أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   لكل من يعتقد أن الأختلاط محرم (تحدي) (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=47352)

الفهري 29-08-2005 08:22 PM

لكل من يعتقد أن الأختلاط محرم (تحدي)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم

أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا يا أخواني كنت من المعتقدين أن الأختلاط بين الرجال والنساء حرام وغير جائز

إلى أن سمعت أحد العلماء يقول (أتحدى أي شخص يأتي بدليل واضح من القرأن أو السنه على تحريم الأختلاط )


ولا يقصد بالأختلاط مثل الذي في المراقص والبارات أو من غير محرم

ألم تكن النساء يشاركن في الحروب والغزوات بما أنها الأن تمنع من دخول سلك الشرطه والجيش
أتمنى من أحد الأخوان أن يوضح لي هذي المسأله

وجزاك الله خير

memo2002 29-08-2005 08:53 PM

الاختلاط للضرورة


:
من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي ، فقد قال رحمه الله تعالى: "وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه". ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصًا لها ممن يري بها الفاحشة، إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. ونحو ذلك من حالات الضرورة
.
- الاختلاط للحاجة:


أ- الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضًا، ومن حالات الحاجة، ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما، لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد، ثم إبرام العقد، ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة ، كما يلزمها أن لا تخرج متبذلة، وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل.
ب- الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء:
يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية، أو في جميع القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري، ومن المعلوم أن مباشرة وظيفة القضاء تستلزم أن تقتضي اجتماعها بالرجال من مُدعين أو مُدّعى عليهم، ولكن يجب أن تحذر من الخلو بهم وهذا ممكن، ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة.
ج- الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:
يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها، قال تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..?، إلى قوله تعالى:
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. )
وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة، وقد تكون بين رجلين أو أكثر، فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.
د- الاختلاط لغرض أعمال الحسبة:
ذكر الإمام ابن حزم في "المحلي" أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولى (الشفاء) – وهي امرأة من قومه –السوق. أي: ولاها الحسبة في السوق، لتأمر بالمعروف من أعمال السوق وتنهي عن منكرات السوق، هذا يستلزم مخالطتها لأهل السوق من الرجال الأجانب حتى تقوم بالاحتساب عليهم.
هـ- الاختلاط لغرض خدمة الضيوف:
يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها، وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها؛ لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي، وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف. وقد دل على هذا الجواز –جواز اختلاطها بالأجانب –لهذه الحاجة الحديث الشريف الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري – رحمه الله تعالى-، وقد جاء فيه: "لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، تتحفه بذلك".
وقد جاء في شرح هذا الحديث: "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه".
و- الاختلاط لغرض إكرام الضيف بالأكل معه:
ويجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكرامًا له أو لغرض مشروع، فقد جاء في "صحيح مسلم" في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى أهله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة".
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: "هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة.. منها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه – أي من الأكل-، رفقًا بأهل المنزل لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأي قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه، لامتنع من الأكل". ومعنى ذلك أن الأنصاري وامرأته جلسًا مع ضيفهما للأكل معه وإن لم يأكل فعلاً؛ إيثارًا للضيف على نفسيهما، فأنزل
الله تعالى فيهما في كتابه العزيز
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة)
وفي الحديث أيضًا فضيلة الإيثار.
وهذا كله يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف، وإنما جاز هذا الاختلاط لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته.

ز- الاختلاط في السيارة العمومية لحاجة استعمالها:
يجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أشغالها المشروعة وإن استلزم ذلك اختلاطها بالأجانب، كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويها، أو شراء شيء لها، أو ذهاب إلى المستشفى للعلاج، أو إلى الحمام عند الحاجة إليه، فتضطر إلى ركوب السيارة العمومية فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه، وقد يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك. وهذا الاختلاط تسوغه الحاجة المشروعة.
ح- الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:
ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد، بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم، ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة، وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال؛ لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها، ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة"، وروى البخاري "أن عائشة وأم سليم – رضي الله عنهما – كانتا تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم".

وفي "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى".
ط- الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد:
ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية، اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين، سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخُرْص".



لكن بعض العادات والتقاليد تقول عيب الاختلاط لكن شرعا ليس حرام في كل هذه الاسباب

الفهري 29-08-2005 09:18 PM

مشكور أخوي على ردك

وماقصرت


ولاكن هل يوجد دليل صريح من الكتاب والسنه لا من أجنهاد العلماء على تحريم الأختلاط

الوافـــــي 29-08-2005 11:17 PM

الفهري

دع عنك التحدي جانبا ، فأنت تتحدث عن شرع الله ولا شيئ سواه
ثم إني أراك تكرر القول ( الدليل من الكتاب والسنة )
هل سبق أن سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه
( ما اجتمع رجل وامرأه إلا كان الشيطان ثالثهما ) ؟؟؟
أعتقد أنك لن تأتي وتقول أن الأمر محصور بالرقم وليس العموم

أما إن قلت بالدليل من القرآن
فقبل ذلك هات لنا دليلا من القرآن يقول بأن صلاة الظهر أربع ركعات

لو الأمر بالهوى والرغبة والمنطق
لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما
هكذا قال سيدنا علي بن أبي طالب

الملاحظة الأخيرة وأعذرني عليها

طالب العلم لا يبدأ الآخرين بالتحدي
فإن كنت باحثا عن الحقيقة أجبناك
وإن كنت متحديا فربما أخطأت المكان

يتيم الشعر 29-08-2005 11:45 PM

إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الوافـــــي
الفهري

دع عنك التحدي جانبا ، فأنت تتحدث عن شرع الله ولا شيئ سواه
ثم إني أراك تكرر القول ( الدليل من الكتاب والسنة )
هل سبق أن سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه
( ما اجتمع رجل وامرأه إلا كان الشيطان ثالثهما ) ؟؟؟


أخي الكريم

حقيقة لم لم أسمع من قبل بهذا الحديث - وهذا لا يعني أنني سمعت ولو بنصف أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام - فآمل منك أن تنقل لنا متن الحديث وتذكر لنا درجته بارك الله فيك

غــيــث 30-08-2005 12:39 AM

‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن منيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏النضر بن إسمعيل أبو المغيرة ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سوقة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏
‏خطبنا ‏ ‏عمر ‏ ‏بالجابية ‏ ‏فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فينا فقال ‏ (‏أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ‏ ‏يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من ‏ ‏الاثنين أبعد من أراد ‏ ‏بحبوحة ‏ ‏الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن )

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

( ألا ) ‏

‏بالتخفيف حرف تنبيه ‏

‏( لا يخلون رجل بامرأة ) ‏

‏أي أجنبية ‏

‏( إلا كان ثالثهما الشيطان ) ‏
‏برفع الأول ونصب الثاني , ويجوز العكس , والاستثناء مفرغ , والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا ‏

الحديث الشريف أعلاه يؤدي لنفس المعنى وليس نصآ


الغرباء 30-08-2005 01:22 AM

إقتباس:


بواسطة : غيث

والمعنى يكون الشيطان معهما
يهيج
شهوة
كل
منهما
حتى
يلقيهما
في الزنا





بارك الله لك أخي غيث
فهذه الكلمات يجب ان تكتب بماء الذهب
وباختصار ومن مده قريبه كان احد {المسلمين}
يحمل افكارا تقول {اين دليل تحريم الاختلاط في القرآن والسنه}
والشخص محسوب على {المسلمين} ولكنه في حقيقة الامر حبشي والعياذ بالله
كان يستهزا بنا لكوننا نؤمن بحرمة الاختلاط وكان يدعي باننا متشددين
ومتعصبين ، المهم / كان له صديق حميم يزوره في البيت دائما ويدخل المطبخ
ويحدث زوجته وتقول هو مثل أخي { نغمة الاسلام الامريكي} وزوجها يقول هو مثل
أخيها / وباختصار شديد {وبليله ما فيها قمر} فعلت زوجة الرجل الاسلامي
المعتدل الغير متشدد
الفاحشه
مرارا وتكرارا مع صديقه الغير متشددددددد



أقول دعني اسال سؤالا وللرجال
وكأننا نعيش في عصر الجاهليه
ما قبل الاسلام :




عندما

يجتمع

الذكر

بالانثى

لدقائق

هل ينظر

اليها

وكانها

جماد

؟؟؟


مالكم كيف تحكمون ؟

أبو إيهاب 30-08-2005 01:25 AM

كنز العمال الإصدار 2.01 - للمتقي الهندي
المجلد الخامس >> الفصل الأول في الزنا - وفيه خمسة فروع >> الإكمال من الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية

13042- لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.
(طب عن سليمان بن بريدة عن أبيه) (وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم (1/114) وهو فقرة من حديث طويل وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ص).



الحديث الشريف عن الخلوة

بيلسان 30-08-2005 01:28 AM

Re: لكل من يعتقد أن الأختلاط محرم (تحدي)
 
إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفهري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم

أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا يا أخواني كنت من المعتقدين أن الأختلاط بين الرجال والنساء حرام وغير جائز

إلى أن سمعت أحد العلماء يقول (أتحدى أي شخص يأتي بدليل واضح من القرأن أو السنه على تحريم الأختلاط )


ولا يقصد بالأختلاط مثل الذي في المراقص والبارات أو من غير محرم

ألم تكن النساء يشاركن في الحروب والغزوات بما أنها الأن تمنع من دخول سلك الشرطه والجيش
أتمنى من أحد الأخوان أن يوضح لي هذي المسأله

وجزاك الله خير



__________________________________________________ __________

الاخ الكاتب الفهري
اذا كان عمل المرأة بنظر البعض حرااام فما بالك بالاختلاط!!!!!!!!

<******>drawGradient()

الاخ الوافي

الحديث الذي اوردته يقصد به الخلوه وليس الاختلاط.. فليس كل الاختلاط خلوووه...وليس كل الاختلاط حراااااام



:rolleyes:

maher 30-08-2005 01:40 AM

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم


الخلوة بالأجنبية :
الشيطان حريص على فتنة الناس وإيقاعهم في الحرام ولذلك حذرنا الله سبحانه بقوله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ( النور : 52) . والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ومن سبل الشيطان في الإيقاع في الفاحشة الخلوة بالأجنبية ، ولذلك سدت الشريعة هذا الطريق كما في قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبه إلا ومعه رجل أو اثنان ] .

