أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما رأيك أن ترتدي النقاب .. ولم لا .. دعوة للنقاش بهدوء .. لا للجدال .. (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=58553)

Orkida 11-11-2006 02:04 PM

فقط تسجيل مرور من هنا وإعجاب في الموضوع ،
وتحية لك أبي الغالي أبو إيهاب
لاحرمنا الله منك أبينا الفاضل
دمت بخير وعافية وبارك الله فيك

شكرا لك أخي مصعب وسأتابع الموضوع إن شاءالله بدون تدخل وأسئلة طبعا.
دمت بود

مصعب 84 11-11-2006 02:14 PM

آراء الآئمة الآربعة في وجوب تغطية الوجه والكفين ..

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .


فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ،

ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .

ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .


وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :

1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .

2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.

3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .

4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).

5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .

6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ،

وننصح بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة ، والله أعلم .

مصعب 84 11-11-2006 03:57 PM

أخي الفاضل أبو إيهاب .. أختي خاطرة .. أخي بيلسان .. أخي chouchou .. أخي عربي حر .. أخي جنات عدن .. أختي muslima04 .. أخي karim2000 .. أخي أوركيدا ..

جزاكم الله خيراً جميعاً على التفاعل ..

أنقل لكم ما سيأتي في الردود القادمة .. وإن شاء الله يكون فيه الفائدة ..
فما هو قادم مهم جداً لحسم هذه المسألة بالنسبة لكثير منا لما فيه من أدلة قوية جداً جداً جداً ..
وهذا بالطبع بجانب ما تم سرده من أدلة ..
وأنا أعلم أننا جميعاً ما تناقشنا إلا بحثاً عن ما شرعه الله لنا .. وحبنا لديننا ..
لا من باب الجدال


أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

إليكم جميعاً أخواني وأخواتي كل من شارك بالموضوع ومن يشاهده ..
بالله عليكم المشاركة بالرد وقول ما توصلتم له بعد قرائتكم ِلما قد فات ولما هو آت في هذا الموضوع ..


أخي الفاضل أبو إيهاب .. وأختي مسلمة .. وأختي خاطرة .. .. أخصكم بالنداء ..

ما رأيكم بورقة وقلم ومتابعة الردود القادمة .. وكتابة أهم النقاط التي قد تغير شيئاً من كل من فينا متوقف عنده ..
فمنا من قال بأنه عادة .. ومنا من قال من بأنه سنة مستحبة .. ومنا من قال بأنه فرض وواجب ..
تابعون أخواني وبالله عليكم التفكر والتدبر .. فيما فات وفيما هو آت ..
وكتابة ما قد توصل كل منكم في هذا الموضوع .. لإفادة غيره ..



مصعب 84 11-11-2006 04:11 PM

دلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب غطاء الوجه.


قال الله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".

ذكر في سبب نزول هذه الآية، آية الحجاب، بعض الآثار المفسرة:
- منها ما روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده: عن أنس قال: " قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب". [التفسير، باب قوله تعالى: "لا تدخلوا بيوت النبي"].
- وروى عنه قال: "أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" إلى قوله: "من وراء حجاب"، فضرب الحجاب، وقام القوم". [المصدر السابق].

هذه الآية تضمنت أربعة أمور، هي:
1. مسألة، هي: الحجاب.
2. خطابا متجها إلى الأزواج ( = أزواج النبي صلى الله عليه وسلم).
3. وحكما، هو: وجوب الحجاب الكامل (= سائر البدن مع غطاء الوجه والكف).
4. وعلة للحكم، هي: تحصيل طهارة القلب.

فأما الثلاثة الأولى فلا يختلف قول عالم فيها.. لكن الخلاف في الرابعة:
- فمنهم من اعتبرها (= العلة)، فبنى عليها عموم الحكم لجميع النساء، بما فيهن الأزواج، لحاجة الجميع إلى طهارة القلب، وهم الموجبون تغطية الوجه على الجميع.
- ومنهم من أهملها (= العلة)، فجعل الحكم خاصا بمن خوطب بها، وهم الأزواج، وهم المبيحون كشف الوجه لسائر النساء، سوى الأزواج، وحجتهم أمران:
الأول: توجه الخطاب إليهن ( = الأزواج).
الثاني: نصوص وآثار متشابهة، توهم جواز الكشف.
وأما القائلون بوجوب الغطاء للجميع، فكانت حجتهم الأوجه الخمسة التالية:

* *

الوجه الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.

إذا ثبت أن الحكم في الآية معلل، فمتى وجدت العلة، فثم الحكم.. وهذا هو القياس المستعمل في الفقه.
والقياس هو: حمل فرع على أصل، في حكم، بجامع بينهما. فلا بد في كل قياس من: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وهذه أركان القياس [انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص243]
وأركان القياس موجودة في هذه الآية:
فالأصل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الخطاب متجه إليهن.
والحكم: الحجاب الكامل عن الرجال.
والعلة: تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
والفرع هو: سائر نساء المؤمنين.
فهل العلة موجودة فيهن؟. الجواب: نعم. تحصيل طهارة القلب مطلوب لهن، وللرجال.
إذن فالعلة واحدة في الجميع، وعليه فالحكم واحد للجميع.
فمدار الحكم على العلة، ولا يمكن أن يدعي أحد استغناءه عن تحصيل طهارة القلب، ولا أن نساء المؤمنين لسن في حاجة إلى تحصيل طهارة القلب، ولا يصح إبطال هذه العلة الظاهرة من الآية، لأمرين:
الأول: لوضوحها علة للحكم.
الثاني: لأن الكلام حينئذ يكون معيبا، حاشا كلام الله تعالى.
قال الشنقيطي في تفسيره [6/584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".
فالعلة في الآية هي: طهارة القلب. وإذا لم تكن هذه علة الحكم، فالكلام حينئذ معيب، بحسب هذا المسلك الأصولي: مسلك الإيماء والتنبيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله، وحاشا لكلام الله تعالى أن يكون معيبا، بل كونها علة الحكم، شيء ظاهر ليس خفيا، فإذا ثبتته علتها، انتفى التخصيص، لأن العلة حيثما وجدت وجد الحكم، وحينئذ فالحكم هو العموم.
وبهذا القياس يثبت عموم الحكم، وهذا القياس الذي يستعمله الفقهاء يسمى قياس التمثيل، الذي يستوي فيه الأصل والفرع في الحكم، وثمة قياس أعلى منه رتبة، لا يستعمل إلا في تفضيل شيء على شيء، وهو قياس الأولى، ولهذه الآية حظ من هذا القياس العالي، وفحواه: أن الخطاب إذا توجه إلى فئة معينة، بحكم معين، لأجل علة معينة، فإذا وجدت العلة في فئة أخرى، فهي مخاطبة بنفس الحكم، فإن وجدت فيها العلة بصورة أقوى، فهي أولى بالخطاب.. فكلما كانت العلة آكد، كان الحكم آكد.
فالآية خاطبت فئة معينة هي: أمهات المؤمنين. بحكم معين هو: الحجاب. لأجل علة معينة هي: تحصيل طهارة القلب. وإذا سألنا: من أحوج إلى هذه الطهارة: آلأمهات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفيات المبرءآت من كل سوء، بشهادة الله تعالى لهن: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"؟.. أم سائر المسلمات، اللاتي فيهن المحسن، والمقتصد، والظالم؟.
لا ريب أن الجواب: أن سائر المسلمات أحوج إلى هذه الطهارة، فالعلة فيهن أقوى، فهن إذن أولى بالحكم.
ومثل هذا قوله تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين".
فإذا كان هذا تحذير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك، مع علو منزلته ورفعة درجته عند الله تعالى.. فمن لم يعرف منزلته ولا درجته، ولم يدر مآله وعاقبته، فأولى بالتحذير، وأحرى بالحذر منه.
ومثل أمره تعالى في بر الوالدين بقوله: "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما".. فإذا كان الله تعالى نهى الولد عن إظهار التذمر والضجر بقول: أف. لهما، وانتهارهما، فالنهي عن السب والضرب من باب أولى، لأنه أسوء وأردء.

* *

الوجه الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.

تقرر في علم الأصول: أن الخطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. لاستوائهم في التكليف، إلا بدليل خاص.
وأهل الأصول متفقون على هذا، وما يبدو من خلاف بينهم، فهو صوري أو حالي.
- فإن منهم من يرى خطاب الواحد نفسه، من صيغ العموم.
- ومنهم من يرى أن خطاب الواحد لا يعم، إنما الذي يعم حكمه، بدليل آخر: نصا، أو قياسا.
ويدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:
(إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة). [رواه النسائي في البيعة، باب: بيعة النساء، من حديث أميمة بنت رقيقة. صحيح النسائي 3/875]
يقول الشنقيطي [أضواء البيان 6/589-591]: " ومن الأدلة على حكم آية الحجاب عام: هو ما تقول في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا ذلك، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته، يعم حكمه جميع الأمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص، يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد: هل هو من صيغ العموم، الدالة على عموم الحكم؟.
خلاف في حال، لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعم، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لايشمله وضعا، فلا يكون من صيغ العموم، ولكن أهل هذا القول موافقون، على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر، غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص، والقياس.
أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه، بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف، من القياس الجلي، والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)...
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، نعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن، كقوله لمائة امرأة".
ويقول الشيخ الألباني: "إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة، أو حكم عليه بحكم، فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة، إلا إذا قام دليل التخصيص؟، أو يكون خاصا بذلك المخاطب؟.
اختلف في ذلك علماء الأصول، والحق الأول، وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين، قال ابن حزم في أصول الأحكام 3/88-89: وقد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا، في عصره، في معمور الأرض، من إنس أو جن، وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة، فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به، المبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنصوص الثابتة، بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة، ولزومه الإنس والجن، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته عليه السلام من يأتي بعده، كان أمره صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع، وفي واحد من النوع، أمرا في النوع كله، وللنوع كله، وبين هذا أن ما كان في الشريعة خاصا لواحد، ولقوم، فقد بينه عليه السلام نصا، وأعلمه أنه خصوص، كفعله في الجذعة بأبي بردة بن نيار، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزيء عن أحد بعده، وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة، وإقامة ابن عباس وجابر عن يمينه في الصلاة، حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع إمامه، ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم حاضرون، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة.
ثم شرع في الرد على من خالف في ذلك، تأصيلا، أو تفريعا". [تمام المنة 41-42].
فالشيخ إذن يقر بهذا القاعدة، لكنه يبدو أنه أخذ بالاستثناء، لقيام الدليل عنده على تخصيص حكم غطاء الوجه بالأمهات، لكن إذا ثبت بطلان هذا التخصيص، بما تقدم من عموم العلة، وما سيأتي من أوجه، فحينئذ يلزمه القول بعموم غطاء الوجه لجميع النساء.

* *

الوجه الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبيان هذا الوجه: أنه لما لم يكن لخصوصية الحكم وجه، استنبط المدعون الخصوصية علة عجيبة فقالوا:
إنما جاء الحكم خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حرمتهن، فحرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات، لذا تحجبن.!!.
فانظر كيف غيروا العلة، فبعد أن كانت في الآية هي: تحصيل طهارة القلب. جعلوها: الحرمة والمنزلة ؟!!.
والحرمة والمنزلة ثابتة لهن رضوان الله عليهن، لكن لنا أن نقلب المسألة فنقول: بل حرمتهن موجب لعدم حجابهن (= غطاء الوجه)، لأن الحجاب شرع للمرأة لصونها، وأمهات المؤمنين لا مطمع فيهن لأمرين:
أولاً: لأن الله تعالى حرم نكاحهن: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما".. فإذا حرم نكاحهن، فلا يطمع فيهن طامع، فلا موجب لغطاء الوجه حينئذ حينئذ.
ثانيا: لأن زمانهن كان خير الزمان وأطهره، ففيه أشراف الرجال وأعظمهم إيمانا: الصحابة رضوان الله عليهن. وقد كانوا هم الخلفاء، فبذلك صيانتهن متحققة حتى بدون حجاب الوجه.
ثم مع كل ذلك نقول: إذا كان وجوب الحجاب الكامل في حقهن لأجل حرمتهن ومنزلتهن.. فلم لم تؤمر بناته صلى الله عليه وسلم بالحجاب الكامل كذلك؟!!.. أليست حرمتهن أعظم من حرمة سائر المسلمات؟.
إن قالوا: ليست لهن حرمة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد غلطوا، بل حرمة بعضهن أعظم من بعض الأزواج، كفاطمة رضي الله عنها، فهي سيدة نساء الجنة.
وإن قالوا: لهن حرمة كالأزواج.
لزمهم أن يقولوا بوجوب الحجاب الكامل في حقهن كالأزواج.. ولو قالوا كذلك لم يعد الحكم خاصا بالأزواج، ومن ثم نقضوا مذهبهم في خصوصية الحكم في الآية بالأزواج، فهاهم أدخلوا البنات فيه.
فهم بين أمرين أحلاهما مر، فليس أمامهم إلا القول بعموم الحكم، ولو كان الخطاب خاصا، وهو الحق.

