أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحجاب عادة ... (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=31683)

بيلسان 10-06-2003 01:04 AM

الى ابن الاقصى
 
انت يا ابو الحجج هاي حجتي الي كتبتها وقالوا انها ضعيفه ...


وجه المرأة المسلمة ليس بعوره ..
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالن ا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون}(آل عمران:102) ، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً} ( النساء: 1) ، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} (الأحزاب:70-71).
أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

من يقول ان وجه المرأة عورة ويجب عليها سترة ، فما هو الا مقلد في ذلك قلد جماعات اخطاءت في طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية ، وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية ، والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين ، وتجاهلهم لها ، كأنها لم تكن شيئاً مذكوراً ! فهم جميعاً - مع الأسف - قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية ، والاندفاعات الشخصية ، والتقاليد البلدية ، وليس استسلاماً للأدلة الشرعية ، لأن ما ذكروه من الأدلة - على مذهبهم - هم يعلمون جيداً أنها لم تكن خافية علىَّ احد ، لأنهم رأوها في كتب أخرى مع الجواب عنها ، والاستدلال بما يعارضها ، وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبَّثوا بها ، كما أن من سوف يعارضني هنا لا يعلم أنني لا أنكر مشروعيَّته .

سوف أورد بعض البحوث في الادلة مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة ،،
فأقول:
البحث الأول: آية الجلباب: {… يدنين عليهن من جلابيبهن} ( الأحزاب: 95).
1- يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة - وفي مقدمتهم الشيخ محمود التويجري - على أن معنى { يدنين} : يغطِّن وجوههن ، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة :
" الإدناء" لغة ، وهو التقريب ، ويتبين أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه ، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه ، وذلك مما لم يفعلوا ، ولن يفعلوا ، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم . وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات" :
" (دنا)، الدنو : القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …" ، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه ، فقال: : "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" ، كما سيأتي تخريجه .
وهذا هو الشيخ التويجري- هدانا الله وإياه - يقول في آخر احد كتبه :
" ومن أباح السفور للنساء- (يعني : سفور الوجه فقط)- واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني ، فقد فتح باب التبرُّج على مصراعيه ، وجرّأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن" !
كذا قال – أصلحه الله وهداه- فإن هذا التهجم والطعن لا ينال شخص بعينه من من يقول عكس ما كتب ، بل يصيب أيضاً الذين هم قدوتنا من السلف والصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم -
حسبنا مثالاً واحداً ، وهو ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي( 1/452) ، قال :
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ثم ذكر مثله في الكفين ، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637) ، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء ، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66) .
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل ؟! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً ، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه ، و …؟!
ألا يخشى الشيخ ومن على شاكلته أن يحيط به وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها ، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب".
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة" (2/540).
ولو أن الشيخ - هداه الله - قدَّم رأيه للناس ودافع بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا : مرحباً به ، أم أخطأ . أما أن يسلِّط " صارمة" على من خالفه في رأيه ، ويطعن به حتى على القوارير - التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهن - لمجرد أنهنَّ خالفنه ، واتَّبعن الصحيح من "مذهبه" ! الذي أعرض عنه لهوسٍ غلب عليه ! فهذه مصيبة أخلاقية ، ومخالفة أخرى مذهبية ، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله .، تعالى: " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه".


سوف نكمل لاحقاً ان شاء الله ما ورد في البحث الثاني .

بيلسان 10-06-2003 01:06 AM

فقط الى ابن الاقصى
 
البحث الثاني:
يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن ( الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى ( الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} ( الأحزاب: 53) ، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" ( 15/448) :
" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" .
أخرجه أبو داود في " مسائله" ( ص 110) ، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.
وأما الآية الأخرى، فلما ذكرت آنفاً.


البحث الثالث:
من تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما ! بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث لبن عباس ، وروي عنه ما يناقضه بلفظ:
" وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها" . وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر! وهو ضعيف السند، لكن له شواهد كما يأتي، ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم! ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب" إحدى علَّتي أثر ابن عباس الأول، وهوَّن من شأن الأخرى ( ص19-20) ! واغترَّ به مؤلف " يا فتاة الإسلام" فصرح (ص 252) بصحته! وكذا صححه مؤلف" فقه النظر في الإسلام" ( ص65)!
وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب ( درويش) فيما سماه ب "فصل الخطاب" حيث غيَّر إسناده، فجعله في موضعين منه(46-82) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء! لا أصل له من هذه الرواية، ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟! وكنت أود أن لا أميل إلى الأول منهما، لولا أنني رأيت له فرية أخرى(ص82) ، لعلّي أنبِّه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.

ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها! وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه، فمروا الرجال أيضاً- بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري) : "انه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه". " تاريخ بغداد" ( 12/75-76).
فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري- ومن يجري وراءه من المتفلسفين- أ مشروع ما فعله هذا المصري
أم لا ؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم ، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول، وإلا حشرتم أنفسكم في ( الآرائيين) ! كما روى أحمد في " العلل" (2/246) عن حماد بن سلمة قال: " إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردُّها برأيه"!
هذا من كتاب جلباب المرأة .

سوف نكمل لاحقاً - البحث الرابع .

بيلسان 10-06-2003 01:09 AM

البحث الرابع:
الخمار والاعتجار، قوله تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهم}.
ذكر في كتاب – جلباب المرأة - أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير، فأبى ذلك الشيخ التويجري- ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين- وأصر على أنه يشمل الوجه أيضاً، وكرر ذلك في غير موضع، وتشبّث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم، أو سبق قلم، أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ ، مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له، وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد.
من ذلك أنه لما ساق آية: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن…} (النور:60) الآية، وتكلم عليها في نحو صفحتين( 161-163) بكلام مفيد، ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: { ثيابهن} بأنها الجلباب، ومنها قوله:
" وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق ".
وبهذا صرَّح جمع من الحنابلة وغيرهم، فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير" ( 6/36) عن أبي يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- أنه قال:
" وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".
ونحوه في " أحكام القرآن" للحصاص(3/334) ، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور" ( ص 57) ونقله التويجري ( ص 167) محتجاً به، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا، ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم، فانظر مثلاً جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب( ص 60) وفيه:" أنه رأى امرأة سفعاء الخدين".
فأجاب الشيخ ( ص 208) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد… " ! يعني: فكشف وجهها مباح، كما صرَّح به الشيخ ابن عثيمين في" رسالته" (ص 32) ، وأما التويجري، فيلغز ويعمي ولا يفصح لقرائه، فهل يصح هذا الجواب من الشيخ، وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضاً؟! فاللهم! هداك.
واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه، إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه لـ ( القاعد) أن تظهر بخمارها" بحضرة الرجال الأجانب" يرون وجهها، ومعنى ذلك عندهم- الشيخ تبع لهم في ذلك- أن الخمار لغة لا يستر الوجه، وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم، فيكون الشيخ مخالفاً لإجماعهم ومتَّبعاً غير سبيلهم؟!
أقول هذا لكي أذكِّر بأن هناك قولاً آخر في تفسير: { ثيابهنَّ)- وقد ذكره الكاتب في محله من الكتاب- وهو الخمار، وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي ( ص 110- 111) ، وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه، خلافاً لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم، وإذ قد اختار هو القول الأول وهو ( الجلباب) ، لزمه القول بأن ( الخمار ) لا يستر الوجه، وهو المراد.
واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال( ق 35/2):
"الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال… وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج…" إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً، ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمَّته،فإني لم أره لغيره.
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" .
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" ( 196) برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في " صحيحيهما".
فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
" ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".
وفي الرواية:" وتغطي شعرها".
وهو صحيح أيضاً - "الأحاديث الصحيحة" (2930).
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة … ؟!ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء، فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضاً، كما تقدم في تفسير آية القواعد ؟! ولدينا مزيد كما سوف يأتي.