فلا يجوز لرجل أن يختلي في بيت أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه كزوجة أخيه أو الخادمة أو مريضة مع طبيب ونحو ذلك ، وكثير من الناس يتساهلون في هذا ؛ إما ثقة بنفسه أو بغيره فيترتب على ذلك الوقوع في الفاحشة أو مقدماتها وتزداد مأساة اختلاط الأنساب وأولاد الحرام .
----------------------

الشيخ / محمد المنجد



---------------------------------------------
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الوافـــــي

طالب العلم لا يبدأ الآخرين بالتحدي
فإن كنت باحثا عن الحقيقة أجبناك
وإن كنت متحديا فربما أخطأت المكان

--------------------------------------------------
:thumb:

maher 30-08-2005 01:53 AM

مقال رائع للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ( رحمة الله )
 
تحريم الإختلاط


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين وفقني الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع والمنكرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:

فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عنه، بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل بين بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم، لا يرون بذلك بأساً بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة، فتجد المرأة مثلاً تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة.

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، قال الله سبحانه وتعالى: { وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليضَرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور:31] وقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِهكُم وَقُلُوبِهِنَّ } [الأحزاب:53] الآية. وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً }
[الأحزاب:59]، والجلباب: هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: ( لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سوداء يلبسنها ).

وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وأنَّ كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب،
فقال النبي : « لتلبسها أختها من جلبابها » [رواه البخاري ومسلم]. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن لهن رسول الله بالخروج بغير جلباب.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس » ، وقالت: « لو رأى رسول الله من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها » فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً، فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزنا
كشفناه » [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة] ففي قولها " فإذا حاذونا " تعني: ( الركبان ) " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً.

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة: منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر دواعي الشر والفساد، ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها. فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال
الأجانب، ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب، وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، وكذا الإختلاط بغير المحارم من غير تستر، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم.

وقد خرج النبي ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي : « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق » ، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: { وَقُل
لِلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ } [النور:31]، فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، بل يجب عليها ستره، كما يحرم عليها الخلوة بهم أو الإختلاط بهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: {
وَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا
وَليَضرِبنَ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبدِينَّ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَو آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَانِهِنَّ أَو بَنيِ إخوَانِهِنَّ أَو بنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو
نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذينَ لَم
يَظهَرُواْ عَلَى عَورَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينّ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلى اللهِ
جَمِيعاً أَيُهَ المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ } [النور:31].

أما أخ الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم فليسوا من المحارم، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم؛ لما في ذلك من افتتانهم بها، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله قال: « إياكم والدخول على النساء » ، فقال رجل من
الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت »
[متفق عليه]، والمراد بالحمو: أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقاً
بهم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بيَّنهم في الآية السابقة، وليس أخ الزوج ولا عمه ونحوهم منهم، وقال في الحديث المتفق عليه « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » ، والمراد بذي المحرم: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضاع، كالأب
والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم.

وإنما نهى رسول الله عن ذلك لئلا؛ يرخي لهم الشيطان عنان الغواية، ويمشي بينهم بالفساد، ويوسوس لهم، ويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » [رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه].
ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك، بحجة أن ذلك عادة أهلهم، أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها؛ محافظة على الأعراض، وتعاوناً على البر والتقوى، وتنفيذاً لأمر الله عز وجل ورسوله ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس، فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف عقابه، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها.

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يتيم الشعر 30-08-2005 02:08 AM

أحسنتم إخوتي بارك الله فيكم
فالحديث هو عن الخلوة ( لا الاجتماع ) والاختلاط مباح شرعاً حتى لغير الضرورة ، ولا يوجد نص يقيد جوازه بضرورة أو غير ذلك ، وليس أدل على ذلك من صلاة المرأة في المسجد ، فأين الضرورة في صلاتها جماعة بالمسجد مع أن صلاتها بالبيت أفضل ؟ ومع ذلك فهي تذهب وتصلي ، وتذهب وتطوف في الحرم وتذهب إلى السوق ( فتبيع وتشتري ) وتحضر مجالس العلم والأدب ..

أما الخلوة فأمرها كما بينتم رحمكم الله

muslima04 30-08-2005 08:32 AM

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.


الأخ الفاضل،الفهري،

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،وبعد،

فاسمح لي اخي الفاضل بهذه المداخلة المتواضعة إن شاء الله وجزاك الله خيرا..

نتوكل على الله:

أقول وبالله التوفيق..أولا..إني لأستغرب جدا أن يصدر مثل هذا القول:

إقتباس:

أتحدى أي شخص يأتي بدليل واضح من القرأن أو السنه على تحريم الأختلاط


من عالم..فهو اولى الناس يجدر به العلم أن التحريم لا يقع ويثبت فقط بوجود آية او حديث واضح يحرم الشيء..وإلا سألته أنا بنفس السؤال وليجبني: ليأتيني هو بدليل من القرآن والسنة واضحين جدا على تحريم مثلا "التدخين"..هل سيحصل على آية صريحة او حديث صريح يذكر فيه اسم التدخين؟؟؟ أكيد لا إن شاء الله..لكن مع ذلك فهو محرم بدليل ما يستفاد من بعض الآيات والأحاديث..هذا من جهة..أما من جهة أخرى..فشخصيا والله أعلم دائما..أرى انه فعلا هي طريقة غير سليمة أبدا أن يتحدى مسلما غيره من المسلمين..ببساطة لأنه يتحدى قوما شعراهم القرآن والسنة أيضا..فهل هذا يعني انه يتحدى الله ورسوله الكريم صلى الله عيه وسلم؟؟؟ فما يتحدى به هو.. هو نفسه ما يملك غيره ويتكلم به بإذن الله تعالى وتوفيقه..فلنتق الله في قول مثل هذه الكلمة فإنما هو خطر كبير..وكأننا نقول..ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم متضارب أو ان القرآن الكريم ناقص والعياذ بالله..فلنترك التحدي من مسلم لكافر..فلنا الحجة وليست لهم علينا حجة لأننا نملك القوة بقرآننا وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحمد..لكن غفر الله لنا وله..ونسأل الله تعالى ان يجزيه خيرا على اجتهاده في كل الأحوال..و لنستبدل كلمة تحدي بجدال..

نأتي الآن لمسألة الإختلاط بإذن الله..وأقول إن شاء الله..وأعوذ بالله من شر الهوى:

عجبا لمن يستدل ببعض الأحاديث التي استثنيت فيها بعض الحالات من خروج المرأة واختلاطها بالرجال..بل وعجبت اكثر لمن يستدل بقول :أنها فعلت ذلك في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم..ويتخذ ذلك حجة لتبرير فعله..فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

يا إخوان ويا اخواتي الحبيبات..يرحمكم الله جميعا..أفيعقل أن نقيم الحجة بالأمور المستثنية؟؟ أيعقل أن نقدم الخاص على العام؟؟ الخاص لا يحتج به إلا على الخاص لا على العام..والإمام النووي رحمه الله برحمته آمين بنفسه يحرم الإختلاط..فقط يستثني بعض الحالات: فقد قال رحمه الله : ( وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة)..يعني هنا مسائل خاصة..يعني ما استثني من هذا الأمر..من تحريم الإختلاط..فالإختلاط عند اهل العلم هو الخلوة لا فرق..

ثم بالله عليكم جميعا..ايقبل عقل سليم تبرير اختلاط النساء اليوم بحجة انه فعله بعض النساء في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا؟؟ أيعقل أن نقارن خير القرون بقرننا هذا؟؟؟ أيعقل أن نقارن امرأة كانت خرجت واختلطت برجال أمثال سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وحمزة والزبير وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين بالمرأة التي تختلط برجال هذا الزمان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟؟؟؟

ثم أجيبوني بارك الله فيكم..لما تظنون انها اضطرت للإختلاط بالرجال كما ثبت في هذا الحديث مثلا؟؟

وفي "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى".

ألأنها أرادت ان تثبت ذاتها أم لأن رجالهم كلهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وسبيل دينه؟؟؟ أكان احدا يتأخر عن الجهاد ونيل الجنات؟؟؟ هل كان احدا منهم يتخلف عن ذلك الأجر العظيم ويزهد فيه ويفضل الدنيا ليبقى هو يتكلف بذلك الأمر؟؟؟ أكان هناك رجال متخلفون عن الجهاد (ولا أقصد المرضى والمعاقون والصغار)..ليفعلوا ذلك عوض النساء؟؟ اكانت ضرورة لهن لأنه لا وسيلة أخرى ام فقط أدخلن في ذلك دون عذر؟؟؟ وهل الآن رجالنا مشغولون بالجهاد؟؟ هل لا سبيل لفعل الشيء إلا بانفسنا والإختلاط معهم (ما لم تكن ضرورة)؟؟ ام ان معظم رجالنا وشبابنا يجدون حتى الوقت ليجادلوا عن فريقهم المفضل في الكرة..أو الجلوس في قهوى وغيرها في حين زوجته تخرج للتسوق أو غيره؟؟

وما رأيكم في قول الحق سبحانه وتعالى :

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم:



هل ما أمرنا لنبقى في بيوتنا إلا لتجنب الإختلاط أم غيره؟؟؟؟ أم أن الآية غير واضحة؟؟؟

هل يأمرنا الله تعالى بذلك ثم نقول هو مباح الإختلاط؟؟؟ ألستم ترون الأمر "وقرن في بيوتكن" ؟؟

ثم لم أفهم..ممكن أحد يفسر لي لما تفرقوا بين الخلوة والإختلاط؟؟؟؟ أليست لن تكون خلوة إلا إذا اختلطت المرأة سواء أكان برجل واحد أو بأكثر؟؟ فلما تبعدون الخلوة عن الإختلاط؟؟؟
فإني ما قرأت يوما شيئا عن الإختلاط لوحده والخلوة لوحدها..ألستم ترون أن العلماء عندما يتكلمون عن الإختلاط يستدلون بأحاديث فيها كلمة خلوة؟؟؟؟ لما لم يفرقوا؟؟ ألأنه فعلا لا فرق أم العكس؟؟ ولما نفرق نحن عوام الناس بين ذلك ونخالف العلماء؟؟ هل يعقل أننا نحن عوام الناس أدركنا ـ وسبحان الله ـ هذا الأمر وهم لا؟؟ انفلت منهم يعني أم ماذا؟؟ وهل كلهم انفلت منهم هذا الأمر؟؟

روى البخاري عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال . قال : كيف تَمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟
قلت : أبعد الحجاب أو قبل ؟
قال : إي لعمري . لقد أدركته بعد الحجاب .
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟
قال : لم يكن يخالطن ، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت : عنكِ ، وأَبَتْ .
ومعنى ( حَجْرَة ) أي ناحية . يعني أنـها لا تُـزاحم الرجال في الطواف .
ومعنى " أبَتْ " : أي رفضت وامتنعت أن تُزاحم الرجال لِتستلم الحجر أو الركن .


****
ولما دخلت مولاة لعائشة عليها فقالت لها : يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا ، فقالت لها عائشة رضي الله عنها : لا آجرك الله . لا آجــرك الله . تدافعين الرجال ؟ ألا كبّرتِ ومررتِ . رواه الشافعي والبيهقي .

*****

وقالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال . رواه البخاري .

****

بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في زمنه لما اختلط الرجال مع النساء في الطريق وهو خارج من المسجد فقال : استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . رواه أبو داود .