مصعب 84 11-11-2006 04:16 PM


الوجه الرابع: القول بالخصوصية يتضمن إباحة ما ثبت تحريمه.

وبيان هذا الوجه: أن الآية نصت على أن الرجال إذا سألوا النساء شيئا فلا بد أن يكون بينهما حجاب، والحجاب هنا على نوعين:
الأول: إذا كن في بيوتهن، فالحجاب حينئذ: ستار، أو جدار، أو باب. والآية جاءت في هذا السياق.
الثاني: إذا كن خارج البيوت، فالحجاب حينئذ الجلباب، الذي يغطي سائر البدن، بدون استثناء شيء.
فمن قال بعموم الآية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نساء المؤمنين، فلا إشكال حينئذ، فإنهن مأمورات بالاستتار عن الرجال في كل حال:
- إن كن في البيوت، فبالستائر، والجدر، والأبواب.
- وإن كن خارج البيوت، فبالجلباب الساتر لجميع البدن.
لكن إذا قيل الآية خاصة بالأمهات، فالأقسام ثلاثة:
1. أن يكون التخصيص في البيوت دون خارجها.
2. أن يكون التخصيص خارج البيوت دون داخلها.
3. أن يكون التخصيص في البيوت وخارجها.
فأما القسمان الأولان فباطل، من وجه اجتمعا فيه، وهو: التخصيص في حال، والتعميم في حال.
فهذا التخصيص والتعميم: إبطال للتخصيص من أصله.
لأن مبنى التخصيص هنا هو قولهم: أن الخطاب توجه إلى الأزواج رضوان الله عليهن.
فالقول بعدئذ بعموم بعض أجزاء الخطاب، فيه الإقرار:
بأن مجرد توجه الخطاب إليهن، ليس كافيا في إثبات التخصيص، ولا دليلا عليه.
وهذا إبطال للتخصيص، فللمنازع أن يقول: ما دام بعض الخطاب عاما، فلا مانع من عموم بعضه الآخر. وليس لأهل التخصيص دفع هذا الاعتراض، أو نقضه.
فإن قالوا: الدليل أصله التخصيص، ولا يلغى هذا إلا بدليل يدل على العموم، ففي حال البيوت: دل الدليل على العموم. وفي حال خارج البيوت: لم يدل دليل على العموم،. فبقي على أصله.
فيقال: هذا تسليم منكم، بأن مجرد توجه الخطاب إلى الأزواج، ليس دليلا على التخصيص، وهذا مطلوب. وأما دعواكم وجود ما يلغي التخصيص خارج البيوت فمردود بما سبق من الأوجه الثلاثة:
الأول: عموم العلة يلزم عنه عموم الحكم، وتأكد العلة يلزم عنه تأكد الحكم.
الثاني: خطاب الواحد يعم الجميع.
الثالث: التعليل بالحرمة يوجب إلغاء الخصوصية.
وبهذا يثبت العموم، فالآية قطعية الثبوت، ودلالتها على غطاء الوجه قطعية، كما أثبتنا، والقطعية والعموم يثبت وجوب تغطية الوجه على سائر المؤمنات، بلا استثناء.
- وللقسم الأول وجه آخر، ينفرد به، يدل على بطلانه، فإنه معناه:
جواز دخول الأجانب على سائر النساء، سوى الأزواج أمهات المؤمنين، وهذا باطل، لا يقول به أحد، حتى أهل التخصيص، لورود النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء). [رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم]
كما أن معناه: أن تغطية الوجه واجب على الجميع: الأزواج، وسائر النساء. وهذا وإن كان صحيحا، لكن لا يقول به أهل التخصيص. فهذا القسم ليس قولا لأهل التخصيص.
- وأما القسم الثاني فباطل، وإن كان يقول به أهل التخصيص، فإن معناه:
أن الحكم عام في البيوت، فلا يدخل أجنبي على المسلمات، ولا الأزواج، لكنه خارجها خاص بالأمهات، دون النساء. وهو باطل، كما تقدم، لأن في الإقرار بعموم الخطاب: إبطال للتخصيص.
- وأما القسم الثالث فهو باطل أيضا، وذلك أنه يتضمن أمرين:
- أولا: أن لسائر النساء كشف الوجه والكف خارج البيوت.
- ثانيا: أن لسائر النساء أن يأذنّ للأجانب، بالدخول عليهن بيوتهن، لسؤال متاع.
وهذا التخصيص المطلق، في الحالين، وإن لم يقل به أهل التخصيص، فهو لازم القول بالتخصيص.
إذن النتيجة:
1. القسم الأول باطل عند الجميع.
2. القسم الثاني قول أهل التخصيص، وهو باطل، لأن فيه إبطال للتخصيص، بتعميم بعض الخطاب.
3. القسم الثالث باطل عند الجميع، ويلزم أهل التخصيص.
4. القسم الرابع وهو العموم في الحالين، هو القول الحق والصواب، الخالي من المعارضة.


* * *

الوجه الخامس: أقوال العلماء في تفسير الآية تفيد العموم.

للعلماء مذاهب في هذه الآية:
- فبعضهم نص على التخصيص صراحة، وهم قلة، ولم أقف، من هذا الصنف، إلا على اثنين هما: ابن جزي الكلبي في تفسيره، والطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. هذا من حيث من المفسرين، أما غيرهم، فالمجزوم به: أن كل من يقول بالكشف، فإنه يقول: الآية خاصة بالأزواج.
- وبعضهم لم ينص صراحة على التخصيص، وكلامه محتمل، وحمله على العموم أرجح، لأن التخصيص لايستفاد إلا من صريح القول، ومن هذا الصنف الرازي وأبو السعود.
- والصنف الثالث نص صراحة على عموم حكم الآية، منهم: ابن جرير، وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والجصاص، والشوكاني، والشنقيطي، وكذا الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية، وذهب إلى هذا أيضا: محمد أديب كلكل، وسعيد الجابي، ووهبي سليمان غاوجي، وأبو هشام عبد الله الأنصاري، وعبد العزيز بن خلف [انظر أقوالهم في: عودة الحجاب 3/240-247]وبالعموم فكل من قال بوجوب غطاء الوجه على الجميع، فهو يقول بعموم هذه الآية، حتى من يقول بأن آية الحجاب في المساكن، وآية الجلباب في البروز، كابن تيمية، لا يمنع من دلالة هذه الآية على الحجاب، كما سيأتي قوله،

وهذه أقوال طائفة من المفسرين الذين صرحوا بعموم حكم الآية:

1. قال ابن جرير في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن [19/166]: "يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج: متاعا: {فاسألوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن".

2. قال ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، في تفسيره الآية [3/1579]: "هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها".

3. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن [14/227]: "في هذا الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين وعندها".

4. قال ابن كثير في تفسيره [6/446] في تفسير الآية المتممة لآية الحجاب: "لا جناح عليهن في آبائهن ..": "لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن}".

5. قال الجصاص في أحكام القرآن، في تفسيره الآية [5/242]: "هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته".

6. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير [4/298]: ""ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، أي أكثر تطهيرا لها من الريبة، وخواطر السوء، التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، وفي هذا أدب لكل مؤمن، وتحذير له، من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لم تحرم عليه".. قال: "ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه، فقال: "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن"، فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم".

7. قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن [6/584]: "في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" هو علة قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين".

8. قال الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية [انظر: عودة الحجاب 3/240، نقلا عن صفوة البيان لمعاني القرآن 2/190]: " وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم".

أما العلماء الذين نصوا على الخصوصية من غير المفسرين، فمنهم:

1. القاضي عياض، قال: [الفتح 8/530]: " فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز".

2. قال أبو جعفر الطحاوي [ شرح معاني الآثار 2/392-393. انظر: الرد المفحم ص34]: "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".

3. قال ابن بطال [الفتح 1/10]: "فيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل. قال: فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآها الغرباء، وأن قوله: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب في غير الوجه".

مصعب 84 11-11-2006 04:19 PM

استطراد: اعتراض، وجواب.

قال بعضهم: لما كان على الأمهات ستر شخوصهن، ولم يكن ذلك على سائر المؤمنات، صح حينئذ القول بأن ثمة حجاب خاص للأمهات، يفترق عن سائر المؤمنات، فإذا ثبت التفاوت، فالقول بأن الأمهات عليهن تغطية الوجه، دون غيرهن، فمن هذا الباب، فهذا أساس في المسألة.
ويقال: هذا المذهب باطل، يخالف الآثار، وهو مذهب القاضي عياض وقد رده ابن حجر، حيث قال تعليقا على حديث الحجاب الآنف [الفتح 8/530]: "وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال: عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وإن زينب بنت حجش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.

وليس فيما ذكر دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب".
وفي كل حال: هذه المسألة خارج محل النزاع، فليس النزاع في ستر الشخوص، بل في ستر الوجوه، فلو ثبت وجوب ستر الشخوص للأزواج واختصاصهن به، لم يكن ذلك دليلا على أن ستر الوجوه خاص به، بل قد يقال: هو دليل على عموم حكم غطاء الوجه، وإنما الذي اختصت به الأمهات ستر الشخوص.

* * *

- استطراد آخر: اعتراض، وجواب.

قال الشيخ الألباني في كتابه [ الرد المفحم ص10]: " يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن الجلباب المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى الحجاب المذكور في الآية الأخرى: "فاسألوهن من وراء حجاب"، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الآية الأخرى، فإنها في المرأة ودارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، قد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى 15/448: (فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن). قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين".

من هذا يتضح أن للشيخ رأيا خاصا في الآية، فهو يرى عموم حكمها جميع النساء، لكنه يخصها بالبيوت، وكأنه أعمل قاعدة: "خطاب الواحد يعم الجميع"، لكنه نظر إلى سياق الآية، فحكم بأنها في البيوت، دون الخارج، لكن في قوله ثمة إشكال مبني على مذهبه في جواز كشف الوجه، وهو: إذا كان يقصر آية الحجاب على المساكن، ويمنع دلالة آية الجلباب على تغطية الوجه، فمن أين أوجب على الأزواج التغطية؟!.

من أجاز كشف الوجه، فلا دليل لديه يوجب تغطية الأزواج الوجه إلا آية الحجاب، وليس في الآثار أمر للأزواج بالتغطية، بل غاية ما فيها تطبيقهن لهذا الحكم، فإذا قصر القائلون بالكشف آية الحجاب على المساكن، حينئذ لا يبقى لديهم دليل يوجب التغطية على الأزواج وجوههن خارج البيت، فيلزمهم القول بجواز كشف الأزواج وجوههن. وهذا لم يقل به أحد، ولا الشيخ نفسه.
فليس ثمة طريق إذن، للقول بوجوب تغطية الأزواج وجوههن، إلا التسليم بشمول حكم آية الحجاب البيت وخارجه، وإذا فعل فقد أقر بأن الآية تدل وجوب التغطية داخل البيوت وخارجها، وحينئذ يلزمه القول بعموم الحكم نساء المؤمنين، لبطلان التخصيص، كما تقدم، ولأن الشيخ كذلك لا يقول بتخصيص الحكم.

وينتبه هنا: إلى أنه على قول من يوجب التغطية على الجميع، فلا إشكال في تخصيص آية الحجاب بالمساكن، وآية الجلباب في البروز من المساكن، لأن هؤلاء يستدلون بآية الجلباب على التغطية، وحينئذ فهي دليل وجوب التغطية في حق الأزواج، كما هو في حق سائر النساء، وهذا هو مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وإذا كانت هذه هي صورة المسألة، فما كان للشيخ أن يستدل على ما ذهب إليه بشيخ الإسلام ابن تيمية، دفعا للإيهام، من أنه يقول بالكشف، فإنه من القائلين بوجوب تغطية الوجه على عموم النساء، ويستدل على ذلك بآية الجلباب، وإذا كان كذلك وجب أن يفهم قوله المنقول في ضوء هذا المذهب، يقول:

"وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة، لغير الزوج وذوى المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال" [الفتاوى 22/110].
على أنه يقال: إن القول بقصر دلالة آية الحجاب على البيوت مطلقا يعارض علة الآية، التي هي: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، فالطهارة مطلوبة في الحالين، ومن ثم فالقصر ممتنع، وكون سياق الآية جاء في البيوت، فلا يمنع ذلك من تعميم الحكم خارجه لوجود العلة، والقاعدة معروفة: "العبرة بعموم اللفظ، لابخصوص السبب".

