أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   نكاح المتعه من نظره قرآنيه (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=39848)

سيد الصبر 15-09-2004 12:32 AM



احاديثك التي ذكرتها تحتج الى اسنادها وهي مبتورة ,,

سيد الصبر 15-09-2004 12:37 AM

الصفحة الرئيسية
شبهات وردود









المتعة في اللغة والكتاب والسنة

بقلم: الشيخ عبد الكريم الحائري



• المقدمة




قد ضجت عواصف حملت في طياتها غبار الفتن منذ اربعة عشر قرناً إلى يومنا هذا حول مسألة قد كثر الجدال فيها بشكل تبدلت معه من عنوانها الفرعي إلى أن احتلت مكاناً في صدارة الأصول مع أن واقعها خارج عنه وقد ملئت المكتبات والصحف والمجلات بها حتى إذا تصفحت أسماء المؤلفين أو أسماء الكتب في مكتبات مصر القديمة والأزهر وكذلك مكتبات تركيا بل حتى مكتبات البلاد الأجنبية فضلاً عن البلاد العربية ترى العشرات بل المئات من الرسائل التي كتبت حول هذه المسألة التي لا تعدو عن كونها فكرية وان ارتبطت بالواقع العملي لمن أراد الالتزام بها ألا وهي مسألة متعة الزواج أي الزواج الموقت.

فكما نرى اختلافاً في بقية مسائل الحلال والحرام والنجاسة والطهارة وغيرها من المسائل التي لا يوجب الاختلاف فيها انكاراً لضرورة من ضرورات الإسلام.

فكذلك النكاح الموقت واحد منها إذ كل اختلاف حاصل هو نتيجة الاختلاف في المقدمات والدليل فإذا كان قد ثبت الدليل فهو مبرئ للذمة وها نحن نشرع في بحث المتعة (الزواج الموقت) من الناحية العلمية وما يدل عليه من الكتاب والسنة مراعين في ذلك فهم ادلة القائلين (بالحرمة) ثم تلخيصها ثم النقاش إذا كان له مجال وبعدها الخروج بنتيجة البحث وراعينا في البحث ضوابط المناقشة والاجتهاد في الادلة مهما امكن أخذاً بنظر الاعتبار الضوابط الكلية من الكتاب الكريم مثل قوله تعالى (آلله أذن لكم) وقوله تعالى (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن ولقطعنا منه الوتين) وقوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام...) فما يمكن فيه الاجتهاد من فهم الدليل نتبعه وما لم يسمح لنا فيه نتوقف عنه مع ملاحظة أن الله تعالى هو المشرع فقط وان المبلغ عنه هو النبي(ص) بصدق وأمانة. وبالله تعالى نستعين وهو خير معين.



• البحث على ضوء اللغة




جاء في لسان العرب لابن منظور مادة (متع) وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه ومعانيها وإن اختلفت راجعة إلى اصل واحد قال الازهري فأما المتاع في الاصل فكل شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا ثم قال بعد ذلك فلذلك تمتعه بالعمرة إلى الحج أي انتفاعه وتبلّغه بما انتفع به من حلاقة وطيب وتنظيف وقضاء وطر والمام بأهله (ثم ينشأ بعد ذلك احراماً جديداً) والمتعة التمتع بالمرأة لا تريد ادامتها لنفسك ومتعة التزويج بمكة منه.

وبعد ذلك نقل عن الزجاج كلاماً في حرمة المتعة وانه لا يفهم التحليل من الآية ثم قال نقلاً عن الزجاج فان احتج محتج من الروافض بما يروى عن ابن عباس انه كان يراها حلالاً وإنه كان يقرؤها (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالاً ثم لما وقف على نهي النبي رجع عن احلالها وقال عطاء سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد(ص) فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شقي.

قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا شيئاً مسمى فان بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وان تفرقا فهو ليس بنكاح قال الازهري وهذا حديث صحيح وهو الذي يبيّن أن ابن عباس صح له نهي النبي(ص) عن المتعة الشرطية وانه رجع عن احلالها إلى تحريمها.

ويقول بعد كلام له وهي المتعة كان ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحاً في أول الإسلام ثم حرّم وهو الآن جائز عند الشيعة.

ومتع النهار متوعاً ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال.

وفي التنزيل (وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى اجل مسمى) معناه أي يبقيكم بقاءً في عافية إلى وقت وفاتكم.

المتعة الزاد القليل وجمعها متع

قال الازهري وكذلك قوله تعالى: (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) أي بلغة يتبلّغ بها لابقاء لها.

وفي تاج العروس مادة متع: ومن المجاز المتعة بالضم (أن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها) وان ذلك بمكة حرسها الله تعالى ثلاثة أيام حين حجوا مع النبي(ص) ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق كما في العباب (ملاحظة لعل مقصود من غير تزويج) أي دائم ولا طلاق ولا حاجة إلى الطلاق مع انتهاء الأجل) ونقل كثيراً مما نقله لسان العرب.

وفي القاموس المحيط: متع النهار كمنع متوعاً ارتفع قبل الزوال والمتعة بالضم والكسر للتمتيع كالمتاع وان تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها. ونقل مثله بعض ما جاء في الكتابين.

وفي معجم مقاييس اللغة في مادة (متع) الميم والتاء والعين اصل صحيح يدل على منفعة وامتداده مدة في خير.

ثم قال: قال أبو بكر والمتعة ما تمتعت به ونكاح المتعة التي كرهت احسبها من هذا (وفي الجمهرة ونكاح المتعة الذي ذكر احسبها من هذا).

ثم قال وذهب من أهل التحقيق بعضهم إلى أن الأصل في الباب التلذذ والمتاع الانتفاع بما فيه لذة عاجلة وذهب منهم آخر إلى أن الأصل الامتداد والارتفاع.



الخلاصة ما جاء في اللغة وتقييم لبعض الأقوال المنقولة منها

خلاصة ما في لسان العرب:

1) إن مادة متع بمختلف المشتقات راجعة إلى اصل واحد وأخذ فيه الانتفاع والانتهاء والفناء.

2) المتعة التمتع بالمرأة لا تريد ادامتها ومنه متعة التزويج بمكة.

3) نقل عن الزجاج لا دلالة للآية في تحليلها.

4) إن ابن عباس رجع عن حليتها لما وقف على نهي النبي(ص)

5) عن عطا عن ابن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد(ص) فلو لا نهيه عنها ما احتاج الزنا أحد إلا شقي (وفسّر بالنادر).

6) وفي آخر كلامه كان ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحاً في أول الإسلام ثم حرّم وهو الآن جائز عند الشيعة.

- ونعقب على ذلك في نقاط:

1) إن اللغوي عليه أن يذكر موارد استعمال اللفظ ويتتبع مواردها ويبيّن الحقيقة من المجاز منها مع ذكر الشواهد وفعل ذلك فذكر أن من موارد الاستعمال أن المتعة تستعمل في التزويج ومنه الذي كان بمكة ومنه نعرف صحة تسمية المتعة بالزواج حسب نصه المنقول.

2) إن اللغوي إذا رأى اختلافاً في الدلالة عليه أن يذكر ذلك بموارد أما النزاع الطويل واهتمامه بنقل الخلاف فهذا ليس من دأب اللغوي بل لادخل له بذلك ومنه نعرف أن المسألة دخلت في العقائد اكثر من دخولها في الفروع حتى يبيّن النكير فيها على القول الثاني.

3) كيف يقبل من الزجاج عدم دلالة الآية دون رد مع دلالتها لغة وهذا من الوظيفة اللغوية حيث اصل الدلالة موجود. نعم له أن يستدل بوجود قرائن على دلالتها على غير ذلك فكان عليه بعنوانه اللغوي أن يشير إلى توضيح القرائن لا الاختلاف الفقهي.

4) لم يستند الروافض على زعمه إلى التحليل بقول ابن عباس بل ذلك موجود في الصحاح فكيف غفل وهل كتب الصحاح للروافض فما حمله على ذلك الجهل أم ماذا؟

5) ألم تر كيف حصل التناقض بين نهي النبي ورجوع ابن عباس إليه وبين كونها رحمة رحم الله بها أمة محمد(ص).

6) كيف يتلائم التحريم مع قوله (فلو لا نهيه ما زنى إلا شقي) فمن الذي نهى فهل نهى النبي عنها كما يظهر من كلامه فهل رفع النبي هذه الرحمة ولماذا يريد أن يوقع الأمة في الزنا حيث لو كانت موجودة ما زنا إلا القليل النادر من الناس.

- خلاصة التاج:

1) من المجاز المتعة بالضم (أن تتزوج المرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها وكان ذلك بمكة ثلاثة أيام حين الحج).

2) قال ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق.

3) وقريب منه ما في القاموس المحيط.

4) في معجم مقاييس اللغة: والمتعة ما تمتعت به ونكاح المتعة من هذا.

ونعقب على ذلك:

ما المراد من المجازية وقوله كان ذلك بمكة فهل كان عملهم مجازاً أم ماذا!! وكيف يجمع بين قوله (أن يتزوج المرأة) مع قوله (من غير تزويج ولا طلاق) نعم يمكن توجيهه ذلك من غير تزويج دائم وحينئذ يطلق عليها اسم التزويج غير الدائم وقوله (من غير طلاق) إذ لا حاجة للطلاق وإذا فعلها الأصحاب فلا يمكن الاعابة عليهم بشيء من هذه الكلمات.



• البحث على ضوء الكتاب الكريم والتفاسير




تفسير القرطبي:

قال القرطبي في تفسيره في سورة النساء آية 24 قال: الثامنة: قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة) الاستمتاع التلذذ. والاجور المهور، وسميّ المهر أجراً لأنه اجر الاستمتاع وهنا نص على أن المهر يسمى أجراً...

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما استمتعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن إلى أن يقول: قال ابن خُوَيزِ منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة. لأن رسول الله(ص) نهى عن نكاح المتعة وحرمه ثم استدل على ذلك.