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

تدرون يا إخوان واخوات؟؟ محزن أن ترى هذا التشدد والتعصب في دين الله من اجل دنيا فانية..لكن مما لاشك فيه أن الذي يدمي القلب أكثر هو رؤية أن أعداء الدين يجاهدون بكل قواهم للتخلص من مبادئهم القذرة ويتخذون من ديننا ما يفيدهم..في حين أننا نحن امة الحبيب صلى الله عليه وسلم..امة الإسلام..نظن ان المفيد في التقليد الأعمى والإبتعاد عن الدين..وياليته كان هذا التشدد يفيدنا دنيويا..لكن لا والله..بل هي فقط خطة من خطط أعداء الدين ليحطموا مجتمعنا الصالح الراقي..وقد نجحوا في ذلك كثيرا..وما بعض البلدان الإسلامية إلا دليل على ذلك..فلن يقوم أبدا مجتمع إن كانت مبادءه قد تحطمت..وها نحن في اختلاف دائم نظرا لما وقعنا فيه..فسبحان الله..نحن المسلمون نرد تحريم الإختلاط على العلماء في حين يعمل الغربيون في محاربة الإختلاط لأنهم أدركوا خطورة هذا الأمر على المجتمع..فإنا لله وإنا إليه راجعون..

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولوالدي ولكم وللمسلمين والمسلمات كافة..

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.

القعقاع بن عمرو 30-08-2005 11:05 AM

إن كان الإختلاط جائزا (والله أعلم) ..فاحذر خطوات الشيطان
 
إن كان الإختلاط جائزا (والله أعلم) ..فاحذر خطوات الشيطان

القعقاع بن عمرو 30-08-2005 11:06 AM

إن كان الإختلاط جائزا (والله أعلم).. فاحظر خطوات الشيطان
 
خطوات الشيطان...
ذكر أهل التفسير عن قصة عجيبة تدل يا عبد الله أن للشيطان خطوات يبدأها مع عبد الله الصالح ... فغايته العظيمة ومناه الأكبر أن يكفر الناس بالله رب العالمين.. فإن كفر الناس فرح ... ولنعلم يا عباد الله أن عداوة الشيطان مع الإنسان قديمة منذ أن خلق الله آدم ...

يروى أن هنالك عابد من بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل أربعين سنة ولم يستطع عليه الشيطان .. وكان اسم العابد هذا برصيصا... فلنسمع لحكايته.. وإلى العجب في أمره .. أربعون عاملا لم يقدر عليه إبليس ولا أعوانه .. فجمع إبليس الشياطين والمردة .. وصح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن لإبليس عرش على الماء يجمع فيه أعوانه والمردة من الشياطين يجمعهم ثم يرسلهم لبني آدم .. يرسلهم لفلان المصلي .. وعلى فلان الصائم .. وعلى فلان الراكع.. وعلى فلان الساجد .. وعلى فلان الذي أسلم حديثا أو قديما.. ليضلهم عن سبيل الله... فجمع أعوانه فقال لهم : من منكم يقدر على هذا العابد ؟ لنا أربعون عاما لم نقدر عليه !!.. فجاء شيطان واسمه الشيطان الأبيض وهذا الشيطان كان يتصدى للأنبياء والمرسلين قال أنا أتكفل به.. قال اذهب إليه .. فتمثل هذا الشيكان بصورة راهب عابد ساجد لله .. فأتاه في الصومعة فدخل عليه يناديه فلم يجبه برصيصا .. فقد كان يصلى عشرة أيام ولا يرتاح بعد هذه الأيام إلا يوما واحدا.. فدخل عليه الشيطان على صورة راهب وأخذ يصلي بجنبه عشرة أيام ... وانظروا إلى صبره .. انظروا إلى طول نفسه .. انظروا إلى خطواته خطوة خطوة ... فلما انتهى من عشرة أيام نظر إليه العابد الزاهد من بني إسرائيل وقال له ما تريد؟؟ وما شأنك؟؟؟ .. قال جئت أتمثل بك .. وأتعبد الله عز وجل مثلك .. وأصلي وأركع واقتدي بك... فتركه ذلك العابد وجلس ذلك معه يصلي .... فزاد العابد في صلاته فكان لا ينقطع عن الصلاة إلى بعد أربعين يوما ... ويصوم أربعين يوما ويفطر يوما واحدا... وذلك ليختبره أيصبر أم لا يصبر... وكان الشيطان بخبثه ومكره يصلي معه أربعين يوما وصوم معه أربعين يوما ولا يفطر إلا يوما واحدا ولا يرتاح معه إلا يوما واحدا... فتحمله سنة كاملة على هذا الحال يصلي ويصوم ويذكر الله معه يتمثل له بأنه عابد راكع خاشع لا يريد من الدنيا شيئا ... فلما انتهت السنة قال له الشيطان ظننتك تعبد الله خيرا من هذا!!... أخبروني أنك تعبد الله تعالى ولكني ما ظننتك بهذا الضعف في العبادة!! ... قال العابد ماذا تقول؟؟... قال الشيطان أريد أن ابحث عن غيرك يعبد الله أكثر منك ... قال اجلس ( وكأن العابد قد تشوّق إليه) ... قال الشيطان سوف أتركك وأذهب إلى غيرك ولكني أعلمك كلمات احفظها فيرفعك الله بها ... قال وما هي تلك الكلمات؟.. قال كلمات إذا قلتها على مريض يشفيه الله وإذا قلتها على مبتلى عافاه الله ... قال وما هي تلك ال
كلمات؟؟... قال احفظها فعلمه كلمات ثم تركه وانصرف...

ثم جاء إلى إبليس فقال له إبليس ماذا فعلت بذلك الرجل؟؟.. قال قد أهلكته... قال كيف هذا ؟؟.. قال اصبر ثم ذهب الشيطان إلى رجل بين الناس فصرعه .. فسقط الرجل مجنونا ... فذهب الناس يبحثون له عن طبيب ... فتمثل الشيطان على صورة طبيب ثم جاؤوا إليه فقال أنا أعالجه وأطببه... فأتوا بهذا المجنون إلى ذالك الطبيب ... فقال الطبيب إن به جنونا لا يقدر عليه إلا رجل واحد .. فقالوا ومن هو ؟؟.. فقال برصيصا العابد يقدر عليه ويعالجه ... فذهبوا به إلى ذلك العابد فقرأ عليه تلك الكلمات فتخلى الشيطان عنه فإذا به يرجع معافى كما كان .. ثم صرع الشيطان آخر ثم ثالثا ثم رابعا ثم خامسا حتى ذاع صيت برصيصا بين الناس وذلك أن هذا العابد عنده كلمات إذا قرأها على رجل مريض شافاه الله ... حتى جاء الشيطان إلى جارية من حواشي الملك فصرعها فذهبوا بها إلى ذلك العابد الزاهد فقال لهم إني لا أقرأ على النساء فطردهم .. فقال الشيطان لهم اجعلوها في غار عنده فإذا جنت وصرعت أتاها فقرأ عليها فشفيت بإذن الله .. فجعلوها في الغار فأتاه الشيطان وقال له هذه جارية ضعيفة مسكينة اقرأ عليها لتذهب إلى أهلها ... لم تجلس في هذا الغار لوحدها ؟؟.. فلربما أتاها أهل السوء ولربما فعلوا فيها كذا وكذا .. اذهب إليها ولتقرأ عليها ولتذهب إلى أهلها ...لم تجلس في هذا الغار لوحدها؟؟ ...( انظروا إلى خطواته والله تعالى قال " يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان" ) فما كان من ذلك العابد إلى أن خرج من صومعته إلى ذلك الغار فلما اقترب من الغار صرعها الشيطان .. ولما صرعها ألقت ما عليها من ثياب وهي لا تشعر.. فلما دخل عليها ذلك العابد نظر إلى جسد لم ينظر إليه طوال حياته .. ولم يره طوال عمره .. فنظر إلى ذلك الجسد فوقعت في قرارة قلبه ... قال له أرأيت فأخذ يذكره بتلك الصورة ثم قال له ارجع واقرأ عليها.. فرجع فرأى فإذا بالجسد عار .. فما زال به الشيطان مرة ومرتين وثلاث حتى وقع العابد على تلك الفتاة فزنا بها ... أربعون عاما يعبد الله ولكن الشيطان حتى الآن لم يرض بهذا ... فأخذ يراوده مرة ثانية وثلاث وأربع حتى وقع بها مرات عديدة حتى حملت منه ... فجاءه الشيطان وقال له يا فلان أتفعل هذا فلربما أتوا أهلها فنظروا إليها فستفتضح وسيكتشف أمرك ولتكلم الناس عليك وعلى مثلك من العباد .. فقال للشيطان ماذا أفعل؟؟.. قال اقتلها ثم تب إلى الله فإن الله رؤوف رحيم .. فأتاها ذلك العابد بعد أن زنا وارتكب الجريمة الفاحشة قتل
ها وقتل ما في بطنها .. ثم قال له الشيطان اذهب وادفنها في مكان كذا وكذا حتى لا يراك أحد وإذا جاء أحد من أهلها ليراها فقل إن الشيطان صرعها وذهب بها ... فدفنها ولما جاء أهلها ليسألوا عنها أين فلانة يا فلان ؟؟.... قال( انظروا إلى الجريمة الثالثة الزنا ثم القتل ثم الكذب) إن الشيطان أتاها وصرعها وذهب بها لا أدري إلى أين .. فأخذوا يبحثون عنها فلما يئسوا عادوا إلى بيوتهم وقد صدقوا ذلك العابد... فجاء الشيطان إلى الثلاثة الذين كانوا يبحثون عن الفتاة .. جاءهم في المنام فقال لكل واحد منهم إن أختكم لم يذهب بها الشيطان إنما قتلها ذلك العابد بعد أن زنا بها ثم دفنها عند جبل كذا وكذا.. فلما استيقظوا قال الأخ الأصغر رأيت في المنام كذا وكذا .. فقال الأوسط وأنا كذلك وقال الأكبر وأنا كذلك ... ولكنهم ذهبوا إلى العابد فقالوا له رأينا في المنام كذا وكذا .. فقال لهم تتهموني وأنا العابد!!... تتهموني وأنا المصلي الساجد تتهموني !!.. قالوا لا والله ما نتهمك ... ثم رجعوا إلى أنفسهم فجاءهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم لقد كذب عليكم مرة ثانية فاذهبوا إلى مكان كذا وكذا واحفروا فستروا بعض ثيابها... فذهبوا إلى ذلك المكان فحفروا فإذا بأختهم مقتولة وإذا بجنينها معها ... فذهبوا إلى ذلك العابد فقالوا له كذبت علينا قاتلك الله .. فأخبروا الملك فأمر بصلبه ثم هدموا صومعته ثم ربطوا عنقه بحبل وجروه بين الناس ليفتضح أمره .. ثم سيق به إلى الملك أمام الناس ليقتل ويصلب ... فجاءه الشيطان فقال له هل عرفتني ؟.. قال لم أعرفك... قال أنا الذي عبدت الله معه سنة كاملة وعلمتك الكلمات ... قال له ماذا تريد؟؟... قال إنك إن قتلت افتضح أمرك وسيتكلم الناس عن مثلك من العباد ... قال له كيف المخلص؟؟.. قال أتريد أن تتخلص مما أنت فيه؟؟.. قال نعم ... فقال الشيطان اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك مما أنت فيه ... فلما استكان له واستجاب له وهو يريد الخلاص سجد له سجدة واحدة ... فلما سجد قال الشيطان له " إني بريء منك " .. فقتله الملك على كفره بالله تعالى...

( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين )

المصدر: من شريط خطوات الشيطان. للشيخ الداعية نبيل العوضي...

الوافـــــي 30-08-2005 03:00 PM

أخي الكريم / يتيم الشعر

لو رجعت لما كتبت لوجدت أنني كتبت ( جاء فيه ) ، ولم أقل ( نصه )
وقد كنت على عجل ، ولو أنك اجتهدت في البحث عن الحديث لوجدته
وجزى الله الإخوة الكرام الذين كفوني ذلك

بقي أمر نتناساه

عندما نقول ( الإختلاط ) كان لا بد أن نعرّف الإختلاط قبل أن نخوض في الأمر
لأن بعض الإخوة هنا يأخذون جانبا من الأمر ويهملون الجانب الأهم
وما دروا أنهم بذلك يسطحون الأمر ويجعلونه يبدوا هينا وهو عند الله عظيم

ولهذا .. أرجوا من أحد الإخوة الذين يقولون أن الإختلاط غير محرم
أن يكتبوا لنا تعريفا للإختلاط لنحكم بعد ذلك على الأمر
فقد قرأت أن النساء يصلين في المسجد
وهذا أحد الأسباب التي دعتني لتعريف الإختلاط قبل الحكم
لأن وجود النساء والرجال في مكان واحد لا يعني أنه إختلاط
وتواجدهم في المسجد أو في الطائرة أو على السفية أو في أحد الأسواق
لا يعني أنه إختلاط في تعريفي

فليتكرم علينا أحد الإخوة ويكتب لنا تعريفا للإختلاط
لأن صاحب الموضوع كما يبدو اختلط عليه الأمر ولم نرى تعليقاته

muslima04 30-08-2005 04:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

أخي الفاضل الوافي..لا عليك اخي..فإنه يجوز أن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث..فهون على نفسك اخي الكريم :)

وللأسف أخي الفاضل لم اجد تعريفا للإختلاط..لكن حصل خير..عثرت على هذه الفتوى والحمد لله:



حكم اختلاط الرجال بالنساء


الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى

* اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .
الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .
الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .
أما المجمل : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .

أما المفصل : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر ، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

أما الأدلة من الكتاب فستة :
الدليل الأول :
قال تعالى : { وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون } وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كاان كامناً فطلبت منه أن ويافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : { فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .
الدليل الثاني :
أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " يا علي ، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة " قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث . وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .
الدليل الثالث :
الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ، ويجب عليها التستر في جميع بدنها ، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وذلك الاختلاط .
الدليل الرابع :
قال تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . وجه الأدلة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم غليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد .
الدليل الخامس :
قوله تعالى : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها . وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .
الدليل السادس :
أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } . وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، أما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .
أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة :
الأول
روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قالت : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت . وروى ابن خزيمة في صحيحه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة . ويعطي هذين الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي بي بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، متى يمنع الاخلاط من باب أولى .
الثاني
ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها " قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . وجه الدلالة : المسجد فاتهن ينفصلن عن الجماعة على حدة ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير ، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع ، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ، فيمنع الاختلاط من باب أولى .
الثالث
روى مسلم في صحيحه ، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً " وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " . قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .
الرابع
روى أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " . وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز .
الخامس
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدنيا خلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .
السادس
روى ابو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ، هذا لفظ ابي داود . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : " يحقق الطريق " هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟
السابع
روى ابو داود البالسي في سننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد " وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء " . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً للذريعة الاختلاط ، فغذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .

muslima04 30-08-2005 04:12 PM

الثامن
روى البخاري في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ، وفي رواية ثانية له ، كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ثالثة : كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " . وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل ، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضوع .
الدليل التاسع
روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له . قال الهيثمي في مجمع الزائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رجاله ثقات . وروى الطبراني ايضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له . وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها . لما في ذلك من الأثر السيء ، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك . فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسماً للفساد . ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي ، والحرم المدني ، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يزيد المهتدي منهم هدى ، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه .

الفهري 30-08-2005 09:00 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكورين يا أخواني على ردودكم وماقصرتم ولاكن بعض الأخوان فهمني غلط
أنا قلت سمعت أحد العلماء يقول (أتحدى أي شخص يأتي بدليل واضح من القرأن أو السنه على تحريم الأختلاط )

أنا سامع شيخ يقول هذا الكلام ولم أقله أنا
وأنا قلت الأختلاط ولم أقل الخلوه يوجد فرق كبير بين الكلمتين

وأنا أقصد بالأختلاط مثل إذا أتى ضيف عندي هل من المحرم أن تجلس بجانبي زوجتي أو أحد محارمي


وبعدين الدخان غير الأختلاط الدخان مستحدث وهو من جملت المسكرات ويوجد فرق بين الأختلاط والدخان

وأنا إلى الأن لم أسمع عن دليل من القرأن أو السنه يحرم الأختلاط وليس الخلوه
إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الوافـــــي


أما إن قلت بالدليل من القرآن
فقبل ذلك هات لنا دليلا من القرآن يقول بأن صلاة الظهر أربع ركعات


ولكن يأخي الوافي يوجد حديث يقول أن صلاة الظهر أربعة ركعات أنا لم أحدد القرأن بل قلت الكتاب والسنه

ويا أخوني ماالضير أن كانت المرأة مستتره بالملبس ومعها محرم أن تختلط بالرجال



على العموم ماقصرتوا وجزاكم الله خير وأنتظر ردودكم

يتيم الشعر 30-08-2005 11:57 PM

أخي الحبيب الوافي

الحديث الذي ذكرته ( لم يجئ فيه ) ما تقوله ، وفرق كبير بين ( اجتمع ) و ( خلا ) فالاختلاط ليس بمحرم والله أعلم ، وأما مزاحمة الرجال عند الحجر فلا يقاس عليها يا إخوتي بارك الله فيكم ..

الوافـــــي 31-08-2005 03:23 AM

لا زلنت أنتظر تعريف الإختلاط

يتيم الشعر 01-09-2005 08:07 AM

أخي المسلمة
هذه الآية ليست لعموم المسلمات ( وقرن في بيوتكن ) وهذا جد واضح في سياق الآية ..



أضيف هذا البحث الطيب لمن يريد الاطلاع ..


يتيم الشعر 01-09-2005 08:10 AM

أنق هنا خلاصة ما انتهى إليه البحث :

ـ إنّ الاختلاط : اجتماع رجال ونساء ، لا يحرم التزاوج بينهم حرمة مؤبدة ، في مكان واحد ، يترتب عليه ، غالباً مقابلة بعضهم بعضاً ، ونظر بعضهم إلى بعض ، والمحادثة بينهم .

ـ الاختلاط بهذا المعنى مصطلح محدث ، لم يكن يستعمله الفقهاء ، ولا استعملوا لفظا مرادفا له مبينين حكمه ، وأنّ وجوده في كتب الحديث قليل .

ـ الأصل في الاختلاط الإباحة .

ـ هناك نصوص صريحة لبعض الفقهاء بجواز الاختلاط .

ـ لم أجد نصّا صريحا لفقيه يحرم الاختلاط .

ـ أدلة مانعي الاختلاط على نوعين : نوع يتحدث عن الاختلاط صراحة ، وهو يتضمن ثلاثة أحاديث : اثنان منهما ضعيفان ، والثالثُ موضوعٌ ، وحديثٌ صحيحٌ محمولًٌ على الخلوة .

والنوع الثاني يتضمن تحذيراً من النساء ، ودعوةً إلى الحجاب ، وسدَّ الذرائع .

ـ أدلة مبيحي الاختلاط صريحة في وقوع الاختلاط في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وبمرأى منه ، كما أنها صريحة في جوازه قولاً .

ـ الشريعة الإسلامية سدت الذرائع بما ورد فيها من نصوص .

ـ الاختلاط وفق الآداب الشرعية جائز .

ـ ينبغي منع الاختلاط في المدارس والجامعات .

ـ الإسلام لا يدعو إلى الاختلاط .

ـ هذا الدين كان وسطا ـ في نظرته إلى اختلاط المرأة بالرجل ـ بين تفلت المرأة الأوربية ومن سار في ركابها ، وبين العادات والتقاليد التي حجّرت على المرأة ، وقيدتها ، حتى أوقعتها وذويها في الحرج . والله أعلم .

أبو إيهاب 01-09-2005 09:32 AM

بارك الله فيك يا يتيم الشعر ... لقد خلطنا كثيرا بين العرف والشرع ، بل طوعنا الشرع للعرف ، حتى حرمنا ما لا يوجد فيه نص بدعوى سد الذرائع التى توسعنا فيها حتى حرمنا كثيرا من الحلال .

muslima04 01-09-2005 10:15 AM

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

إقتباس:

وبعدين الدخان غير الأختلاط الدخان مستحدث وهو من جملت المسكرات ويوجد فرق بين الأختلاط والدخان

اخي الفاضل..لاشك ان التدخين ليس هو الإختلاط..وأن السيجارة ليست هي المرأة..هذا لا خلاف فيه إن شاء الله..لكن نعم الشرع هو نفسه..والطريقة هي نفسها في تحريم هذا او ذاك..فلا نقبل شيئا ونرد الآخر..وما اظن أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مستشفيات بطبيب وطبيبة معا ولا مؤسسات بمدير وكاتبته ولا مدرسة أو جامعة ورئيس ونائبته أو مساعدته..أو محلات تجارية يعمل فيها الرجل والمرأة في نفس المحل..أو مقاهي مختلطة..كلها أيضا امور مستحدثة..لذلك وجب على العلماء بيان حكم الإختلاط فيها..ألست تتفق معي اخي الفاضل؟؟؟؟ وإلا فالإختلاط اصلا لم يكن في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا في أمور مستثنية مباحة لكل من الرجل والمرأة..

***************

أخي الفاضل الوافي..هذا أقرب تعريف وجدته يا اخي:

أما الخروج للأسواق.. فالمرأة تخرج لقضاء حوائجها، من بيع وشراء، تمر بين الرجال، ثم تمضي إلى بيتها، وليس هذا اختلاط، إنما الاختلاط المقصود هو:
أن يرتفع الحاجز بين المرأة والرجل، حتى تعود العلاقة بينهما كما تكون العلاقة بين الرجل والرجل، وكما بين المرأة والمرأة، فتكون زميلته، ويكون زميلها، في الدراسة أو العمل..