كذلك لم نجد في أقوال المفسرين التصريح بالقصر، بل ظاهر كلامهم شمول الحكم البيوت وخارجها.

وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لا نص صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، ومن ثم فلا يصح حمل النصوص المبيحة على ما قبل الأمر بالحجاب.. قال [الرد المفحم ص122]:
" الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء: وعلى التسليم بصحة الحديث، يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم. فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص، ما هو صريح الدلالة، على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.
الثاني: أن نصوص الحجاب المشار إليه تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتها:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت، حيث المرأة متبذلة في بيتها، فهذا لا علاقة له بما نحن فيه، على أنه ليس في إلا آية الأحزاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت.
والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب...".

ويفهم من كلامه، أنه لو وجد نص صريح الدلالة على الوجوب، فإنه يكون ناسخا لكل نص يبيح الكشف.
وبما سبق من تفصيل وأوجه، يتبين أن هذه الآية نص صريح الدلالة، في وجوب تغطية الوجوه، لعموم النساء، ويمتنع أن يكون حكم الآية قاصرا على البيوت، لأنه الدليل الوحيد، الذي يوجب تغطية الأزواج وجوههن، عند من يخصهن بالتغطية، فقصر دلالته على البيوت، يعطل دلالته على هذا الحكم، ولا قائل بهذا أحد، ولا الشيخ نفسه.


* * *

فإذا ثبت عموم الحكم في آية الحجاب: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".. فلم يعارضه معارض صحيح يقصر الحكم على الأزواج، فنخرج من ذلك بنتيجة مهمة هي: أن الشارع يؤصل للحجاب الكامل، بتغطية الوجه وسائر البدن. بصريح هذه الآية، التي لم يجد أحد طريقا لصرف معناها وحكمها في حق سائر المؤمنات إلا دعوى الخصوصية بالأزواج..

وقد علم بطلان هذه الخصوصية بما سقنا من أدلة شرعية وعقلية وأقوال للعلماء.
والنتيجة المهمة هنا هي:


- أنه إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى حفظه.
- وإذا ثبتت قطعية دلالتها على وجوب الحجاب الكامل، بما سبق من الوجوه والأدلة.
فنخرج من ذلك: أن الآية محكمة الدلالة، فتكون من المحكمات، التي يصار إليها حين الخلاف، فما عارضها، وكان ثابتا بسند صحيح، بدلالة صريحة على الكشف، فهو متشابه، كأن يكون قبل الأمر بالحجاب، أو لعذر خاص، وحالة خاصة،، فيرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم، ويفهم في ضوئه، وبذلك ينتفي التعارض، فهذا سبيل التعامل مع المحكمات، لا يصح ولا يجوز تعطليها لأجل متشابه.
هذا لو كان هذا المتشابه بهذا الوصف من الثبوت والدلالة، فكيف إذا كان باطل السند، كحديث أسماء، أو محتمل الدلالة غير قطعي في الكشف، كحديث الخثعمية، وهذا حال الآثار التي استدل بها الذين أجازوا الكشف، فحينئذ فلا ريب أن الواجب طرحه، وعدم الالتفات، ولا يجوز بحال تقديمه على نص محكم.




مصعب 84 11-11-2006 04:28 PM

وجوب تغطية المرأة وجهها على المذاهب الأربعة


لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه
وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك

أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار

مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"


وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة"


وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه


فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.


القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.

وخلاصة ردي على المخالف ما يلي :
أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث .

ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.

ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).

رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب.

خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت.

سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.

سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة،

ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله.

مصعب 84 11-11-2006 04:32 PM

تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي:

1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة - وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع" 5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن" 2/154-155 وغيرها).

الثاني: إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245، و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف" 3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254، و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423).

2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).

الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها).

3- قول الشافعي وأصحابه: كما قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في "الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول: جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170، و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169 على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها).

4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39، و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها).

عاشراً: وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو الشهادة والعلاج .

حادي عشر: التزم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين، ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن "عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها.

ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.


ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.

رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز

خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..


مصعب 84 11-11-2006 04:36 PM

وقد ذكر أهل العلم أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح الشمس في رابعة النهار

والمراجع المهمة في هذه المسألة :

رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج 3 ص 795

مصعب 84 11-11-2006 04:39 PM

شبهات والرد عليها

نشر احدهم مقالا بعنوان: "الوجه ليس بعورة"

وانطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولا شك أن ما قاله هذا وما استشهد به من استدلالات لا صحة لها مقلداً بها دعاة السفور لا يسع المسلم السكوت عليها ومنها:

النقطة الأولى: ذكره بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. وهذا لا صحة له , فالله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) , وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب: 32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى.

كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً).

ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن, فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً وبعضها الآخر عاماً؟

الشبهه الاخرى في جواز كشف الوجه واليدين ملخص الرد عليها

أولاً: الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه من أن الزينة الظاهرة هي ما في الوجه واليدين فمردود وذلك لأن الآثار الواردة عنه في كل أثر منها مقال:

الرواية الأولى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال: الكحل والخاتم. وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان ضعيف جداً وقد اختلف عليه أيضاً, فروى عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس.

الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون عن أبي هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل الخدّان. وهذا إسناده ضعيف فابن حميد وهو شيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي, ضعيف ونهشل واهٍ للغاية, والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.

الرواية الثالثة: قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. وهذا إسناده ضعيف فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

الرواية الرابعة: قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الخاتم والمسكة. وهذا إسناده ضعيف فابن جريج لم يسمع من ابن عباس فبينهما بون. وهذه الآثار هي التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منهما ضعف كما رأيت. فيبقى عندنا قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في أن الزينة الظاهرة هي الثياب. وإليك إسناد هذا الأثر.. قال ابن جرير الطبري في تفسيره جـ18/92: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الثياب: يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج عن اصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة ثم قال: "ولفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن الكريم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها, ولا يراد بعض أجزاء الشيء المزين بها. كقوله تعالى: (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وقوله: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) وقوله: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب), وقوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته), وقوله: (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم). فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يُزيَّن به الشيء. وهو ليس أصل خلقته كما ترى, وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يُراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي. أبعد هذه الآيات وما يتضح فيها من معنى الزينة الظاهرة جدال؟؟!


أما حديث أسماء بنت أبي بكر عندما قالت: دخلت على رسول الله وعليّ ثياب رقاق فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها. وأما العلة الثانية ففي إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته.

ثانياً: الاستدلال بنهي النبي عليه السلام المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. والقول بأنه لو كان الوجه والكف عورة لم حُرم سترهما. فاستدلال في غير محله. يقول أبو الأعلى المودودي: إن في نهي النساء عن لبس القفازين والنقاب صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودت الانتقاب ولبس القفازين عامة. على أنه لم يكن المقصود بهذا النهي أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضاً. بل كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة. فقد وردت أحاديث أخرى تصرح بأن أزواج النبي عليه السلام وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حال إحرامهن أيضاً, فعن عائشة رضي الله عنها. قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود.

ثالثاً: الاستشهاد على أن الوجه ليس بعورة بقول ابن قدامه في المغني (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها أي وجه المخطوبة لأنه ليس بعورة). فهو استشهاد غير صحيح فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل" فمقصود النظر هنا الوجه الذي يحتوي على العينين وكذلك الكفين وذلك من تفسير ابن عباس وما عليه الجمهور وهما في مجموعهما يمثلان الظاهر وللمرأة إذا كانت في حضرة المحارم فماذا يكون للخاطب قبل الخطبة؟ وماذا يكون لبقية الأجانب بغير خطبة؟؟؟ ليس لهم إلا الجلباب أو الدرع والخمار والنقاب, وليس للمرأة إلا أن تقر في بيتها كما أمرها رب السموات والأرض.

رابعاً: الاستشهاد بقول ابن قدامه في المغني (قال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه...) فهذا خلاف سنة الرسول عليه السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة, فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه. رواه أحمد والترمذي والنسائي.

وختاماً: يتبين ان الاستشهاد بهذه الاستدلالات اما ضعيف واما لا اصل له فهو واهن اشد الوهن

وبهذا يتبين بأن القول الصحيح هو وجوب تغطية وجه المرأة ، وهذا واضح من الأدلة الصحيحة الصريحة
بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مصعب 84 11-11-2006 04:50 PM

فصل الخطاب
فى
الفرق بين
الحجاب والخمار والنقاب


بقلم/
أبى زياد السلفى


مقدمة


- بداية أقول هذه الرسالة التى بين أيديكم ليست رسالة وعظية ولادعوية تحث المتبرجات على الالتزام بالزى الشرعى,ولاهى رسالة حماسية تدعو الملتزمات الى الثبات على الالتزام,ولكن هذه رسالة علمية من الناحية اللغوية و الفقهية لتوضيح مسألة معينة لايعرفها كثير من الناس.

- سبب كتابتى لهذه الرسالة:-

فى هذه الاونة الأخيرة_ولله الحمد والمنة_ازدادت الصحوة الاسلامية بين الأخوات المسلمات وقد التزمن بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وهو منهج أهل السنة.
وبالرغم من وجود هذه الصحوة القليلة التى تلتزم بمنهج السلف الصالح الا أننا نجد كثيرا من الأخوات بدأن فى الالتزام ولكن على فكر وهدى غيرهدى السلف الصالح, فمثلا نجد فيهن أخوات يردن الهداية والالتزام بالحجاب فنجد الأخت تنتقل من حالة التبرج والتكشف الى حالة الستر, ونتيجة لجهلها وعدم علمها بالأحكام الشرعية فتلبس لباسا(وهذا اللباس هو قماش مفصل على شكل مخروطى أو قرطاسى الشكل تلبسه المرأة على عباءة ليغطى شعرها ووجهها وعنقها وتظهر وجهها) وهم يطلقون على هذااللباس اسم"حجاب أو خمارأو تحجيبة" أو ماشابه ذلك,
وحينما تلبس الأخت هذااللباس تظن بذلك أنها أصبحت ملتزمة ومحتجبة,ولكن هذا_كما قلت_عن جهل بالدين والفقه والأحكام الشرعية وانتشار الجهل بين الأخوات, ذلك لأنهن لايعرفن ما هو الحجاب وما هو الخمار وما معنى النقاب ولا الفرق بينهم.
لذا كان لزاما علينا أن نوجه رسالة موجزة مختصرة فى:

"الحق والصواب فى الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب"

- وهذه الرسالة ليست الوحيدة,ولله الحمد والمنة توجد كتب كثيرة ورسائل متوفرة فى المكتبات ومحاضرات مسموعة لدعاتنا ومشايخنا وعلمائنا ثبت وجوب النقاب على المرأة المسلمة اذابلغت المحيض وترد على كل من يبيح للمراة ان تكشف وجهها.

وقد قسمت هذه الرسالة الى ثلاثة أقسام:-

-الحجاب
2-الخمار
3-النقاب

وكل قسم يحتوى على :

1-المعنى اللغوى
2-المعنى الشرعى
3-الأدلة من الكتاب والسنة.

مصعب 84 11-11-2006 04:57 PM

أولا:- الحجاب


1-المعنى اللغوى للحجاب:
الحجاب جمع جحب ومعناه الستر ومنع الرؤية ,لذا يقال للستر الذى يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما.

2-المعنى الشرعى للحجاب:
الحجاب شرعا نذكره فى الفقه بمعنى حجاب المرأة المسلمة لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال الأجانب أن يروها.

3-الأدلة:-

*لقد وردت لفظة"حجاب" فى القرأن الكريم فى سبعة مواضع,وكلها تدور حول هذا المعنى وهوالستر والمنع, وهذه المواضع هى:-

(1)فى سورة الأعراف الأية46:-
{ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}

*قال القاسمى فى تفسيره:أى بينهما سور أوسترأوحاجز يمنع الرؤية.
*وفى تفسيرالجلالين:حجاب أى حاجز.
*قال ابن كثير وقاله القرطبى والطبرى أى حاجز مانع.

(2)فى سورة الاسراء الأية45:-
{ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}

*هنا نجد المولى عزوجل وصف الحجاب بالستر,ومعنى كون الحجاب مستورا أى عن العيون كما ذكرذلك القاسمى فى تفسيره.
*وجاء فى تفسير الجلالين: أي ساترا لك عنهم فلا يرونك.
*قال ابن كثير:مستورا عن الأبصار فلا تراه.
*وذكر القرطبى فى تفسيره: وقوله: "مستورا" فيه قولان: أحدهما - أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورا به بمعنى ساتر.
*وفى فتح القدير: حجاباً: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك، ذكر معناه الزجاج وغيره، ومعنى مستوراً ساتر.

