشروط:
يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي خمسة وأربعون يوماً وقيل: حيضة. وله أن يشترط عدم طلب الولد:
عن زُرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.
عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك!! متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً.
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟ قال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائياً بعد انتهاء الفترة، وأما صيغة المتعة فهي:
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللهّ وسنة نبيه؟! لا وارثَةَ ولا موروثةً كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك!! وأنت أولى الناس بها.
وعن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك!! متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أن عليك العدة.
وعن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيام كانا طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
وإذا نسي ذكر الأجل انعقد دائماً عند الشيعة:
عن عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يُسمّ الأجل فهو نكاح باتّ.
عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فإني أستيي(!!!) أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضرّ عليك. قلت: وكيف؟ قال: لإنك إن لم تشترط كان تزويج (!!) مقامٍ ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلقها لإلا طلاق السنة.
عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياماً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك.
المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة:
الشيعة إذا استحسنت شيئاً، ممَا يوافق هواها اجتهدت في وضع أُسُسٍ له وجعله من الدين ولو أدى ذلك إلى إدعاء الكلام على لسان أهل البيت رضي الله عنهم . فيذكرون أن جعفراً الصادق قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وإذا كانت المتعة من أركان الدين الشيعي فلماذا يترفع عنها أكابرهم في العصر الحاضر؟
وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة مناقشة -والحديث لفضيلة الشيخ محمد مال الله- حول المتعة وقد أخذ يسرد لي الروايات الموضوعة على لسان أهل البيت رضوان الله عليهم . فقلت له -ملزماً له-: إنني أعتقد صحة هذه الروايات وهلم نقتدي بأولئك الأئمة. فقال: كيف؟ قلت له: تزوجني أختك أو أبنتك لمدة عشرة أيام، كل يوم عشرة دنانير. فغضب مني وقال: أنت ناصني خبيث. فقلت له: سبحان الله والأئمة المعصومون أحلّوها وأنتم معشر الشيعة لا ترضونها لأنفسكم!!
ترغيب الشيعة في المتعة:لا بد من الترغيب ووضع الثواب، وليشبعوا الذين سُعار الجنس يسيطر على عقولهم،؟
فيزعمون أن الله تعالى أحلّ لهم المتعة عوضاً عن المسكرات:
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: إن اللّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة. وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوّضهم من ذلك المتعة.
فالشيعة اشترطت على ربهم إنْ هو حرَّمَ عليهم ما يُذهب عقولهم، فلا بد بالمقابل أن يُحلّ لهم ما يشبع شهواتهم. ولا يمكننا أن نتصور أن ربّهم من الضعف إلى هذه الدرجة، ولكن كما يقولون: أهل مكة أدرى بشعابها!!
ويدعون على اللّه تعالى فيقولون: إن المتعة رحمة من الله جل جلاله خصّ الشيعة بها دون سائر الناس. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { مَا يَفْتَح اللّه للناس مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا } قال: والمتعة من ذلك. ويتطاولون على النبي صلى اللّه عليه وسلم، ويجعلون هذا الزنا الصريح خلّة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: عن بكر بن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المتعة؟
فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يقضها.
وقد وضعت الشيعة مرويات كثيرة في فضل من اقترف جريمة الزنا، فزعمت أن الحق تبارك وتعالى قد غفر للمتمتعات وذلك ليلة الاسراء بالرسول صلى اللّه عليه وسلم: عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن النبي صلى اللّه عليه وآله لما أُسري به إلي السماء، قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله: إن اللّه تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين، من أمتك من النساء.
وفي رواية أخرى أن الله تعالى يغفر للمتمتع بقدر الماء الذي مرّ على رأس المتمتع.
عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟
قال: إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللّه له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب اللّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللّه له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما صبّ من الماء على شعره.
قلت: بعدد الشعر؟!
قال: بعدد الشعر.
فالراوي استنكر أن يغفر الله تعالى للزاني هذه المغفرة الواسعة رغم نهي المولى تبارك وتعالى عن الزنا، ولكن الإمام المعصوم (!!!) استنكر استفهامه، فأجابه: بنعم.
وعلى هذا الأساس فإن بعض نساء الشيعة في الماضي رغبت في اقتراف هذه الخطيئة لا حباً في نيل الثواب المتدفق على الشيعة بسوء أعمالهم، ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه؟
عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش!! قال: بعثت إليّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال، غير أنه بلغني أنه أحلها اللّه في كتابه وسنّها رسول اللُّه صلى اللّه عليه وسلم وآله في سنته!!! فحرّمها زفر، فأحببت أن أطيع اللّه عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله!! وأعصي زفر فتزوجني متعة!!!، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره.
قال: فدخلت عليه فأخبرته.
فقال: افعل صلّى اللّه عليكما من زوج!!.
فهذه المرأة أرادت أن تبرر انحرافها بأنها تخالف عمر رضي اللّه عنه، وما يضرّ عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها من نساء الشيعة أن تقترف جريمة الزنا، فالحق تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الخلق لا عمر رضي الله عنه. وهذه الرواية تعطينا صورة لأهل التشيع بأنهم يخالفون ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في روايتهم عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في تحريم ما حرّمه الله تعالى ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
والأئمة المعصومون!! يأمرون أتباعهم بضرورة التمتع ولو مرة واحدة، لأنهم يرونها واجبة لا يمكن للشيعة التخلي عنها لأنها من علامات الإيمان.
عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة.
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرّة.
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: تمتعت؟
قلت: لا.
قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة!!
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشّمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟
قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها.
قال: وإن كنت مستغنيَاً فإني أحب أن تحيي سنة رسول اللّه صلى اللّه صلى الله عليه وآله!!.
ويبالغون في الادعاء فيزعمون أن الرجل إذا اغتسل بعد إرتكابه فاحشة الزنا في المتعة خلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه - سبعين ملكاً يدعون له بالمغفرة ويستغفرون له إلى يوم القيامهّ: عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه (!!!) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
وكذلك فإن الأئمة المزعومين يُرَغّبون أتباعهم في اقتراف ذلك، وإذا لم يكن عنده أجر ذلك ساعده الإِمام المعصوم (!!) ماديّاً حتى يستطيع ممارسة الرذيلة: عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا؟
قال: ولم؟
قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك.
قال: فأمر لي بدينار.
قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
دينار واحد أجرة المتمتع بها فقط، ولا نستعْزب أن تكون أجرة الزانيات بهذا القدر، لأنهم يحاوللون بقدر الإِمكان إزالة العقبات التي تعترض هذا الطريق!! ومن ضمن اعتقادات الشيعة في المتعة أنه لا كفارة لمن حلف بالله تعالى ألاّ يقترف هذه الجريمة، ويزعمرن أنه من ترفع عنها فهو عاص لله تعالى ووضعت الشيعة في ذلك الكثير من الروايات على لسانْ أهل البيت رضوان الله عليهمّ، ونضّع بين يدي القارئ الكريم بعض تلك المرويات المدعاه:
عن علي السَّائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني كنت أتزوج المتعة!! فكرهتها وتشائمت منها، فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام وجعلت عليّ في ذلك نذراً أو صياماً أن لا أتزوجها. قال: ثم إن ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية.
قال: فقال: لي: عاهدت اللّه أن لا تطيعه؟! واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه.
ونحن بدورنا نسأل هذا الرافضي ما سبب كراهته وتشائمه من المتعة الواجبة عند الشيعة؟ ثم إنه لم يطق أن يصبر على ذلك لأن الشذوذ متمكن منه، وأراد أن يلتمس له مخرجاً، فشكا حاله إلي إِمامه المعصوم!! واستنكر الإمام المعصوم!! يمينه وأمره بارتكاب المتعة ولا شيء عليه في ذلك!!
وعن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا!! قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبداً. فقال أبوعبد اللّه عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
حتى خرافة سرداب مهديّهم فإنه يأمر أتباعه بضرورة المتعة، وإن أقسم على تركها أغلظ الأيمان: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها، ولا يتمتع ولا يتسّرى!! وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة، ووفىّ بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد غلام ووكيل وحاشية مما يقلّله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يُستحب له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 18-08-2004 03:42 AM