ويلحق بهذا المعنى دخول النساء بين الرجال، لأجل اللهو، فإذا كان الشارع قد أذن في مرور النساء بين الرجال في الأسواق، ونحو ذلك، لقضاء حوائجهن، لكونها ضرورة، فإنه لم يأذن في مثل ذلك لأجل أن تلهو، فهذه ليست ضرورة، بل هي ضارة.


***********
أخي الفاضل يتيم الشعر..

غفر الله لنا ولكم برحمته..

أما بخصوص الآية فأدعوك اخي الفاضل لقراءة تفسير تلك الآية من مفسري القرآن الكريم بارك الله فيك فهم المختصين بذلك..وهم اولى بالأخذ بقولهم..



إقتباس:

لم أجد نصّا صريحا لفقيه يحرم الاختلاط

أقول غفر الله لنا ولكم برحمته..أدعوك مرة اخرى لقراءة ما وضعناه آنفا من كلام العلماء رحمهم الله..وإن شئت اتيناك بالمزيد..وأعود لأكرر وأقول ان التحريم لا يقع ويثبت فقط بوجود آيات وأحاديث صريحة جدا..فإنما يقع أيضا بما يستفاد من بعضها..وإلا ما حرم التدخين أيضا ولا الكثير من الأشياء..أفنقر بالبعض ونترك البعض؟؟

إقتباس:

أدلة مانعي الاختلاط على نوعين : نوع يتحدث عن الاختلاط صراحة ، وهو يتضمن ثلاثة أحاديث : اثنان منهما ضعيفان ، والثالثُ موضوعٌ ، وحديثٌ صحيحٌ محمولًٌ على الخلوة .

يرحمك الله أخي..ما وضعناإلا أحاديث صحيحة ولم نضع لك ولا حديث واحد ضعيف..فكيف بالموضوع..الموضوع أصلا لا ياخذ ليحتج به يا اخي..فالموضوع حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم..أدعوك لتقرأ مرة اخرى الأحاديث التي احتج بها الفقهاء العلماء وبين لي ولو حديث واحد ضعيف أخي مما وضعنا هنا..أين هو؟؟؟

إقتباس:

والنوع الثاني يتضمن تحذيراً من النساء ، ودعوةً إلى الحجاب ، وسدَّ الذرائع .

إن أمرنا بغض البصر لتجنب الفتنة فإن الإختلاط من باب أولى..فلا أظنه إلا أنه من اعظم الفتن....

إقتباس:

ينبغي منع الاختلاط في المدارس والجامعات .

ـ الإسلام لا يدعو إلى الاختلاط .

وهل في المدراس والجامعات يخشى على الناس بالفتنة وفي غيرها لا..يعني في المدراس والجامعات ممكن نفتتن لكن في العمل وغيره لا يمكن ان نفتتن وإن كان هناك اختلاط؟؟؟ لما استثنى المدارس والجامعات فقط؟؟؟

يرحمكم الله جميعا يا إخوان..بلا تعصب..اقرؤوا كلام العلماء بتأني وسوف ترون انهم لا يحرمون الإختلاط إلا في مواضع معينة وحالات معينة..لا غير..لكنكم تاخذون المسألة على انها اعظم من هذا..

نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه ويرزقنا فهما سليما برحمته آمين إنه ولي ذلك والقادر عليه..

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك..

والسلام عليكم ورحمة الله..

يتيم الشعر 01-09-2005 04:46 PM

أختي مسلمة أعطينا إذن نصاً ثابتاً لتحريم الاختلاط ، أما قول ربنا عز وجل ( وقرن في بيوتكن ) فهو كما أسلفت ليس نصاً عاماً كما يبين نص الآية وكما يفسره جمهور المفسرين والفقهاء على أنها خاصة بنساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فهي ـ مع ما سبقها وما لحقها من آيات ـ تخاطبُ نساءَ النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ففي تلك الآيات ما يؤكد أن نساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَسْنَ كغيرِهِنَّ من النساء ، وفي تلك الآيات تخييرُ النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أزواجَه ، ولكون هذه الآية خاصة بنساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اعترض عمرُ على سَودةَ حين رآها تمشي خارجَ بيتِها بينما كن نساءُ الصحابة يمشين ، ولم يرد أنه اعترض على واحدة منهن

ثم من تقر في بيتها لا يعني ألا تخالط الرجال ، فالضيوف الزائرين من رجال أجانب للبيت يجوز أن تلتقي بهم وتخالطهم وتضيفهم وهي لن تكون أكرم من زوجة إبراهيم عليه السلام ..
وتتالي الأدلة على إباحة الاختلاط وأنه الأصل تدلنا بوضوح على صحة ما ذكرته سابقاً ..

muslima04 02-09-2005 06:38 AM

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

غفر الله لنا ولكم اخي الفاضل يتيم الشعر..ما رأيت العلماء إلا أنهم يستدلون بتلك الآية لنساء العالمين وإن كان الخطاب موجه لنساء الحبيب صلى الله عليه وسلم..وإليك اخي قول جمهور المفسرين رحمهم الله..


مختصر تفسير ابن كثير:

هذه آداب أمر اللّه تعالى بها نساء النبي صلى اللّه عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك ، بأنهن إذا اتقين اللّه عزَّ وجلَّ كما أمرهن، فإنه لا يشبهن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى‏:‏ ‏{‏فلاتخضعن بالقول‏}‏ قال السدي‏:‏ يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى‏:‏ ‏{‏فيطمع الذي في قلبه مرض‏}‏ أي دغل، ‏{‏وقلن قولاً معروفاً‏}‏ قال ابن زيد‏:‏ قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وقرن في بيوتكن‏}‏ أي إلزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية، الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وليخرجن وهن تفلات‏)‏ تفلات‏:‏ أي غير متطيبات وفي رواية‏:‏ ‏(‏وبيوتهن خير لهن‏)وروى الحافظ البزار عن أنس رضي اللّه عنه قال‏:‏ جئن النساء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلن‏:‏ يا رسول اللّه ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل اللّه تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه تعالى‏؟‏ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من قعدت - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل اللّه تعالى‏)‏، وعن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها‏)‏ ‏"‏أخرجه الحافظ البزار والترمذي‏"‏، وفي الحديث‏:‏ ‏(‏صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها‏)‏ ‏"‏أخرجه الحافظ البزار عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً وإسناده جيد‏"‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى‏}‏ قال مجاهد‏:‏ كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية، وقال قتادة‏:‏ كانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى اللّه تعالى عن ذلك، وقال مقاتل‏:‏ التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج‏.‏


الدر المنثور في التفسير بالمأثور..لجلال الدين السيوطي

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال‏:‏ نبئت انه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها‏:‏ مالك لا تحجين، ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك‏؟‏‏!‏ فقالت‏:‏ قد حججت، واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي، فول الله لا أخرج من بيتي حتى أموت قال‏:‏ فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبه وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق رضي الله عنه قال‏:‏ كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت ‏{‏وقرن في بيوتكن‏}‏ بكت حتى تبل خمارها‏.‏

وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه، ثم ظهور الحصر قال‏:‏ فكان كلهن يحجن إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان‏:‏ والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت‏:‏ جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت، وقالوا ذهبت إلى المسجد، فلما جاءت صاح بها فقال‏:‏ ان الله نهى النساء ان يخرجن، وأمرهن يقرن في بيوتهن، ولا يتبعن جنازة، ولا يأتين مسجدا، ولا يشهدن جمعة‏.‏

وأخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ان المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها‏"‏‏.

وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ احبسوا النساء في البيوت، فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وقال لها‏:‏ انك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبه عن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ استعينوا على النساء بالعري، ان احداهن إذا كثرت ثيابها، وحسنت زينتا أعجبها الخروج‏.‏

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن‏:‏ يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله‏؟‏ فقال ‏"‏من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله‏"‏‏.‏أما قوله تعالى‏:‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى‏.‏

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ كانت الجاهلية الاولى فيما بين نوح وإدريس عليهما السلام، وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل، والآخر يسكن الجبال، فكان رجال الجبال صباحا وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام، فأجر نفسه فكان يخدمه، واتخذ إبليس شبابة مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حوله، فانتابوهم يسمعون اليه، واتخذوا عيدا يجتمعون اليه في السنة، فتتبرج النساء للرجال، وتتبرج الرجال لهن، وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه، فأخبرهم بذلك، فتحولوا اليهن، فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله ‏{‏ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى‏}‏‏.‏


الجامع لأحكام القرآن..للقرطبي..

معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى‏.‏ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع‏.‏ فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال‏}‏ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى‏}‏‏.‏ وقد تقدم معنى التبرج في ‏}‏النور‏}‏‏.‏ وحقيقته إظهار ما ستره أحسن، وهو مأخوذ من السعة، يقال‏:‏ في أسنانه برج إذا كانت متفرقة، قاله المبرد‏.‏ واختلف الناس في ‏}‏الجاهلية الأولى، فقيل‏:‏ هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال‏.‏ وقال الحكم بن عيينة‏:‏ ما بين آدم ونوح، وهي ثمانمائة سنة، وحكيت لهم سير ذميمة‏.‏ وقال ابن عباس‏:‏ ما بين نوح وإدريس‏.‏ الكلبي‏:‏ ما بين نوج وإبراهيم‏.‏ قيل‏:‏ إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها‏.‏ وقالت فرقة‏:‏ ما بين موسى وعيسى‏.‏ الشعبي‏:‏ ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أبو العالية‏:‏ هي زمان داود وسليمان، كان فيه للمرأة قميصي من الدر غير مخيط الجانبين‏.‏ وقال أبو العباس المبرد‏:‏ والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء، قال‏:‏ وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلها، فينفرد خلها بما فوق الإزار إلى الأعلى، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل، وبما سأل أحدهما صاحبه البدل‏.‏ وقال مجاهد‏:‏ كان النساء يتمشين بين الرجال، فذلك التبرج‏.‏ قال ابن عطية‏:‏ والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنها، فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة كان أمر النساء دون حجاب، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كان عليه، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام، فقالوا‏:‏ جاهلي في الشعراء وقال ابن عباس في البخاري‏:‏ سمعت أبي في الجاهلية يقول، إلى غير هذا

قلت‏:‏ وهذا قول حسن‏.‏ ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة، وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا‏.‏ وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام‏.‏ والله الموفق‏.‏

ذكر الثعلبي وغيره‏:‏ أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها‏.‏ وذكر أن سودة قيل لها‏:‏ لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك‏؟‏ فقالت‏:‏ قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي‏.‏ قال الراوي‏:‏ فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها‏.‏ رضوان الله عليها قال ابن العربي‏:‏ لقد دخلت نيفا على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس، التي رمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم النار، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى‏.‏ وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن معتكفهن حتى استشهدن فيه‏.‏