ثم قال القرطبي وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبيّ وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوا أجورهن) ثم نهى عنها النبي(ص) وقال سعيد بن المسيّب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين وعن ابن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطا عن ابن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم به عباده ولولا نهي عمر لما زنى إلا شقي.

ثم قال القرطبي العاشرة: واختلف العلماء كم مرة ابيحت ونسخت ففي صحيح مسلم ساق الرواية إلى أن قال: ثم حرّمها بعد ثلاث. وقال ابن العربي وأما متعة النساء.. إلى أن يقول لان النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك.

وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى ابن أبي عمرة إنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الاكوع إنها كانت في عام اوطاس ومن رواية عليّ تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة ابحاتها يوم الفتح.

ثم ذكر الموارد التي كان فيها التحليل والتحريم وقال في آخر كلامه ويحتمل انه لما كانت عادة النبي(ص) تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لاحد يدعي تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.

ثم قال القرطبي الحادية عشرة روى الليث بن سعد بن بكير بن الأشجّ عن عمار مولى الشريد قال سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: كما قال الله تعالى، قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى اجل لا ميراث فيه والفرقة عند انقضاء الأجل من غير طلاق وقال ابن عطية (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى اجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيهما ما اتفقا عليه وإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ويستبرء رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فان لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة. قال القرطبي قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال وإنما المتعة أن يقول لها اتزوجك يوماً أو ما أشبه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا اوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

انتهى ما نقلناه عن القرطبي.




سيد الصبر 15-09-2004 12:41 AM

خلاصة وتقييم:

يمكن أن يلخص ما ذكره القرطبي بما نقله من الأقوال والآراء في الآية وفي المتعة في نقاط.

1) الاختلاف في الآية إنها في المتعة أو النكاح الدائم.

2) نسب القول إلى الجمهور أن المراد من الآية نكاح المتعة.

3) قراءة ابن عباس وابيّ وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) ولعلهم يقصدون تفسير الآية وانها نزلت في المتعة من هذه القراءة مع نصهم أنها نزلت في المتعة.

4) إن المتعة نسخت والاختلاف في نسخها على أقوال أن النسخ بالآيات أو بالسنة حيث نقل عن بعضهم أن بعض الآيات نسختها وعن بعض أن النبي(ص) نهى عنها والأقوال في ذلك وصلت إلى سبع مرات في التحليل والنسخ.

5) إنها تسمى نكاحاً كما في قوله رخص لهم أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى اجل.

6) قال أن النبي(ص) ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس.

7) نقل عن ابن عباس أنها لا نكاح ولا سفاح.

8) نقل عن أبي عمر انه قال لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل.

9) نقل عن ابن عطية أنها تسمى زواجاً حيث قال قال ابن عطية (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى اجل مسمى.. الخ)

10) نقل عن النحاس أن المتعة هو الزنا بعينه ولم يبح في الإسلام قط ولذا قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

ونعقب على كلامه في نقاط:

1) إن النحاس الذي قال عنها أنها الزنا بعينه ولم يبح في الإسلام فهذا اولاً جهل منه بإباحتها بالاتفاق الذي نقله في عدم اختلاف السلف والخلف.

وثانياً يلزم من قوله نسبة الزنا إلى فاعله وقد فعله جمع من أصحاب رسول الله(ص) كما سيتضح ذلك اكثر في نقل الأحاديث الشريفة.

2) إن الذين انكروا كونها نكاحاً فهو خلاف ما ورد في نقله أنها نكاح بأجل مع نقل الاتفاق عليه وأنها زواج أيضا فمع اطلاق الزواج والنكاح عليها لا مجال لانكار ذلك فلابد على المنكر أن يراجع الأحاديث ثم يتكلم وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) فكيف يكون البت أو الإفتاء بدون علم.

3) ثبت بذلك أن الآية وقعت للاستدلال على حلية المتعة حتى من قبل بعض الأصحاب والتابعين من قبل الجمهور الذين نسب القرطبي القول إليهم.

4) أما مسألة النسخ فيأتي البحث عنها في نهاية المطاف.



- التفسير الكبير للفخر الرازي:

قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية:

- المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان أحدهما: وهو قول اكثر علماء الأمة أن قوله (أن تبتغوا بأموالكم) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح وقوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام وإن استمتع يعقد النكاح آتاها نصف المهر.

والقول الثاني: إن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى اجل معين فيجامعها. واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ثم استعرض الفخر الرازي الأقوال وقال أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات وخلاصة كلامه الأولى بالاباحة مطلقاً الثانية بالاباحة لا على الاطلاق بل الاضطرار والثالثة التحريم والنسخ. ثم قال واما عمران بن الحصين فانه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله(ص) وتمتعنا ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.

وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فالشيعة يروون عنه اباحة المتعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب انه قال لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي.

ثم قال واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه الأول أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ولسيت أيضا زوجة ويدل عليه وجوه أحدها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيها ولثبت النسب لقوله عليه السلام الولد للفراش وبالاتفاق لا يثبت. وثالثها لوجبت العدة لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا). ثم قال واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر.

ثم قال الحجة الثانية ما روى عن عمر رضي ا... عنه انه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) أنا أنهى عنهما واعاقب عليهما ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما انكر عليه أحد فالحال هنا لا يخلو أما أن يقال انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو كانوا عالمين بانها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة أو ما عرفوا اباحتها وحرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك والأول هو المطلوب والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لان من علم أن النبي(ص) حكم باباحة المتعة ثم قال أنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر ومن صدقه عليه مع علمه يكونه مخطئاً كافراً، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة والثالث وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لان المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بان النكاح مباح وان اباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ولما بطل هذا القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر رض ا... لانهم كانوا عالمين بان المتعة صارت منسوخة في الإسلام ثم قال الحجة الثالثة على أن المتعة حرام - ونقل ثلاث روايات عن الواحدي في البسيط منها وروى عنه(ص) انه قال (متعة النساء حرام) ثم قال وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً لأنا بيّنّا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك.

خلاصة وتقييم لما قاله الفخر الرازي:

وخلاصة ما نستفيده من كلامه:

1) أن في الآية قولين: الأول المراد بالآية النكاح الدائم وهو قول الأكثر. القول الثاني: المراد بهذه الآية حكم المتعة.

2) نقل الاتفاق على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.

3) نقل عن ابن عباس ثلاثة أقوال فيها

(أ) الاباحة المطلقة

(ب) الاباحة لا على الاطلاق بل الاضطرار

(ج) التحريم والنسخ.

4) نقل عن عمران بن الحصين أن الآية نزلت في المتعة ولم تنسخ في كتاب الله ومات النبي ولم ينه عنها وانه قال رجل برأيه ما شاء.

5) نقل عن الطبري في تفسيره قول علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا إلا شقي.

6) احتج عن الجمهور على الحرمة بوجوه:

(أ) لا يحل الوطئ إلا في الزوجة والمملوكة للآية وهي ليست زوجه

(ب) نقل الاتفاق على عدم النسب وقال(ص) الولد للفراش

(ج) عدم وجوب العدة وقد نزلت في عدة الزوجة آية.

7) حسّن الحجج المذكورة آنفاً.

8) نقل نهي عمر عنها وانه قاله في مجمع الصحابة وسكتوا عليه اقراراً منهم لا مداهنة ولا جاهلين ومتوقفين وإلا لوجب الجهل عليهم وهو باطل لأنهم كانوا عالمين بها مع معاشرتهم للنبي(ص) أو يستلزم تكفيرهم مع عمر وهو باطل.

ونعقب على كلامه في نقاط:

1) مع ملاحظة ما قاله عمران بن الحصين وابن عباس وغيرهم في أن الآية نزلت في المتعة ومع ما لاحظت من تفسير القرطبي أن المتعة تسمى زواجاً ونكاحاً فلا مجال لانكار كون الوطء فيها في غير الزوجة وانه محرم بل الوطء وطء الزوجة وإلا فهل كان الأصحاب في زمن النبي(ص) حينما كانوا يتمتعون يفعلون حراماً، كلا وحاشاهم فإن قلت أنها كانت حلالاً ثم نسخت نقول سيأتي حول بحث النسخ أن هذه الآية مكية وآية المتعة مدنية ولا يعقل تعلق النسخ بها بل يكون الأمر بالعكس حيث ضيّق في الآية المكية ووسع في الآية المدنية فادعاء أن الوطء فيها محرم وفي غير الزوجة ادعاء باطل نشأ من عدم دقة النظر في لسان الأدلة الشريفة.

2) ما نقله من الاتفاق على عدم النسب باطل لأمرين الأول للإتفاق على انه يثبت النسب لكل من قال بالحلية قال بالنسب فراجع في ذلك وهذا إما قول مع الجهل افتراء وتمويه والثاني قد ولد لبعض الأصحاب أولاد من المتعة وثبت نسبهم فكان عليه أن يحتاط في الكلام لئلا يلزم منه النيل من أصحاب النبي(ص).

3) ما نقله من عدم العدة حاله كالسابق فأنه فيه عدة بالاجماع من الذين يقولون بالحلية ومدتها حيضتان فهل جهل الفخر بالحال فوقع منه الافتراء دون علم.

4) أما قوله بان الأصحاب سكتوا: أولاً لم يسكت كلهم بل تكلم البعض وسكت آخرون وسيأتي في نقل الأحاديث الشريفة. وثانياً ما ذكره من كفر عمر أو الأصحاب إذا سكتوا وكانت حلالاً فغير لازم وغير صحيح وسيوافيك عن بعض الأمور الأخرى التي سكتوا عنها والأمة على خلافها الآن ولم يحكم أحد بالكفر بل لم يخطر ببال أحد ذلك فما ذكره صرف تهويل لا استدلال نشأ من عدم المعرفة بتاريخ الخلفاء والقضايا المعاصرة لهم.