لا عدد معين في المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

لا عدد معين في المتعة:

عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع نساء . وإن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفاً منهن أو أكثر إذا أراد، وإليك الروايات الدّالة على ذلك:
ا - عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟
فقال: لا.
2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟
فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات.
3 - عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟
قال: كما شئت.
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة:
ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
5 - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟
قال: فقال: هن بمنزلة الإِماء.
6 - عن أبي بصير قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟
فقال: لا. ولا من السبعين.
7 - محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟
فقال: هي كبعض إمائك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 22-08-2004 01:12 AM

أجرة المتمتَّع بها :
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أجرة المتمتَّع بها:

رغبة من الشيعة في التيسير على معتنقيه في إتيان مّا شرعه لهم في هذا البغي ، جعلوا أجرة المتمتَّع بها على قدر استطاعته فيجزئ فيه الدرهم والكف من الطعام أو حتى شربة ماء .
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟
قال: حلال!! وإنه يُجزئ فيه الدرهم فما فوقه.
وعن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟! قال: كفّ من بُرّ.
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما هو؟! قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر.
وعن يونس .. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
فما أسهل الزنا عند إذا كان ثمن جسد المرأة بمثل الذي ذكرناه.
والزنا الصريح زواجاً صداقه شربة ماء فيذكرون: عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهّرني. فأمر بها أن ترجم. فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ قال: مررت بالبادية فأصابني عطش فاستسقيت أعرابيَاً. فأبى أن يسقيني إلاأن أمكنه من نفسي. فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة.
فانظر أخي القارئ كيف يدعون على الإمام علي رضي الله عنه.
إن هذه المسألة لو عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى بأن هذا زنا يقام عليها الحدّ. فهل إمامهم المعصوم يُحلّ الحرام؟! نحن نكرم علي ابن أبي طالب، ولكنهم...

النسري 24-08-2004 04:23 AM

جواز الامتناع عن دفع الأجرة الكاملة للمتمتع بها في حالة رفضها ممارسة الجنس لمدة معينة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