فأين هو الإجماع اخي الفاضل على أنه فقط مختص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيه نساء العالمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ويا اخي الفاضل يتيم الشعر..برحمك الله يا اخي..قولك عن زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام بالإختلاط هو قولك انت فقط..غفر الله لنا ولك يا أخي..واظنك تتكلم عن الآية :{وامرأته قائمة}..يعني هذه القصة لما جاء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام..إليك اخي تفسير ذلك أيضا إن شاء الله :


تفسير الطبري:

الْقَوْل فِي تَوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَامْرَأَته قَائِمَة فَضَحِكَتْ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : { وَامْرَأَته } سَارَّة بِنْت هَارَان بْن نَاحُور بْن سَارُوج بْن رَاعُو بْن فَالِغ , وَهِيَ اِبْنَة عَمّ إِبْرَاهِيم . { قَائِمَة } قِيلَ : كَانَتْ قَائِمَة مِنْ وَرَاء السِّتْر تَسْتَمِع كَلَام الرُّسُل وَكَلَام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام . وَقِيلَ : كَانَتْ قَائِمَة تَخْدُم الرُّسُل وَإِبْرَاهِيم جَالِس مَعَ الرُّسُل

تفسير القرطبي

اِبْتِدَاء وَخَبَر , أَيْ قَائِمَة بِحَيْثُ تَرَى الْمَلَائِكَة . قِيلَ : كَانَتْ مِنْ وَرَاء السِّتْر . وَقِيلَ : كَانَتْ تَخْدُم الْمَلَائِكَة وَهُوَ جَالِس . وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق : قَائِمَة تُصَلِّي . وَفِي قِرَاءَة عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود " وَامْرَأَته قَائِمَة وَهُوَ قَاعِد " .


فهل ترى انه كان هناك اختلاط بينهم اخي الفاضل؟؟؟؟؟؟ أين هو؟؟؟

أكتفي إن شاء الله بهذا القدر..ولست أجبر احدا على الإقتناع..ما علي إلا البلاغ..والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل..

وجزاكم الله خيرا..

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك.

يتيم الشعر 02-09-2005 07:30 AM

أختي مسلمة

سأختصر حين أقول
هلا أتيتنا بدليل واحد ( ثابت الصحة وثابت الدلالة ) على تحريم الاختلاط ؟

مع أنني سبق وسقت أدلة كثيرة صحيحة في أن الأصل هو الاختلاط .

muslima04 02-09-2005 07:46 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

وهذا آخر كلامي بإذن الله تعالى في هذا الموضوع إن شاء الله..

أخي الفاضل يتيم الشعر..الإخوة والأخوات الأفاضل..أقول بإذن الله تعالى:

ارجعوا واقرؤوا بارك الله فيكم ما وضعنا آنفا..الكل إلى آخر نقطة جاءت بارك الله فيكم..وإن اقتنعتم فعلى بركة الله..وإن لا..فلا..والحمد لله على كل حال..

ومن أراد ان يستزيد إن شاء الله فليتفضل :

من هـــنا

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يتيم الشعر 02-09-2005 07:54 AM

أختي مسلمة

سأختصر حين أقول
هلا أتيتنا بدليل واحد ( ثابت الصحة وثابت الدلالة ) على تحريم الاختلاط ؟

مع أنني سبق وسقت أدلة كثيرة صحيحة في أن الأصل هو الاختلاط .

طابور 02-09-2005 06:15 PM


لا أدري هل نستنتج من تعصب البعض لموضوع الإختلاط أنه يريد بذلك أن يتعايش مع ما فرض عليه في مجتمعه من إختلاط المرأه بالرجال ؟؟
أم أنه قــد علم وفهم من الشريعه فما يخص الإختلاط ما لم يعلمه فقهاء وعلماء السلف والخلف ؟؟

أريد قبل أندفع بأمواج من الأدله والبراهين أن أقول للمخالفين في هذه القضيه : ( حتـــــي وإن لم يكن هناك نص من القرآن والسنة علي تحريم الإختلاط بين الجنسين فإنه قــــد وقع به الضرر والفساد ما لا يخفي علي كل ذي عقل وبصيره ، والشواهد والأدله علي ذلك أكبر بكثيييير من أن تحصي ..!!
كمــا أن الضرر والمفسده من الإختلاط في زماننا هذا فضيييعه ومفجعه ؟؟!!

________________________________________

رسالة في الاختلاط

لسماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ


اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :
الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه . الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه . الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .

أما المجمل : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .

أما المفصل : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر ، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

أما الأدلة من الكتاب فستة :

الدليل الأول : قال تعالى : { وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون } وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كاان كامناً فطلبت منه أن ويافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : { فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " يا علي ، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة " قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث . وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه

الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ، ويجب عليها التستر في جميع بدنها ، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وذلك الاختلاط .

الدليل الرابع : قال تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . وجه الأدلة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم غليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد .

الدليل الخامس : قوله تعالى : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها . وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .

الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } . وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، أما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .

أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة :

الأول : روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قالت : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت . وروى ابن خزيمة في صحيحه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة . ويعطي هذين الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي بي بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، متى يمنع الاخلاط من باب أولى .

الثاني : ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها " قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . وجه الدلالة : المسجد فاتهن ينفصلن عن الجماعة على حدة ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير ، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع ، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ، فيمنع الاختلاط من باب أولى .

الثالث : روى مسلم في صحيحه ، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً " وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " . قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .

الرابع : روى أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " . وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز .

الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدنيا خلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .

السادس : روى ابو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ، هذا لفظ ابي داود . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : " يحقق الطريق " هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟

السابع : روى ابو داود البالسي في سننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد " وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء " . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً للذريعة الاختلاط ، فغذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .


يتبع ،،


طابور 02-09-2005 06:20 PM

الثامن : روى البخاري في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ، وفي رواية ثانية له ، كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ثالثة : كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " . وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل ، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضوع .

الدليل التاسع : روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له . قال الهيثمي في مجمع الزائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رجاله ثقات . وروى الطبراني ايضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له . وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها . لما في ذلك من الأثر السيء ، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك . فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسماً للفساد . ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي ، والحرم المدني ، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يزيد المهتدي منهم هدى ، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه .

إنتهي ،،

وأضيف إلي الأدله السابقه :

العاشر : أن الأصل في الطواف ( أي ) طواف النساء من وراء الرجال ..
وهكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم.. قال عطاء:
" لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت.

يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج.

وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة).. المصدر السابق.


يتبع إن شاء الله ،،

يتيم الشعر 03-09-2005 04:06 AM

أخي وأختي

ارفقوا بنا وأعطونا دليلاً واحداً يحرم الاختلاط ، فالاختلاط لم تفرضه لا حضارة غربية ولا شرقية بل هو من طبيعة الحياة من أول الخلق ، والذي هو ضد الفطرة أن يقال بأن اختلاط النساء بالرجال عيب أو محرم

الدليل الأول : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى([48])} . فأباح الله ـ عزّ وجلّ ـ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين ، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ ، وخروجاً إلى السوق المليء بالرجال .

الدليل الثاني : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً([49])} . فهذه الآية تتحدث عن اختلاطٍ يكون بين الرجل والمرأة ، وحديثٍ يدور بينهما في موضوعٍ حسّاسٍ هو الزواج ، فيقول للرجال : إذا كانت المرأة في عدّتها من وفاةٍ ، فلا إثمَ عليكم أن تُعرّضوا لها برغبتِكم في الزواج بها ، ولا يجوز لكم أن تصرّحوا لها برغبتكم في الزواج منها ، كما لا يجوز لكم أن تواعدوها بالزواج سرّاً .

وقد روى الإمام الطبري عن الصحابة والتابعين أنواعاً من التعريض ، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (التعريض أن يقول : إنّي أريد التزوج ، وإنّي لأحبّ امرأةً ، من أمرها ، أمرها ، يعرض لها بالقول بالمعروف) . وعنه ـ أيضاً ـ : (التعريض : أن يقول للمرأة في عدّتها : إنّي لا أريد أن أتزوج من غيرك ، إن شاء الله ، وَلَوَدَدْتُ أني أجد امرأة صالحة ، ولا ينصب [لا يصرح] ما دامت في عدّتها) .

وعن مجاهد ، قال : التعريضُ : أن يقول لها : (إنك لَجميلةٌ ، وإنك لَنافقةٌ ، وإنك إلى خيرٍ) .

وعن ابن جُرَيج ، قال : (قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب ؟ قال : يُعَرّض تعريضاً ، ولا يبوح بشيءٍ ، يقول : أبشري ، وأنتِ بحمدِ الله نافقةٌ ، ولا يبوح بشيءٍ ، قال عطاء : وتقول المرأة : قد أسمع ما تقول ، ولا تَعِدُه شيئاً([50])) . وقد روى الطبري نحو ما تقدم وأكثر ، عن جمع من السلف .

ثم اختلف السلف في تفسير قوله : {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} فقال بعضهم الزنى ـ وهو الذي رجحه الطبري ـ وقال بعضهم : لا تأخذوا عليهن عهدا بالزواج([51]) .

وهذا ليس مجرد اختلاط ، وإنما حديث عن الزواج وتواعد ـ غير صريح ـ عليه ، بل وشيء من المديح من الرجل للمرأة .

الدليل الثالث : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا ؟ قَالَتَا : لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ([52])}. فهذا موسى ـ عليه السلام ـ اختلط بالفتاتين ، حيث تحدّث معهما ، ووقف إلى جانبهما ، واختلط بإحداهنّ ـ أيضاً ـ حين جاءته تبلغُه دعوةَ أبيها ليجزيَه أجرَ موقفِه من ابنتيه .

الدليل الرابع : ما رُوِيَ إنّ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ولَّى (الشفاء) ـ وهي امرأة من قومه ـ السوق([53]) . فعمر ولّى الشفاء الحسبة ، لتراقب السوق ، فتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وفي هذا مخالطة لأهل السوق .

الدليل الخامس : قولُهُ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا يَخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ ، إلاّ ومعها ذو محرم([54]))) . ويقول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا يَخلوَنّ أحدُكم بامرأةٍ ، فإنّ الشيطانَ ثالثُهما([55]))) . فالحديثان يحرمان اجتماع رجل وامرأة منفردين في مكان واحد ، فيدلان بمفهوميهما على جواز اجتماع المرأة والرجال دون خلوة ؛ لأن الخلوة مركبة من عنصرين : اختلاط رجل بامرأة ، مضافاً إليه انفرادُهما في مكان لا يراهما فيه أحد ، فالنصّ على تحريم الخلوة ـ فقط ـ يدلّ على أن الاختلاط دون خلوة ليس حراماً ، وبعبارة أخرى : إنّ النص على تحريم الخلوة هو تنظيم للاختلاط .