بيلسان 10-06-2003 01:10 AM

تابع يا ابن الاقصى
 
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" ( 1/22) :
" وأرادت ب ( الخمار) : العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:

" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل ، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار، أفهؤلاء الأساطين- أيها الشيخ!- مخطئون- وهم القوم لا يشقى متبعهم- وأنت المصيب؟!
1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري ( ت310) والبغوي أبو محمد (169)والزمخشري ( 538) وابن العربي( 553) وابن تيمية ( 728) وابن حيان الأندلسي( 754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.
2- ومن المحدثين: ابن حزم(ت456) والباجي الأندلسي( 474) وزاد هذا بياناً وردّاً على مثل الشيخ وتهوّره، فقال:
" ولا يظهر منها غير دور وجهها".
وابن الأثير( ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني( ت852)، ونص كلامه:
" والخمار) للمرأة كالعمامة للرجل".
وهنا لا بد لي من الوقفة- وإن طال الكلام أكثر مما رغبت- لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له في استغلاله لخطأ وقع في شرح الحافظ لحديث عائشة الآتي في الكتاب( 78) في نزول آية ( الخُمُر) المتقدمة، وبتره من شرح الحافظ نص كلامه المذكور لمخالفته لدعواه! فقال الحافظ في شرح قول عائشة في آخر حديثها:" فاختمرن بها" ( 8/490) :
" أي : غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميمه من الجانب الأيسر، وهو التقنع . قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، و( الخمار) …" إلى آخر النص.
يقول الباحث في كتابه : لقد ردّ الشيخ في كتابه(ص 221) قولي الموافق لأهل العلم –كما علمت- بتفسير الحافظ المذكور: "غطين وجوههن" ، وأضرب عن تمام كلامه الصريح في أنه لا يعني ما فهمه الشيخ، لأنه يناقض قوله: " وصفة ذلك …" فإن هذا لو طبَّقه الشيخ في خماره لوجد وجهه مكشوفاً غير مغطى! ويؤكد ذلك النص الذي بتره الشيخ عمداً أو تقليداً، وفيه تشبيه الحافظ خمار المرأة بعمامة الرجل، فهل يرى الشيخ أن العمامة أيضاً- كالخمار عنده- تغطي الرأس والوجه جميعاً؟! وكذلك قوله:" وهو التقنع" ، ففي كتب اللغة:" تقنّت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها"، كما في " المعجم الوسيط" وغيره، مثل الحافظ نفسه فقد قال في " الفتح" (7/235 و 10/274):
" التقنع: تغطية الرأس" وإنما قلت: أو تقليداً. لأني أربأ بالشيخ أن يتعمد مثل هذا البتر الذي يغيّر مقصود الكلام، فقد وجدت من سبقه إليه من الفضلاء المعاصرين، ولكنه انتقل إلى رحمة الله وعفوه، فلا أريد مناقشته. عفا الله عنا وعنه.وبناءً على ما سبق فقوله: " وجوههن" ، يحتما أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: "صدورهن" فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً أي: ما يحيط بالوجه من باب المجاورة فقد وجدت فق "الفتح" نحوه في موضع آخر من تحت حديث البراء رضي الله عنه:" أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ بالحديد …" الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في " الصحيحة" (2932) فقال الحافظ ( 6/ 25):
" قوله: "مقَنَّع" بفتح القاف والنون المشددة : وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب"
فإنه يعني ما جاور الوجه، وإلا لم يستطع المشي فضلاً عن القتال كما هو ظاهر.
وبعد هذا، فلنعد إلى ما كان في صدده من ذكر أسماء المحدثين المفسرين للخمار بغطاء الرأس:
بدر الدين العيني( ت855) في " عمدة القاري" (19/ 92) وعلي القاري( ت1014) والصنعاني (ت 1182) والشوكاني( ت125) وأحمد محمد شاكر المصري ( ت1377) وغيرهم.
3- ومن الفقهاء: أبو حنيفة( ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) وستأتي عبارته في (ص34) والشافعي القرشي(ت204) والعيني (855) وتقدم قال في " البناية في شرح الهداية" (2/58):
" وهو ما تغطي به المرأة رأسها"
4- ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)
قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):
" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن ( الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه ( خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاء الرأس.

من أجل هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول، لم يسع الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إلا أن يخالف الشيخ في تعصبه لرأيه، ويوافق هؤلاء الأئمة فقال في رسالته ( ص6):
" ( الخمار) :ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به ك( الغدفة)".
قلت: فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة، ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه، كابن خلف الذي زعم( ص 70) من " نظراته" " أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً. واغترَّ به-مع الأسف- أخونا الفاضل محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فطبع في كتابه" عودة الحجاب" ( 3/285) عنواناً نصه:" الاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه". ثم لم يأتيا على ذلك بأي دليل، سوى البيتين من الشعر اللذين ساقهما في الكتاب المذكور( ص73) مؤيداً قولي هناك: بأنه لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس أن يستعمل أحياناً لتغطية الوجه، واستدللت على ذلك ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!
وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:
" فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…" الحديث.
أخرجه البخاري ( 3578) ومسلم ( 6/ 118) وغيرهما.
والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيه، فهل يقول أحد : إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يغطي الخبز وتغطيه؟! لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن ( الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها، فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً!
وإذا عرفت هذا فمن أخطاء التويجري- ومن لفَّ لفَّه- قوله بعد تفسيره الخمار بما تبين خطؤه( ص122):
" فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى".
فأقول: نعم هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء، وإنما أكتفي هنا على ما قاله الإمام الفيروزأبادي في " قاموسه" والزبيدي في " تاجه" عاجلاً كلام الأول بين هلالين قال (3/383) :
" (الاعتجار) : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات: هو " لف العمامة دون التلحِّي) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء" المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. والمعجر( كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها، كالعجار ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق".
قلت : وهذا لا ينافي ما احتجَّ به الشيخ التويجري لدعواه بقوله (ص 161):
" قال ابن كثير: وفي حديث عبدالله بن عدي بن الخيار: جاء وهو معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه. الاعتجار بالعمامة: هو ن يلفّها على رأسه ويَرُدُّ طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. انتهى". قلت: لا ينافي هذا ما تقدم عن العلماء باللغة من الشرح ل( الاعتجار ) لأن ما قاله ابن الأثير مصرح به في الحديث: " ما يرى منه إلا عينيه" فهو صفة كاشفة ل( الاعتجار ) وليست لازمة له كما لو قال قائل: ( جاء مختمراً أو متعمماً لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني عند من يفهم اللغة أن من لوازم الاختمار والتعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في " الفتح" (7/ 369) على قوله:
" ( معتجر) أي : لافّ عمامته على رأسه من غير تحنيك".
وجملة القول: إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق إنما يعني: تغطية الرأس فمن ضمَّ إلى ذلك تغطية الوجه فهو مكابر معاند لما تقدم من الأدلة وعلى ذلك يسقط استدلال الشيخ – ومن قلده- بالأحاديث التي فيها اختمار النساء أو اعتجارهن على دعواه الباطلة شرعاً ولغة ويسلم لنا –في الوقت نفسه- استدلالنا بآية( الخمار) وحديث فاطمة الآتي ( ص66) رقم (5) على أن وجه المرأة ليس بعورة كما سيأتي بيانه هناك . والله المستعان..

بيلسان 10-06-2003 01:11 AM

انظر حديث عائشة في اختمار النساء المهاجرات فيما يأتي من الكتاب الذي اشرنا له سابقاً ( جلباب المرأة ) صفحة 87).
__________________
يقول الباحث : ثمة حقيقة رأيت فيها دائما مايثير, فبينما يدعي معظم العلماء أنهم يتحاشون الدين إلا أنه يسيطر فعلا على تفكيرهم أكثر مما يسيطر على تفكير رجال الدين.