جواز الامتناع عن دفع الأجرة الكاملة للمتمتع بها في حالة رفضها ممارسة الجنس لمدة معينة أو تبين له أنها متزوجة :
من المبادئ الغريبة في المتعة في الدين الشيعي ، أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجرة مقدماً ، بل أنه يحتاط لنفسه ، فربما رفضت البغي مواصلة ممارسة الرذيلة معه ، فحينئذ يجوز له أن لا يدفع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثَلاً ، إذا اتفق الشيعي مع امرأة على أن يستأجر جسدها لمدة شهر واحد بمبلغ محدد وقدره ستون درهماً مثلاً ، ودفع من الأجرة أربعين وبقي عشرون ، ثم حدث أن تأخرت عنه مدة خمسة أيام ، وانقضت الفترة ، وطالبته بتسديد الباقي ، ففي هذه الحالة لا يحق لها سوى عشرة دراهم فقط ، لأنها لم تواظب على العمل سوى خمسة وعشرين يوماً ، وبما أن أجرة اليوم الواحد درهمان ، فإنها لا تستحق سوى خمسين درهماً لا ستون .
- ولا يستغرب القارئ الكريم من هذا المبدأ في الشيعي ، فكتب الرافضة ، مليئة من هذه النوعية .
فهذا أحد الشيعة يريد أن يتمتع ، ولكنه خائف من المرأة التي سوف يقضي معها في ممارسة الجنس أن لا تواظب على ذلك ، واحتار في ذلك ، إن هو دفع الأجرة كاملة مقدماً فربما لا تقضي الفترة كاملة ، وبعد ذلك يتحسر على فعلته ، ففكر في تجزئة المبلغ ، واستشار إمامه المعصوم !! في حالته ، فأذن له بتجزئته :
عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أتزوج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كاملاً ، وأتخوف أن تخلفني ؟؟ قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
وأيضأ عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت له : أتزوج المرأة شهراً فأحبِسُ عنها شيئاً ؟
فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فالثلث .
وعن إسحاق بن عّمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يتزوج المرأة متعة !! تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياماً معلومة تأتيه ، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟
قال : نعم . ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها !! مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلاّ أحلّ له فرجها .
وعن عمر بن حنظلة قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أتزوج المرأة شهراً بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ؟
قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها .
وفي حالة إن علم أن لها زوجاً مقيماً معها بعد الدخول بها ، وقد أعطاها بعض أجرتها ، وأخر الباقي ، فما الحكم في ذلك من واقع الشيعة ؟ الحكم بأنه لا يعطيها ما تبقى من أجرة جسدها ، لأنها على حد زعم الشيعة عصت اللّه تعالى .
عن حفص بن البَخْتري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
إذا بقي عليه شيء من المهر ، رعلم أن لها زوجاً ، فّما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس ، عليها ما بقي عنده .
وعن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن عليه السلام :
الرجل يتزوج المرأة متعة ، بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها ، وأخّرته بالباقي ، ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها ، قبل أن يوفيها باقي مهرها ، أنها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنها عصت اللّه عز وجل .
وهل يوجد دليل أوضح من هذا ، على أن المتعة عند الشيعة ما هي إلا زنا صريح ، والمتعة ما هي إلا الوجه الآخر للزنا ، وهما وجهان لعملة واحدة .

الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا .

سيد الصبر 07-09-2004 04:52 AM

المتعة في السنّة النبوية

قد تعرفت على دلالة الذكر الحكيم على حلّية المتعة واستمرارها إلى يومنا هذا فحان البحث عن السنّة النبوية و قد مضى شطر منها حول تفسير الآية من الصحابة والتابعين(1)، ولنذكر من الروايات ما يدلّ على حليّة المتعة واستمرارها من الصحاح والمسانيد:

1. أخرج الحفاظ عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول اللّه ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثمّ رخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ علينا : (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم).(2)

وغرضه من تلاوة الآية هو الإطاحة بقول من حرّمها من غير دليل، فنكاح المتعة عند ابن مسعود من الطيبات التي أحلّها اللّه سبحانه، وليس لأحد تحريم الطيبات.

2. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع، قال: خرج علينا


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . لاحظ صفحة 495ـ496 من هذا الكتاب

2 . صحيح البخاري:7/4، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتا ب النكاح; صحيح مسلم:4/130، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 502 )
منادي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فقال: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني: متعة النساء).وفي لفظ: إنّ رسول اللّه أتانا فأذن لنا في المتعة.(1)

3. أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.

5 . لاحظ ص498 من هذا الكتاب.


--------------------------------------------------------------------------------

( 504 )
قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(1)

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.(2)

وقال الرازي في تفسيره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السواد منهم إنّها بقيت كما كانت .(3)

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تُثبت انّ المتعة كانت أمراً حلالاً في عهد رسول اللّه ودامت إلى شطر من خلافة عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم، فانّ خبر الواحد لا يُنسخ به القرآن، والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلاّ بدليل قطعي.

والذي يعرب عن عدم وجود الناسخ هو انّ التحريم يُسنَدُ إلى عمر وانّه هو المحرم كما سيوافيك لفظه، فلو كان هناك تحريم من رسول اللّه لما أسند عمر التحريم إلى نفسه!!

قال الرازي: إنّ الأُمّة مجمعة على أنّ نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأُمّة فيه إنّما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً، لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل، لأنّه لما كان ثبوت


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير القرطبي:5/133.

2 . تفسير القرطبي:5/132; فتح الباري:9/142.

3 . تفسير الرازي:10/53.


--------------------------------------------------------------------------------

( 505 )
إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وانّه باطل.

قالوا: وممّا يدلّ أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ، إنّ أكثر الروايات انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات انّه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجّة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدلّ على فساد ما روي انّه ـ عليه السَّلام ـ نسخ المتعة يوم خيبر، لأنّ الناسخ يمتنع تقدّمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنّه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات.(1)

وسيوافيك اضطراب أقوال المحرّمين ـ ربّما ناهزت الستة ـ في عدد التحليل والتحريم ومكانهما ، وهذا النوع من الاضطراب، يورث الشكّ في أصل التحريم، فانتظر.




ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير الرازي:10/52.


--------------------------------------------------------------------------------

سيد الصبر 07-09-2004 04:57 AM

[color=darkblue]( 506 )
5

المتعة في التفاسير غير الروائية

لقد تعرفت على موقف التفاسير الروائية من تفسير الآية بالنكاح المؤقت، حيث نقل الطبري و السيوطي والثعلبي نزول الآية في المتعة، هلمّ معي ندرس ما ذكره الآخرون من المفسرين فانّهم بين من فسروا الآية بنكاح المتعة بقول واحد أو جعلوا نزولها في نكاح المتعة أحد القولين، وها نحن ننقل في المقام شيئاً موجزاً.

1. يقول الزمخشري: قيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح اللّه مكة على رسوله.(1)

2. قال القرطبي: قال الجمهور: إنّها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام .(2)

3. وقال البيضاوي: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة.(3)

4. وقال ابن كثير: وقد استدِلّ بعموم الآية على نكاح المتعة، ولا شكّ انّه


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الكشاف:1/519.