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية (فما استمتعتم به منهن) فما استنفعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوه صحيحة أو عقد عليهن (فآتوهن أجورهن) عليه إلى أن يقول وقيل في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسول الله(ص) ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو اسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرّحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى اجل إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي(ص) انه اباحها ثم اصبح يقول (أيها الناس إن كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا أن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة) وقيل ابيح مرتين وحرم مرتين وعن ابن عباس إنها محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) ويروى انه رجع عن ذلك عند موته وقال اللهم إني اتوب إليك من قولي بالمتعة.

خلاصة وتقييم لما قاله الزمخشري:

1) الآية فيها قولان: الأول النكاح الدائم مع الخلوة أو العقد.

الثاني: في المتعة التي كانت حين فتح مكة ثلاثة أيام.

2) إنها نسخت.

3) تسمية المتعة بالنكاح حيث قال كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً... ثم يسرحها.

4) نقل قول عمر انه يرجم عليها إذا أوتي برجل تزوج امرأة إلى اجل فسماها زواجاً.

5) حرمها النبي إلى يوم القيامة.

6) قال قيل ابيح مرتين وحرم مرتين.

7) نقل عن ابن عباس أنها محكمة يعني لم تنسخ.

8) روى عنه انه رجع عنها عند موته وتاب إلى الله من قوله.

- ونعقب على قوله في نقاط:

1) ذكر أقوالاً متضاربة ولم يذكر القول الفاصل فيها لحل التعارض.

2) كيف يجمع بين قوله محكمة يعني لم تنسخ وبين قوله رجع. فهل يعني رجوعه الكذب الذي صدر منه وهل يمكن نسبة الكذب لابن عباس حبر الأمة.

3) إن قلت لعله لم يطلع على الناسخ ثم عرفه كما يفهم من بعض الأقوال قلت توبته إلى الله تفهم على انه كان خاطئاً فكان عليه أن نبه أن قوله السابق أنها محكمة خطأ فلم ينبه وهذا خطأ آخر وسيأتي الصواب من قول ابن عباس والظرف الذي كان يعيشه فكيف كان يعلن في زمن عمر أنها حلال وفي آخر حياته رجع فلم لما ذكره عمر لم يرجع عن قوله فهذه الأقوال لابد من التدقيق فيها حتى تظهر الحقيقة وسيأتي بحثها إنشاء الله.




سيد الصبر 15-09-2004 12:46 AM

تفسير الكشاف:

- تفسير الشوكاني:

وقال الشوكاني في فتح القدير في الآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) ما موصولة فيها معنى الشرط والفاء في قوله (فآتوهن) لتضمن الموصول معنى الشرط والعائد محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي (فآتوهن اجورهن) أي مهورهن وقال الجمهور أن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن) ثم نهى عنها النبي(ص) إلى آخر كلامه.

خلاصة وتقييم لقول الشوكاني:

1) نقل اختلاف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المراد الاستمتاع بالنكاح أي الدائم.

2) قال قال الجمهور أن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.

3) ايّد هذا القول بقراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير.

4) قال ثم نهى عنها النبي(ص).

- تعقيب على قوله:

لم يذكر الشوكاني كيف نهى النبي عنها فهل كان نهيه نسخاً لها وهل السنة تنسخ القرآن وحيث أنه لم يدعي أن الآية مع دلالتها على ذلك نسخت بآية أخرى خصوصاً مع تأييده بقراءة أبي وابن عباس وسعيد حيث يظهر أن القراءة تدل على اصرارهم بالقول بالمتعة فكيف لم يأخذوا قول النبي(ص) حتى وصل الأمر إلى التابعين فمع وجود هذا الاضطراب في الأقوال لم يكن البحث عنها موضوعياً مستوفياً لان كل واحد من أصحاب الآراء يأخذ قولاً ويستند إلى مجموعة من الأحاديث ويترك بقية الأقوال والأحاديث ولم يجد حلاً لها إلا الانكار على القول الآخر والافتراء إذن فلابد أن يكون البحث مستوفياً وموضوعياً وسيوافيك إنشاء الله تعالى.

- تفسير المراغي:

ويقول المراغي في تفسيره في الآية الشريفة وملخص كلامه أن نكاح المتعة كان مرخصاً في بدء الإسلام ثم نهي عنه نهياً مؤبداً. ثم يقول بعد اتمام كلامه ومنع نكاح المتعة يقتضي نهي منع النكاح بنية الطلاق ولكن الفقهاء اجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه في العقد وإن كان كتمانه يعد خداعاً وغشاً وعبثاً بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم الروابط البشرية.. الخ.

خلاصة وتقييم قول المراغي:

1) كان نكاح المتعة مرخصاً في بدء الإسلام.

2) نهي عنه نهياً مؤبداً.

3) قال منع نكاح المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ولكن الفقهاء اجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه في العقد.

4) إن هذه النيّة وكتمانها يعد خداعا وغشاً وعبثاً بهذه الرابطة العظيمة.

تعقيب على كلامه:

إنه أثار غبرة وتركها فما هو الحل؟ هل يأخذ بالخداع ويصح ويبنى عليه حتى لو كان غشاً وعبثاً أم لا يؤخذ به فلا يصح النكاح بنية الطلاق وقد صححه القوم مع وجود الغش والخداع فهل إذا صح ذلك يصح القول بالمتعة أم لابد من بطلان المتعة ببطلان هذا القول فإذا رأى المراغي الملازمة موجودة ويمكن السير من تصحيح الفقهاء للنكاح بنية الطلاق إلى تصحيح المتعة فكيف تفعل بنهي النبي(ص) المؤبد؟

وسيوافيك الحل بعونه تعالى.

- تفسير الطبري:

قال الإمام أبو جعفر الطبري في جامع البيان، ج4، ت(310هـ)، ص9، في الآية (فما استمتعتم...) هو النكاح إلى أن يقول وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن باجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون به ولي وشهود ومهر ذكر من قال ذلك حدثناً ثم يسرد الأحاديث في ذلك منها:

1) بسنده عن السدي (فما استمعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة) فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها ان تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث منهما واحد صاحبه.

2) وبسنده عن مجاهد بعد ذكر الآية قال يعني المتعة.

3) وبسنده عن حبيب بن أبي ثابت عن ابيه قال اعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة أبيّ قال أبو بكر قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى.

4) وبسنده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء قال أما تقرأ سورة النساء قال قلت بلى قال فما تقرأ فيها (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) قلت لولا قرأتها هكذا ما سألتك قال فإنها كذا.

5) وبسنده عن شعبة عن الحكم قال سألته (أي سأل شعبة الحكم) عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن. أمنسوخة؟ قال لا. قال الحكم وقال علي رضى الله عنه (لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي).

وقال الطبري في آخر تفسير الآية لقيام الحجة بتحريم متعة النساء على لسان رسول الله(ص).

خلاصة وتقييم ما قاله الطبري:

1) في الآية قولان الأول هو النكاح أي الدائم.

الثاني أنها في المتعة.

2) نقل عن السدي أنها المتعة فيها اجل وشاهدان مع إذن وليها وتستبرء ما في رحمها ولا ميراث ولا سبيل له عليها بعد المدة وهي منه بريئة.

3) نقل عن مجاهد أن الآية في المتعة.

4) نقل في قراءة ابن عباس وابي (إلى اجل) وعن ابن عباس أيضا أنها متعة النساء.

5) عن الحكم أن الآية ليست منسوخة وقال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

6) وقال الطبري اخيراً إنها محرمة على لسان النبي(ص).

- ونعقب على ذلك في نقاط:

1) كيف يجمع الطبري بين عدم نسخها وبين تحريم النبي وهل معنى قوله إلا أن يقال عدم وجود النسخ من كتاب الله وان نهي النبي يعتبر نسخاً لها ثم البحث هل هذا ممكن أم لا؟

2) لماذا لم يرد على تلك الأقوال ويخطئها بعنوان مفسر للآية وهل تلك الآراء يمكن الأخذ بها فإذن لماذا تشنع على الآخرين بها فهل هم إلا اخذوا بقول بعض الصحابة أو التابعين.



• نتيجة البحث في التفاسير




لا شك ولا خلاف أن الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) نازلة في سورة النساء آية 24 وقد نزلت في النصف الأول من عهد النبي(ص) بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وقد عرفت دلالة اللغة على هذا النكاح والزواج في لفظ المتعة من البحث اللغوي وكذلك عرفت نقل المفسرين اقوالاً تدل على أن الآية نزلت في متعة النساء وعلى ذلك جمع من مفسري الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير وغيرهم. وعمران بن الحصين والذي يظهر للمتتبع انه لا أشكال في دلالتها على متعة النساء من خلال ما كثر فيها من الكلام والنقض والابرام في أن أية آية نسخت آية المتعة ويظهر لك بنحو اليقين أن لم ؟؟؟ إليه من الابحاث الماضية من البحث في السنة المطهرة فانتظر وكن معنا في سير البحث.



• إدعاء الآيات الناسخة وعدم دلالتها




وقد اختلفوا في الناسخ لها واليك الأقوال في ذلك

1) إن الآية منسوخة بآية رقم7 من سورة المؤمنون (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ولا يخفى عليك لا تصلح هذه الآية المكية لنسخ الآية المدنية المتأخرة ولا شك كانت المتعة حلالاً بعد هذه الآية فالقول بالنسخ بها ناشئ من عدم الدقة في تحليلها وتحريمها. مضافاً إلى انه لا يصدق عليها الابتغاء ما وراء ذلك لصدق عنوان الزوجة والنكاح فيها كما مرّ عليك في اللغة والتفاسير ويؤيده ما سيأتي من رواية الترمذي عن ابن عباس فكن معنا وعليه يمكن القول أن الآية المدنية وسعت عنوان الزوجة من الدائم إلى المتمتع بها.