من أجل هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول، لم يسع الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إلا أن يخالف الشيخ في تعصبه لرأيه، ويوافق هؤلاء الأئمة فقال في رسالته ( ص6):
" ( الخمار) :ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به ك( الغدفة)".
قلت: فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة، ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه، كابن خلف الذي زعم( ص 70) من " نظراته" " أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً. واغترَّ به-مع الأسف- أخونا الفاضل محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فطبع في كتابه" عودة الحجاب" ( 3/285) عنواناً نصه:" الاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه". ثم لم يأتيا على ذلك بأي دليل، سوى البيتين من الشعر اللذين كنت سقتهما في كتابي( ص73) مؤيداً قولي هناك: بأنه لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس أن يستعمل أحياناً لتغطية الوجه، واستدللت على ذلك ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!
وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:
" فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…" الحديث.
أخرجه البخاري ( 3578) ومسلم ( 6/ 118) وغيرهما.
والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيه، فهل يقول أحد : إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يغطي الخبز وتغطيه؟! لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن ( الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها، فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً!
وإذا عرفت هذا فمن أخطاء التويجري- ومن لفَّ لفَّه- قوله بعد تفسيره الخمار بما تبين خطؤه( ص122):
" فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى".
فأقول: نعم هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء، وإنما أكتفي هنا على ما قاله الإمام الفيروزأبادي في " قاموسه" والزبيدي في " تاجه" عاجلاً كلام الأول بين هلالين قال (3/383) :
" (الاعتجار) : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات: هو " لف العمامة دون التلحِّي) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء" المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. والمعجر( كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها، كالعجار ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق".
قلت : وهذا لا ينافي ما احتجَّ به الشيخ التويجري لدعواه بقوله (ص 161):
" قال ابن كثير: وفي حديث عبدالله بن عدي بن الخيار: جاء وهو معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه. الاعتجار بالعمامة: هو ن يلفّها على رأسه ويَرُدُّ طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. انتهى". قلت: لا ينافي هذا ما تقدم عن العلماء باللغة من الشرح ل( الاعتجار ) لأن ما قاله ابن الأثير مصرح به في الحديث: " ما يرى منه إلا عينيه" فهو صفة كاشفة ل( الاعتجار ) وليست لازمة له كما لو قال قائل: ( جاء مختمراً أو متعمماً لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني عند من يفهم اللغة أن من لوازم الاختمار والتعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في " الفتح" (7/ 369) على قوله:
" ( معتجر) أي : لافّ عمامته على رأسه من غير تحنيك".
وجملة القول: إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق إنما يعني: تغطية الرأس فمن ضمَّ إلى ذلك تغطية الوجه فهو مكابر معاند لما تقدم من الأدلة وعلى ذلك يسقط استدلال الشيخ – ومن قلده- بالأحاديث التي فيها اختمار النساء أو اعتجارهن على دعواه الباطلة شرعاً ولغة ويسلم لنا –في الوقت نفسه- استدلالنا بآية( الخمار) وحديث فاطمة الآتي ( ص66) رقم (5) على أن وجه المرأة ليس بعورة كما سيأتي بيانه هناك . والله المستعان. ( انظر حديث عائشة في اختمار النساء المهاجرات فيما يأتي من الكتاب صفحة 87).

ثم قال ابن عبد البر:
" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل…"
قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب(89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب،وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟!" إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!
فإن قيل : فمن أين لك أن الشيخ يعلم الخلاف المذكور ومع ذلك فهو يتجاهله ويكابر؟
فأقول : علمت ذلك من كتابه أولا ، ثم من كتابي الذي ردَّ عليه ثانياً.
أما الأول فإنه نقل ( ص157) عن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر آية الزينة بالوجه والكفين وأعاد ذلك(ص234).

بيلسان 10-06-2003 01:12 AM

وأما الآخر فقد ذكرت في غير موضع من كتابي من قال من العلماء بخلاف إجماعه المزعوم مثل ابن جرير وابن رشد والنووي ومنهم ابن بطال الذي نقلت عنه فيما يأتي في الكتاب( ص63) أنه استدل بحديث الخثعمية أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً.
تأويل الشيخ لكلام العلماء وتعطيله إياه: فتجاهل الشيخ ذلك كلّه ولم يتعرض له بجواب اللهم إلا جوابه الذي يؤكد لكل القراء أنه مكابر عنيد وهو قوله ( ص236) :
" إن المذهب الذي نسبه الألباني لأكثر العلماء- ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه- إنما هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب"!
وقلّده في هذا القول جمع ممن يمشي في ركابه كابن خلف في " نظراته"، وأخينا محمد بن إسماعيل الإسكندراني في" عودة الحجاب" (3/228) وغيرهما كثير والله المستعان.
ونظرة سريعة في قول ابن بطال المذكور يكفي في إبطال جواب الشيخ هداه الله وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ خرِّيت ماهر- ولا فخر!- في تضليل قرائه وصرفهم عن الاستفادة من أقوال علمائهم بتأويله إياها وإبطال دلالاتها الصريحة تماماً كما يفعل أهل الأهواء بتعطيلهم لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المتعلقة بالأسماء المتعلقة بالأسماء والصفات الإلهية وهذا شيء يعرفه الشيخ منهم فيبدو أنه قد سرت عدواهم إليه حفظه الله ولو في مجال الأحكام هداه الله.
وتأكيداً لهذا الذي ذكرت لا يسعني هنا إلا أن أذكر مذاهب الأئمة الذين افترى الشيخ عليهم بتأويله لكلامهم على خلاف مرادهم فأقول:

أولا : مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" ( ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):
" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعلى".

ثانياً: مذهب مالك:
روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" ( 2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: { إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):
" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!
وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".

ثالثاً: مذهب الشافعي:
قال في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" ( 9/ 23) :
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!

رابعاً: مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:
" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري(1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).

ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.

فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍- : أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.
أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".
أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس) : " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… " . وكذلك يشهد له حديثها الآتي.
وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:
" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".
أخرجه مسلم(4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:
"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".
فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43)- لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.

بيلسان 10-06-2003 01:13 AM

فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً‍ هذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه(ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:
" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".
إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:
" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني(الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".
يعني: غي " شرح مسلم" قبيل ( كتاب السلام) وأقرَّه.
ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:
" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.
قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون ( ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:
"ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.

البحث السادس:
تعطيلهم الأحاديث الصحيحة المخالفة لهم
قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن- كما سيأتي في الكتاب- يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء ولن المقلدين المتعصبين قد سلَّطوا عليها أيضاً معاول التخريب والتهديم بتأويلها وتعطيلها وإبطال معانيها ودلالاتها الظاهرة البينة كما فعلوا بأقوال الأئمة كما عرفت آنفاً ولا يتسع المجال هنا لمناقشتهم في كل تأويلاتهم فإنها لكثرتها تتطلب تأليف رسالة خاصة بها لسرد الأحاديث وأقوالهم في تأويلها ثم الرد عليها فلا أقل من ذكر بعض النماذج منها تغني القارئ المنصف عن الباقي .
الحديث الأول: وهو الثاني في الكتاب(ص61-62) حديث الخثعمية وفيه أنها كانت حسناء وضيئة وفيه :" فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها".
فأقول:اضرب الشيخ وقلدوه أو موافقوه في الانفصال من دلالة الحديث الصريحة على وجوه:
فتارة يقول (ص208):
" ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها فيحتمل أن ابن عباس أراد حسن قوامها وقدّها و وضاءة ما ظهر من أطرافها"!
وهذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله فإن " أطرافها" هي اليدان والرجلان والرأس- كما هو معلوم في اللغة- وعليه فما نفاه في أوله أثبته في آخره ولكن بطريقة اللف والدوران- مع الأسف- فإن " أطرافها" تشمل الوجه لغة ففي"القاموس":
" الأطراف من البدن : اليدان والرجلان والرأس".
فهل جَهلَ الشيخ هذه الحقيقة اللغوية- كما هو شأنه في تفسيره ل(الجلباب) و( الخمار) و(الاعتجار ) –أم تناساها تمويهاً وتضليلاً؟! فإن كان الأول فهل جهل قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه…" الحديث، أم تناساه أيضاً؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإنه قال هناك :" أطراف يديها"!
وتارة يقول(ص219):" وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه…".
وهذه مكابرة أخرى تشبه سابقتها من حيث التجاهل فإن قول ابن عباس: "فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها"، وفي الرواية الأخرى:" فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها" يبطل قول الشيخ ومن قلده-مثل أخينا الطيب محمد بن إسماعيل(3/368)- وذلك من وجهين:

الأول : قوله:" ينظر يلتفت"، فإنه يفيد استمرار الفعل لغة كما هو معلوم.
والآخر: قوله: " فطفق" فإن معناه: استمر ينظر، كقوله تعالى: { فطفق مسحاً بالسوق والأعناق} (ص33) وقوله: { وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة} ( الأعراف:22) ومثله في البخاري في قصة اغتسال موسى عليه السلام وحده:" فطفق بالحجر ضرباً" وفيه أيضاً في حديث الهجرة:" فطفق أبو بكر يعبد ربه".
ولذلك قال ابن بطال- كما سيأتي في الكتاب( ص36) -:
" لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها…" إلخ
ثم استدل بذلك على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً وهذا هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه العلماء المنزَّهون عن التعصب المذهبي ولذلك لم يستطع الحافظ ابن حجر0 مع علمه الواسع ومعرفته باللغة وآدابها – إلا أن يقول ردّاً على ابن بطال:
" إنها كانت محرمة" ، كما سيأتي هناك.
ولا يخفى على أهل العلم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه، وهذا مما لا يقول به الحافظ أو غيره من العلماء فرده مردود وقد يشعر بعضهم بضعف هذا الرد فينحرف عن دلالة الحديث الظاهرة في جواز كشف وجهها إلى القول بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى وجهها كما جاء في رسالة الشيخ ابن عثيمين وغيرها. فنقول: نعم لا يجوز ذلك عند خشية الفتنة ولذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي عنها عند الفتنة أفيجب عليه أن يستره عنها؟!