2 . الجامع لأحكام القرآن:5/130.

3 . أنوار التنزيل:1/375.


--------------------------------------------------------------------------------

( 507 )
كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نُسخ، وقد قيل بإباحتها للضرورة وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد.(1)

5. وقال أبو السعود: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم (2) وقد تعرفت على كلام الرازي تفصيلاً.

6. وقال الشوكاني: قال الجمهور: إنّ المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس و سعيد بن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أُجورهن».(3)

7. وقال علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف بتفسير« الخازن»: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق، وكان هذا في ابتداء الإسلام .(4)

8. وقال الآلوسي: قراءة ابن عباس وعبد اللّه بن مسعود، الآية: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ثمّ قال: ولا نزاع عندنا في أنّها قد حلّت ثمّ حرمت.(5)

وفيما ذكرنا غنى وكفاية غير انّ هؤلاء الأعاظم ـ عفا اللّه عنّا و عنهم ـ بين من نسب الحلية إلى صدر الإسلام كالقرطبي وابن كثير والخازن ومن نسبها إلى عام الفتح كالزمخشري و البيضاوي، وقد عرفت أنّ نكاح المتعة كان أمراً رائجاً حين بزوغ شمس الإسلام و انّ التشريع الإسلامي، أنفذها وحدّد لها حدوداً وأكملها حتى عادت نكاحاً صحيحاً، تحل مشاكل الأُمة في أوقات حرجة.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير ابن كثير:1/474.

2 . هامش تفسير الرازي:2/251.

3 . تفسير الشوكاني:1/414 كما في الغدير:6/235.

4 . تفسير الخازن:1/357.

5 . روح المعاني:5/5.

سيد الصبر 07-09-2004 04:57 AM

--------------------------------------------------------------------------------

( 508 )


6

شبهات وحلول

قد تعرفت على دلالة الذكر الحكيم والسنّة النبوية على حلّية المتعة واستمرارها بعد رحيله فلا منتدح للمسلم عن القول بجوازه فمن حرّمها فقد حرّم ما أحل اللّه.

ثمّ إنّ جمعاً ممّن لم يقف على حدود المتعة ولا على حقيقتها راموا ينحتون شبهات واهية حول تحليل المتعة، ونحن نذكر تلكم الشبهات واحدة تلو الأُخرى حتّى يتّضح انّ التشريع الإلهي من أحكم التشريعات وأنصعها فلا يزول بهذه الشبهات التي هي أوهن من بيت العنكبوت.

الشبهة الأُولى: المتعة وتكوين الأُسرة

الهدف من تشريع النكاح هو تكوين الأُسرة وإيجاد النسل وهو يختص بالنكاح الدائم دون المنقطع الذي لا يترتب عليه سوى استجابة للقوة الشهوية و صب الماء والسفح.

قال الدكتور الدريني: شرع النكاح في الإسلام لمقاصد أساسية قد نصّ عليها القرآن الكريم صراحة ترجع كلّها إلى تكوين الأُسرة الفاضلة التي تشكّل النواة الأُولى للمجتمع الإسلامي بخصائصه الذاتية من العفّة والطهر والولاية



--------------------------------------------------------------------------------

( 509 )
والنصرة والتكافل الاجتماعي، ثمّ يقول: إنّ اللّه إذ يربط الزواج بغريزة الجنس لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشهوة، بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقّق ذلك المقصد بخصائصه من تكوين الأُسرة التي شرع أحكامها التفصيلية في القرآن الكريم.

وعلى هذا فانّ الاستمتاع مجرداً عن الإنجاب وبناء الأُسرة، يحبط مقصد الشارع من كلّ أصل تشريع النكاح.(1)

يلاحظ عليه بوجوه:

الأوّل: أنّ الأُستاذ خلط علّة التشريع ومناطه، بحكمته، فإنّ العلّة عبارة عمّـا يدور الحكم مدارها، يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، وهذا بخلاف الحكمة، فربّما يكون الحكم أوسع منها، وإليك توضيح الأمرين:

إذا قال الشارع اجتنب المسكر، فالسكر علّة وجوب الاجتناب بحجّة تعليق الحكم على ذلك العنوان، فما دام المائع مسكراً، له حكمه، فإذا انقلب إلى الخلّ يرتفع.

وأمّا إذا قال: ( والمُطَلَّقاتُ يَتَربَّصْنَ بأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنيَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أرحامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللّهِ واليومِ الآخِرِ...).(2)

فالتربّص ـ لأجل تبيّـن وضع الرحم، وإنّها هل تحمل ولداً أو لا؟ ـ حكمة الحكم، لا علّته، ولأجل ذلك نرى أنّ الحكم أوسع منها بشهادة أنّه يجب التربّص


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الدكتور الدريني في تقديمه لكتاب «الأصل في الأشياء الحلية... ولكن المتعة حرام» وكلّما ننقله منه فهو من تقديمه لهذا الكتاب ولاحظ أيضاً : المنار:5/8 فانّ عامة اعتراضاته مأخوذة من هذا الكتاب. كما أنّ المنار، في طرح الشبهات عيال على غيره حيّا اللّه الأمانة.

2 . البقرة:228.


--------------------------------------------------------------------------------

( 510 )
على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها.

1. كما إذا كانت عقيماً لا تلد أبداً.

2. إذا كان الرجل عقيماً.

3. إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها.

4. إذا تبيّن عن طريق إجراء التجارب الطبّية، خلوُ رحمها عنه.

ومع العلم بعدم وجود الحكمة في هذه الموارد فحكم الآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح، فانّ المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها.

إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلّة تقف على أنّ الأُستاذ خلط بين العلة والحكمة، فتكوين الأُسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلّها من قبيل الحِكَم بشهادة أنّ الشارع حكم بصحّة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغاية.

1. يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود.

2. يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنْجِب.

3. يجوز نكاح اليائسة.