2) إنها منسوخة بآية العدة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) سورة الطلاق1 وقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 228 وان الانفصال يكون بالطلاق والعدة ولا يصلح ذلك للنسخ أيضا لأنه اولاً أن المتعة لها عدة وخصصت العدة بقرئين وثانياً إنها غير متوقفة على الطلاق لعمل الأصحاب بها دون طلاق ولو كان لها طلاق دون تخلية السبيل لذكر لهم النبي(ص) ذلك ولعملوا به ؟؟؟ العدة والطلاق خارجان عنها لاختصاصهما بالدائم والمتعة لها أحكام ولا تقاس باحكام الدائم وان سميت نكاحاً وزواجاً مع أن آية المتعة في سورة النساء وهي متأخرة عن سورة البقرة إذ سورة البقرة أول سورة نزلت ونزل فيها مقدار العدة فلما حلت المتعة وعمل بها الأصحاب إلى عام الفتح أو حجة الوداعه ولم يكن فيها طلاق مع اختلاف مقدار العدة.

3) إنها منسوخة بآية الميراث (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) النساء12 وحيث لا ارث في المتعة فتدل هذه الآية إذا صدق الزواج والزوجة فلابد من الميراث فتكون ناسخة بالملازمة للمتعة. ولا دلالة لها على ذلك إذ الآية اولاً نزلت قبل آية المتعة حيث دل السياق أن نزولها مترتب حتى آية المتعة فالمتقدم لا يدل على نسخ المتأخر وثانياً أن الآية اثبتت الإرث للزوجة فشمل المتعة لأنها زوجة غاية الأمر خرجت بالدليل المخصص الذي كان عليه عمل الأصحاب بعد نزول هذه الآية إلى أواخر البعثة فلا تكون ناسخة لها.

4) إنها منسوخة بآية التحريم (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم...) النساء23 ولا دلالة للنسخ فيها لأنها اولاً تعرضت للنساء المحرمات على الرجال في النكاح وثانياً جاءت الآيات متناسقة فكيف يدل الصدر على نسخ العجز مع أن الناسخ على هذا القول في آية 23 والمنسوخ في آية 24 وقد نزلتا معاً إذ الآية 24 بقية كلام آية 23 والاستثناء منها. وثالثاً لا مباينة بين الآيتين حتى تكون ناسخة. إن قيل فلم لم تتعرض الآية للنكاح الدائم قلنا قد تعرضت الآيات التي قبل هذه الآية في أول السورة حيث بين بقوله تعالى (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء3 في آية 23توضيح عدم جواز النكاح في هذه الطوائف من النساء. وحيث ذكر في آية 3 في أول السورة النكاح الدائم ومقدار العدد الجائز منه فلا داعي لتكراره مرة ثانية في آية 24 والمتتبع يرى أن سورة النساء من أول آية إلى عشرين آية حول النساء ونكاحهن الدائم وما يترتب عليه من ميراث وطلاق وغير ذلك ففي آية 24 تعرض لنكاح المتعة وملك اليمين وبالتدبر والتأمل في الآيات المذكورة من الآية الأولى إلى الآية 24 يرى أن الآية تتكلم حول المتعة مع الاستعانة بما ورد من تفسير يحصل القطع واليقين بذلك دون شك وريب.

5) إنها منسوخة بآية العدد آية4 من النساء قوله تعالى (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولا دلالة لها على النسخ لأنها أولاً بيّنت العدد في النكاح الدائم وليس فيها تعرض للمنقطع وثانياً لا مباينة بينهما حتى يوجب النسخ مع أن آية المتعة متأخرة عنها حسب ما يظهر من السياق هذا اعرف واظهر ما جاء في التفاسير حول نسخ الآية بالآيات. نعم قد قيل أنها منسوخة بالسنة في عام خيبر أو عام الفتح أو حجة الوداع فسيأتي البحث عنه في السنة المطهرة إنشاء الله تعالى وبهذا تبيّن لك تمامية دلالة الآية المباركة على المتعة ولا غبار على ذلك سوى ما تثيره العصبيات وانها محكمة في الدلالة على ذلك كما قاله عمران بن الحصين والحكم وغيرهما دون نسخ بآية أخرى. ومن احب المزيد من الاطلاع على حقيقة الأمر وصحة دلالة الآية فليراجع تفاسير القدامى ولينظر إليها بدقة وتأمل فسوف يجد طلبته إن لم تصده عن ذلك عواصف العصبية (أو ألقى السمع وهو شهيد). هذا نهاية البحث على ضوء الكتاب الكريم والتفاسير الشريفة.



ولكم تحيات السلفيالمحتار
في يوم الثلاثاء ا\شعبان \ 1425هــــــــــــــــ
المهنة عاطل

النسري 15-09-2004 02:08 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أما بعد

أخي سيد الصبر أهلا بعودتك بعد طول غياب فإننا نشتاق لردودك ولطلتك أخي العزيز وارحب بك ترحيبا واسعا طيبا ، أرجو أن يتسع صدرك لما اقوله لك – وهو منقول من أحد الأخوه في هذا المنتدى جزاهم الله خيرا - بخصوص ذلك الرمز ( ص ) واعتقد أنه رمز لكلمة ( صلى الله عليه وسلم ) فهل ياترى حرف (ص ) يناسب مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟!!!!
أخي إليك هذا الموضوع الذي تجده في الكتاب القيم ( مفاهيم مغلوطة في العقيدة والعبادات واللغة والألفاظ أخطاء علمية وتاريخية وثقافية وإعلامية ) للمؤلف مهدي سعيد رزق كريزم ، حيث قال في صفحة 293 الفقره 7 مانصه :-
فتجد بعض الكتاب والباحثين يكتبون بدل عبارة ( صلى الله عليه وسلم ) ( ص ) او ( صم ) أو (صلعم ) وذلك من باب الاختصار والسرعة ، وهذا الفعل لا يتناسب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو من الأدب معه صلى الله عليه وسلم وحكم هذا الفعل مكروه ، والأفضل والأحسن والأكمل أن يكتب الإنسان الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم كاملة ولا يكتفي بالإشارة إليها بالحروف التي تُعبر عن معان سيئة .
وعلى المسلم أن يعلم أن في كتابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الأجر والثواب .
وقال أهل العلم - أيضا - وهو قول ابن الصلاح : " ويُكره الاقتصار على قول - عليه السلام " انتهى كلامه .
لذلك أخي أرجو أن تنتبه بارك الله فيك.

وشكرا لك على سعة صدرك والله من وراء القصد ولي عودة قريبة بإذن الله تعالى للرجوع إلى الموضوع الرئيسي وللجميع سلام الله تعالى وبركاته.

النسري 15-09-2004 05:49 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

زارني أحد معارفي اليوم وهو نصراني وأخذنا الحديث وصدفة سألني عن زواج المتعة فاستغربت سؤاله فذكر لي واقعة حدثت مع أخيه حيث زار أحد المناطق ومارس ما يسمى زواج المتعة في تلك المنطقة وبموافقة وليها واستغرب شيْء آخر وهو أن أهل تلك المنطقة يأتون النساء من الخلف ؟؟؟؟؟!!!!!!!!! لا حول وقوة إلا بالله .

أرجو أن أسمع رأيك في الموضوع أخي سيد الصبر ؟؟!!
والله من وراء القصد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 16-09-2004 02:47 AM

التمتع بالأبكار :
 
بسم الله الرحمن الرحيم

التمتع بالأبكار :

الشيعة تجوّز التمتع بالبكر دون الحاجة إلى أخذ موافقة وليّها أو إذن أبيها : عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها .
بمقتضى هذه الرواية بجواز التمتع بالبكر ولكن دون فضّ بكارتها أو بمعنى آخر له الحق في إتيانها من الدبر ، وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الشأن عند الشيعة إن هي اشترطت عليه أو خشيت الفضيحة وجلب العار لأهلها .
عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه !! عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟!! قال : لا بأس ما لم يفتضّها .
وفي رواية أخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج . قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار . سبحان اللّه عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر !!!!!
ولا تخلو مسألة . من المسائل من التناقض ، بينما يبيحون التمتع بالأبكار توجد روايات تكره التمتع بهن : عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ؟ قال : يكره للعيب على أهلها .
بينما في رواية أخرى : عن محمد بن عذامز عمن ذكره !! عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التمتع بالأبكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن .
وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك : عن أبي بكر الحضرمي قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة . وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار .

وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

النسري 19-09-2004 11:36 PM

جواز التمتع بالمتزوجات :
 

بسم الله الرحمن الرحيم

جواز التمتع بالمتزوجات :
لا يوجد في دين من الأديان ولا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة إلا في مذهب مزدك وماركس وذلك لشيوعية الجنس وإباحيته عندهما . لأنه لا ينبغي للإِنسان إتيانها . وقد تعجب أخي القارئ إن ذكرت لك أن الشيعة تبيح ذلك وينصح أتباعه بإتيانه ولكن يزول ذلك إن وقفت على مروياتهم في هذا الشأن فكتبهم مليئة بهذه النماذج . ورغبة منّا في إيضاح ذلك من منطلق علمي نورد بعض مروياتهم وإليك بعضها :
عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قال :
قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجَلاً آخر قبل أن تنقضي عدتها ؟
قال : وما عليك ، إنما إثم ذلك عليها .
وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت : إني تزوجت امرأة متعة !! فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ؟
قال : ولم فتشت ؟ فإمام الشيعة المعصوم ؟! استنكر تفتيش الشيعي عن بعل المتمتع بها لأن ذلك جائز عند الشيعه وما دام الأمر كذلك فالبحث والسؤال منهي عنه لأنه في طاعة كما تزعم الشيعة !
وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه ؟! عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قيل له : إن فلانَاً تزوج امرأة متعة ؟! فقيل له : إن لها زوجاً فسألها .
فقال أبوعبد اللّه عليه السلام : ولم سألها ؟
وعن محمد بن عبد اللّه الأشعري قال : قلت ! للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ؟
فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟

alnasiri 24-09-2004 01:25 AM

زواج المُتعة في نظر الشيعة


ويسمى أيضاً بالزواج المنقطع ، أو بالزواج إلى أجل ، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .

وهو قول المرأة أو وكيلها : زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبداً ، وإلى قبول من الرجل ، وهو : قبلتُ ، أو : رضيتُ .

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة .

وإذا كان العقد بلفظ : أَجَّرتُ ، أو : وَهَبتُ ، أو : أَبَحتُ ، ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبداً .

ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر ، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، نسباً ولا رضاعاً .

ولا بأم زوجته ، ولا بنتها ، ولا أختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .

وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلَّقة ، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً .

أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل .

والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية .

ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم ، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها .

أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم .

ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج ، وكذلك لا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة .

ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً ، كما أنه يُكره التمتع بالزانية .

هذه هي المتعة ، وهذي حدودها وقيودها ، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية ، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه .

وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج ، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم .

وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة ، وذلك لحاجتهم الماسَّة إلى المتعة ، وكي لا يقعون في الحرام ، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً ، أو غيرها .

وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم .

وقد اتفق علماء السُّنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ودلَّ عليه قوله تعالى :

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ] .

ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

وأهل السُّنة قالوا : إن المُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله ، وردَّ الشيعة الإمامية عليهم فقالوا : ليس هناك دليل على وجود النسخ ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا زالت كذلك ، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً .

ويستدل أهل السُّنة في نَسخها بقول عُمَر :

( مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله ، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما ) .

وواضح من هذا القول أن عُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله ( أنا ) ، ولم ينسبهما إلى الله عزَّ وجل .

سيد الصبر 25-09-2004 08:10 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما بعد يااخي النسري اشكرك على حسن التعبير ومخاطبتي بكل احترام وانا ابادلك نفس الكلمات الطيبة وشكرا على السؤال عني . ولانختلف في ان ذكر الصلاة على محمد واله والتسليم عليه افضل من الرمز ص او صلعم..وان كانت النية محلها القلب ,,,,




0 (الزواج للارامل وللمطلقات )اما ما ذكرته انت من شبهات فللحقيقة ولمعلوماتك ..

اولا قضية النصراني فانت صادق وهو كاذب ,فكيف تستشهد بنصراني والاغرب من ذلك ان المسلمات لا يجوزون زواج المسلمات بالنصارى او اليهود او من خالف الاسلام كان مجوسيا زردشتيا وماشابه من الملل ,,,



اما التمتع بالابكار فانه غير جائز على الاطلاق ابدا سوى كان برضاها او رضى والديها وارجع الى الرسائل العملية لمراجعنا الكرام,,
والدليل على ذلك ان نقلت في نهاية المطاف ,,وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك : عن أبي بكر الحضرمي قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة . وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار اما الروايات التي تخالف ذلك فاضرب بها عرضا الحائظ.


اما التتع بالمتزوجات
لا اعرف كيف ربطت ذلك بجواز تمتع المتزوجات والعياذ بالله بل هو زنا ســفاح
والعياذ بالله والذنب على من قامت به ,,
وكي اشرح لك ذلك لو ان ضخصا تمتع بامراءة ويعلم انها متزوجة فان ذلك هو الزنا بعينه والذنب عليهما اثمين ,
اما لو انه تزوج امراء ثم تبين له انها متزوجة محصنة فالذنب ذنبها لانه لا عيلم ذلك ..مثل الزواج الدائم ولا يحتاج لشرح,,


اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,





وقد نقلت انت في نهاية المطاف وهو المختصر ,واسمح لي ان انقله مرة اخرى

زواج المُتعة في نظر الشيعة


ويسمى أيضاً بالزواج المنقطع ، أو بالزواج إلى أجل ، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .

وهو قول المرأة أو وكيلها : زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبداً ، وإلى قبول من الرجل ، وهو : قبلتُ ، أو : رضيتُ .

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة .

وإذا كان العقد بلفظ : أَجَّرتُ ، أو : وَهَبتُ ، أو : أَبَحتُ ، ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبداً .

ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر ، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، نسباً ولا رضاعاً .

ولا بأم زوجته ، ولا بنتها ، ولا أختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .

وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلَّقة ، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً .

أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل .

والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية .

ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم ، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها .

أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم .

ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج ، وكذلك لا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة .

ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً ، كما أنه يُكره التمتع بالزانية .

هذه هي المتعة ، وهذي حدودها وقيودها ، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية ، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه .

وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج ، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم .

وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة ، وذلك لحاجتهم الماسَّة إلى المتعة ، وكي لا يقعون في الحرام ، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً ، أو غيرها .

وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم .

وقد اتفق علماء السُّنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ودلَّ عليه قوله تعالى :

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ] .

ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

وأهل السُّنة قالوا : إن المُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله ، وردَّ الشيعة الإمامية عليهم فقالوا : ليس هناك دليل على وجود النسخ ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا زالت كذلك ، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً .

ويستدل أهل السُّنة في نَسخها بقول عُمَر :

( مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله ، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما ) .

وواضح من هذا القول أن عُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله ( أنا ) ، ولم ينسبهما إلى الله عزَّ وجل .




ءلكم تحياتي ولا انسى اخي القوس

سيد الصبر 25-09-2004 08:12 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما بعد يااخي النسري اشكرك على حسن التعبير ومخاطبتي بكل احترام وانا ابادلك نفس الكلمات الطيبة وشكرا على السؤال عني . ولانختلف في ان ذكر الصلاة على محمد واله والتسليم عليه افضل من الرمز ص او صلعم..وان كانت النية محلها القلب ,,,,




0 (الزواج للارامل وللمطلقات )اما ما ذكرته انت من شبهات فللحقيقة ولمعلوماتك ..

اولا قضية النصراني فانت صادق وهو كاذب ,فكيف تستشهد بنصراني والاغرب من ذلك انك نسيت ان المسلمين ومنهم الشيعة
لا يجوزون زواج الدائم للمسلمات بالنصارى او اليهود او من خالف الاسلام كان مجوسيا زردشتيا وماشابه من الملل ,,,



اما التمتع بالابكار فانه غير جائز على الاطلاق ابدا سوى كان برضاها او رضى والديها وارجع الى الرسائل العملية لمراجعنا الكرام,,
والدليل على ذلك ان نقلت في نهاية المطاف ,,وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك : عن أبي بكر الحضرمي قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة . وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار اما الروايات التي تخالف ذلك فاضرب بها عرضا الحائظ.


اما التتع بالمتزوجات
لا اعرف كيف ربطت ذلك بجواز تمتع المتزوجات والعياذ بالله بل هو زنا ســفاح
والعياذ بالله والذنب على من قامت به ,,
وكي اشرح لك ذلك لو ان ضخصا تمتع بامراءة ويعلم انها متزوجة فان ذلك هو الزنا بعينه والذنب عليهما اثمين ,
اما لو انه تزوج امراء ثم تبين له انها متزوجة محصنة فالذنب ذنبها لانه لا عيلم ذلك ..مثل الزواج الدائم ولا يحتاج لشرح,,


اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,





وقد نقلت انت في نهاية المطاف وهو المختصر ,واسمح لي ان انقله مرة اخرى

زواج المُتعة في نظر الشيعة


ويسمى أيضاً بالزواج المنقطع ، أو بالزواج إلى أجل ، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .

وهو قول المرأة أو وكيلها : زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبداً ، وإلى قبول من الرجل ، وهو : قبلتُ ، أو : رضيتُ .

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة .

وإذا كان العقد بلفظ : أَجَّرتُ ، أو : وَهَبتُ ، أو : أَبَحتُ ، ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبداً .

ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر ، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، نسباً ولا رضاعاً .

ولا بأم زوجته ، ولا بنتها ، ولا أختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .

وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلَّقة ، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً .

أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل .

والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية .

ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم ، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها .

أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم .

ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج ، وكذلك لا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة .

ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً ، كما أنه يُكره التمتع بالزانية .

هذه هي المتعة ، وهذي حدودها وقيودها ، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية ، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه .

وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج ، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم .

وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة ، وذلك لحاجتهم الماسَّة إلى المتعة ، وكي لا يقعون في الحرام ، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً ، أو غيرها .

وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم .

وقد اتفق علماء السُّنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ودلَّ عليه قوله تعالى :

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ] .

ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

وأهل السُّنة قالوا : إن المُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله ، وردَّ الشيعة الإمامية عليهم فقالوا : ليس هناك دليل على وجود النسخ ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا زالت كذلك ، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً .

ويستدل أهل السُّنة في نَسخها بقول عُمَر :

( مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله ، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما ) .

وواضح من هذا القول أن عُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله ( أنا ) ، ولم ينسبهما إلى الله عزَّ وجل .




ءلكم تحياتي ولا انسى اخي القوس

القوس 25-09-2004 09:03 AM

اهلا سيد الصبر والمعرفة
 
إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيد الصبر
[size=4][font=Arial Narrow][color=blue][align=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,


[font=Arial Narrow][color=darkblue][size=4][align=CENTER]



س1 : هل يجوز مجامعة المراءة مع الدبر ؟
س2 : ماحكم مص الذكر من قبل الزوجة ولحس است المراءة ؟

الأخ السائل عن حكم وطء الرجل زوجته في الدبر هل يجوز ذلك ؟ الجواب: هذا الفعل حرام
شرعاً ، ومستقذر حساً ، ومستهجن عرفاً ، وهو مما يؤذي المرأة إيذاء شديداً ، ويسبب لها آلاماً
وعواقب مستقبلية وخيمة لذلك منعه أهل الطب قديماً وحديثاً، وله أثره على نفس فاعله والمفعول
بها ، لمخالفته الفطرة السليمة، وتعويد فاعله على التلذذ بالقذر وترك الطيب فيكون فيه شبه باليهود
الذين قال الله تعالى فيهم [أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير] لذلك جاءت النصوص الشرعية
تترى في تحريمه والمنع منه؛ فمن ذلك :

1) بَابُ [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ].
عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ،
فنزلت [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] متفق عليه.