الحديث الثاني: وهو الثالث في الكتاب( ص64- 65) حديث المرأة التي قالت :" يا رسول الله !1 جئت لأهب لك نفسي…" الحديث.
أقول: فمن المضحك المبكي أن الشيخ التويجري حشر هذا الحديث في جملة الأحاديث التي استدل بها على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه خطيبته ورقبتها (كذا) وأطراف يديها. ولما أجاب (ص 219) عن استدلالي بالحديث أوهم أنه في المخطوبة! وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد خطبها- كما ذكرت هناك عن الحافظ ابن حجر- وإنما هي عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويه والقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم كما ستراها هناك.
فهل استقام في ذهن الشيخ ومقلديه جواز الخِطبة على مرأى من الأجانب؟! وهو الأمر الذي ينكرونه ويبالغون في إنكاره ولو بتحريف الكلام عن مواضعه! كقول بعضهم:
" ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه…".
ذكره الأخ في " العودة" (3/368) مع أقوال أخرى لا تستحق الذكر لظهور بطلانها منها قول التويجري المذكور ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وهذه الكلمة حق أريد بها باطل لأن البحث في رؤية الصحابة كما لا يخفى على ذي عين!
وفي ظني أن الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إنما لم يتعرض للجواب عن الحديث بشيء من هذه الأجوبة لظهور ضعفها فرأى السلامة في السكوت وترك المراء جزاه الله خيراً ورحمه رحمة واسعه .

الحديث الثالث" وهو الخامس في الكتاب (ص66) وهو حديث فاطمة بنت قيس وأمره صلى الله عليه وسلم إياها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم الأعمى وقال لها:" فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك" لقد بينت هناك وجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس عورة فرد الشيخ ذلك ( ص221-223) بعد كلام طويل لا طائل تحته ودس فيه ما لا أقول به ومن ذلك قوله:
" وأين النص في الحديث على وجوب ستر الرأس وحده وتحريم كشفه عند الرجال الأجانب دون الوجه والرقبة"!
فأقول : أما النص فهو في إذن لها في أن تظهر أمام الضيفان بخمارها الذي لا يغطي الوجه لولا خشية سقوطه عنها فيرون رأسها ولذلك أمرها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:"فإنك إذا وضعت خمارك لم يركِ" والخمار غطاء الرأس عند جماهير العلماء كما تقدم تحقيقه بما لا مرد له عند من يعقل وينصف فهذا هو النص على الرأس دون الوجه. وأما قولك :" والرقبة" فهو دس رخيص لا أدري هل يمكن أن يصدر مثله من الشيخ فاضل متّق يدري ما يخرج من فيه؟! فإنه يعلم أن ذكر الرقبة ليس من موضوع البحث! وأنه لا خلاف في كونها عورة منها وأن الخمار يسترها فأعوذ بالله من الحور بعد الكور!
وأما اعتراضك على استدلالي المذكور بقولك( ص 222):
" ولو كان الأمر كذلك لقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا وضعت خمارك لم ير رأسك أولم ير شعرك".

ابن الأقصى 10-06-2003 02:40 AM

الملاك الحائر
 

سبحان الله العظيم ..
اوردت لنا مجلدا كاملا ثم تقولين ..

إقتباس:

انا غير متعصبه لرأيي ابداً وارجع واقرا ردودي تفهم وجهة نظري..
:angryfire


ثم إنني لست (معصب) بل طلبت حجه .. مقنعه ..
وما اوردتيه ربما كان مقنعا لك ..
ولن استطيع انا او غيري تغيير هذه القناعه ..

وكما قلت في ردك للوافي ..
إقتباس:

اسمع لو كنت انت تعيش بدوله تانيه كان فهمت قصدنا....

:angryfire



فمما يبدو ان العادات تتفوق على العبادات لديكم
او كما يقال الطبع غلب التطبع ..

عموما إدخري حججك يوم تقفين بين يدي الله عز وجل .. فهو سبحانه من ستحتاجين لإقناعه بها ..

اساءل الله الهدايه لي وللجميع

كما قال الوافي يوما
تبقى هذه :)
افضل من هذه:gun:

بيلسان 10-06-2003 05:56 AM

ابن الاقصى..حراام فيك هالاسم
 
انا اوردت مجلداً من باب الحجه والاطلاع...وليس من باب ان اجبر احد على الاقتناع..يعني الامر راجع للشخص نفسه....وانت طلبت الحجه واوردتها ولم اطلب الاقتناع بالاكراه يا متخلف.....


شكلك اغبى منك ما في....مين حكى الك انو العاادات عنا تفوق العبااادات ترى تفكيرك زيك فاضي.... ولله في خلقه شؤون......

الله يشفيك



ملاك

ابن الأقصى 10-06-2003 06:03 AM

الفاظ تنبيء عن البيئه المحيطه ..

الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاك به ..
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أنزلته في كتبك ، أو علمته أحدا من رسلك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أسألك اللهم بإسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت ،وإذا دعيت به أعطيت
أسألك بأنك القاهر الجبار المنتقم دي الطول لا إله إلا أنت
أن تنتقم لي ممن رماني بسوء وفحش في قوله وظنه وكتابته في هذا المنتدى( مازحا كان أو جادا )
اللهم انتقم لي ممن سعى للوقيعة والتفريق بيني وبين من أحبهم تحقيقا لأهداف شخصية ليس للحق فيها نصيب ومكان
اللهم اجعل صحته ألما ، وعيشه نكدا ، وأعم بصره ، وأصبه بالهم والغم والوسواس .
اللهم أطل عمره ، وسلّط عليه ذلا لا يعرف عزا بعده ، وفقرا لا يعرف غنى بعده ، وسقما لا يعرف صحة بعده .
واجعل حياته خبالا ، وموته وبالا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

آمين يارب العالمين
--------------------------------------------------------------------------------

بيلسان 10-06-2003 06:19 AM

اللهم رد دعائه عليه
 
إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن الأقصى
..
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أنزلته في كتبك ، أو علمته أحدا من رسلك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أسألك اللهم بإسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت ،وإذا دعيت به أعطيت
أسألك بأنك القاهر الجبار المنتقم دي الطول لا إله إلا أنت
أن تنتقم لي ممن رماني بسوء وفحش في قوله وظنه وكتابته في هذا المنتدى( مازحا كان أو جادا )
اللهم انتقم لي ممن سعى للوقيعة والتفريق بيني وبين من أحبهم تحقيقا لأهداف شخصية ليس للحق فيها نصيب ومكان
اللهم اجعل صحته ألما ، وعيشه نكدا ، وأعم بصره ، وأصبه بالهم والغم والوسواس .
اللهم أطل عمره ، وسلّط عليه ذلا لا يعرف عزا بعده ، وفقرا لا يعرف غنى بعده ، وسقما لا يعرف صحة بعده .
واجعل حياته خبالا ، وموته وبالا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

آمين يارب العالمين
--------------------------------------------------------------------------------


ومسمي حااالك ابن الاقصى.....:p

سبحان الله ...

عن جد الله يشفيك انصحك بطبيب نفسي اريحلك

اللهم اجعل تدميره في تدبيره

اللهم افضحه اينما ذهب

يااااارب يا ارحم الراحمين.....


ملاك

الوافـــــي 11-06-2003 02:52 PM

أخي الحبيب ابن الأقصى

يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها ، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب"
فلا تبتئس ، فقد كاد المريب أن يقول خذوني

وسنواصل مع (( حجاب المرأة المسلمة )) رغم كل شيء

تحياتي

:)

الوافـــــي 11-06-2003 02:57 PM

شبهات وردود حول الحجاب2/4


كتبت الأخت ( أسماء الرويشد )

الشبهة الخامسة:

يطلق بعض أنصار السفور والتبرج على الحجاب والستر الكامل بعض الأوصاف والأراجيف؛ لتنفير المسلمات منه وترسيخ روح الاشمئزاز والكراهية من التجلبب والعفاف، منها:

قولهم:
إنه يسهل عملية إخفاء الشخصية، وقد يتستر وراءه بعض النساء اللواتي يقترفن الفواحش ويتعاطين الآثام. فكأن الحجاب عندهم أصبح بصورته الشرعية مشبوهاً وعرضة للتهمة.