4. يجوز نكاح الصغيرة.

5. يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى آخر العمر.

أفيصح للأُستاذ أن يشطب على هذه الأنكحة بقلم عريض بحجّة افتقادها لتكوين الأُسرة؟!



--------------------------------------------------------------------------------

( 511 )
على أنّ من الأُمور الواضحة هو أنّ أغلب المتزوّجين في سنّ الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلاّ قضاء الوطر، واستيفاء اللذة من طريقها المشروع، ولا يخطر ببالهم طلب النسل، وإن كان يحصل لهم قهراً.

الثاني: يجب على الأُستاذ التفصيل بين من يتزوّج متعة لغاية الإنجاب وتشكيل الأُسرة بخصائصها الذاتية من العفّة، والطهر، والولاية، والنصرة، والتكافل الاجتماعي، وبين من يتزوّج لقضاء الوطر، ودفع الشهوة بهذا الطريق، فيُحرّم الثانية دون الأُولى، وأمّا إنّه لماذا يتزوّج زواجاً مؤقتاً للإنجاب وتشكيل الأُسرة؟ فلأجل وجود بعض التسهيلات في المؤقت دون الدائم.

إنّ الأُستاذ كأكثر من كتب عن المتعة من أهل السنّة، يتعامل مع المتمتع بها معاملة الغانيات المفتوحة أبوابهنّ، يدخل عليهنّ في كل يوم رجل ويجتمع معهنّ ذلك اليوم ثم يفارق ويأتي رجل آخر بهذه الخصوصية. فلو كان هذا معنى التمتّع بالمرأة والزواج المؤقت، فالشيعة الإمامية بريئون من هذا التشريع الذي يرادف الزنا إلاّ في التسمية. ولكن المتعة تفارق ذلك مائة بالمائة، فربّما يكون هناك نساء توفّـي عنهنّ أزواجهنّ ولهنّ جمالهنّ وكمالهنّ، وربّما لا يتمكّن الرجل من الزواج الدائم لمشاكل اجتماعية، ومع ذلك يرغب إلى هذه الطبقة من النساء فيتزوّجها طالباً بها رفع العنت أوّلاً وتشكيل الأُسرة بمالها من الخصوصيات ثانياً.

والحق أنّ ما اختمر في ذهن الكاتب وغيره من المتعة أشبه بالنساء المبذولات في بيوت خاصة، ومحلاّت معيّنة فمثل ذلك لا يمكن أن تُضفى عليه المشروعية، غير أنّ المتعة الشرعية غير ذلك، وربّما يتوقّف التزوّج بهنّ على طي عقبات، فيشترط فيها ما يشترط في الدائم، ويفارق الدائم بأُمور أوضحها: الطلاق والنفقة.



--------------------------------------------------------------------------------

( 512 )
وأمّا التوارث فيتوارثان بالاشتراط على الأقوى، ومثل ذلك يلازم الغايات المطلوبة للنكاح غالباً.

والحق أنّ الغاية القصوى في كل مورد رخّص فيه الشارع العلاقة الجنسية بعامّة أقسامها حتى ملك اليمين وتحليل الإماء في بعض المذاهب الفقهيّة هو صيانة النفس عن الوقوع في الزنا والسفاح. وأمّا سائر الغايات من تشكيل الأُسرة، و التكافل الاجتماعي، فإنّما هي غايات ثانوية تحصل بالنتيجة سواء توخّاها الزوجان أم لا.

والغاية القصوى موجودة في الزواج المؤقت، وأنّ الهدف من تشريعه هو صيانة النفس عن الحرام لمن لا يتمكّن من الزواج الدائم، ولأجل ذلك استفاض عن ابن عباس قوله: «يرحم اللّه عمر ما كانت المتعة إلاّ رحمة من اللّه رحم بها أُمّة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقيّ». (1) وروي النص باختلاف طفيف عن عليّ ـ عليه السَّلام ـ أيضاً.(2)

إنّ قوله سبحانه: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلهِِ...) (3) دليل على أنّ الغاية من تجويز النكاح، والنهي عن الرهبانية هو صيانة النفس عن الفحشاء ودفعها إلى التعفّف، وهذه الغاية كما عرفت موجودة في جميع الأنكحة والعلاقات الجنسية من الزواج الدائم إلى الزواج المؤقّت إلى ملك اليمين إلى تحليل الإماء بشروطها المقرّرة في الفقه.




ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الدر المنثور: 2/141.

2 . لاحظ تفسير الرازي: 3/200 المسألة الثالثة في بيان نكاح المتعة.

3 . النور:33. وقوله:(وَمِنْ آياتِهِ ان جعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزواجاً لِتسْكُنُوا إِليها)(الروم:2).


--------------------------------------------------------------------------------

( 513 )
الشبهة الثانية

المتعة خارجة عن الحصر المحلل

انّه سبحانه أمر بحفظ الفروج إلاّ في موردين و قال: (وَالّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُونَ* إِلاّ على أَزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِين *فَمَنِ ابتغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون)(1) والمراد من قوله فمن ابتغى هم المتجاوزون عمّا أحله اللّه لهم إلى ما حرمه عليهم، والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ليكون لها على الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف.(2)

يلاحظ عليه: أنّ المستشكل لم يدرس حقيقة المتعة إلاّ بما دارت على الألسن من تشبيه المتعة بالنساء المبتذلات في بيوت خاصة ومحلات معينة، ومن المعلوم انّ مثل هذه المرأة غير داخلة في قوله : (إِلاّ على أزواجهم).

وأمّا المتمتع بها فهي زوجة حقيقة لا تحل بلا عقد ولا تحرم إلاّ بانقضاء الأجل ويجب عليها الاعتداد بعد الفراق، كما تقدّم عند شرح نبذ من أحكامها إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة فمثل ذلك داخل في قوله :( إلاّ على أزواجهم).