ورواه الطحاوِي مثله بإسناد صحيح : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((مُقْبِلَةً وَمُدبِرَةً مَا كَانَ فِي الفَرج)).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكَمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] صماماً واحداً)) وَالصَّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِد .
[ رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي ، والطحاوي].

وقال النووي رحمه الله: قال العلماء وقوله تعالى [ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ] أي موضع الزرع من
المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد, ففيه إباحة وطئها في قبلها, إن شاء من بين
يديها, وإن شاء من ورائها, وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ,
ومعنى قوله { أنى شئتم } أي كيف شئتم . واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة
في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَة)).
[رواه الإمام أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب، والنسائي في التفسير، وابن حبان،
وصححه ابن حجر في الفتح، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)).

[رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي،
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
((لاَ يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)). وجاء بلفظ: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)).

[رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي في عشرة النساء، وعبد الرزاق،
وابن أبي شيبة، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، وقال البوصيري: إسناده صحيح،
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند].

وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ)). [رواه الإمام أحمد والترمذي].

وعَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ:
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ:
وَكَيْفَ شِئْت ؟ قَالَ: نَعَم. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ السُّوء، قَالَ: لاَ مَحَاشُّ
النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَام، سُئِلَ عَبْد اللهِ: تَقُولُ بِه ؟ قَالَ: نَعَم. [رواه الدارمي، والطحاوي، والبيهقي].

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ:
((هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى)).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ كَافِر ؟
[ رواه الإمام أحمد، والنسائي في العشرة، والطيالسي، والطحاوي، والبيهقي، وقال الهيثمي:
رجال أحمد رجال الصحيح].

وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَالَ:
((إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقّ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنّ)).

[رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي في العشرة، وابن أبي شيبة، والحميدي، والطحاوي،
وابن حبان، والطبراني في الكبير، والبيهقي].

وعَنْ طَاووس: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟ فَقَالَ:
هذَا يَسْأَلُنِي عَنْ الْكُفْر.[رواه النسائي في عشرة النساء، وعبد الرزاق، وقال ابن كثير:
إسناده صحيح، وقواه ابن حجر].

وقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ رضي الله عنه: مَنْ أَتَى أَدبَارَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَد كَفَر.
[رواه النسائي في العشرة، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة].
* * * * *
أما بقية فقرات السؤال: فالمسلم يربأ بنفسه عن هذه القاذورات ،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وهذبنا وأدبنا ونهانا عن مشابهة الحيوانات ، وقال لنا :
((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده)) ونهانا عن مس الفرج باليمين مجرد مس فكيف بوضع
أشرف أعضاء البدن؛ وهو الوجه، في موضع الخارج المستخبث، في صورة تعاطي القذر
الذي يحرم على المسلم تعاطيه، كيف يرضى المسلم لنفسه شيئاً كهذا ؟

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه)) متفق عليه.

فانظر –حفظنا الله وإياك- كيف نهانا معلمنا الخير صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج باليمين
في وقت الحاجة إلى ذلك -مع كونها أمكن وأيسر في التعامل لينظف أحدنا فرجه- وأمرنا أن
نستعمل اليد اليسرى تكريماً لليمنى عن مس الفرج حتى وإن كان يغسلها بالماء، فكيف بالوجه؟

فوجه الإنسان خلقه الله في أحسن صورة وكرمه على سائر بدنه، بل حتى في حال القتال لايجوز
ضربه ولا إهانته ولا أن يقول الإنسان للآخر قبحك الله، أو قبح الله وجهك كل ذلك تكريماً للوجه:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته)) متفق عليه.

وعن معاوية القشيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
((لا تضرب الوجه ولا تقبح)) قال أبو داود: ((ولا تقبح)) أن تقول قبحك الله.
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وهذه الممارسات لا يعرفها المسلمون حتى دخل عليهم ما دخل من قاذورات الغربيين الذين
وصفهم الله تعالى في كتابه المبين أنهم كالأنعام بل هم أضل، فاليحذر المسلمون ذلك .

النسري 26-09-2004 01:38 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني سيد الصبر والقوس أشكركما على التواصل والتوضيح ولكما مني كل الاحترام والشكر على المعلومات والنقاش الاسلامي بكل احترام وموضوعية .

الاستاذ الكريم سيد الصبر لقد وضحت سابقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحرم المتعة وانما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا العودة وقراءة ما كتبت آنفا ، قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ! قال : ما هي ؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها- حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- ، أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت : ماتعطي ؟ فقلت : ردائي. وقال صاحبي : ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها" - حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- .
قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.- حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال : "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".- حديث صحيح الإمام مسلم والمسند الصحيح- .
أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها.حديث صحيح ، الألباني والمصدر إرواء الغليل .
ولكما وللجميع كل الشكر والاحترام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النسري 27-09-2004 05:36 AM

التمتع بالزانيات :
 

التمتع بالزانيات:

عن زرارة قال : سأله عمّار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟
قال : لا بأس . وإن كان التزويج الآخر ، فليحصن بابه .
وعن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ؟
قال : فواسق .
قلت : أفأتزوج منهن ؟
قال : نعم .
وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ !
قال : فقال : رفعت راية ؟
قلت : لا . لو رفعت راية أخذها السلطان .
قال : نعم تزوجها متعة !!
قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه ، فأسرّ إليه شيئاً . فلقيت مولاه .
فقلت له : ما قال لك ؟
فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!
وعن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وُصِفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت : قد قال الأئمة عليهم السلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال . فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة !! وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تُحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس !! .
والشيعة مليئة بالمتناقضات ، فتارة يرون جواز التمتع بالعاهرات ، وتارة أخرى يُحرم عليهم ذلك وأن فاعلها زان ، فيذكرون أن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل !! أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة !! ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها إلى أن قال : فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول : { الزَّاني لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزانِيَةُ لا يَنكِحُها إلا زاني أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِيْن } .

النسري 29-09-2004 04:27 AM

إعارة الفروج تحت ستار المتعة :
 
إعارة الفروج تحت ستار المتعة

عند الشيعة غرائب وعجائب انفردت بها عن سائر الأديان والفرق . ومن هذه الغرائب إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس . وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم ، والحقيقة أنني صدمت عندما قرأت هذا الكلام في مراجعهم كيف يّكون هذا ؟ ولكن بعد أن اطلعت على كتب الشيعة زال عجبي بل عددتُه من الأشياء الهينة ، مقارنة بالمناكير التي وجدتها في كتبهم . ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس تحت ستار المتعة :
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها .
وعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتزوج !! الأمة متعة بإذن مولاها .
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم . إن اللّه عز وجل يقول : { فانْكِحُوهُنّ بِاذْنِ أَهْلِهِنَّ } .
وهذا وهم وخيال من الإِمام المعصوم ! - إنْ صحّت الرواية - . كيف يمكن أن يأمر اللّه تعالى بالزنا وقد حرمه في كتابه الكريم ، وهذه الآية الكريمة في الزواج الشرعي لا في الفجور تحت ستار المتعة ؟ ! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإِذن والولي ، فكيف يفسر هذا الإِمام بأن هذه الآية تخص المتعة ؟
ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة ، بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما يشاؤون ، وقد ورد في كتبهم العديد من الروايات نذكر بعضها على سبيل المثال :
1 - عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن عارية الفرج ؟
فقال : لا بأس به .
قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية ؟
2 - عن عبد الكريم عن أبي جدفر عليه السلام قال :
قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال : نعم حل له ما أحل له منها .
وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك يمينه ؟
3 - عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟
قال : لا بأس .
4 - عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟
قال : لا بأس في ذلك .
قلت : فإنه أولدها ؟
قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .
أأصبحت الإِماء كأي شيء يستعار ثم يُرد ؟
5 - عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها ؟
فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها .
6 - عن أبي العباس قال : كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج ؟
قال : حرام .
ثم مكث قليلاً ثم قال : لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه .
ولا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم !!! وأجابه ما يعتقده صحيحاً ، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين !! يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين .
7 - عند زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الرجل يحل جاريته لأخيه ؟
فثال : لا بأس .
قلت : فإنها جاءت بولد ؟
قال : يضم إليه ويرد الجارية على صاحبها .
قلت : إنه لم يأذن له في ذلك ؟
فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .
ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر ولم يأذن له من القُبُل ، لذلك فإنه فوجئ بالحمل ، والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عُشر قيمتها : عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن !!! جاريته فهي له حلال ؟
قال : نعم يا فضيل .
قلت : ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ ما دون الفرج أله أن يفتضّها ؟
قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك .
قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟
قال : لا ينبغي له ذلك .
قلت : فإن فعل يكون زانياً ؟
قال : لا ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
أيكون الزنا من القبل فقط ، ومن الدبر حلالاً لا شيء فيه ؟




سيد الصبر 04-10-2004 01:10 PM



اخي النسر دع عنك العصبية والحمية وعليك بالتنبه للامرو فانت استشهدت برواية في صحيح مسلم ولم تلتفت الى هذه الروايات ,,ولم تحقق فيها

ولنذكر من الروايات ما يدلّ على حليّة المتعة واستمرارها من الصحاح والمسانيد:

1. أخرج الحفاظ عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول اللّه ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثمّ رخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ علينا : (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم).(2)

وغرضه من تلاوة الآية هو الإطاحة بقول من حرّمها من غير دليل، فنكاح المتعة عند ابن مسعود من الطيبات التي أحلّها اللّه سبحانه، وليس لأحد تحريم الطيبات.

2. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع، قال: خرج علينا


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . لاحظ صفحة 495ـ496 من هذا الكتاب

2 . صحيح البخاري:7/4، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتا ب النكاح; صحيح مسلم:4/130، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 502 )
منادي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فقال: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني: متعة النساء).وفي لفظ: إنّ رسول اللّه أتانا فأذن لنا في المتعة.(1)

3. أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.