(3)وفى سورة مريم الأية17:-
{ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً}

*قال ابن كثير:أى استترت منهم وتوارت.

*وذكر القرطبى فى تفسيره: فـاتـخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس وقال: حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاتّـخَذَتْ مِنْ دونِهِمْ حِجابـا من الـجدران.
*وقال السعدى:أى سترا ومانعا.

(4) وفى سورة ص الأية32:-
{ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}

*فى تفسير الجلالين: أي استترت بما يحجبها عن الأبصار.
*وذكرالقرطبى فى تفسيره:" والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبل دون قاف. والحجاب الليل سمي حجابا لأنه يستر ما فيه.
*وفى فتح القدير: والحجاب: ما يحجبها عن الأبصار.

(5) وفى سورة فصلت الأية5:-
{ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}

*ذكرالقرطبى فى تفسيره: وقيل: ستر مانع عن الإجابة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا الثوب.
*وفى تفسيرالطبرى: ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت, فيرى بعضنا بعضا, وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين.
*وقال السعدى فى تفسيره: فلا نراك . القصد من ذلك ، أنهم أظهروا الإعراض عنه.

(6) وفى سورةالشورى الأية51:-
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ}

*فى تفسير البغوىوفى تفسير الجلالين وفى فتح القدير وذكرذلك أيضا القرطبى والطبرى فى تفسيرهما:
بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام. *قال ابن كثير: {أو من وراء حجاب} كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام, فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.

(7)وفى سورة الأحزاب الأية53"أية الحجاب":-
{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}

*فى التفسير الميسر:أى من وراء ستر.
*ذكرابن كثير: أى:لا تنظروا إليهن بالكلية, ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن, فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
*وذكرالطبرى:أى من وراء ستر بينكم وبينهن.
*وفى فتح القدير:أى من وراء ستر بينكم وبينهم.
*وفى تفسيرالبغوى: أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أو غير متنقبة.

*وفى تفسيرالسعدى: يكون بينكم وبينهن ستر ، يستر عن النظر ، لعدم الحاجة إليه . فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال.


اذا نستنتج من ذلك أن لفظة "الحجاب" تدور بين الستر والمنع,لذا يفهم المعنى الشرعى من هذه المعانى اللغوية القرأنية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذى يحجب المرأة عن نظر الرجال الأجانب.


فالحجاب هو حجب المرأة تماما عن الرؤية بحيث لاترى اطلاقا,فللمرأة ان تحتجب عن الرجال الأجانب فى بيتها بجدران بيتها وبالستائر السميكة داخل البيت,
اذا فالحجاب هو قرارالمرأة فى بيتها,ويؤيد ذلك قول الله عزوجل:{وقرن فى بيوتكن}.

- ولكن هنا سؤال: ماذا تفعل المرأة اذا خرجت من بيتها؟!!!
هنا نقول أن الحجاب له صورتان: خمار ونقاب.

وانتبهوا أيها الأخوة والأخوات فربما سيعلم ذلك كثير من الأخوة والأخوات لأول مرة.

مصعب 84 11-11-2006 05:02 PM

ثانيا الخمار


1-المعنى اللغوى للخمار:
الخمار من مادة (خمر) أى غطى,اذا الخمار هو الغطاء.

2-المعنى الشرعى للخمار:
هو ما تخمرالمرأة به وجهها أى ان المرأة تغطى وجهها بالخمار.

3-الأدلة:

- قول الله عز وجل:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن}
*قال الحافظ بن حجرامام أهل الحديث فى فتح البارى:
فى كتاب الأشربة فى الحديث رقم5253:-
"سميت الخمر خمرا لأنها تخامرالعقل أى تستره ومنه الحديث(خمروا أنيتكم) ومنه خمارالمرأة لأنه يستر وجهها".
وقال سميت خمراً لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال خمرت العجين فتخمر أي تركته حتى أدرك, وقيل سميت خمراً لأنها تغطى حتى تغلي.
*وذكرأيضا فى كتاب الأشربة – باب تغطية الاناء الحديث رقم5683 )...وخمروا أنيتكم..) قال والتخمير أى التغطية.

- وقد يقول قائل ليس هذا دليل صريح وواضح فى معنى الخماربأنه يقصد به غطاء وجه المرأة,

- نقول وأعظم دليل على صحة ماذكرناه مايلى:

أولا:- حديث الافك,
وحديث الافك حديث طويل ولكننا سنذكر الشاهد منه فقط,
ورد حديث الافك فى صحيح البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها حينما رأها صفوان بن المعطل السلمى لما تخلفت عن الجيش ونامت وجاء صفوان ووقعت عينه عليها وكان صفوان يعرف السيد عائشة لأنه كان يراها قبل نزول أية الحجاب,فلما رأها صفوان وعرفها استرجع أى قال انا لله وانا اليه راجعون,لأنه رأى زوجة النبى قد تخلفت عن الجيش,
فقالت السيدة عائشة- وروى ذلك الامام البخارى فى كتب المغازى من صحيحه حديث رقم -4193:- كلاما نصه مايلى:
((...فعرفنى حين رأنى قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابى ...)),
وفى رواية أخرى((فسترت وجهى بجلبابى)).

*****فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك*****

ثانيا:- روى الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ورواه الامام مالك فى الموطأ قال حدثنى مالك عن هشام بن عروةعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت :كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ابى بكر الصديق.


-اذا أيها الأخوة والأخوات ورد لفظ الخمار فى الحديثين السابقيت وقد فسرا معنى الخمار الموجود فى الأية, وذكرنا حديث الافك الذى هو فى أعلى درجات الصحة وهو حديث متفق عليه,فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك!!!

- نستنتج من ذلك أن معنى الخمار :
ماتخمرالمرأة به وجهها أى تستر وتغطى وجهها كله ولا يظهر من وجهها شئ

**فالحجاب هو الدرجة الأولى والأوسع والأشمل ثم يليه الخمار.
ولكن ماذا عن النقاب ؟؟!!!!!!!

مصعب 84 11-11-2006 05:11 PM

ثالثا النقاب:


1-المعنى اللغوى للنقاب:
النقاب جمع نقب ومعناه لغويا "ثقب".

2-المعنى الشرعى للنقاب:
هو غطاء للوجه وسمى بالنقاب لوجود نقبين بمحاذاة العينين حتى ترى المرأة
الطريق من خلال هذين النقبين
*وقال ابن منظور فى لسان العرب:"النقاب هو غطاءالوجه للمرأة مع اظهار
عين واحدة للتعرف على الطريق.

3-الأدلة:
*روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال:"لا تنتقب المحرمة ولاتلبس القفازين".
- وهذا الحديث رواه أيضا أبوداوود والنسائى والترمذى والبيهقى ومالك
وأحمد.

# وقوله صلى الله عليه وسلم"لاتنتقب المحرمة" معنى ذلك أن غير المحرمة يجب عليها أن تنتقب_أى تلبس النقاب.




الخلاصة

-قد عرفنا الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب والأدلة على ذلك.
-فكما نعرف أن الدين الاسلامى على ثلاث مراتب وهى:

1-الاحسان ,وهى أعلى الدرجات .ثم يليه
2-الايمان, وهى أقل من الاحسان.ثم
3-الاسلام,وليس بعد الاسلام شيئ سوى الكفر.

*أيضا نستنتج أن حجاب المرأة المسلمة على ثلاث درجات وهى:
1-الحجاب: وهو حجب المرأة وقرارها فى بيتها وعدم خروجها من بيتها الا لضرورة.وهو أعلى الدرجات
2- الخمار: وهو اذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطى بدنها وأن تغطى وجهها كله ولا يظهر منه شيئ.وهذا أقل من الحجاب.ثم
3- النقاب: وهواذا خرجت المرأة من بيتها فعايها ان تغطى بدنها ووجهها مع اظهار عينيها لترى بهما الطريق.وليس بعدالنقاب شيئ سوى التبرج.

*********************************************

هذا ونلاحظ أن العرف السائد فى عصرنا هو ان الفتاة الملتزمة هى الأخت المنتقبة التى تلبس النقاب, وهذا لابأس به سموه كما شئتم(نقاب , خمار,حجاب),المهم أن يتحقق فيه شروط حجاب المرأة الشرعى الكامل ومنها تغطية جميع بدن المرأة وخصوصا تغطية وجهها.


خاتمة

-أقول أيها الأخوة والأخوات هذا الكلام الذى ذكرناه ربما سيعلمه كثير من الناس لأول مرة وذلك نتيجة قلة العلم الشرعى.

- وبعد كل هذا هل يمكن لأحد أن يقول للأخت المسلمة البسى الحجاب ويجوز لها كشف الوجه والكفين؟!! انه لتعارض شرعى ولغوى وتعارض عقلى أيضا,فكيف يقول لها احتجبى واكشفى وجهك؟؟!!
ان هذا لشيئ عجاب!!!!!!

*وفى النهاية أوجه نصيحة لأختى الملتزمة وأقول لها:

أختاه اصبرى وتوكلى على الله فانك على الحق المبين,ولا يغرك كثرة المتساقطات وقلة الملتزمات,
فنحن فى زمان الغربة الثانية الذى أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال:
"بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء",قيل من هم يارسول الله,قال الذين يصلحون اذافسد الناس.
وتحقق قول الرسول فى زماننا هذا فالقابض على دينه كالقابض على الجمر.

- والله أسأل أن يرزقنا الثبات على الالتزام ويرزقنا الاخلاص فى القول والعمل والحركات والسكنات,
ونسأل الله ان يجعل هذه الكلمات فى ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب
سليم
.


مصعب 84 11-11-2006 05:12 PM

إنتهى ... وأنتظر الردود .. وكما قلنا .. بعد التفكر والتدبر ..

وجزاكم الله خيراً


أبو إيهاب 11-11-2006 09:53 PM

الحبيب / مصعب 84


1 – لا شك أنك بإذن الله عالم فاضل لك باع لا يجارى فى هذا الموضوع ، وأنا لا أستطيع الرد على بحثك القيم جدا بالتفصيل ... بارك الله فيك وأفاد بك وبعلمك المسلمين .


2 – بالنسبة لى شخصيا فقد اطلعت على عجالة على بعض النقاط التى ذكرتها وما زالت هناك أبخرة فى ذهنى فى هذا الموضوع ، يتداولها البسطاء مثلى ، وأولها كما سبق أن ذكرت فى تعليقاتى ، هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة ألا تتنقب فى الحج والصلاة ، ولهذا بحثت فى كلامك عما يتصل بهذه النقطة فوجدت الآتى فى تعليقك رقم (32) :::

5- بالنسبة للإحرام من الناس من يجهل حقيقة الإحرام وحقيقة الحديث ان المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإحرام المراة بأن لا تلبس المخيط وهو الذى يجسد العضو فكما ان احرام الرجل الا يلبس البنطلون لأنه يجسد العضوين وهما الساقين او الرجلين وكذلك لا يلبس القميص لأنه يجسد الزراعين فإن احرام المرأة الا تلبس النقاب لأنه يحدد الانف وحدود الوجه وكذلك لا تلبس القفاز لأنه يحدد الاصابع وإنما لا تكشف وجهها بل تسدل قطعة قماش من فوق رأسها على وجهها وتخفى بكمها يدها وإلا لو كان النقاب والنهى عنه فى الحرام معناه عدم لبسه فى الاصل يكون كذلك الرجل ليس له أن يلبس البنطلون والقميص أو الجلباب خارج الاحرام مادام نهى عنه فى الاحرام وكذلك الحذاء وهذا مما لا يقوله عاقل

ومع احترامى الشديد لوجهة نظرك هذه فهى لا تعدو وجهة نظر وليست نصا فى الموضوع وكون أن النقاب نهى عنه لأنه يحدد أنف المرأة وحدود الوجه ، فهل كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة بألا تتنقب هو لهذا السبب ؟؟؟ !!! ، وما رأيك فى هذا الحديث الصحيح :::

كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه . قال : نعم . وذلك في حجة الوداع .
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح


ولماذا صرف رسول الله صلى الله عليه وجه الفضل ولم يأمر المرأة بأن تسدل الجلباب على وجهها ؟؟؟

هذا بمنتهى البساطة ودون تعقيد يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة بل يجوز لها أن تكشفه ، وإلا وقعنا فى المحظور ، وقلنا ... وأستغفر الله من قول ذلك ... أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بكشف ما هو ممنوع كشفه ، فى الحج وأمام جمع غفير من الرجال ومنهم الشباب كابن عم الرسول ، الفضل كما ورد بالحديث ، وكذلك فى الصلاة .