نسأل القائل إذا صحّ ما يقوله من أنّها ليست زوجة فكيف أحلّها الذكر


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المؤمنون:5ـ7.

2 . الدكتور الدريني في تقديمه، ص 26.


--------------------------------------------------------------------------------

( 514 )
الحكيم والرسول الكريم في غير موقف من المواقف؟ فهل يتوهم انّه سبحانه أحلّ الفحشاء أو انّ نبيه دعا أصحابه إليها، وهو القائل سبحانه:(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ)(1) كلّ ذلك يبعث الباحث إلى القول بأنّ المتمتع بها زوجة بلا شك.

نحن نسأل القائل عن الزوجين اللّذين يتزوجان نكاحَ دوام ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد سنة. فهل هذا نكاح صحيح أو لا؟ لا أظن أنّ فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلاّ إذا أفتى بغير دليل ولا برهان، فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أنّ المدّة مذكورة في الأوّل دون الثاني؟

يقول صاحب المنار: إنّ تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إيّاه يعدّ خداعاً وغشّاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت .(2)

أقول: نحن نفترض أنّ الزوجين رضيا بالتوقيت لبّاً، حتى لا يكون هناك خداع وغشّ، فهو صحيح بلا إشكال.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . النور:33.

2 . تفسير المنار:5/17.


--------------------------------------------------------------------------------
[/color]

سيد الصبر 07-09-2004 04:59 AM

515 )
الشبهة الثالثة

لو كانت زوجة

فلماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟

إنّ المرأة المتمتع بها ليست أمة كما هو واضح ولا زوجة لعدم ترتّب آثار عقد النكاح الصحيح عليها كالنفقة والإرث والطلاق وقد استدلّ به غير واحد من المانعين ونقلها الرازي في تفسيره عنهم فقال:

وهذه المرأة لا شكّ انّها ليست مملوكة ولا زوجة، ويدلّ عليه أنّها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْف ما تَرك أَزواجكُم) بالاتفاق لا توارث بينهما، وثانياً لثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت، ثالثاً ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى: (وَالّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجاً يَتَرَبَّصْن بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعةَ أَشْهُر وَعَشْراً).(1)

يلاحظ عليه: بأنّ المستدلّ خلط آثار الشيء بمقوماته، فالذي يضرّ هو فقدان المقوماتلا بعض الآثار، فانّ النكاح رابطة وعلقة بين الزوجين، كما أنّ


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . البقرة:234.


--------------------------------------------------------------------------------

( 516 )
البيع رابطة بين المالين، فالذي يجب وجوده هو ما جاء في التعريف من وجود الزوجين، أو وجود المالين، وأمّا ما وراء ذلك فإنّما هي آثار ربّما تترتّب ، وربّما تتخلّف، فقد ذكر من آثار النكاح: النفقة، والإرث، والطلاق. وزعم أنّ فقدان واحد منها يوجب فقدان حقيقة النكاح، ولكنّ الأمر ليس كذلك، بشهادة الموارد التالية التي تفقد الآثار ولا تَفقد حقيقة النكاح:

1. الزوجة الناشزة لا تجب نفقتها مع أنّها زوجة.

2. الزوجة الصغيرة زوجة ولا تجب نفقتها.

3. الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أنّها زوجة.

4. الزوجة المسلمة زوجة ولا ترث زوجها الكافر عند أهل السنّة.

5. الزوجة المجنونة وغيرها من ذوي العاهات تفارق بلا طلاق قال الخرقي في متن المغني: «وأي الزوجين وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنوناً فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح» (1) أي تبين بلا طلاق.

إلى غير ذلك من الموارد التي يبين فيها الزوجان بلا طلاق ممّا ذكره الفقهاء في مجوّزات الفسخ.

6. الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق.

وأمّا الاعتداد فقد مرّ انّها تعتدّ بعد انقضاء الأجل وعند موت الزوج.

ولا أدري من أين يقول إنّها لا تثبت النسب، إذ لا فرق بين النكاحين في


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المغني: 7/ 109 تصحيح محمد خليل، ولاحظ الخلاف للطوسي: 2/396 فصل في العيوب المجوّزة للفسخ المسألة 124.


--------------------------------------------------------------------------------

( 517 )
موارد ثبوت النسب.

وقال السدّي ـ أحد التابعين ـ في تعريفه نكاح المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان، وينكح بإذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث.(1)

و كان على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله: (إلاّ على أزواجهم) بلا إشكال. و يترتّب على عقدها آثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير الطبري : 5/9.


--------------------------------------------------------------------------------

( 518 )
الشبهة الرابعة

لو كانت جائزة

لما أمرَ بنكاح الإماء والاستعفاف

لو كان نكاح المتعة زواجاً صحيحاً ونكاحاً مطابقاً للأُصول فلماذا أمر اللّه تعالى بالاستعفاف، وقال: (وَلْيَسْتَعْفِف الَّذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغنيهم اللّه مِنْ فَضْلِهِ)(1) لأنّ أعباء الاستمتاع وتكاليفه سهلة ميسورة فلا حاجة إذن إلى الأمر بالاستعفاف، وهذا دليل على أنّه ليس للمسلم إلاّ طريق واحد وهو النكاح أو الاستعفاف؟

يلاحظ عليه: أنّ الكاتب خلط بين النساء المتعفّفات، والمبتذلات في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة، وقد عرفت أنّ كثيراً من النساء لعلوّ طبعهنّ لا يخضعن للمتعة وإن كانت حلالاً، إذ ليس كل حلال مرغوباً عند الكل، ولأجل ذلك تصل النوبة إلى الاستعفاف وربما لا يجد الشاب نكاحاً مؤقتاً ولا دائماً.