يتيم الشعر 03-09-2005 04:09 AM

الدليل السادس : إنّ جمعاً من النساء في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اشتركن في الحروب ، إما قتالاً ، وإما مساعدةً للجيش ، ومن ذلك :

أ ـ ما ذكره ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة أم عمارة الأنصارية ، عن عمر بن الخطاب : ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لقد سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول : ((ما التفَتُّ يميناً ، ولا شمالاً ـ يوم أحد ـ إلاّ وأنا أراها تقاتلُ دوني([56]))) .

ب ـ ما رواه حشرج بن زياد ، عن أمه ، عن جدته أم أبيه ـ رضي الله عنها ـ : ((أنها خرجت مع رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوةِ خيبرَ ، سادسَ ستِّ نسوةٍ ، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلينا ، فرأينا فيه الغضبَ ، فقال : مع مَن خرجتُنّ ، وبإذن مَن خرجتُنّ ؟ فقلنا : يا رسول الله ، خرجنا نغزلُ الشعرَ ، ونُعين به في سبيلِ الله ، ومعنا دواءُ الجرحى ، ونُناول السهامَ ، فقال : قُمْنَ . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا([57]))) .

ج ـ ما رواه ثابت بن الحارث الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : ((قسَّم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لسهلةَ بنتِ عاصمٍ بنِ عَدِيٍّ ، ولابنة لها ولدت([58]))) .

د ـ ما روتْه زينبُ امرأةُ عبدِ الله الثقفيِّ ـ رضي الله عنها ـ : ((أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أعطاها يوم خيبر خمسين وسقاً تمراً([59]))) . والنبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إنما أعطى هاتين الصحابيتين من الغنيمة لاشتراكهما في الغزو .

هـ ـ ما روته الرُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((كنا نغزو مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنسقي القومَ ، ونخدمُهم ، ونردُّ القتلى إلى المدينة)) . وفي رواية : ((كنا مع النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نسقي ، ونداوي الجرحى ، ونردُّ القتلى إلى المدينة([60]))) .

و ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : ((لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ، وأم سليم ، وإنهما لَمُشَمّرتان أرى خَدَمَ سوقِهِنّ تنقُزان القِرَبَ ـ وقال غيرُهُ : تنقلان القِرَبَ ـ على متونِهِما ، ثُمّ تفرغانِهِ في أفواه القوم ، ثُمّ ترجعان ،فتملأنها ، ثُمّ تجيئان فتُفرغانِهِ في أفواه القوم([61]))) .

ز ـ ما رواه أنسٌ بنُ مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغزو بأمِّ سُلَيمٍ ، ونسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا ، فيسْقِيْنَ الماءَ ، ويُداوِيْن الجرحى([62]))) .

ح ـ ما روى ثعلبة بن أبي مالك : ((أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قسَم مروطاً بين نساءٍ من نساءِ المدينة ، فبقي مِرْطٌ جيدٌ ، فقال له بعضُ مَن عنده : يا أميرَ المؤمنين ، أعطِ هذا ابنةَ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ التي عندك ـ يريدون أمَّ كلثومٍ بنتَ علِيّ ـ فقال عمر : أمُّ سَلِيطٍ أحقُّ به ـ وأم سَلِيطٍ من نساء الأنصار ، ممن بايع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال عمر : فإنها كانت تزفِر لنا القِرَبَ يوم أحد([63]))) .

ط ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ : ((أنّ أمَّ سُلَيمٍ اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً ، فكان معها ، فرآها أبو طلحة ، فقال : يا رسولَ الله ، هذه أمُّ سُلَيمٍ معها خِنجرٌ ، فقال لها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ما هذا الخِنجرُ ؟ قالت : اتخذته ، إن دنا منّي أحدٌ من المشركين بقرتُ بطنَه ، فجعل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يضحك ، قالت : يا رسول الله ، اقتل مَن بعدَنا من الطلقاء انهزموا بك ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يا أمَّ سُلَيمٍ ، إن الله قد كفى ، وأحسن([64]))) .

ي ـ ما رواه يزيد بن هرمز : أنّ نجدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خَمسِ خِلالٍ ، ومنها : ((هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساء ؟ ... فكتب إليه ابن عباس : كتبتَ تسألني : هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساءِ ؟ وقد كان يغزو بهنّ ، فيُداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة([65]))) .

ك ـ عن أمِّ عطيةَ الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((غزوت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سبع غزوات ، أخلفُهم في رحالِهِم ، فأصنعُ لهم طعامَهم ، وأداوي الجرحى ، وأقومُ على المرضى([66]))) .

ولا شكّ أن ما تقدم عن الصحابيات يستلزم اختلاطَهنّ بالجيش ، وهم رجال ، بل والأشد من هذا فيه تعريضٌ لهنَّ لخطرِ أسرِهِنّ ووقوعِهِنّ بأيدي الأعداء ، وهذا ذريعة كانت تقتضي ـ على مبدأ من حرّم الاختلاط ـ تحريمَ أخذِهِنّ في صحبة الجيش .

الدليل السابع : عن أنسٍ ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ ، قالت : ((أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا ، فاستيقظ وهو يضحكُ ، فقلتُ : ما يضحكك يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ؟ قال : ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ ، [وفي رواية : ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله ، فقلتُ : ادعُ الله أن يجعلَني منهم ، فقال : أنتِ منهم [وفي رواية : فدعا لها] . قالت : ثم نام ، فاستيقظ ـ أيضاً ـ وهو يضحك ، فسألتُه ، فقال مثل مقالتِهِ . فقلت : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتِ من الأولِينَ . قال : فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ ، فغزا البحرَ فحملها معه ، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ ، فركبتْها ، فصرعتْها ، فاندقّتْ عنقُها([67]))) .

فهذه الصحابية تجاوزت ما تقدم عن الصحابيات السابقات ، فتمنت على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يدعو لها أن تركب البحر مجاهِدةً في سبيل الله ـ عزّ وجلّ ـ فلم يُنكر عليها ، ولم يقل لها : إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك ، فقرّي في بيتِك ، بل دعا لها ، وبشّرها بهذه الأمنية .

الدليل الثامن : عن ذكوان مولى عمرو بن العاص : أن عمرَو بنِ العاص أرسله إلى عَلِيٍّ يستأذنه على أسماءَ بنتِ عُمَيس ، فأذن له ، حتى إذا فرغ من حاجته سأل عمروُ بنِ العاص عن ذلك ، فقال : ((إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهانا أن ندخلَ على النساءِ إلاّ بإذنِ أزواجِهِنّ([68]))) . فهذا الرجل يدخل على المرأة التي تحرم عليه في منزلها ؛ ليحدثها ، ولم يحتج إلى أكثر من استئذان زوجها في الدخول .

الدليل العاشر : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ((إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَيتوضؤون جميعاً([69]))) . قال الباجي : ”يعني مجتمعين ، في فَوْرٍ واحدٍ ، هذا أظهرُ ما يحمل عليه هذا اللفظ([70])“ . وقال ابن حجر : ”ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة([71])“ .

ويناقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : إنّ معنى الحديث أنهم كانوا يتوضؤون من موضع إناء واحد ، يتوضأ الرجال ويذهبون ، وتأتي النساء فيتوضأْنَ .

قال ابن حجر : وهو خلاف الظاهر من قوله : (جميعا) فإن الجميع ضد المتفرق .

الوجه الثاني : إنّ هذا كان قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالمحارم([72]) .

وهو ادعاء يخالفه سياق الحديث فإن الظاهر منه أن هذا الحديثَ استدلالٌ من ابنِ عمرَ لحكمٍ ، كما هو واضح من السياق ، مع ما صاحبه من أسلوب التوكيد .

فلفظ البخاري : ((كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جميعاً)) . ولفظ أبي داود : ((كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحدٍ ، ندلي فيه أيدينا)) . ولفظ ابن خزيمة : ((رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحد)) . ثم لو كان الأمر قد تغير لبينه ابن عمر ، ولقال : ثم منعوا من هذا .

الدليل العاشر : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا تسافرِ المرأةُ إلاّ مع ذي محرمٍ ، ولا يدخلُ عليها رجلٌ إلا ومعها محرمٌ([73]))) .

الدليل الحادي عشر : عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ : أن الني ـ صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يدخلَنّ رجلٌ ـ بعد يومي هذا ـ على مُغِيبةٍ ، إلا ومعه رجلٌ ، أو اثنان([74]))) . فهذا الحديث والذي قبله صريحان في جواز أن يدخل الرجلان والثلاثة على المرأة الْمُغِيبة ، أو الرجل مع محرم .

الدليل الثاني عشر : عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ([75]))) .

فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .

الدليل الثالث عشر : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ((أنّ رجلاً أتى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلى نسائِه ، فقُلْنَ : ما معنا إلا الماءُ ، فقال رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مَن يَضُمّ ـ أو يُضَيِّفُ ـ هذا ؟ فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأتِهِ ، فقال : أكرمي ضيفَ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقالت : ما عندنا إلا قوتُ صبياني ، فقال : هيّئي طعامَك ، وأصبحي سراجَك ، ونوّمي صبيانَك ، إذا أرادوا طعاماً . فهيّأَتْ طعامَها ، وأصبَحَتْ سراجَها ، ونوّمت صبيانَها ، ثُمّ قامت كأنها تُصلحُ سراجَها فأطفأتْه ، فجعلا يُريانِهِ أنهما يأكلان ، فباتا طاوِيَيْنِ ، فلما أصبحَ ، غدا إلى رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال : ضحِك اللهُ ـ أو عجِب ـ من فعالِكُما ، فأنزل الله : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ([76])}([77]))) .

فهذه امرأة تجلس وزوجها مع ضيفٍ جاءهم ، ليس في مجلسٍ كبيرٍ ممتدٍ ، وليس لقضاءِ حاجةٍ ، بل لتأكلَ معه على مائدةٍ واحدةٍ ضيقةٍ .

يتيم الشعر 03-09-2005 04:22 AM

الدليل السادس : إنّ جمعاً من النساء في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اشتركن في الحروب ، إما قتالاً ، وإما مساعدةً للجيش ، ومن ذلك :

أ ـ ما ذكره ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة أم عمارة الأنصارية ، عن عمر بن الخطاب : ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لقد سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول : ((ما التفَتُّ يميناً ، ولا شمالاً ـ يوم أحد ـ إلاّ وأنا أراها تقاتلُ دوني([56]))) .

ب ـ ما رواه حشرج بن زياد ، عن أمه ، عن جدته أم أبيه ـ رضي الله عنها ـ : ((أنها خرجت مع رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوةِ خيبرَ ، سادسَ ستِّ نسوةٍ ، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلينا ، فرأينا فيه الغضبَ ، فقال : مع مَن خرجتُنّ ، وبإذن مَن خرجتُنّ ؟ فقلنا : يا رسول الله ، خرجنا نغزلُ الشعرَ ، ونُعين به في سبيلِ الله ، ومعنا دواءُ الجرحى ، ونُناول السهامَ ، فقال : قُمْنَ . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا([57]))) .