وبخصوص أن تخفى المرأة يدها بكمها ، ألا ترى أن فى ذلك تحايل على الأمر ، كما فعل اليهود يوم سبتهم حيث كانت تأتيهم حيتانهم شرعا فلا يصطدوها ولكن يحاصروها ليأخذوها فى اليوم التالى ؟؟؟

والرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بنص هذه الآية من سورة النحل "....... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" ... أن يبين لنا ما نزل إليه ، وبذلك لو كان النقاب قد ورد بأى شكل من الأشكال فى القرآن الكريم ، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بخلاف ذلك فى أى موقف من المواقف ؟؟؟ تفسير الرسول وهديه هو الأساس ، وعلى الجميع أن يلتزموا به فى فهمهم لآيات القرآن الكريم .

وأيضا من ضمن الأبخرة التى تدور فى ذهنى ، والتى قد ذكرها البعض كثيرا ، هى مسألة غض البصر ، فغض البصر للمؤمن هو ترمومتر لقياس درجة إيمانه بأن من يراقبه هو الذى "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ {19} سورة غافر" ... وغض البصر طلب من الجنسين ليعلم من يخاف الله بالغيب ، فهو اختبار لهما سويا .
وهل ... كما ذكرت من قبل ... الفتنة التى ندرأها هى فى اتجاه واحد فقط بمعنى أن الرجال يفتتنون بالنساء ، ولا تفتتن النساء بالرجال ؟؟؟ ... لا أذكر هذا السؤال إلا بعد أن اقتنعت بأن النقاب ليس فرضا ، وكل التخريجات والتفسيرات للآيات القرآنية لا ترقى إلى أن تكون نصا قطعى الدلالة ، بل هى اجتهادات يقابلها اجتهادات من آخرين . بل ما هو قطعى الدلالة الأحاديث الصحيحة التى سأرفقها فيما بعد ، ولن يستطيع أحد أن يكذبها ، وبذلك فتكون هى العمدة فى الموضوع المثار ، ما لم نلتف حولها لنخرجها من مضمونها والعياذ بالله .

الأحاديث التى تتعلق بالموضوع :::

كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينهانا
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: رجال إسناده ثقات - المحدث: الشوكاني - المصدر: السيل الجرار


[ عن ] عائشة قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ((يلاحظ هنا كلمة إن شاءت))
الراوي: - - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل


إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: الرد المفحم

قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين .
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح


فى النهاية لقد حاولت أن ألتزم بالمتفق عليه ولا أود الخوض كثيرا فى الموضوع ، إلا فى هذه النقطة الواضحة التى يصعب على أحد إنكار ما ورد فيها من أحاديث .


غفر الله لى ولكم جميعا ورزقنا حبه وحب من يحبه وجمعنا يوم القيامة بإذن الله إخوانا على سرر متقابلين .

جنات عدن 12-11-2006 02:13 PM

.. فلتسأل اهل المدينة عن ذلك .. هم اهل القرآن .. العاملين به ...والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .. فلابد ان تقر اننا من الاعراب فلنحذر ولنتقى الله فى قولنا ونستعيذ به من الشيطان الرجيم ومن اهوائنا..هكذا بمنتهى البساطة ولا داعى فالامر يعرفة الاعجمى منذ قرون .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

أبو إيهاب 12-11-2006 07:46 PM

ابننا العزيز / جنات عدن "محمد"

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

لا أعلم ما هو مفهومك لكلمة الأعراب ، فالأعراب هم البدو الذين لا يعيشون فى الحضر .

وبالنسبة لعمل أهل المدينة ، فالإمام مالك رضى الله عنه ، كان فى مذهبه يعتمد على أفعال أهل المدينة فى الفترة القصيرة التى أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب إلى هديه ، وطلب أمير المؤمنين الإمام مالك لكى يجعل مذهبه هو المعمول به ، فرفض الإمام ذلك قائلا له ، يا أمير المؤمنين ، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا فى الأمصار وقد يكون معهم ما لا أعلم به فلا تجبر الناس على مذهبى .
هذا بالنسبة لعمل أهل المدينة فى أيام الإسلام الأولى ، فما بالك الآن ، وعندنا من العلم والأحاديث النبوية الكثير ، والثروة الفقهية من الأئمة الآخرين على مر القرون .

لم يتركنا سبحانه وتعالى لنختلف فى مصادرنا التى يجب أن نرجع إليها حين الإختلاف كما ورد بهذه الآية الكريمة :::

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59}" سورة النساء
ولم يطلب منا اتباع فلان أو علان .


أهل المدينة على العين والرأس ، وحينما نكون فى المدينة المنورة فى موسم الحج أو فى العمرة نشعر بجوارهم بطمأنينة وراحة نفسية لا توصف ، ولا شك أن منهم من هم أهل القرآن الكريم ، ولما كان الإسلام دين للعالمين وأن رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ، فقد انتشر أهل القرآن فى جميع بقاع العالم ولم يقتصر ذلك على أهل المدينة فقط .

جنات عدن 13-11-2006 03:31 AM

.. جزاك الله خيرا اخى الكريم .. الاعراب هم من لا يجيدون العربية إجادة تامة مثلى .. ومن ثم قد يخطئون فى فهم القرآن ومعنى الكلام .. وخاصة بعصرنا هذا .. اما عن اهل المدينة ومكة .. فيكفى ان تراهم لتعرف هدى الرسول فيهم ... المرأة منتقبة .. وقد هدى الله غير العرب لذلك ولا يجادلون فيه .. .. لتضاعف تدبرهم للترجمة كلمة كلمة .. ولحرصهم على المعرفة .. وقد نوهت عن حديث الرسول لفاطمة ويكفى ...وكما تعرف ما للعرب فى آخر الزمان

أبو إيهاب 13-11-2006 04:36 AM

بارك الله فيك ابنى العزيز


أعتقد أن القاموس الذى تستقى منه تعريفاتك ، هو غير القاموس الذى نعرفه نحن . والحمد لله فنحن قد درسنا اللغة العربية . ولذلك فيصعب علينا المناقشة لأن قواميسنا مختلفة .

chouchou 13-11-2006 04:53 AM

اخي مصعب مشكور على الوقت والجهد الدي بدلته لهده الدعوة والشكر موصول لوالدنا الكريم ابو ايهاب.... نظرا لضيق الوقت لم اتمكن من قراءة موضوعك بالتفصيل ....لكن ما لفت انتباهي هده الجملة

إقتباس[/quote]
إقتباس:

2- أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.


ما تقوله هنا ليس قاعدة بل استثناء....ليس كل من راى وجه المرأة يفتن بها الا ادا كان جمالها غير اعتيادي ولا تشبه مثيلاتها من مجتمعها او ان الرجل مريض نفسيا او اخلاقيا
هناك رجال مرضى حتى لو راو مراة ملتحفة ومغطاة من راسها حتى قدميها .... يتخيلون وجهها وشكلها ويفتنون بها وحتى ان لم يروها ....وهناك غيرهم مجرد سماعهم اسم امرأة يتبادر الى دهنهم صورتها ويثارون ويفتنون بها وحتى وان لم يرو طرف ثوبها.....المشكلة يا اخي ليس في كشف وجه المراة بل في تعفف بعض الرجال ....(ان اقول البعض وليس الكل او الجل)

بدل ان نطالب المراة بالتخمر والتنقب فلنطالب الرجل بالتعفف وغض البصر وتقوى الله ....

ثانيا ....كيف نطالب المراة بمواجهة المجتمع بلا وجه ولايدين ...كيف نطالبها بالتعلم والتفقه ....ولما نعرضها لمضايقات رجال الامن....

واخيرا وبما انه لا وجود لنص قراني قاطع يجزم بفرض النقاب ...وعليه ومن رأت أن تأخذ بهذا الرأي، وأن النقاب فريضة فلا يجوز لأحد أن ينكر عليها صنيعها، كما لا يجوز لها أن تنكر على من سترت جميع الجسد إلا وجهه..وهده القولة ليست فتواي بل فتوى من هم اعلم مني


جنات عدن 13-11-2006 05:53 AM

... نعم درستموها كما يدرش وشى الثوب.. والدراسة غير التدبر ... نعم قاموسى مختلف تمام .. ونعم لا يجدى المناقشة .. فألامر اولا واخيرا امر فطرى يرجع للغيرة .. اصل الدين .. تم تعليقى على الموضع وشكرا .. الى ان يأتى من ينهى خلافاتنا بألأمر ان شاء الله.. فى دولة المسلمين .. يؤجل لحين عودة الخلافة ان شاء الله

مصعب 84 13-11-2006 09:36 AM

أخي .. chouchou

أنا معك أخي أن هذه النقطة إستثناء .. ولكن ضعه جانب الأدلة الباقية ولا تنظر إليه على حدة ..
وإن أردت التعليق عليه فعليك التعليق على كل نقطة تكلمت عنها في ردودي السابقة ..
لأننا كما تعلم لا نتناقش من أجل الجدال ولكن الله من وراء القصد ..
فنتأمل ونتدبر فيما لدينا من أدلة ..


وبالنسبة للنص القرآني .. أخي نحن لا نتكلم عن النقاب ولكن في فهم آية الحجاب
فالنقاب أقل درجات الحجاب كما بينت لنا رسالة فصل الخطاب في الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب ..
أرجو إعادة قرائتها .. وأيضاً قراءة رسالة دلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب غطاء الوجه ..
تأملهم جيداً ستجد فيهم الإجابة على ما تسأل ..


رجااااء .. راجع الردود السابقة بفهم وتمعن وتأني وتدبر وتفكر .. ثم سأنتظر ردك مرة ثانية ..

وبالنسبة لمواجهة المجتمع .. فقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال :
"بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء", قيل من هم يارسول الله, قال الذين يصلحون اذافسد الناس .
وتحقق قول الرسول فى زماننا هذا فالقابض على دينه كالقابض على الجمر.


أخي أبو أيهاب .. لي عودة للرد على ما ذكرت .. أسأل الله لي التوفيق فنحن لا نريد سوى الحق ..
ولكن حتى أعود بالرد أريد منك رجاااء .. وهو مراجعة وقراءة ما ذكرت من أدلة في الردود السابقة ..
وكما تتوقف وتتسائل عند بعض النقاط .. توقف أيضاً وتسائل في الأدلة التي ذكرت سابقاً ..
أريدك منك كما تقول لنفسك كيف يكون النقاب فرضاً مع وجود هذا الدليل ..
تفكر وتدبر في أدلة القائلين بفرضه .. وأسأل نفسك أيضاً .. كيف يكون ليس فرض مع وجود هذا الدليل ...
أنظر إلى الأدلة السابقة لكلا منهم وأنظر من أدلته يحتمل الرد عليها ..
ومن أدلته ثابتة لا إحتمال لردها أو لتحريكها من مكانها ..


وأخي أريد أن أذكرك .. أن أختلافنا الآن هو على كونه فرض أم سنة مستحبة أي ليس بعادة كما ذكرت ..
فهذا بعيد كل البعد كما ترى ..


سأنتظر منك رد أخر بعد التأني في القراءة والتدبر فيما قد سبق من ردود ..
وفي الرسائل السابقة فهم بالفعل رسائل كافية لمن تحير في هذه المسألة..
.. وجزاك الله خيراً ..

وأعلمك وأعلم الجميع ... أني والذي نفسي بيده .. أحبكم في الله


والله أسأل أن يرزقنا الثبات على الالتزام ويرزقنا الاخلاص فى القول والعمل والحركات والسكنات,

أبو إيهاب 13-11-2006 12:06 PM

الأخ الحبيب / مصعب 84


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحبك الله الذى أحببتنا من أجله ، وجمعنا سبحانه وتعالى فى جنات النعيم ، إخوانا على سرر متقابلين وهدانا لصراطه المستقيم .



أخى الفاضل ... لقد لا حظت هنا وفى مواقع أخرى عدة أن الجميع لا يعير أسئلتى التى تراودنى باستمرار وبإلحال التى ذكرتها مستندة إلى الأحاديث الصحيحة التى لا أستطيع أن ألتف حولها لأخرجها عن معناها وهى كما أعتقد أنها هى من المراجع الأساسية التى جعلت العلماء الذين يرفضون فرضية الحجاب هى التى يعتمدون عليها فى حججهم .