***

لو كانت المتعة جائزة لما وصلت النوبة إلى نكاح الإماء مع أنّه سبحانه قيّد


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . النور:33


--------------------------------------------------------------------------------

( 519 )
نكاحهن بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائماً أو منقطعاً حسب الفرض و قال: (ومَنْ لَم ْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُم مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤمِنات )(1) لأنّ في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك كلّه، لو كان جائزاً.

يقول الأُستاذ مصطفى الرافعي: فلو كانت المتعة جائزة على الإطلاق لما كانت ثمة حاجة ـ كما يقول المانعون ـ إلى نكاح الأمة.(2)

يلاحظ عليه: أنّ هذه الشبهة نظير ما سبق من الشبهة والجواب عن الجميع واحد، ومصدرهما الذهنيّة الخاطئة بالنسبة إلى المتعة، وتصور انّ المرأة المتمتع بها لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهن في النوادي والفنادق و بيوت الدعارة، فانّ الالتذاذ بهن يُغني عن نكاح الإماء وما أكثرها في تلك البيوت.

ولكن المتمتع بهنّ ـ يا أُستاذ ـ حرائر عفاف لا صلة بينهن و بين المتواجدات في دمن الفحشاء.

إنّ إغناء نكاح المتعة عن نكاح الإماء، رجم بالغيب، إذ ليس بالوفرة التي يتخيّلها الكاتب حتّى يُستغنى بها عن نكاح الإماء، فانّ كثيراً من النساء الثيّبات تأبى نفوسهنّ عن العقد المنقطع ، فضلاً عن الأبكار، فليس للشارع إلاّ فتح طريق ثالث ـ وراء النكاح الدائم والمنقطع ـ و هو نكاح الإماء عند عدم الطول و خوف العنت.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . النساء:25 .

2 . إسلامنا في التوفيق بين السنّة والشيعة:152، في فصل زواج المتعة.


--------------------------------------------------------------------------------

( 520 )
الشبهة الخامسة

اندراج المتعة ضمن السفاح

وقد بلغ تجرّؤ بعض الكتّاب من المعاصرين إلى حدّ ألحقه بالسفاح و قال: ولطالما نهى القرآن عن السفاح، و حرّمه تحريماً قاطعاً، وحاسماً بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء ودعا إلى النكاح المشروع الدائم ورغّب فيه.(1)

يلاحظ عليه: أنّ المسلمين عامة أصفقوا على أنّ نبي الإسلام أحلّ المتعة في فترة سواء أكانت في فتح خيبر، أم فتح مكة، أم غيرهما، ولو افترضنا انّ المتعة داخلة تحت السفاح، يكون معنى ذلك انّ الشريعة الإسلامية أمرت بالزنا والسفاح، ونزل الوحي السماوي على تشريعه، ولا أظن مسلماً على أديم الأرض يتفوّه بذلك، فانّ معناه انّ اللّه ورسوله أمر بالفحشاء مع(إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون).(2)

والمسلم المؤمن بالحسن والقبح والعارف بمقاصد الشريعة لا يخطر بباله انّه سبحانه جوّز الزنا للمسلمين في فترة من الزمن وأمر بالقبح مكان الأمر بالحُسْن، كلّ ذلك يفرض علينا أن ندرس المتعة من جديد حتّى نقف على حدودها


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الدكتور الدريني في تقديمه:31.

2 . الأعراف:28.


--------------------------------------------------------------------------------

سيد الصبر 07-09-2004 05:00 AM

( 521 )
وشرائطها وأحكامها، وعندئذ يتجلّى الحقّ بأجلى مظاهره، ولا يبقى شكّ في أنّ نكاح المتعة، لا يفترق عن النكاح الدائم في الماهية والحقيقة وإن كانا يفترقان في بعض الأحكام، نظير نكاح الاماء، الذي ندب إليه الوحي، بقوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِنات...).(1) فنكاح الإماء لا يفترق عن نكاح الحرائر جوهراً وحقيقة، وإن افترقا في بعض الأحكام الشرعية.

ولو انّ الكاتب أمعن في أحكام المتعة التي تقدم الحديث عنها في صدر الرسالة، لأذعن بأنّ بين نكاح المتعة والسفاح فرقاً شاسعاً فانّ متعة النكاح من المسائل الفقهية الفرعية التي اختلفت أنظار الفقهاء في استمرار حلّيتها لا أصلها كسائر المسائل الفقهية المختلف فيها، فعندئذ يطرح هذا السؤال وهو: ما هذا الصخب الذي أُثير حول هذه المسألة، وما هو السبب لرشق السهام في حلبة القائلين بالحلية؟ أو ليس من الأفضل أن نمرّ على هذه المسألة كسائر المسائل الفقهية من دون تفسيق وتكفير، ومع الأسف الشديد صارت المسألة من المسائل التي تُشهّر بها طائفة من المسلمين ويُطعن عليها لقولهم بحليّتها، وليس القول بحليتها من خصائص تلك الطائفة فحسب، بل سبقهم إليه لفيف من الصحابة والتابعين في عصر تضاربت فيه الأقوال، وقد تقدّمت أسماؤهم.

وأظن ـ و ظن الألمعي صواب ـ انّ وراء هذا الهياج والضوضاء، خلفيات سياسية تتلخص في تبرير عمل الخليفة الثاني الذي قام بتحريم متعة النكاح كمتعة الحج، فحرّم ما أحله اللّه تبارك و تعالى.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . النساء:25.


--------------------------------------------------------------------------------

( 522 )
ولما كان هذا الأمر ثقيلاً في ميزان العدل، راح رجال من هنا و هناك بنحت شبهات حول الحلية ليسهل تعاطي الحرمة التي فرضها الخليفة على مثل هذا النكاح.

هب انّهم بررّوا عمل الخليفة وموقفه حيال هذه المسألة فبماذا يبررّون العديد من المواقف التي اتّخذها الخليفة قبال النص؟! مثلاً: حكم على الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بلا تخلّل العدة والرجوع، بأنّها تُحسبُ تطليقات ثلاث خلافاً لنصّ الكتاب والسنّة، وقد وقف الخليفة على مضاعفات عمله بعد ما بلغ السيلُ الزبى.