الــردّ:
لا يمكن بأي حال أن يسوقنا هذا التخوف المحتمل من سوء استخدام الغطاء والحجاب إلى أن نتخلى عن أمرنا به من الله عز وجل.
وإذا حاولت فاسقه مستهترة أن تواري عن أعين الناس صنيعها بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة، فما ذنب الحجاب؟!
مع أن هناك من يستغل اللبس العسكري ـ مثلاًَ ـ في التحايل على الناس واستغلاله فيما لا يسمح له، فهل يصلح أن يكون ذلك مبرراً لإلغاء الزي العسكري؟!
بل لم نسمع في يوم من الأيام من يقول ذلك مع أن الإساءات قد تكررت فيه.
ومن قبيل هذه المزاعم والافتراءات على الحجاب، قول قائلهم: إن العباءة تحولت إلى فخ أو قيد .. بل "كليشة" شديدة الإتقان. وقول: قد تحول الستر إلى قيد محكم "أو حبل مشنقة".
وذلك عندما قضى الله أن تموت طالبة بسبب انغلاق باب السيارة على طرف العباءة في إحدى الحوادث، مع أن هذا الحادث يمكن أن يقع ويتكرر بسبب طرف الثوب أو الفستان، فهل يقال بإلغاء الثياب أو الفساتين؟

.. يتبع ..

كوكتيل 11-06-2003 02:58 PM

إقتباس:

وسنواصل مع (( حجاب المرأة المسلمة )) رغم كل شيء

الله يعطيك العافية .. مأجور بإذن الله

الوافـــــي 11-06-2003 02:59 PM

ويقولون:

إن عفة المرأة واستقامتها ليست في الغطاء، فكم من فتاة متحجبة ومتسترة من جميع الوجوه ولكنها على خلق ذميم وسلوك سيئ. وكم من فتاة حاسرة سافرة لا يعرف السوء سبيلاً إلى نفسها وسلوكها.

الجواب:

أن الإسلام كما أمر المرأة بالحجاب، أمرها أن تكون ذات خلق ودين وصفاء سريرة، إنه يربي التي تحت الحجاب قبل أن يسدل عليها الحجاب، ويقول لها: {وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ..}.
ولكن البشر عموماً معرضون للخطأ والعصيان كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "كل ابن آدم خطاء". فإذا أخطأت العفيفة المحتشمة فوقع منها سلوك مشين أو خلق ذميم فهل تعاب على ذنبها وتقصيرها أم على حجابها؟
ومن قال إن الحجاب لا تلبسه إلا من كانت نقية تقية؟! على المرأة أن تطيع ربها في لبس الحجاب وفي سائر ما أمرت به، ولو قصرت في شيء من ذلك استحقت الذم والإثم، ولا تكون طاعتها مبرراً لإساءتها وتقصيرها كما يقولون في شبهتهم.
هل المطلوب أن تكون المسلمة إما محجبة سيئة السلوك أو سافرة حسنة السلوك؟! ألا يمكن أن تجمع بين الحسنيين فتكون محجبة، حسنة السلوك؟! إن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تطمح إلى تحقيقه كل مسلمة وتسعى لإكماله في نفسها وفي أخواتها المسلمات، بدلاً من أن تقف راضية عن نفسها في نقصها، مزرية للأخريات في قصورهن.

ومن ذلك أيضاً: من تحتج على تساهلها في حجابها بفعل بعض النساء الخيرات اللاتي يتساهلن في لبس العباءة أو لا يتحرزن في الحجاب الشرعي الكامل، وقد يكون أولئك النساء زوجات أو بنات لرجال صالحين.
وهذا المبرر الذي نسمعه من بعض النساء يكتنفه جهل أو هوى، وهي تعلم أنها ليست على صواب، فبعض النساء الخيرات يفرطن في الحجاب الكامل جهلاً منهن بحكمه، والبعض الآخر قد يكن نساء متمردات على أزواجهن الصالحين.
فلا ينبغي أن يصبح تقصيرهن حجة، بل المقطوع به عند المسلمين جميعاً أن تصرفات الآخرين لا بد أن توزن ـ صحة وبطلاناً ـ بميزان الحكم الشرعي. لا أن يوزن الحكم الشرعي بتصرفاتهم، ووقائع أحوالهم، كما يقولون "لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله".
وعلى ضوء هذه القاعدة ينبغي أن يسير المسلم في طاعة ربه غير متأثر بأفعال الآخرين الباطلة مهما كانوا.
ثم لماذا لا نعتبر بفعل الجمهرة العظيمة من النساء المتصونات المتعففات ونجعلها حجة لنا بدلاً من جعل حجتنا قلة قليلة في الصالحات؟!

.. يتبع ..

الوافـــــي 11-06-2003 03:03 PM

وما يقال عن الحجاب اليوم
وما يحاوله البعض من تبرير للتبرج والسفور ليست في وقتنا الحاضر فحسب بل هي قائمة على مر عصور التاريخ الإسلامي
وإليك أقوال علماء عاصروا أزمنة شتى، يخبرن عن واقع حجاب المرأة المسلمة:

يقول أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله ـ:
"لم تزل الرجال على مر الأزمان تكشف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات أو يمنعن من الخروج".

والإمام ابن رسلان ـ رحمه الله ـ يقول :
"اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات".

ويقول ابن حجر رحمه الله :
"إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال".

اللهم اهد النساء المسلمات إلى الإلتزام بالحجاب حفظا لهن في الدنا والآخرة
إنك على كل شيء قدير

.. يتبع ..

تحياتي

:)

ابن الأقصى 11-06-2003 03:03 PM

إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة كوكتيل


إقتباس:

وسنواصل مع (( حجاب المرأة المسلمة )) رغم كل شيء


الله يعطيك العافية .. مأجور بإذن الله



الوافـــــي 18-06-2003 04:07 PM

شبهات وردود حول الحجاب3/4
كتبت الأخت ( أسماء الرويشد )

الشبهة السادسة :

يقولون:
العباءة تشمل جميع ما تلبسه نساء اليوم عند خروجهن بما في ذلك الكابات والعبايات الفرنسية وما شابهها، فالكل عباءة وليس بينها من فرق في غرض الستر مع عباءة الرأس المحتشمة.
وهذه من الأغلوطات المشهورة عند النساء المغرمات بلبس العباءات المجملة والمنمقة.

نرد عليها بقولنا :
لا تنخدعي بالأسماء والشعارات وإنما انظري لحقائقها ومسمياتها.
فالجميع يسمي ما تلبسه النساء اليوم عند خروجهن "عباءة"، ولكن هل كلها بحق عباءة؟
فصل الجواب في ذلك بعرض ما يسمى عباءة على الشروط الشرعية الواجب توافرها في حجاب المرأة عند خروجها؛ فإن استوفت الشروط فهي عباءة، وما نقص فيها من الشروط من شيء فلا يستحق أن يسمى "عباءة" بل هو كما يسميه البعض "موضة".
وعلى هذا يجدر بنا أن نعرض شروط الحجاب الشرعي لتطبقه كل مسلمة على عباءتها وقبل أن تفعل ذلك نسألها: هل أنت مؤمنة بأن العباءة التي تلبسينها عبادة تتقربين بها لله عز وجل؟
فإذا كان الجواب بنعم نقول لها: فاعتبري إذاً بهذه الشروط واعتني بها؛ لأنها شروط عبادة تؤدينها لله تعالى لا تتم إلا بها.
ومن قالت مجيبة على السؤال: لا، إنما هو مر أعدته وألفته.
فنقول لها: لن تهمك الشروط الشرعية إذن؛ لأنك في الأصل غير متعبدة لله بها، وسترضين بكل جديد ومستحدث يكون فيها بما يتناسب مع حب الجمال والزينة لديك.


أما الشروط فهي باختصار:

1. أن يستوعب جميع البدن، فلا يبدو منه عضو.
2. أن لا يكون زينة في نفسه فلا يكون مزخرفاً ولا مطرزاً ولا ملوناً.
3. أن يكون صفيقاً – أي كثيفاً – لا يشف فيبدو من تحته الجسم والزينة.
4. أن يكون فضفاضاً لا يصف حجم الأعضاء والجسم.
5. أن لا يكون مبخراً ولا مطيباً.
6. أن لا يشبه لباس الرجال.
7. أن لا يشبه لباس الكافرات.
8. أن لا يكون لباس شهرة.