أما تفسير الآيات والمواقف المتعددة التى يعتمدها الفريق الآخر ، فهى لا ترقى لأن تكون نصوصا فى الموضوع ، بل هى وجهات نظر واجتهادات يقابلها اجتهادات غيرها من علماء أفاضل ، ولا نعتقد أنهم يبنون رأيهم على الهوى . الأحاديث التى ذكرتها أحاديث صحيحة واضحة كل الوضوح لا تحتاج لتخريجات أو تفسير أو دحضها بشئ إلا أن يكون قاطع الدلالة كما أنها هى قاطعة الدلالة .


وللتسهيل ، أعيد هذه النقاط باختصار شديد :::

1 - إذا كان وجه المرأة عورة ، فهل يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكشفها فى الحج ؟؟؟

2 - الرسول مكلف ببيان ما أنزل إليه ، فهل إذا كان هناك ما يوجب النقاب من قريب أو بعيد فى القرآن الكريم ، أن يأمر الرسول بخلافه فى أى وقت من الأوقات أو فى أى موقف من المواقف ، خصوصا فى حضرة الجم الغفير من الرجال ؟؟؟

3 - هل الفتنة التى يراد درأها ، هى فى اتجاه واحد ، وإذا كان كذلك فلماذا أمر الجنسين بغض البصر ؟؟؟ وهل فى حالة لبس النقاب يكون الإختبار اليومى للإيمان هو للنساء فقط وليس للرجال ؟؟؟

4 - إذا نفذنا أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام التى وردت بالأحاديث الصحيحة ، كما فهمناها وكما طبقها ... لا أقول الكل بل البعض ... وأمامه عليه السلام وفى حضرته ، هل نكون مخطئين ؟؟؟



*سهيل*اليماني* 13-11-2006 07:41 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
الأخ الحبيب / مصعب 84


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحبك الله الذى أحببتنا من أجله ، وجمعنا سبحانه وتعالى فى جنات النعيم ، إخوانا على سرر متقابلين وهدانا لصراطه المستقيم .



أخى الفاضل ... لقد لا حظت هنا وفى مواقع أخرى عدة أن الجميع لا يعير أسئلتى التى تراودنى باستمرار وبإلحال التى ذكرتها مستندة إلى الأحاديث الصحيحة التى لا أستطيع أن ألتف حولها لأخرجها عن معناها وهى كما أعتقد أنها هى من المراجع الأساسية التى جعلت العلماء الذين يرفضون فرضية الحجاب هى التى يعتمدون عليها فى حججهم .



أما تفسير الآيات والمواقف المتعددة التى يعتمدها الفريق الآخر ، فهى لا ترقى لأن تكون نصوصا فى الموضوع ، بل هى وجهات نظر واجتهادات يقابلها اجتهادات غيرها من علماء أفاضل ، ولا نعتقد أنهم يبنون رأيهم على الهوى . الأحاديث التى ذكرتها أحاديث صحيحة واضحة كل الوضوح لا تحتاج لتخريجات أو تفسير أو دحضها بشئ إلا أن يكون قاطع الدلالة كما أنها هى قاطعة الدلالة .


وللتسهيل ، أعيد هذه النقاط باختصار شديد :::

1 - إذا كان وجه المرأة عورة ، فهل يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكشفها فى الحج ؟؟؟

2 - الرسول مكلف ببيان ما أنزل إليه ، فهل إذا كان هناك ما يوجب النقاب من قريب أو بعيد فى القرآن الكريم ، أن يأمر الرسول بخلافه فى أى وقت من الأوقات أو فى أى موقف من المواقف ، خصوصا فى حضرة الجم الغفير من الرجال ؟؟؟

3 - هل الفتنة التى يراد درأها ، هى فى اتجاه واحد ، وإذا كان كذلك فلماذا أمر الجنسين بغض البصر ؟؟؟ وهل فى حالة لبس النقاب يكون الإختبار اليومى للإيمان هو للنساء فقط وليس للرجال ؟؟؟

4 - إذا نفذنا أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام التى وردت بالأحاديث الصحيحة ، كما فهمناها وكما طبقها ... لا أقول الكل بل البعض ... وأمامه عليه السلام وفى حضرته ، هل نكون مخطئين ؟؟؟





والدنا الفاضل .. ابو ايهاب ..

ندية هي اشواقنا .. تهفو اليك .. دائما .. ماتزيدها .. عذوبة ونقاء .. ورذاذ .. به براد افئدتنا .. ونعومة اجسادنا .. حتى مايكون بعده .. من الودق .. اذ ترتوي حقولنا .. ويستقي زرعها .. فيشتد عوده .. حتى اذا اثمرت .. وأدرك منها الطير .. وطعمها الطفل والمسكين .. في بكورها .. اينعت .. بمزيد قربة لله وشكر .. لنأكل منها .. ونتصدق .. ونعيد الباقي اليها .. والله يحب المحسنين ..

ان المرأة هي الغمامة .. والربابة .. هي المطر .. هي الغرس .. والفرس .. هي الزهرة .. والشمس .. هي الذهب .. بل منجم الذهب .. هي كل المجتمع ..

فكيف لانذود عنها وندافع .. ونحن من بها .. كنا .. وما كنا اذا لم يلي ذكرنا .. دحر اعدائنا ..

المرأة فتنة .. كما المال .. ولايغلب الرجال مثلها .. ولايستطيع غلبها .. فهل يكسرها اذن ..

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم .. عن لبس الرجل للمخيط وان يغطي راسه .. ونهى ان تنتقب المرأة او تلبس قفازين ..

النقاب .. هو مخيط مفصل على الوجه .. تظهر به العينان .. وأقل منه .. اللثام .. ويماثله البرقع ..

اما الخمار فيغطى به الراس ويلف به العنق .. ويرفع جزء منه الى الوجه .. ويجب ان يكون ساترا وضافيا عليها ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) .. حتى لا ينكشف جيبها( صدرها ) اذا رفعت جزء خمارها الى وجهها .. ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) .. لتتأكد من عدم انكشاف ستره ..
والنهي عن التنقب والتلثم والتبرقع والله اعلم .. لانه مخيط على الوجه .. قياسا على القفازين .. ومقارنة بعدم لبس الرجل للمخيط حال الاحرام ..

وماقد يكون به من الفتنة من ناحية اخرى .. والله اعلم ..

فاسدال المرأة اي غطاء على وجهها .. او رفع خمارها اليه .. كفيل بحمايتها فلا يقربها احد .. ولاينظر اليها معتد .. فهو حصن لها ويرمز الى احترامها .. ( ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين )..


بعد ذلك نرى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته .. ليأمرنا بعدم منازعة الدين .. ويأمر اصحابه بعدم كثرة السؤال .. فلا خير الا بينه لامته .. ولا شر الا حذرها منه ..

وكان يفتتح صلاته من الليل بركعتان خفيفتان .. قائلا .. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ..


وفق الله الجميع لطاعته واعانه .. والله اعلم .. وصلى الله على سيدنا محمد

أبو إيهاب 13-11-2006 11:25 PM

ابننا / سهل *اليمانى*


أشكر لك جميل ما قلت سواء الكلام الموجه لى أو الشرح البليغ عن المرأة والفتنة والغيرة عليها ، وذلك لا يضيف شيئا للموضوع المثار .


ابننا الحبيب ... الله يعلم أنى أناقش هذا الموضوع وكلى ألم ، لأنى أخوض فى موضوع استقر فى أذهان شريحة كبيرة من المؤمنين ... أثابهم الله سبحانه وتعالى بجوده وفضله وجعلهم نتيجة نياتهم من أهل جنته ، وحشرنا معهم إخوانا متحابين ... وأعتقد ايها الكريم أنك لم تقرأ تعليقى رقم (56) ففيه رد عليك .


نحن أمام نصوص ثابتة وأفعال موثقة حدثت فى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللكل أن يفسرها حسب ما يراه ، وعندنا فى قصة صلاة العصرفى بنى قريظة ، ما يجعلنا أن نتقبل بعضنا البعض ، فهناك من التزم بحرفية النص ، وهناك من تأوله ، وقد وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم كليهما على رأيه .


لا ننكر على المرأة ولا عن القيم عليها أن يلبسها النقاب ، وكذلك لا ننكر على المرأة ولا على القيم عليها ألا تلجأ للنقاب ، وهذا بيت القصيد فى الأمر ، فالنصوص الثابتة والصحيحة أمامنا ولكل أن يفهمها كما يشاء وبإذن الله فكلاهما مقبول عند الله وكلاهما سيلتقى بأخيه فى الجنة إن شاء الله .


وقد قلت ما عندى ، وأنسحب من هذا النقاش الذى قد يؤدى إلى المراء الذى نهينا عنه .


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

chouchou 14-11-2006 07:03 AM

اخي مصعب

النصوص القرانية واضحة ولا تحتاج لقراءة ما بين السطور ...... ومع ذلك كل من العلماء يراها من زاوية معينة ويفسرها على هواه ويؤولها بحسب فهمه وادراكه ...واحيانا استنادا الى المحيط الذي يعيش فيه..... ليجعلها ادلة لصالح ما يؤمن به ويدعو له

وفي نظري ان دعواك هذه اخي يغلب عليها طابع التشدد... فالدين دين يسر وليس دين عسر

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة *سهيل*اليماني*
ان المرأة هي الغمامة .. والربابة .. هي المطر .. هي الغرس .. والفرس .. هي الزهرة .. والشمس .. هي الذهب .. بل منجم الذهب .. هي كل المجتمع ..
المرأة فتنة .. كما المال ..

اخي سهيل
المراة ليست بذهب ولا فضة.....المرأة انسان كائن حي كمثيلها الرجل ....وكل منهما يكمل الاخر
وبخصوص كون المرأة فتنة..... فلا تنسى اخي ان الرجل ايضا فتنة

جنات عدن 17-11-2006 02:56 PM

(((وبخصوص كون المرأة فتنة..... فلا تنسى اخي ان الرجل ايضا فتنة )))
...سأل رسولى محمد صلى الله عليه وسلم بنت امى فاطمة بنت خديجة قال:
يا فاطمة .. ما الخير للنساء ؟ فقالت : الا يراهن الرجال وألا يرين الرجال ..
فربت رسولنا الرؤوف الرحيم على كتفها قائلاً ... ذرية بعضها من بعض ....

والحمد لله رب العالمين

أبو إيهاب 18-11-2006 01:49 AM

ما خير للنساء ؟ فقالت : أن لا يرين الرجال ولا يرونهن
الراوي: - - خلاصة الدرجة: مخرج في "السلسلة الضعيفة" - المحدث: الألباني - المصدر: الرد المفحم



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام : أي شيء خير للمرأة ؟ قالت : ألا ترى رجلا ولا يراها رجل , فضمها إليه وقال : { ذرية بعضها من بعض } [ آل عمران : 34 ] فاستحسن قولها .
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: إسناده ضعيف - المحدث: العراقي - المصدر: تخريج الإحياء

جنات عدن 18-11-2006 02:42 AM

.. علم الالبانى ما لم يعلمة علماء الامة منذ الف عام !!!!! هو وعمر خالد بالطبع ... انت مع من احببت

جنات عدن 18-11-2006 03:24 AM

اخ ابو ايهاب .. اعلم كونك مشرفا فى الخيمة .. يصعب على احد منازعتك فى رأيك .
ونظرا لأن عندى احتقان فى (( الزور)) ولعدم اجادتى لغتك .. فقد نقلت لك كلام اخ يتكلم بلغتك ..واظنة من هذا المنتدى ايضا .. تفضل بالتنقيب