والفقيه الموضوعي يجعل الكتاب والسنّة قدوة لفتياه من دون أن يتّخذ موقفاً مسبقاً في مسألة حتّى يسهل له الوصول إلى الحق.





--------------------------------------------------------------------------------

( 523 )
الشبهة السادسة

المتمتع يقصد السفح لا الإحصان

إنّ المتمتّع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة، بل يكون قصده مسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقّل في دِمنِ الزنا، فإنّه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:


كرة حُذِفْت بصوالجة * فتلقّفها رجل رجـل(1)

يلاحظ عليه: أنّه من أين وقف على أنّ الإحصان في النكاح المؤقّت يختص بالرجل دون المرأة، فإنّا إذا افترضنا كون العقد شرعياً، فكل واحد من الطرفين يُحصن نفسه من هذا الطريق، وإلاّ فلا محيص عن التنقل في دمن الزنا. والذي يصون الفتى والفتاة عن البغي أحد الأُمور الثلاثة:

1. النكاح الدائم، 2. النكاح المؤقّت بالشروط الماضية، 3. كبت الشهوة الجنسية.

فالأوّل ربّما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب والطالبة اللّذين يعيشان بِمِنَح ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة، و الثالث أي كبت الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمّله إلاّ الأمثل فالأمثل من الشباب، والمثلى من النساء، وهم قليلون، فلم يبق إلاّ الطريق الثاني، فيُحصنان نفسهما عن التنقّل في


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير المنار: 5/13.


--------------------------------------------------------------------------------

( 524 )
بيوت الدعارة.

إنّ الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، ونبيّه خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فلابدّ أن يضع لكل مشكلة اجتماعية حلولاً شرعية، يصون بها كرامة المؤمن والمؤمنة، وما المشكلة الجنسية عند الرجل والمرأة إلاّ إحدى هذه النواحي التي لا يمكن للدين الإسلامي أن يهملها، وعندئذ يطرح هذا السؤال نفسه:

ماذا يفعل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح الدائم، وتمنعهم كرامتهم ودينهم عن التنقّل في بيوت الدعارة والفساد، والحياة المادية بجمالها تؤجّج نار الشهوة في نفوسهم؟ فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلاّ من عصمه اللّه، فلم يبق طريق إلاّ زواج المتعة، الذي يشكّل الحل الأنجح لتلافي الوقوع في الزنا، وتبقى كلمة الإمام علي بن أبي طالب ترنّ في الآذان محذّرة من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرّع الحكيم له، حيث قال ـ عليه السَّلام ـ : «لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلاّ شقي أو شقيّة».

وأمّا تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الشاعر ومن استشهد به بحقيقة نكاح المتعة وحدودها، فإنّ ما جاء فيه هي المتعة الدورية التي ينسبها الرجل(1) إلى الشيعة، وهم براء من هذا الإفك، إذ يجب على المتمتّع بها بعد انتهاء المدّة الاعتداد على ما ذكرنا، فكيف يمكن أن تؤجّر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل؟! سبحان اللّه ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية عليهم، وما مضمون الشعر إلاّ إطاحة بالوحي والتشريع الإلهي، وقد اتّفقت كلمة المحدّثين والمفسّـرين على التشريع، وأنّه لو كان هناك نهي أو نسخ فإنّما هو بعد التشريع والعمل.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . لاحظ كتابه: السنّة والشيعة: 65ـ66.

النسري 13-09-2004 04:26 AM

جواز التمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في الألف :
عند الشيعة يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ، وإن بلغت الألف ، وإن ترادف عليها مئات الرجال . ولا ضير في ذلك ، فإنها بغي مباحة للجميع . ولا بأس بالرجوع إليها كلما كان مراراً ، ويرغب في ممارستها ،
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثاً ، وتزوجت ثلاثة أزواج . يحلّ للأول أن يتزوجها ؟
قال : نعم ، كما شاء ليس هذه مثل الحُرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء .
وعن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يتمتع من المرأة المرّات .
قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟
قال : ما أحبّ . فالتمتع بالزانيات لا حدّ له ، وإن ترادف عليها آلاف الرجال ، وكيف يزعمون أنها زوجة ويمكنه إعادتها بعد الرابعة بل المائة ؟
من أراد التجديد فليزد إذا أراد المتمتع أن يستأنف الدخول بالمتمتع بها بعد انتهاء المدة ، فيجب عليه أن يزيد من أجرتها وليس له عليها عدة وذلك لأن المدة قد انتهت فتطوى صفحة من إجارة جسد المرأة وتبدأ أخرى :
عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك !! بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها .
وعن ابن أبي عفير ، عمن رواه !! قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة ، يتزوجها إذا شاء .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فإن شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر .
وعن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتابه إليه :
وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه ودين رسوله . أن يحلّ ما أحلّ اللّه ، ويحرم ما حرّم الله ، وإن مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه !! والمتعة من الحج ، أحلهما الله ولم يحرمهما !! فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة !! فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحاً ؟! غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الأجر ، كما قال الله عز وجل !! : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنّ فآتوْهُنّ أجُوْرَهُن فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيْضَةِ } إنْ هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدّا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا فإن مضي آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدّة إلا لرجل سواه فإنْ أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخْر فهذا حلال لها !! إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ، كل هذا لها حلال على حدود اللّه التي بينها على لسان رسوله ، ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 14-09-2004 02:28 AM

لا ميراث في المتعة :
 
بسم الله الرحمن الرحيم

لا ميراث في المتعة :
في الشيعة لا ترث الزانية من الزاني وفي إصطلاح الشيعة المتمتع بها من المتمتع :
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه !! عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث المتعة قال : إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث .
وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ! ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.