فإن خلت العباءة من أحد هذه الشروط فهي نوع تبرج يخالف الشرع؛ إذ التبرج كما عرفه العلماء:
"هو كل زينة أو تجمل تظهره المرأة تحلو به في أعين الأجانب، حتى القناع الذي تستتر به المرأة إن انتخب من الألوان البراقة والشكل الجذاب؛ لكي تلذ به أعين الناظرين، فهو من مظاهر تبرج الجاهلين".
وما نراه اليوم من مظاهر الفتنة والعصيان فيما يسمى بالعباءة التي يلبسها كثير من النساء عند خروجهن وقد لفتها على بدنها فأبرزت مفاتنها وأخرجت ذراعها من خلال تلك الأكمام الواسعة ثم زينتها بأنواع الزينة إنما هو من قبيل التبرج المحرم.
ثم نذكر أخوتنا الملتفات بتلك العباءات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في السلسلة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: "خير نسائكم الودود الولود، المواتية، المواسية، إذا تقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغرب الأعصم". والغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين، وقيل: الأبيض الرجلين، وقيل: هو أحمر المنقار والرجلين، وهذا الوصف في الغربان قليل، وهذا الوصف كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء؛ وذلك لكثرة تلبسهن بتلك الأوصاف ـ عافانا الله منها ومن النار -.
كثيراً ما نواجه من النساء الجاهلات من تقول: أعطوني دليلا على أنه لا يجوز لبس عباءة الكتف وأن لا بد أن تكون العباءة على الرأس.
فهذه يقال لها: هل أنت طالبة للحق أم طالبة للمستحيل؟
فإن قالت: أنا طالبة للحق، فيقال لها: قد وجدته في الضوابط والشروط التي ذكرت في حجاب المرأة المسلمة، والذي جاءت بها الأدلة. وقد وجدته أيضاً في فتاوى العلماء الأثبات الثقات، الذين أمرنا الله بطاعتهم فقال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ..}.
فإن لم تكن طالبة للحق فهي طالبة للمستحيل، فنقول لها: إن الإنسان الذي يعلق استجابته بأمر مستحيل صاحب هوى لن يستجيب أبداً ولو تحقق له هذا المستحيل؛ لأن تعليق الاستجابة على الأمر البعيد يدل على عدم صحة الرغبة وصدق الطلب للحق، بل يدل على التعنت والعناد، كما كان من مواقف بني إسرائيل مع أنبيائهم بطلب أمور محالة خارجة عن المألوف مقابل استجابتهم تعنتاً وعناداً، فلما حصلت لهم لم يؤمنوا بها، وفي ذلك يقول الله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ..}.
تحياتي

:)

الوافـــــي 21-06-2003 04:49 AM

تغطية المرأة وجهها
في زمن الفتنة
واجب بإجماع العلماء


كتب / أبو سارة

قبل أن أورد الكلام عن حكم تغطية الوجه، أردت أن أشير إلى مسألة الإجماع بما يلي:
الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( سأورد إن شاء الله أقوالهم )، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه..
والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
" ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا.. " جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا صار الزمان زمان فتنة، يتعرض فيه السفهاء للصبايا واليافعات..
هذا واضح من كلامه..
ونحن نقول:
ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..

إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن:
ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟...
ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..
وقد ذكر أهل العلم، وقد نقلت كلامهم في حوار سابق، أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153:
" فصل لا ينعقد الاجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله .
وحجة الجمهور أن العبرة بقول جميع الأمة، لأن العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الأكثر وإلغاء الاقل،
قال في المراقي:
والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ
فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟..
حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم..
وفي مثل من يقول بجواز كشف الوجه حتى حال الفتنة، فهذا بالإضافة إلى مخالفته للقول الصحيح الراجح في أصل الكشف، كذلك هو قول يخالف الدليل الشرعي والعقلي الآمر بالبعد عن مواطن الفتن والريب.. وعلى ذلك فهو قول غير معتبر، ومن ثم إذا قلنا:

إن العلماء أجمعوا على المنع من كشف الوجه حال الفتنة..
هو قول صحيح، لا غبار عليه، من حيث:
ـ إن الإجماع لا يشترط فيه عدم المخالفة من أحد، بل يصح حصول الإجماع، ولو خالف بعض الأفراد..
ـ ومن حيث إن الإجماع لا ينقض بقول يخالف الدليل الشرعي..
وقد ذهب إلى مثل هذا جمع من العلماء، قال الشيخ بكر أبو زيد:
"هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82


.. يتبع ..

الوافـــــي 21-06-2003 04:54 AM

بعد هذه المقدمة عن قضية الإجماع

إليكم تفصيل الحكم في تغطية الوجه:

يقولون: "اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم..

والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"..
فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال..
وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
قال موفق الدين ابن قدامة:
" وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .
وقال ابن القيم:
" العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .

وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .
وقال الصنعاني:
"ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه" .
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب..
وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبالإضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم

.. يتبع ..

الوافـــــي 21-06-2003 04:57 AM

فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين:

قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة..
ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.

القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق..
والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" ..
وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" ..
فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" .

لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟..
فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية:
"والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها...

فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" .
إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.

.. يتبع ..

الوافـــــي 21-06-2003 05:01 AM

نخلص مما سبق أن سبب الخلاف في هذه المسألة ثلاثة أمور:

أولا: عدم التفريق بين حدود الحجاب وحدود العورة،
فبعض المخالفين في هذه المسألة ظن أن ما يجب ستره في الصلاة هو الذي يجب ستره عن أعين الناس فحسب، وهو سائر البدن إلا الوجه والكفين..
وهذا فهم خاطيء فليست عورة الصلاة هي عورة النظر، بل عورة النظر أعم في حق المرأة من عورة الصلاة، فالمرأة لها أن تبدي وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة، لكن ليس لها ذلك في محضر الأجانب أو إذا خرجت من بيتها.

ثانيا: عدم التحقيق في قول ابن عباس، فالأثر الذي ورد عنه في إباحة كشف الوجه ضعيف الإسناد بحسب الأسانيد السابقة،
ثم إنه قد صرح في آية الحجاب بأن المرأة لا تظهر إلا عينا واحدة، فكان ينبغي أن يجمع قوله، ويؤخذ بما هو أصح وأصرح..
وكل الآثار التي يحتج بها من قال بالجواز كحديث أسماء ضعيفة لاينهض الاحتجاج بها، وكذا حديث الخثعمية بالرغم من صحته إلا أنه ليست فيه دلالة على جواز كشف الوجه.

ثالثا: عدم التفطن إلى إن الحكم فيه نسخ، أو فيه أول وآخر
فأما آية الزينة: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فقد كان أولاً، وكان النساء إذ ذاك يخرجن كاشفات الوجه واليدين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمرن بالستر.

وعلى هذا الوجه يحمل قول ابن عباس، إن ثبت من طرق أخرى.
على أن ابن مسعود يفسر آية الزينة بتفسير يخالف تفسير ابن عباس الأول فيجعل الزينة الظاهرة هي الثياب أو الرداء، أو ما نسميه بالعباءة، وإسناده صحيح، وعلى ذلك فلا حجة في هذه الآية لمن احتج بها على جواز الكشف.
ومما يؤكد هذا الحكم قوله تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ، وإذا سأل الرجل المرأة وهي كاشفة عن وجهها لم يكن سألها من وراء حجاب، وتلك مخالفة صريحة لأمر الله..

ثم إن هذا الخلاف بين الفقهاء بقي خلافا نظريا إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في جميع مراحل التاريخ الإسلامي، فقد كان ولا زال أحد معالم الأمة المؤمنة، قال الغزالي: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" ..
وقال ابن حجر: " العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال" .

وهنا مسألة لابد من التنبه لها، وهي: أنك لو سألت هؤلاء المجيزين: "هل تجوزون كشف الوجه في زمن الفتنة أو إذا كانت المرأة فاتنة"؟.
لقالوا: "لا، بل يحرم الكشف في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة شابة أو فاتنة"..

بل ذهبوا إلى أكبر من ذلك فقالوا:
"يجب على الأمة إذا كانت فاتنة تغطية وجهها" .. مع أن الأمة غير مأمورة بتغطية الوجه.

..يتبع ..