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم النقاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
أعلم أنني سأكون موقعا لهجوم فعال من الأخوة
وعموما كتبت لكم علكم تستفيدوا وأنا لا أحب أن أخسر أحدا فأنا أحاول أن أدعو إلي الله .
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .
فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها
وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ،
ومذهبي أبي حنيفة النعمان ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن
أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف
الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ،
والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :.
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب
هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي (أرخي) ستر الوجــه ، وقيل : الجلباب
ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في
سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر
الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن
ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها
كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر
ولا يصح الأخذ به .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء
المؤمنين بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن،
فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها "
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ،
فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن
، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي
غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة
، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشابات من النساء
مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب
النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف (وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن
المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة
المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره. يعني أن الأصل هو النقاب
والإستثناء هو عدم ارتدائه ولو لم يكن النقاب فرض فلا معني لهذا الإستثناء ،
بمعني أنه لو كان كشف الوجه هو الأصل فكيف يأتي الرسول (صلي) بحديث يكشف
الوجه في الحج وهو أصلا مكشوف (لو كان صحيحا أن الكشف هو الأصل) وبالتالي
يكون حديثه لغوا ومكررا فيقول أكشفوا الوجه وهو مكشوف أصلا ، ولا معني
لتكرارا كلامه والعياذ بالله وهو منزه عن هذا صلي الله عليه وسلم .
قال الإمام أبو بكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في
الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال
ويعرضون عنها انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في
الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك
من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد
إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة
يا أخوتي أنا لا أكره أحدا أو أحقر من أحد ولا أحاول أن أقنع أحد بما هو
حق علي خلاف الحقيقة.. وإنما حميتي علي ديني قد تدفعني دفعا لعلو صوتي بقوة
حتي لا تقعوا في الحفرة التي نصبها لكم خلاف العلماء الذي يقال عنه بالخطأ
أنه رحمة .. من قال هذه المقولة اللعينة الخاطئة بكل ما تحمل معني الخطأ
القاتل من معاني .. والله لقد عاتب بشدة الشيخ عطية صقر علي من قالت هذه
الكلمة المغلوطة في برنامج فتاوي وأحكام .. وتبعه في ذلك الدكتور محمد هداية
(في برنامج الرحمن علم القرآن) وحذر بقوة عامة الناس الذي لا يعلمون من
السنة أو القرآن غير القشور هذه المقولة المضحكة وقال للأسف الناس تقول إن
(إختلافهم رحمة لنا والله إن في إختلافهم مصيبة للأمة الإسلامية .. حتي
نتفرق وتذهب ريحنا) فيستغل الناس الخلاف في السير وراء أهوائهم في إتباع ما
يحلو لهم من آراء كاذبة ضعيفة ليس لها سند غير الخيال والتمني الخداع
الجاهل بأحكام الشرع بالإستنباط والقياس عند أهل الحديث.
الرسول (صلي) قال عليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجز ولم يقل نسير وراء
الألباني والقرضاوي والغزالي (مروجي كشف الوجه) . ولا حتي نسير وراء إبن باز
مفتي النقاب الأول ومحمد حسان وكشك وإبن عباس وعبد الله بن مسعود ومحمد بن
سيرين .. والسؤال هو هل في سنة النبي أو سيرته من التاريخ أن زوجة من
زوجاته تكشف وجهها أو بناته أو من الصحابة .. لا والله وإليكى حديث أم المؤمنين الطاهرة التي تسمع وتطيع كلام الله .. حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم يؤكد لك سنة النبي كانت النقاب .. وقالت في حديث طويل مروي بروايتها هي أختر لك منه هذا الجزء الذي يعنينا ... عن عَبْد ِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ( ... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا
فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَي
والله لو كان فيه خلاف بين العلماء وخيرنا النساء تحبي تمشي وراء النبي
(صلي) أو الشيخ الفلاني ؟؟ العاقلة ستختار تمشي مع النقاب لأن السيدة عائشة
التي تفوق كل نساء العالمين علما ودينا وخلقا ومحبة لرسول الله كانت منقبة وعندنا دليل
ولمن تعتقد وتعتمد علي فتوي للشيخ الألباني .. هاجمه فيها تلاميذه أنفسهم
وأنتقدوه بشدة لخلافهم علي النقاب أحب أن أخبرك بمفاجأة قوية من العيار الثقيل .. بنات الشيخ الألباني (رحمه الله) نفسه منقبات .. يعني يأمر النساء بالكشف وهو ينقب زوجاته وبناته .. وعندما سأله الناس لماذا تنقب أهل بيتك وتأمر بالكشف ، فقال (هذا حجاب العامة .. أما حجاب الخاصة أمثالنا من العلماء فيكون مختلف عن العامة..) ولا تعليق علي هذه المفاجأة .. يعني حتي من تحتجي به يا اختاه منقب أهل بيته .. أسألكم سؤالا آخر .... لو عندنا شيخ يحل الربا .. وشيخ يحرمه ... هل سنقول أصل الربا فيه خلاف بين العلماء فهيا نتبع الشيخ الذي يحلل ونترك النصوص القرآنية .. (قل أحل الله البيع وحرم الربا) ،.. الوضع ده حاصل الآن في دول إسلامية كثيرة .. أيهما تتبعون يا أخوتي .. هلي تأخذون بالفتوي من الشيوخ أم بنصوص القرآن .. التي ليس بها لبس ..
سؤال أخر .. ربنا يقول في القرآن في سورة المائدة آيتي 91، 92 (يا أيها
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). وحرم
النبي كل من يتعامل مع الخمر من طاهيها وبائعها وساقيها وشاريها ومنقلها
وعاصرها ومخزنها .. وكذلك الميسر .. ثم تنسي الدول الإسلامية ما عدا السعودية
.. هذا الكلام ونجد علماء والله علماء يبيحون الخمر والميسر في الفنادق ..
من أجل السياحة .. وفي شركات الطيران .. وكأن علماء العصر الحالي أكتشفوا
خطأ في أقوال علماء السلف الماضي وأكتشفوا في إباحة الخمر ما لم يكن السلف
الصالح يعرفه .... هل عندكم تعليق .. ردوا من فضلكم بهدوء .. هل أمشي وراء
العلماء الذين أباحوا الخمر للسياحة وأعمل في مهنة بائع خمور أو أمين مخزن
خمور أو ساقي للخمر أو موصل للخمر أو .. ثم أدعي أن العلماء قالوا حلال
عشان السياحة .. وأقول أصل فيه خلاف بين العلماء .. والحمد لله إختلافهم رحمة لنا ..
والله تغالطون أنفسكم والله لو قلتم خلاف العلماء في ثوابت القرآن حلال .. وعليه ... ربنا يقول في سورة الأحزاب (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ، ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين) .. كما تدعي الأخت ريحانة أن هناك خلاف وأنا أمد يدي أليكم بهدوء وأدعوكم للتحقق والتدقيق بقراءة التفسير بأنفسكم .. لن تخسروا شيئا والله .. ردوا علي من فضلكم في هذا ...بهدوء هـــــــــل .... 1- قبل نزول آيات الحجاب .. هل كانت النساء مكشوفات الوجه أم منقبات ؟
لو كانت الإجابة بنعم كن كاشفات الوجه واليدين ...طيب لماذا نزلت آيات الحجاب إذن لو كان المقصود بهذه الآيات هو كشف الوجه واليدين ... يعني هل يبيح الله ما هو مباح أصلا ..
يعني .. كشف الوجه كان مباحا قبل نزول الحجاب وأصبح مباحا أيضا بعد نزول
آيات الحجاب ؟ المستمع عاقل والمتكلم مجنون ... تيجى .. إزاي دي ... !!!!!
حد يفهمنا بالدليل والله .. لو سمحتم ... هل سمعتم شيخا يقول كانت النساء قبل نزول آيات الحجاب كاشفات الوجه ثم أصبحن كاشفات الوجه بعد نزول آيات الحجاب ..؟!!!!!!!!!! طيب لماذا نزل الله نص قرآني بالحث علي كشف الوجه وهو مكشوف أصلا .. هل يعقل الكلامده ....
2- ما هي الحاجة لنزول آيات النقاب لو كان المقصود بها كشف الوجه ؟ لا نعرف لماذا ونحتاج رد
3- هل غطت نساء النبي وجهها بعد نزول آيات الحجاب أم كشفت الوجه والكفين ؟
4- هل تعرف متي نزع النقاب من الأمة الإسلامية ؟ يعني الأمة كلها كانت
منقبة (قبل سنة 1919) ثم لعب في رأس الأمة قاسم أمين وقال التحرر .. وكانت كل
نسائنا ترتدي البرقع والنقاب .. ليه .. لماذا كن يرتدين النقاب .. هل كانت عادة المصريين القدماء ..لا .. أنها كانت عادة المسلمات الأوائل ونقلوها لنا بالتواتر ..
إليكم دحض أكبر حجة عليكم يا من تدعون كشف الوجه والكفين .. وأرجو لو
عندكم رد ردوا..