5 . لاحظ ص498 من هذا الكتاب.


--------------------------------------------------------------------------------

( 504 )
قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(1)

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.(2)

وقال الرازي في تفسيره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السواد منهم إنّها بقيت كما كانت .(3)

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تُثبت انّ المتعة كانت أمراً حلالاً في عهد رسول اللّه ودامت إلى شطر من خلافة عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم، فانّ خبر الواحد لا يُنسخ به القرآن، والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلاّ بدليل قطعي.

والذي يعرب عن عدم وجود الناسخ هو انّ التحريم يُسنَدُ إلى عمر وانّه هو المحرم كما سيوافيك لفظه، فلو كان هناك تحريم من رسول اللّه لما أسند عمر التحريم إلى نفسه!!

قال الرازي: إنّ الأُمّة مجمعة على أنّ نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأُمّة فيه إنّما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً، لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل، لأنّه لما كان ثبوت


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير القرطبي:5/133.

2 . تفسير القرطبي:5/132; فتح الباري:9/142.

3 . تفسير الرازي:10/53.


--------------------------------------------------------------------------------

( 505 )
إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وانّه باطل.

قالوا: وممّا يدلّ أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ، إنّ أكثر الروايات انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات انّه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجّة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدلّ على فساد ما روي انّه ـ عليه السَّلام ـ نسخ المتعة يوم خيبر، لأنّ الناسخ يمتنع تقدّمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنّه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات.(1)

وسيوافيك اضطراب أقوال المحرّمين ـ ربّما ناهزت الستة ـ في عدد التحليل والتحريم ومكانهما ، وهذا النوع من الاضطراب، يورث الشكّ في أصل التحريم، فانتظر.




ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تفسير الرازي:10/52.

سيد الصبر 04-10-2004 01:22 PM



=5]إعارة الفروج عند من ينسبون نفسهم للسنة

عند الطائفة الوهابية غرائب وعجائب انفردت بها عن سائر الأديان والفرق . ومن هذه الغرائب إعارة الفروج أو نستطيع تسميتها بشيوعية وإباحية الجنس . وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم ، والحقيقة أنني صدمت عندما قرأت هذا الكلام في مراجعهم كيف يّكون هذا ؟ ولكن بعد أن اطلعت على كتب الشيعة زال عجبي بل عددتُه من الأشياء الهينة ، مقارنة بالمناكير التي وجدتها في كتبهم . ولا داعي في الاسترسال ولنستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس تحت ستار

الروايات السنية بجواز التحليل .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها)))

أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، فهذه فتوى بحليتها من عالم من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في

أمهات الكتب

لقد اصبح حوارنا حوار الطرشان ولا فائدة من ذلك ,,

النسري 06-10-2004 01:01 AM


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه (و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون، و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أولئك لهم عذاب عظيم)

يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.77 والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. 78

أما جمهور علماء المسلمين فيقولون التالي:

(1) لقد وضع القرآن الكريم قواعد العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وحصرها في نوعين:

أولا: الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة.

ثانيا: العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه من الجواري. فالله سبحانه وتعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).79

(2) وقد جاء تأكيد ذلك مفصلا في سورة النساء ابتداء من أول السورة وخاصة الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين حيث يجعل د فع المهر لازما إذا دخل الرجل بزوجته.

و يؤكد جمهور علماء المسلمين أن معنى قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن، هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج ومن هذا المعنى ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قوله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".80

(3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا". 81

فالإباحة كانت- في الواقع- إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية، وقام بهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك الصلاحية لذلك فهولا ينطق عن الهوى، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة. 82

أما عن قول علماء الجعفرية بأن التحريم كان من عمر فما قاله عمر بن الخطاب هو: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة."83 وعمر وقد علم بحادثة عمرو بن حريث يؤكد التحريم و يعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم.

أيها الأخ وأيتها الأخت: هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟

أيها الأخ وأيتها الأخت: يجب أن نتذكر أن الأشراف من علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم. وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي.

بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!

أخي العزيز سيد الصير فيما يتعلق بموضوع اعارة الفروج لا أعلم من أين حصلت على المعلومة التي لم نسمع عنها قط فالعلم علم الله تعالى من أين أتت أهي تدليسات من أحد على علماء السنة الأجلاء أم أنها تريد التشويه أو الفتنه فهل نصدق نحن ذلك الكلام وعندما قرأته منك ابتسمت لأنني قرأته أيضا عن الشيعة.
أخي سيد الصبر أرجو أن تقرأ لمصادر أخرى وتنوع في المصادر التي تقرأها للالمام في الموضوع من جميع جوانبه ولا أن تقرأ من مصدر واحد وعدم تكرار القول أكثر من مرة ، وبذلك ولا يكون الرأي إلا رأي الذي قرأت ورحم الله المسلمين جميعا . فوالله ما أردت من طرح هذا الموضوع الفرقه والفتنه وانما الاختلاف هو اسلوب علمي لتلقي العلم مما يستدعي الى التفكر والتدبر والتمحيص دون تعصب أو أجوبة قرأناها وتكون جاهزة وانما تكون بايمان وقناعة.
نسأل الله أن يجعل هذا الطرح استجابة لأمره تعالى بالدعوة للخير والنهى عن المنكر و بعدم التفرق. كما نسأله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته وعفوه ولطفه وأن يمنحنا الرشد والهداية. ولنا عودة بإذن الله سبحانه وتعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .






سيد الصبر 17-10-2004 11:45 AM


الاخ النسري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
إقتباس:

أخي العزيز سيد الصير فيما يتعلق بموضوع اعارة الفروج لا أعلم من أين حصلت على المعلومة التي لم نسمع عنها قط فالعلم علم الله تعالى من أين أتت أهي تدليسات من أحد على علماء السنة الأجلاء أم أنها تريد التشويه أو الفتنه فهل نصدق نحن ذلك الكلام وعندما قرأته منك ابتسمت لأنني قرأته أيضا عن الشيعة.



ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضية وانك اول من بدأت برمي الطائفة الشيعية ببهتانات لا اساس لها من الصحة وبذلك انارددت عليك في ذلك بذكر مصادرها,,
وقد اوضحت اني لا اؤمن بها في نهاية ردي الاخير,,,



ثانيا:
إقتباس:

الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة.
وانا اقول لك اين زواج المسيار مما استشهدت به من ميراث وفرضة ليلة ونفقة,, وفي المتعة نفقة وشروط

ثالثا الزواج بنية الطلاق ,,اين دليله من القرأن والسنة النبوية.
إقتباس:

رابعا,,بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟


وارد عليك بهذا الحديث من مسلم ايضا
ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

والبخاري يروي متعتان وانا انهي عنهما

إذن لماذا فعلها رسول الله والصحابة اذا كانت زنا كما تقول ,,اجبني على هذا السؤال ,,يا هذا ,,
هل رسول الله يبيح المتعة او الزنا ويفعلها ثم يحرمها كما تقولون
اليس حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة..य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़य़??????????
य़ॉ
اليس كلام رسول الله هو كلام الله سبحانه وتعالي,,؟

في انتظار اجابتك على الاسئلة,
مع تحياتي لك ولعزيزي الاخ القوس ,

سيد الصبر 17-10-2004 07:05 PM

بسم الله الرحمن الرحيم قاصم الجبارين ,,


اخي النسري ,,كي اوضح ما ذهبت اليه انت,,


إقتباس:

يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.77 والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. 78


الشيعة تقول هذا وقولهم مذكور في صحيح البخاري,, وهو نهي عمر عن متعتي الحج والنساء,,


إقتباس:

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا". 81

[color=blue]وارد عليك بحديث مسلموارد عليك بهذا الحديث من مسلم ايضا
ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر . [/COLOR]3.

أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.

5 . لاحظ ص498 من هذا الكتاب.


--------------------------------------------------------------------------------

( 504 )
قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(1)

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.(2)

وقال الرازي في تفسيره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السواد منهم إنّها بقيت كما كانت .(3)

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تُثبت انّ المتعة كانت أمراً حلالاً في عهد رسول اللّه ودامت إلى شطر من خلافة عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم، فانّ خبر الواحد لا يُنسخ به القرآن، والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلاّ بدليل قطعي.
فماذا سنفعل برايك مقابل هذه الاحاديث


إقتباس:


ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟


وماذا ينفع راينا مقابل الشرع الاسلامي ,,,,

إقتباس:

بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!

كانك بتغبير اخر تقول ,, كيف يمكن للرسول صلى الله عليه واله وسلم ان يشرع اباحة المتعة او ممارسته بنفسه والصحابة معه,,,,
والسؤال كيف يبيحها الرسول لفترة من الفترات وهي زنا كما تزعم والعياذ بالله,,,؟

سيد الصبر 17-10-2004 07:06 PM

بسم الله الرحمن الرحيم قاصم الجبارين ,,


اخي النسري ,,كي اوضح ما ذهبت اليه انت,,


إقتباس:

يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.77 والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. 78


الشيعة تقول هذا وقولهم مذكور في صحيح البخاري,, وهو نهي عمر عن متعتي الحج والنساء,,


إقتباس:

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا". 81

[color=blue]وارد عليك بحديث مسلموارد عليك بهذا الحديث من مسلم ايضا
ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر . [/COLOR]3.

أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.

5 . لاحظ ص498 من هذا الكتاب.


--------------------------------------------------------------------------------

( 504 )
قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس.(1)

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.(2)

وقال الرازي في تفسيره: ذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة، وقال السواد منهم إنّها بقيت كما كانت .(3)

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تُثبت انّ المتعة كانت أمراً حلالاً في عهد رسول اللّه ودامت إلى شطر من خلافة عمر، فمن حاول إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم، فانّ خبر الواحد لا يُنسخ به القرآن، والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلاّ بدليل قطعي.
فماذا سنفعل برايك مقابل هذه الاحاديث


إقتباس:


ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟


وماذا ينفع راينا مقابل الشرع الاسلامي ,,,,

إقتباس:

بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟!