الوافـــــي 12-08-2003 08:12 AM

الكون كله يتحجب ؟؟

حمى الله الكرة الارضية بغلاف قبل أن تعيش عليها المرأة بحجاب
فالـــكرة الارضيــــه بــأغــلــفــتـــــهـــــا
والخلايـــا الحـــيـــة بـأنــــواعـــــــهـــــا
واجزاء الــــــنبــــــاتـــــات كلــــــــهـــــا
بـــــداً بــــبـــذرتها وانتهاءاً بــــثمرتــها
والـــــــــــــيرقة تـتــشــــــــــرنق عذراء
والجــلـــد يـــــستــــــر يغطى الاعضـــاء
والجثه حجابــها كفن من قـطع بــيــضـاء
تدفن تحت الأرض.. الرجل والمراة سواء

*****

الحجاب في الجمادات
فالسيف : يحفظ داخل غمده
والقــلـم : بدون غطاء يجف حبره ويصبح عديم الفائده ويُـلقى ذليلاً مهاناً تدوسه الأقدام لأنه فقد مصدر حمايته وهو الغطاء .
ترى.. لماذا تغلف بناتنا كتبهن ودفاترهن؟
ألتضيـيـع الوقت ؟ أم حماية لها ؟
والوسادة : تضغين رأسك عليها نظيفه بفضل كيسها الذى يحجب عنها الوسخ.

*****

.. يتبع ..

الوافـــــي 12-08-2003 08:13 AM

الحجاب في الكائنات الحية
على مستوى الخليه, أغشيه مزدوجه خارجيه وداخلية تحمى الخلية وتنظم عمل عضياتها

أ- الخلية النباتية
تحاط بجدار سميك يدعمها حتى بعد موتها .

ب- الخلية الحيوانية
فالخلية الغضروفيه توجد داخل فجوات
والخلية العظميــــه تقع داخل قــنـــوات
وبويضات الأنــثى تحفظ في حويصلات
والخلية العصبية محورها طويل يُحاط بغمد
يحميها فلا يتـلف أو ينقطع . إذاً لكل خليــة
حجابهـا الخاص بها . وأنت ليكن لكِ حجابكِ الذي يميزكِ .

*****

الحجاب في النباتات

أ- البذرة :
حجابها التربة,تمنع عنها أشعة الشمس,فتعيش في ظلام ليبدأ الإنبات.
والقصرة حجاب ثان,وداخل الحجاب حجاب , فالجذر له قمة ناميه عليها قلنسوه بها يدك الجذر الأرض دكاً .
فالبذرة, باطن الأرض خير لها من ظاهرها كذلك المرأة ,إن هي لم تتحجب ,تجلب السوء لنفسها والعار لأهلها ,ويسود الفساد في الأمة ويصبح باطن الأرض خير لها من ظاهرها.

ب- الزهرة :
عضو التانيث داخلها يقع في مركزها تحيط به الاًوراق الزهريه تحميها.
فإن كان الله عز وجل قد حافظ على عضوالتانيث في مجرد زهرةٍ ما لنباتٍ ما بهذا الشكل , أليست أنثى الأنسان .هى الأولى والأجدر بهذه الحماية؟ وما ُسبل هذه الحمايه؟
هل أنتى مجرد زهرة جميلة ؟
حســـنــاء المنظـــــــر بزينتكِ
فواحـة الرائحـــــة بـــــعطركِ
مغـــرورة فطـرحتِ حجابـــــكِ
لتــجــــذبـي كــل مــن حولــكِ
لــكنك تذبلين قبل قــرينـــاتـــكِ
تتساقط أوراقك وتذهب سني عمرك.
فهل هذه آخرتك؟؟
وهل أنتِ مجرد زهرةٍ جميلة ٍ في اعتباركِ؟

COLOR=deeppink]ج- الثمرة : [/color]
ماذا يحدث إذا قضمت تفاحة ثم تركتها فترة؟
ولماذا يسود لون الموزة بعد تقشيرها؟

*****

.. يتبع ..

الوافـــــي 12-08-2003 08:16 AM

الحجاب في الحيوان

أ- في الحيوانات المائيه :
في الماء, نرى الكثير من ألوان المرجان والاصداف والقواقع .. كأنها في مهرجان كلها تشكل حجباً تحمى داخلها الرخويات فتبارك الله الخالق الباريء الرحمن.

ب- في حيوانات اليابسة :
من الحشرات فراشة,يرقتها هى أحد أطوارها أمرت بأمر عظيم من رب عظيم.. إذاً تنفذ بالرغم من أنه لاحول لها ولا قوة .. تفرز خيوطاً لزجة .. كأنها تغزلها ثم تنسجها حجاباً ترتديه لتـنـتـقل للطور الذي يليه وتسمى عذراء في شرنقة.

فمابال أنثى الإ نـسان تعصيه وهي التى ميزها الله بالعقل والمنطق؟
والزواحف لها حراشف .. والقنفذ ذو أشواك والسلحفاة لها درقة كبيرة ثقيلة تحملها على ظهرها طوال عمرها .
لذلك.. نطلق عليها تكريماً لصبرها صاحبة أثـقل حجاب.
فمن ياترى , صاحبة أغلى حجاب؟
أهي من تنفق مئات الريالات على حجاب يحتاج إلى حجاب؟
وتختلف الحجب من كائن لآخر..وقد تختلف من نفس الكائن , حسب متطلباته.
فجنين الطيور تحميه قشرة البيض هشة إذا سقطت على الأرض تهشمت.. فلا تقولى عن حجابك أنه مجرد قطعة قماش, سيحميكِ بإذن الله .
ثم يفقس البيض عن كتكوت ذي زغب خفيف يتحول إلى ريش طويل يحمي الطائر .

*****

.. يتبع ..

الوافـــــي 12-08-2003 08:18 AM

الحجاب في الإنسان :

{ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث }
الزمر(6)

أ- الجنين في بطن أمه :
تسعة أشهر يقضيها الجنين آمنا في ســربه .. رحم أمه يُحاط بأغشية وحجب وهي : ظلمة المشيمة وظلمة جدارالرحم وظلمة جدار البطن فتوفر له الراحة والأمن والغذاء والأكسجين .

ب- الحجاب في جسم الأنسان :
الحجاب الحاجز : داخل أحشائك موجود ,يفصل ويحجب القلب والرئتين عن باقي الأعضاء في الأحشاء ,يقوم بدوره خير قيام لأنه سميك ,لا يصف ولا يشف.
فما بال حجاب أنثي الإنسان في الخارج لكنه رقيق يصف ولا يشف بل هو ُمغرٍ أحياناً, وللأسف قد يكون غير موجود تقريباً.

ج- الهيكل العظمي :
من مكوناته .. الجمجمة يستقربها الدماغ وهوكنز الإنسان وما يميزه عن الحيوان موجود داخل صندوق عظمي يرقد بأمان لايصل إليه مشرط الجراح الفنان إلا بنشرعظم جمجة رأس الإنسان.. وهى خزنة عظمية عند الغني والفقير تضاهي الخزنة الحديدية في حفظ المجوهرات . { وفي أنفسكم أفلا تبصرون } الذاريات .

د- القلب :
كالهدية يغلف بطبقة فوق طبقة أو كخمسة جنود تقوم بحمايته .
غشاء التامور شفافه , تحيط به رئتان حنونـتان , يضمهم قفص صدري بأمان , تكسوه عضلات وأنسجة ، يغطيها جلد واق ٍ وهكذا تحيط بنا رحمة ربنا ومحبته وحكمته فشرع لنا الحجاب.

هـ- العين :
أغلى ما يملك الإنسان , وهي كرة تستقر داخل حجاج العين حتى لا تـتـقاذفــها الأخطار .. وأنت بحجابك تمنعين نفسك أن تكونى لعبة ومتعة يتــقاذفهـا الرجال.
يقول الشاعر :
نظرة فإبتسامة فسلام .... فكلام فموعد فلقاء
وأنظم شعراً رداً :
فسفوراً واختلاط وزناً وأمراض *** وعار ودمار وعذاب في النار
ويقول عز وجل :
{ قل للمؤمنين يغـضــوا من أبصــارهم ويحفظــوا فروجهم ذلك أزكى لهم } النور (30)

و- الجلد :
نسيج سميك يغطي كافة الجسم ويخفي خلفه العظام والعضلات والأوعية الدموية و. . . و . . . . تخيلي لوكان جلدك شفافاً , ُيظهر ما تحته ,كيف سيكون حال الناس وأشكالهم ؟
{ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم }التين (4)
تعقمين جراحكِ في جلدكِ حماية لجسدكِ , والحجاب يحميك جسداً وروحاً فما بالك تنزعينه غير مهتمةٍ ولا مباليةٍ؟
بحجابك .. أنتِ سفيرة لدينكِ .. بحجابك .. أنتِ قدوة للاطفال . بحجابك .. تدلين كل أنحاء العالم والكون على وجود دين عظيم , يميز المراة لتكون شامة .... شامة على خد الكون الفسيح .
فأنتِ بحجابك درة مصنوة
وبدونه حلوى للذباب مكشوفة.
فأنت سلعة وبضاعة مرهونة؟
أم أنتِ جيفة ترممت عليها بكتريا وجرثومة ؟
بل أنت والله لــــــؤلــــــوة مكــنــونــة .
{ فتحجبي .. فالكون كله يتحجب ولا تشذي عن الكون فمن شذ .. شذ في النار }