جنات عدن 18-11-2006 03:29 AM

[center]5- الرافضون للنقاب يقولون أن حجتهم في الكشف هي أية سورة النور آية 31 (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو الوجه والكفين حسب زعمهم ومنهم (الألباني والقرضاوي) .. فهل قرأتم بقية الآية (ولا يبدين زينتهن إلا لـــــ ...... ) وقد حدد الله عشرة أشخاص فقط هم الذين تكشف أمامهم المراة الوجه والكفين .. (حسب تفسيركم) .. طيب ما الحكم في كشف المرأة لوجهها وكفيها خارج هؤلاء العشرة المنصوص عليهم في القرآن .. ؟؟!!! .. ردوا لو سمحتم ..
لقد سمعنا في الفقه القاعدة الشرعية المعروفة لكل أهل العلم والحديث (لا
تحريم إلا بنص) والنص موجود عندنا في تحريم كشف الوجه .. لكن لم نسمع
بقاعدة لا بد من النص علي المباح .. لأن الأصل في الأشياء هي الإباحة ولا يتم
تحريمها إلا بنزول نص فيها كما قال الإمام الأصمعي رحمة الله عليه .
- طيب لو كان كشف الوجه مباحا من الماضي ونزلت بإباحته آيات الحجاب لكشف
الوجه في القرآن فلماذا حرم الله علي المرأة أن لا تبدي زينتها إلا أمام
عشرة أشخاص فقط منصوص عليهم في سورة النور (31) ..؟؟؟؟؟!!!!!! .. الأخت
ريحانة بالأخص ردي علي هذه النقطة ..
هل تكشفين وجهك أمام أشخاص غير العشرة أشخاص المنصوص عليهم في سورة النور
(31) يعني .. القرآن يحل لك أن تبدي زينتك أمام عشرة فقط علي التفصيل
المبين بالأسفل ..
وحضرتك قلتي بعلمك الواسع أن إختلاف العلماء رحمة .. (تجاوزا سنقبل هذه
المعلومة الخاطئة القاتلة) ... وقد قال كلا من القرضاوي والألباني والغزالي
رحمة الله عليه (والمقصود بالزينة هنا هما الوجه والكفين كما يزعم محدث
العصر الألباني كما تقولين) .. سنسلم مؤقتا بأن المقصود بإبداء الزينة هنا
هو الوجه والكفين .. فلماذا يحل لك أن تبدي الوجه والكفين أمام عشرة أشخاص
فقط وما عداهم يكون عليك وجوبا إرتداء النقاب .. وعدم الكشف ولو كان الكشف
مباحا علي إطلاقه .. قولي لنا لماذا خصص الله عشرة أشخاص فقط ولم يقل
وتبدي المرأة وجهها وكفيها أمام كل الناس .. لو كان كشف الوجه حلال .. كما
تقولين .. ردي لو عندك رد .. والعشرة أشخاص المباح للمرأة أن تكشف وجهها
أمامهم حسب ترتيبهم في القرآن ...
1- زوجها (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)
2- أبيها (أو آبائهن)
3- والد زوجها (أو آباء بعولتهن)
4- أولادها (أو أبنائهن)
5- أخواتها ذكور أو إناث (أو إخوانهن)
6- أولاد أخيها ذكور أو إناث (أو بني إخوانهن)
7- أولاد أختها ذكور أو إناث (أو بني أخواتهن)
8- العبيد من النساء وقيل العبيد الغلمان (أو ما ملكت أيمانهن) – وأصبح لم
يعد هناك عبيد بعد الإسلام.
9- الشخص الغير عاقل مثل الأبله أو الأحمق أو المجنون(أو التابعين غير
أولي الإربة من الرجال).
10- أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
يعني ربنا محدد لك في القرآن عشرة فقط تكشفي وجهك أمامهم كما يفسر
الألباني والقرضاوي (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) .. وما بعدهم ماذا
تصنعين .. هل تكشفي وجهك أيضا.
ابحثوا وتابعوا معي بهدوء هذا الدليل العظيم علي النقاب ..
((والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن
ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) هل لو كان كشف الوجه مباحا لكل أعمار النساء شابات أو عجائز يا ريحانة الدار .. هل كان الله يخصص آية 60 من سورة النور للنساء كبار السن ليبيح لهن فقط إبداء كشف الوجه فقط .. يعني أيعقل أن يكون لكن أيتها الشابات أن تكشفوا ثم يستثني الله عز وجل النساء الكبار في السن ليكشفوا ايضا وجوهن .. هل يعقل هذا التفسير .. ولو كان التفسير غلط (وهو غلط طبعا) فكيف تفسرون وجود هذه الآية ضمن سور النور التي تتحدث عن إبداء الزينة التي هي كشف الوجه
كما يقول محدث العصر الألباني .. لو عندك رد علي ردي ..
وإليكم التفسير الصحيح وهو أن الله حرم كشف الوجه لكل النساء الشابات أما
النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا حرج عليهن أن يكشفن الوجوه غير متبرجات
بزينة ثم قال وإن يستعففن لكان خيرا لهن اي لو لم يكشفن لكان خيرا لهن .
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من
الولد ( اللاتي لا يرجون نكاحا ) أي لم يبق لهن تشوق إلى التزوج ( فليس
عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) أي ليس عليهن من الحجر في
التستر كما على غيرهن من النساء الشابات .. قال سعيد بن جبير وغيره في قراءة
عبد الله بن مسعود ( أن يضعن من ثيابهن ) وهو الجلباب من فوق الخمار وهو
النقاب فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق
ويقول الدكتور إسماعيل محمد المقدم في كتابه الرائع عودة الحجاب "ويفهم من هذه
الآيات أن كشف الوجه والكفين فقط يكون للنساء العجائز اللاتي لا يرجون
نكاحا ورفع الله التكليف عنهن بشرطين : الشرط الأول : أن يكن من اللاتي لا
يرجى نكاحهن أي لا يشتهين أحد ولا يشتهيهن أحد ، والشرط الثاني أن يكن غير
متبرجات بزينة ، فلا يضعن ثيابهن بقصد التبرج أو إظهار كحل أو زينة أو
أصباغ أو حلي ذهبية . انظرن أيتها النساء الشابات ، كيف أنه حتى القواعد من
النساء لم يرخص لهن الله بإبداء الزينة ونحن نري الشابات يتفنن في إظهار
الزينة بل ويتعللن في إظهارها بأنها يجب أن تكون في شكل طيب أمام الناس . ولا
يهم أحكام القرآن ولا رضاءويقول القرطبي أيضا أن هذه الآية دلت علي فرضية النقاب علي النساء الشابات وأن عليهن تغطية الوجوه والأبدان لأن هذه الرخصة (بعدم تغطية الوجه) إنما
للنساء اللاتي لا يرجون نكاحا فقط أما اللاتي يرجون نكاحا فحق عليهن تغطية
الوجه والبدن ولا رخصة لهن بالكشف عن الوجه أو الكفين مطلقا إعمالا بنص
الآية 59 الأحزاب الصريحة بالتغطية لكل شابة ترجو النكاح.
هل عندكم رد علي هذا الدليل .. ردوا .....
هل تعلم يا أخي في الله .. أن أهل الكتاب كان عندهم النقاب والبرقع
مذكورين .. والله كان فرضا علي نسائهن ... ولكنهم ضلوا وإليك الدليل ..
من ذلك ما جاء في سفر التكوين، اصحاح 24 آية 64 ـ 65: ورفعت برقعة عينيها
فرأت الحق فنزلت عن الجمل، وقالت: للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل
للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي، فأخذت البرقع وتغطت. ) إصحاح 24 آية 64/65
كما جاء التصريح بكلمة نقاب واضحة هنا .. ففي الاصحاح 47/ 3
(اكشفي نقابك، شمري الذيل، اكشفي الساق، اعبري الأنهار، تنكشف عورتك وتري
معاريك .) وقد جاءت الديانة المسيحية آمرة النساء بالحجاب والعفاف ،وترك التبرج
والسفور ، صيانة لهن من هذا الهدم الاجتماعي ،فجاء في رسالة «بولص» يقول فيها
عن النساء: (بأن يكنّ متعقلات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن..)
وكان العهد قريبا بنساء أهل الكتاب من كونهن ليلتزمن الحشمة في الثياب
،بستر العورة وعدم إبداء كل أجزاء الجسد ،وذلك أن الحشمة والتستر من أصول
الأديان كلها . ومن السهل علي جميع الناس أن يرصدوا نقاب المرأة المسيحية في الكنيسة وهي ترتدي حتى القفازين وتحتجب عن الرجال في إشارة بديهية لما نصت عليه كل
الشرائع السماوية من قبل علي ضرورة النقاب والحجاب من قبل المرأة حتي لا تحدث
الفتنة.. وقال النبي (صلي) كان هلاك بنو إسرائيل علي يد نسائهم لما تبخترت في
المساجد .. أي ضلوا لما خلعت نسائهم البرقع والنقاب .. وكشفن الوجوه ومن بعدها
الزينة ومن بعدها بقية أجزاء الجسم والآن وصلت بنات إسرائيل إلي ممارسة
الرزيلة علنا في الكليات والجامعات علي مرمي ومسمع من أصدقائهن علي الملأ
دون حياء . ولم يعد علمائهم وأحبارهم قادرين علي زجرهم وردعهم لأنهم فاقوا
حد الإنفلات .. .. - يا أخي ماذا تقول في قول عائشة رضي الله عنها .. (لو علم رسول الله ماذا صنعت النساء من بعده لمنعهن من الذهاب إلي المساجد) من كثرة الفساد الذي
حل بالنساء بعد وفاته .. - يا أخي تقول شر الفتنة أولي أن يغلق في اماكن الزحام مثل الحج ... وإستندت علي ذلك في قول النبي (صلي) عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلي الله علية وسلم (لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين) رواه البخاري
ومالك في الموطأ والترمذي وقال حسن صحيح ، وأبو داود في المناسك، والنسائي
في باب الحج، ومسند الإمام أحمد , وإستنبطت بإجتهادك الشخصي أن المرأة
المحرمة لا تنتقب في الحج وبالتالي فهي مباح لها كشف وجهها في الحج .. أعذرك
لعدم معرفتك بالحقيقة التي تغيب عنك وعن نساء كثيرات .. ورجال أيضا وإليك
الحقيقة التي أرجو منك التحقق فيها والبحث عنها من غيري .. جايز أكون بأكذب
عليكم ولا حاجة يقول إبن تيمية .. هذا الحديث يدل دليلا قاطعا علي ان النقاب فرض في غير
الإحرام (الحج) ولكن ليس معناه كشف الوجه للمرأة .. إنما ترخي المرأة من
جلبابها علي وجهها بدلا من النقاب المخيط والمخصص للوجه فقط (مثلما نهي
النبي (صلي) عن لبس المخيط للرجال .. . ويقول القاضي أبو بكر بن العربي ، وهذا الحديث لا يعني خلع النقاب كلية أو كشف الوجه وإنما تخفف وترخي من خمارها علي وجهها فيكون غير لاصق به وتعرض عن الرجال وهذا يدعمه حديث آخر عن عائشة تقول فيه (كنا مع رسول في الحج إذا مر بنا الركبان أمرنا رسول الله أن نسدل الخمار علي وجوهنا فإذا جاوزونا
كشفناه) . ولما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها ما تلبس المحرمة قالت (لا تنتقب ولا
تتلثم وتسدل الثوب علي وجهها) ... أقرأوا يا أهل العلم .. في (فتح الباري)
.. في صحيح البخاري. وقال صلي الله عليه وسلم أيضا (تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه زعفران أو ورس (نبات أصفر يصبغ به الملابس) ، ولا تتبرقع ، ولا تتلثم ،
وتسدل الثوب علي وجهها . رواه البيهقي ، مسند الأمام أحمد. .. أنظر ياأخي ويا أختي ريحانة الدار .. أنا مستعد أن أقسم لكم أنكم أول مرة تسمعون فيه هذا الكلام .. والحمد لله لقد من الله علي بقراءة هذه التفاسير بعدما نويت معرفة الحقيقة في التناقض الذي قد يبدو للناس من أول وهلة من حديث النبي لا تنتقب المحرمة .. والحمد لله يمكنكم مراجعة تفسير هذا التناقض في كتاب عودة الحجاب لإسماعيل محمد المقدم ..

جنات عدن 18-11-2006 03:37 AM

هل عندكم رد .. أم سأنتظر منكم ردا لا يقرع الدليل بالدليل .. بالله عليكم ردوا وحاوروني باللين .. المحرمة لا تكشف وجهها يا أخوتي إنما تسدل قماشة خفيفة غير لاصقة علي
وجهها بدلا من النقاب الذي قطع وفصل خصيصا لوجهها ويديها .. ولذا كان النهي
عنه في الحج .. هذا من ناحية .. ومن ناحية أخري .. يعد هذا الحديث الذي أردت أن تحتج به .. دليلا قويا علي أن المرأة خارج مكان الإحرام منقبة .. وكما قلنا لا تحريم إلا بنص .. هذا
هو التحريم وهو عدم لبسه في الحج .. أرجو أن تكون وصلت المعلومة الجديدة صح ... لو عندكم رد يا أحبابي .. جادلوني باللين ..
- يقول إبن تيمية الفقيه الجميل .. والذي تعلم منه علماء كل الجيل الحالي
من العلماء ولا يوجد من هو أعلم منه .. في عصره وما بعده .. يقول قاعدة
فقهية جميلة متفق عليها بين كل العلماء عند أهل الحديث .. مفادها .. أنه لو
تعارض خبران .. أحدهما يدل علي الحظر والآخر يدل علي الإباحة .. فيقدم
الحظر علي الإباحة ... وذلك لأن العمل به مقدم للإحتياط في الخروج من عهدة
الطلب ... ويضيف الدكتور إسماعيل المقدم في كتابه الرائع عودة الحجاب .. إن
المسلمة إن عملت بقول من أوجب فرض النقاب .. برئت ذمتها عند القائلين بفرض
النقاب .. وإن كشفت وجهها وكفيها ، ولم تسترهما علي سبيل الوجوب تصبح
مطالبة بواجب علي قول جمع كبير من العلماء ، وعلي قول النبي (صلي) .. دع ما
يريبك إلي ما لا يريبك .. ويقول أيضا (فمن أتقي الشبهات فقد إستبرأ لدينه
وعرضه). يعني بالعامية لو كشفت المرأة وجهها .. لخالفت جمع كبير جدا من علماء
السلف يوجبون التغطية، وخالفت قول النبي بإتقاء الشبهات .. ولو كان الكشف واجب
تصبح كاشفة عاصية .. ولو كان ستر الوجه واجب لنجت الساترة من المخالفة ..
ولو كان فضل وليس فرض فهي تأست في سترها لوجهها بزوجات النبي وإحتاطت
لدينها ... - أما عن آية الأحزاب نزلت في الحرائر والإماء .. وماذا يعني في هذا .. إن
الأمة جارية ليس لها حق الزواج من سيدها وليس لها حقوق الزواج الشرعي ،
ولذلك فلا تعامل معاملة الحرة لا من حقوق ولا من واجبات .. وبالتالي فكان
العرب يهاجمون الإماء ولا يفرقون بينها وبين الحرة لذلك نزلت آيات النقاب .
أما الان لم يعد هناك إماء ولا عبيد .. يعني تغطية الوجه علي كل نسائنا
فرض لأنهن حرائر بالإسلام ..

المصدر

http://www.syfallah .egyeyes. net/showthread. php?t=125

سيف الله]

أبو إيهاب 18-11-2006 10:30 AM

الإبن الفاضل / جنات عدن (محمد)


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1 - ربطك بين كونى مشرف فى الخيمة وإبداء رأيى لا موقع له من الإعراب ، ولم يحدث أنى قد ربطت بين هذين الأمرين ، فأرجوك أنت أيضا ألا تربط بينهما .


2 - صاحبك لم يأت بجديد وطارح الموضوع قد ذكر كل ذلك وأكثر منه بكثير .


3 - ردودى عليه وعلى طارح الموضوع تجدها فى التعليقات أرقام (7 ، 12 ، 14 ، 19 ، 20 ، 23 ، 26 ، 30 ، 38 ، 56 ، 58 ، 64 ، 66 ، 69) ... وردودى تعتمد على أحاديث صحيحة لا ينكرها أحد بالمرة ، ومواقف موثقة حدثت فى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبديهيات يتحاشاها البعض ويلتف حولها .

صمت الكلام 18-11-2006 12:59 PM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

جنات عدن 18-11-2006 02:42 PM

السلام عليكم
الاخ العزيز ابو ايهاب ... ان كنا نتنازع على اكثرنا اتباعا وحبا للرسول .. فنعم التنافس هو

أبو إيهاب 18-11-2006 03:33 PM

ابننا الفاضل / جنات عدن (محمد)


إن كنت أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لا أنازعك حبه ، بل أشاركك فيه ، كما أنى أحبك لحبك للرسول ولله .


وما يجرى هنا هو تأكيد على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع خطواته خطوة خطوة ، ومعرفة تامة بأنه كان يشرع لعصره وللبشرية جمعاء إلى يوم القيامة ، ولذلك جاء منهجه عليه الصلاة والسلام صالحا لكل عصر ومَصْر .

جنات عدن 18-11-2006 03:55 PM

.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
.. الحمد لله رب العالمين .. نعمة والله ... الاخوة فى الله والحب فى الله .. وفضل من الله ... جزاك الله خيرا على صبرك الجميل .... احب ان نتكلم سويا عن الافاضة ان شاء الله ... فتفضل بارك الله فيك


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.