كانك بتغبير اخر تقول ,, كيف يمكن للرسول صلى الله عليه واله وسلم ان يشرع اباحة المتعة او ممارسته بنفسه والصحابة معه,,,,
والسؤال كيف يبيحها الرسول لفترة من الفترات وهي زنا كما تزعم والعياذ بالله,,,؟ بانتظار الاجابة,


النسري 18-10-2004 07:07 AM

أخي العزيز سيدالصبر وأخواني وأخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجعلنا الله سبحانه وتعالى من عتقائه بإذن الله تعالى .
أخوتي في الله يقسم الله آيات كتابه إلى قسمين :

1- آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال.

2- آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.

ولقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) آل عمران /7 . ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه . وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام . وسنجعل البحث في شوطين الأول : نكاح المتعة في القرآن الكريم ، والثاني : نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.



نكاح المتعة في القرآن :

كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون /5-7 ، المعارج/29-31 .

يتبين من هذا النص المكي أن " الأصل في الفروج الحرمة " وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره ، فما سكت عنه فهو حرام ، فقوله تعالى " لفروجهم حافظون " هذا هو الأصل ، أي الحرمة " إلا " هذا هو الاستثناء ومحله : " أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" هذا هو المستثنى من التحريم ، وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام ، وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع .. الخ .

هذا في مكة ، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته . ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين ، الزواج الدائمي ونكاح المملوكة باليمين ( الأمة ) . والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ... ولهن الربع مما تركتم ..) الآية النساء/12 ولو كانت زوجة لورثت وأورثت . انظر الآيات في هذين النوعين في ( البقرة /221 ، النور/32/33، الأحزاب/50/52 ، النساء/3 ) .

في سورة النور قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم – أي الذي لا أزواج لهم من الأحرار – والصالحين من عبادكم وإمائكم – وهذا نكاح ملك اليمين ، ثم قال – وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف . وفيه تحريم ما عداهما . فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول ( وليستمتع ) لا أن يقول ( وليستعفف ) الذي يقتضي المنع لا سيما وأن ( الأصل في الفروج الحرمة ) .

وفي سورة النساء جاء قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - وهذا هو الزواج الدائمي ثم قال – فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة – أي الحرائر – أو ما ملكت أيمانكم ) النساء/3 .

فجعل مجال التخيير محصوراً في الأفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن .

ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة – إلى قوله – ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) النساء/24 ،25 .

وهذان الزواج الدائمي وملك اليمين ، ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائمي الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " استمتعتم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.



لفظ ( استمتعتم ) متشابه

إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً .

إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.

معنى ( الاستمتاع ) لغة:

أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ) المائدة/96 ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم ) النحل/80 ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف ) البقرة/236 ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به . ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم ) الأنعام/28 وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) إبراهيم/30 لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء . ما معنى الآية إذن ؟

للمهر ثلاثة أحوال :

1- إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) البقرة/236

2- إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )النساء/24 أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد . والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن ) الأحزاب/50 .
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه .

وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها :

أ – إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح 1- ملك اليمين 2- هذا المعبر عنه ( بالاستمتاع ) فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره .


ب- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )النساء/25 وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.

ج – ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) النساء/24 ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل .


لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً ، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء .

ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح ؟!

لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى ؟!

إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.


نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء

أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال : ( إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ... ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام ) .

وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة .

ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال ( والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين ) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة . وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم .

ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .

د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم . وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.

وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

هـ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ . أرجو ان أكون أجبت وأشكرك كل الشكر على سؤالك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .







سيد الصبر 20-10-2004 02:04 PM



الله يبارك لك في شهر رمضان وجعله الله شهر محبة وهدى وتوفيق لكم ولاسرتكم واسرة الخيمة ومشرفيها,وبالخصوص اخي القوس وكيمكام واخينا صلاح الدين القاسمي,,


شكرا على الجهد اخينا النسري ,,لكن لا زلت انتظر الجواب الشاقي ,,

إقتباس:

كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون /5-7 ، المعارج/29-31 .


اذن افهم ان المتعة عادة جاهلية فارسية يهودية,,,,وحرمها رسول الله في صدر الاسلام,,,,,,,,,,,
فكيف بقول جابر بن عبد الله ففعلناها مع رسول الله ولك المصدر من كتبكم,,,, حتى لا تقول انه تدليس على الصحابة


1858 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ ، وَكَانَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْخًا بَاتًّا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ . وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَلَمَةُ ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ إلَى قُرْبِ آخَرِ خِلَافَةِ عُمَرَ . وَاخْتُلِفَ فِي إبَاحَتِهَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ ، وَأَبَاحَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ . وَمِنْ التَّابِعِينَ : طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ . وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْآثَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ بِ " الْإِيصَالُ " وَصَحَّ تَحْرِيمُهَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ . وَاخْتُلِفَ فِيهَا : عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ . وَمِمَّنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهَا وَفَسْخِ عَقْدِهَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ . وَقَالَ زُفَرُ : يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَقَدْ صَحَّ تَحْرِيمُ الشِّغَارِ ، وَالْمَوْهُوبَةِ ، فَأَبَاحُوهَا ، وَهِيَ فِي التَّحْرِيمِ أَبْيَنُ مِنْ الْمُتْعَةِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُبَالُونَ بِالتَّنَاقُضِ . وَنَقْتَصِرُ مِنْ الْحُجَّةِ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَى خَبَرِ ثَابِتٍ - وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ : { مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَيُفَارِقْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا حَرَّمَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمِنَّا نَسْخَهُ . وَأَمَّا قَوْلُ زُفَرَ فَفَاسِدٌ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ إلَّا عَلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . فَمَنْ أَبْطَلَ هَذَا الشَّرْطَ وَأَجَازَ الْعَقْدَ ، فَإِنَّهُ أَلْزَمَهُمَا عَقْدًا لَمْ يَتَعَاقَدَاهُ قَطُّ ، وَلَا الْتَزَمَاهُ قَطُّ ، لِأَنَّ كُلَّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ يَدْرِي بِلَا شَكٍّ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَعْقُودَ إلَى أَجَلٍ هُوَ غَيْرُ الْعَقْدِ الَّذِي هُوَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ [ بِلَا شَكٍّ ] . فَمِنْ الْبَاطِلِ إبْطَالُ عَقْدٍ تَعَاقَدَاهُ وَإِلْزَامُهُمَا عَقْدًا لَمْ يَتَعَاقَدَاهُ ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ أَلْبَتَّةَ إلَّا أَنْ يَأْمُرَنَا بِهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، لَا أَحَدَ دُونَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .



اما ذكرك للاحاديث فهي تدل على وقوعها في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وفي عهد ابو بكر وعمر وتحريمها له في الاخير من عهده ,,
ولك
هذا
الحديث في مسند احمد ,,
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال قال ‏ ‏عبد الله بن شقيق ‏
‏كان ‏ ‏عثمان ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏ينهى عن المتعة ‏ ‏وعلي ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏يأمر بها فقال ‏ ‏عثمان ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏لعلي ‏ ‏قولا ثم قال ‏ ‏علي ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏لقد علمت أنا قد ‏ ‏تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال أجل ولكنا كنا خائفين


فكيف هي عادة جاهلية وفارسية ويهودية ويبيحها رسول الله صلى الله وعليه وعلى اله,,,, فان كانت زنا وحرمها في مكة اول الاسلام فكيف يعمل بها في عهده وعهد الخليفة ابو بكر وعمر,,كما ان قول عمر دليل على العمل بها
متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهي عنهما واعاقب عليهما متعة الحج والنساء,


لك الروايات في حليتها,,
1. أخرج الحفاظ عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال: كنّا نغزو مع رسول اللّه وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول اللّه ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثمّ رخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ علينا : (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم).(2)

وغرضه من تلاوة الآية هو الإطاحة بقول من حرّمها من غير دليل، فنكاح المتعة عند ابن مسعود من الطيبات التي أحلّها اللّه سبحانه، وليس لأحد تحريم الطيبات
2. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع، قال: خرج علينا


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . لاحظ صفحة 495ـ496 من هذا الكتاب

2 . صحيح البخاري:7/4، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتا ب النكاح; صحيح مسلم:4/130، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 502 )
منادي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فقال: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني: متعة النساء).وفي لفظ: إنّ رسول اللّه أتانا فأذن لنا في المتعة.(1)

3. أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

5. أخرج الترمذي انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(4)

6. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري:7/13، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4 . سنن الترمذي:3/186برقم 824.

5 . صحيح مسلم:4/133، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 503 )
والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ـ تبعاً لسلفه ـ مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاً، وله من الكتاب والسنّة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلاّ أن يكون غرضه التهديد والتخويف.

7. أخرج مسلم عن ابن شهاب انّه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه انّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي واللّه لقد فُعِلتْ في عهد إمام المتقين.(1)

8. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر في المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافحين.(2)

9. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حتّى مات.(3)

10. روى ابن حجر عن سمير(لعلّه سمرة بن جندب) قال: كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه.(4)

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسما ءالمحلّلين للمتعة من الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحلّى».(5)


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح مسلم:4/133ـ 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

2 . مسند أحمد:2/95.

3 . مسند أحمد:4/436.

4 . الاصابة:2/181.


بارك الله فيك كيف لي ان اؤمن بان المتعة حرام في صدر الاسلام ,,والصحابة عملوا بها وفعلوها مع رسول الله,
وابن عباس حير هذه الامــــــــــــــــــــــــــــــة,,وعلي بن ابي طالب قبله فقيه وزاهد,,يامران بها,,,,
لك تحياتي


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.