منقول للفائده
مارأيك أخيه؟؟؟؟؟؟

تحياتي

:)

راعى الزين 27-04-2005 01:56 PM

الف شكر على الحرص والغيره على المسلمات

ملك 27-04-2005 06:32 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

اخى الوافى

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

جزاك الله خيرا يااخى على ما قدمت من موضوع قيم يهم كل فناة وامراه مسلمه

تحب الله ورسوله ولا تحب ان تكون موضع فتنه

فلك الاجر يا اخى جعل الله هذا فى ميزان حسناتك ورزقك اعالى الجنان ان شاء الله

memo2002 01-05-2005 01:50 PM

فليقولوا عن حجابى لا و ربى لن أبالى

فليقولوا عن حجابى أنه يفنى شبابى

و ليغالوا فى عتابى إن للدين إنتسابى

لا و ربى لن أبالى همتى مثل الجبال

أى معنىً للجمال إن غدا سهل المنال

فليقولوا عن حجابى لا و ربى لن أبالى

فليقولوا عن حجابى أنه يفنى شبابى

و ليغالوا فى عتابى إن للدين إنتسابى

لا و ربى لن أبالى همتى مثل الجبال

أى معنىً للجمال إن غدا سهل المنال

حاولوا أن يخدعونى صحت فيهم أن دعونى

سوف أبقى فى حصونى لست أرضى بالمجون

لن ينالوا من ردائى إننى رمز النقاء

صرت و التقوى ضيائى خلف خيل الأنبياء

إن لى نفساً أبية إنها تأبى الدنية

إن دربى ياأخية خلوتى فيه سمية

فليقولوا عن حجابى لا و ربى لن أبالى

فليقولوا عن حجابى أنه يفنى شبابى

و ليغالوا فى عتابى إن للدين إنتسابى

لا و ربى لن أبالى همتى مثل الجبال

أى معنىً للجمال إن غدا سهل المنال

من هدى دينى إغترافى نزعنا أختاه صافى

دربنا درب العفاف فاسلكيه و لا تخافى

ديننا ديناً فضيلاً من سيرضى بالرذيلة

يابنة ذا الدين الذليلة أنت للعليا سليلة

باحتجابى باحتشامى أكرموا الآن إحترامى

سوف أمضى للأمام لا أبالى بالملام

فليقولوا عن حجابى لا و ربى لن أبالى

فليقولوا عن حجابى أنه يفنى شبابى

و ليغالوا فى عتابى إن للدين إنتسابى

لا و ربى لن أبالى همتى مثل الجبال

أى معنىً للجمال إن غدا سهل المنال

eftikarm 18-11-2005 02:02 PM

أخي الوافي شكرا على الموضوع الرائع
الأن أنهيته
ولكن لس سؤال لو سمحت
الانثى التاركة للحجاب تعتبر كافرة؟
تخرج من الدين؟
يوجد في القرآن أمر ان تلبس المرأة الحجاب
ولكن لايوجد دليل عقاب على تركه.صح؟

وليس بالضرورة أن تكون تاركة الحجاب قد تركته من أجل الفتنة
وانما هي مسالة تفقه بالدين ليس الا،أعتقد

بالنسبة للخمار
هناك اختلاف حول لبسه
وأجمل جميلات الكون جمالها نسبي

العالم تغير، زمان كانت المرأة مثيرة لانها ممنوعة
الان المرأة حتى لو خرجت عارية لاتحرك غريزة
لان المنظر أصبح عادي

ما رأيك أخي الوافي؟
هذه قناعاتي، ان كنت مخطأة أرجوك أرشدني
سلام

الوافـــــي 10-12-2005 02:56 PM

الإخوة والأخوات

راعي الزين ، ملك ، ميمو

جزاكم الله خيرا على مروركم العاطر من هذا الموضوع وتعليقكم عليه
وأسأل الله أن يحفظ نسائنا من التبرج والسفور
وأن يديم عليهن نعمة العفاف والحشمة
إنه ولي ذلك والقادر عليه

تحياتي

:)

الوافـــــي 10-12-2005 03:01 PM

الأخت الفاضلة / إفتكار

ما سألتي عنه وردت الإجابة الشافية عليه في ثنايا الموضوع
وسأحاول - بإذن الله - أن أنقل لك إجابات بعض مشائخنا الأفاضل على تساؤلاتك
وشكرا لمشاركتك العاطرة في هذا الموضوع

تحياتي

أوراق الخريف 12-12-2005 09:50 PM

أخي الكريم الوافـــــي
سبحان الله اخي وفي موضوعك غصة كبيرة في قلبي
والله اعلم واكرم اخي

بارك الله فيك و في عملك
مجهوداتك في مواضيعك رائعة جداً و متميزة .. ما شاء الله لا قوة إلا بالله
أسأل الله أن لا يحرمك أجرها أخي

مجرد اطلالة 16-12-2005 05:03 AM

السلام عليكم

موضوع جميل تشكر عليه اخي الوافي ومجهود تجازى عليه من الرحمان.
ما اثارني في موضوعك هو الاستدلال واحاطتك للموضوع من جميع جوانبه وهذا يحسب لك ولكن دون اغفال قسوتك على من يخالفك الراي.
تاسفت جد لان النقاش اخد منحى سيئ بين "السوسنة السوداء" و"ابن الاقصى" وهذا جد محزن لاننا كلنا باحثون عن الحق وجميعنا نرجو الاستفادة واختلاف الراي لا يفسد للود قضية، فلنتق الله لعل الله يرحمنا.
بالنسبة لموضوع الحجاب فهو فريضة على كل مسلمة امنت بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا وبالقران الكريم كتابا وكلام الله ومنهاج المؤمن في دينه ودنياه.
المنصوص عليه في القران الكريم هو الستر ولم يوضح شكل الحجاب ولكن بينت لنا الاحاديث انه يجب ان يكون لا يشف فيظهر ما تحته ولا يلف فلا يظهر القوام ومفاصل الجسم وبالنسبة
لتغطية الوجه فهناك اختلاف لانه لم يرد امر صريح بذلك في القران ولا في السنة لذا كان الاختلاف بين العلماء . وبرايي بما ان الغرض من الحجاب هو ستر جمال المراة تفاديا للفتنة
وحجبا لها من اعين مريضي القلوب، فاظن ان الوجه اذا كان فاتنا وجب ستره لتحقيق الغاية.
لا انكر ان في عصرنا الحالي وخاصة في بعض الدول العربية والمسلمة للاسف والتي لم يعد
للحجاب اهميته واحترامه في مجتمعاتها، يكون تغطية الوجه واليدين اي الحجاب الكامل صعبا
ويلقى معارضة شديدة وعدم تفهم وتتهم مرتديته احيانا بالتعصب والغلو في الدين، اما من اكرم
الله عليهم الله بالعيش في دولة مسلمة الحجاب الكامل فيها هو لباس متعارف عليه وعادي جدا
فالامر يكون سهلا وميسرا للنساء.
ولكن رايي المتواضع هو ان المظهر مهم ان يكون مستورا وبعيدا عن الفتنة ولا اوافق الراي ان يكون عبارة فقط عن عباءة ودائما لون اسود، فمن الممكن التغيير المهم المحافظة على
ان يكون طويلا وفضفاضا ولا باس ببعض الالوان فهذا لا يعارض الدين في شيئ والله اعلم.
و بعصرنا ليس الحجاب هو المشكل فهناك فتيات يرتدين الحجاب الكامل والسدل ويقمن باعمال
ربما تخجل منها تلك المبرجة ولا تاتيها، لذا فالحجاب في عصرنا لم يعد يعبر على جوهر الانسانة التي ترتديه لذا وجب الدعوة الى اصلاح القلوب والجوهر، وتثبيت الاخلاق الكريمة
بالنفوس وتنقية العقول من الافكار المريضة، وبعدها ياتي النقاش حول تغطية الوجه او تركه.

اسفة للاطالة واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واغفر وارحم
وانت سبحانك خير الراحميييييييييييييين.


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.