ج ـ ما رواه ثابت بن الحارث الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : ((قسَّم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لسهلةَ بنتِ عاصمٍ بنِ عَدِيٍّ ، ولابنة لها ولدت([58]))) .

د ـ ما روتْه زينبُ امرأةُ عبدِ الله الثقفيِّ ـ رضي الله عنها ـ : ((أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أعطاها يوم خيبر خمسين وسقاً تمراً([59]))) . والنبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إنما أعطى هاتين الصحابيتين من الغنيمة لاشتراكهما في الغزو .

هـ ـ ما روته الرُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((كنا نغزو مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنسقي القومَ ، ونخدمُهم ، ونردُّ القتلى إلى المدينة)) . وفي رواية : ((كنا مع النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نسقي ، ونداوي الجرحى ، ونردُّ القتلى إلى المدينة([60]))) .

و ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : ((لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ، وأم سليم ، وإنهما لَمُشَمّرتان أرى خَدَمَ سوقِهِنّ تنقُزان القِرَبَ ـ وقال غيرُهُ : تنقلان القِرَبَ ـ على متونِهِما ، ثُمّ تفرغانِهِ في أفواه القوم ، ثُمّ ترجعان ،فتملأنها ، ثُمّ تجيئان فتُفرغانِهِ في أفواه القوم([61]))) .

ز ـ ما رواه أنسٌ بنُ مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغزو بأمِّ سُلَيمٍ ، ونسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا ، فيسْقِيْنَ الماءَ ، ويُداوِيْن الجرحى([62]))) .

ح ـ ما روى ثعلبة بن أبي مالك : ((أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قسَم مروطاً بين نساءٍ من نساءِ المدينة ، فبقي مِرْطٌ جيدٌ ، فقال له بعضُ مَن عنده : يا أميرَ المؤمنين ، أعطِ هذا ابنةَ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ التي عندك ـ يريدون أمَّ كلثومٍ بنتَ علِيّ ـ فقال عمر : أمُّ سَلِيطٍ أحقُّ به ـ وأم سَلِيطٍ من نساء الأنصار ، ممن بايع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال عمر : فإنها كانت تزفِر لنا القِرَبَ يوم أحد([63]))) .

ط ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ : ((أنّ أمَّ سُلَيمٍ اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً ، فكان معها ، فرآها أبو طلحة ، فقال : يا رسولَ الله ، هذه أمُّ سُلَيمٍ معها خِنجرٌ ، فقال لها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ما هذا الخِنجرُ ؟ قالت : اتخذته ، إن دنا منّي أحدٌ من المشركين بقرتُ بطنَه ، فجعل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يضحك ، قالت : يا رسول الله ، اقتل مَن بعدَنا من الطلقاء انهزموا بك ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يا أمَّ سُلَيمٍ ، إن الله قد كفى ، وأحسن([64]))) .

ي ـ ما رواه يزيد بن هرمز : أنّ نجدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خَمسِ خِلالٍ ، ومنها : ((هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساء ؟ ... فكتب إليه ابن عباس : كتبتَ تسألني : هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساءِ ؟ وقد كان يغزو بهنّ ، فيُداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة([65]))) .

ك ـ عن أمِّ عطيةَ الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((غزوت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سبع غزوات ، أخلفُهم في رحالِهِم ، فأصنعُ لهم طعامَهم ، وأداوي الجرحى ، وأقومُ على المرضى([66]))) .

ولا شكّ أن ما تقدم عن الصحابيات يستلزم اختلاطَهنّ بالجيش ، وهم رجال ، بل والأشد من هذا فيه تعريضٌ لهنَّ لخطرِ أسرِهِنّ ووقوعِهِنّ بأيدي الأعداء ، وهذا ذريعة كانت تقتضي ـ على مبدأ من حرّم الاختلاط ـ تحريمَ أخذِهِنّ في صحبة الجيش .

الدليل السابع : عن أنسٍ ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ ، قالت : ((أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا ، فاستيقظ وهو يضحكُ ، فقلتُ : ما يضحكك يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ؟ قال : ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ ، [وفي رواية : ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله ، فقلتُ : ادعُ الله أن يجعلَني منهم ، فقال : أنتِ منهم [وفي رواية : فدعا لها] . قالت : ثم نام ، فاستيقظ ـ أيضاً ـ وهو يضحك ، فسألتُه ، فقال مثل مقالتِهِ . فقلت : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتِ من الأولِينَ . قال : فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ ، فغزا البحرَ فحملها معه ، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ ، فركبتْها ، فصرعتْها ، فاندقّتْ عنقُها([67]))) .

فهذه الصحابية تجاوزت ما تقدم عن الصحابيات السابقات ، فتمنت على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يدعو لها أن تركب البحر مجاهِدةً في سبيل الله ـ عزّ وجلّ ـ فلم يُنكر عليها ، ولم يقل لها : إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك ، فقرّي في بيتِك ، بل دعا لها ، وبشّرها بهذه الأمنية .

الدليل الثامن : عن ذكوان مولى عمرو بن العاص : أن عمرَو بنِ العاص أرسله إلى عَلِيٍّ يستأذنه على أسماءَ بنتِ عُمَيس ، فأذن له ، حتى إذا فرغ من حاجته سأل عمروُ بنِ العاص عن ذلك ، فقال : ((إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهانا أن ندخلَ على النساءِ إلاّ بإذنِ أزواجِهِنّ([68]))) . فهذا الرجل يدخل على المرأة التي تحرم عليه في منزلها ؛ ليحدثها ، ولم يحتج إلى أكثر من استئذان زوجها في الدخول .

الدليل العاشر : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ((إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَيتوضؤون جميعاً([69]))) . قال الباجي : ”يعني مجتمعين ، في فَوْرٍ واحدٍ ، هذا أظهرُ ما يحمل عليه هذا اللفظ([70])“ . وقال ابن حجر : ”ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة([71])“ .

ويناقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : إنّ معنى الحديث أنهم كانوا يتوضؤون من موضع إناء واحد ، يتوضأ الرجال ويذهبون ، وتأتي النساء فيتوضأْنَ .

قال ابن حجر : وهو خلاف الظاهر من قوله : (جميعا) فإن الجميع ضد المتفرق .

الوجه الثاني : إنّ هذا كان قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالمحارم([72]) .

وهو ادعاء يخالفه سياق الحديث فإن الظاهر منه أن هذا الحديثَ استدلالٌ من ابنِ عمرَ لحكمٍ ، كما هو واضح من السياق ، مع ما صاحبه من أسلوب التوكيد .

فلفظ البخاري : ((كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جميعاً)) . ولفظ أبي داود : ((كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحدٍ ، ندلي فيه أيدينا)) . ولفظ ابن خزيمة : ((رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحد)) . ثم لو كان الأمر قد تغير لبينه ابن عمر ، ولقال : ثم منعوا من هذا .

الدليل العاشر : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا تسافرِ المرأةُ إلاّ مع ذي محرمٍ ، ولا يدخلُ عليها رجلٌ إلا ومعها محرمٌ([73]))) .

الدليل الحادي عشر : عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ : أن الني ـ صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يدخلَنّ رجلٌ ـ بعد يومي هذا ـ على مُغِيبةٍ ، إلا ومعه رجلٌ ، أو اثنان([74]))) . فهذا الحديث والذي قبله صريحان في جواز أن يدخل الرجلان والثلاثة على المرأة الْمُغِيبة ، أو الرجل مع محرم .

الدليل الثاني عشر : عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ([75]))) .

فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .

الدليل الثالث عشر : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ((أنّ رجلاً أتى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلى نسائِه ، فقُلْنَ : ما معنا إلا الماءُ ، فقال رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مَن يَضُمّ ـ أو يُضَيِّفُ ـ هذا ؟ فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأتِهِ ، فقال : أكرمي ضيفَ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقالت : ما عندنا إلا قوتُ صبياني ، فقال : هيّئي طعامَك ، وأصبحي سراجَك ، ونوّمي صبيانَك ، إذا أرادوا طعاماً . فهيّأَتْ طعامَها ، وأصبَحَتْ سراجَها ، ونوّمت صبيانَها ، ثُمّ قامت كأنها تُصلحُ سراجَها فأطفأتْه ، فجعلا يُريانِهِ أنهما يأكلان ، فباتا طاوِيَيْنِ ، فلما أصبحَ ، غدا إلى رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال : ضحِك اللهُ ـ أو عجِب ـ من فعالِكُما ، فأنزل الله : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ([76])}([77]))) .

فهذه امرأة تجلس وزوجها مع ضيفٍ جاءهم ، ليس في مجلسٍ كبيرٍ ممتدٍ ، وليس لقضاءِ حاجةٍ ، بل لتأكلَ معه على مائدةٍ واحدةٍ ضيقةٍ .

يتيم الشعر 03-09-2005 04:25 AM

الحواشي
 
([48]) البقرة : 282 .

([49]) البقرة : 235 .

([50]) الطبري ، جامع البيان (2/517ـ518) . ومن لطيف ما روى الطبري بسنده عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : التعريض ، ما لم ينصب [يصرح] للخطبة . قال مجاهد : قال رجل لامرأة ، في جنازة زوجها : لا تسبقيني بنفسك . قالت : قد سُبِقْتَ .

وروى بسنده عن سكينة بنت حنظلة ، قالت : (دخل علَيَّ أبو جعفر محمد بن علِيٍّ ، وأنا في عدّتي ، فقال : يا ابنة حنظلة ، أنا من علمتِ قرابتي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وحقِّ جدّي علِيّ ، وقِدَمي في الإسلام . فقلت : غفر الله لك ـ يا أبا جعفر ـ أتخطبني ، وأنا في عدّتي ، وأنت يُؤخَذ عنك ؟ قال : أوَ فعلتُ ؟ إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وموضعي) .

([51]) الطبري ، جامع البيان (2/522ـ525) .

([52]) القصص : 23 .

([53]) أورده ابن حزم في الْمُحلَّى (8/527، مسألة:1804) معلقاً . ولم يتعرض له بتصحيح ، ولا تضعيف ، لكنه أورده بصيغة التمريض .

([54]) [17] متفق عليه : أخرجه البخاري ، النكاح ، باب لا يخلونّ رجل بامرأة (9/ح:5233) ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة (2/ح:1341) من حديث ابن عباس .

([55]) [18] أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ح:114) والترمذي ، الفتن ، باب لزوم الجماعة (4/ح :2165) من حديث عمر بن الخطاب . وهو قطعة من حديث طويل ، ولفظه عند الترمذي : ((ألا لا يخلون رجل بامرأة ، إلاّ كان ثالثهما الشيطان)) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه ـ أيضاً ـ الأرنؤوط وجماعته .

([56]) [19] نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري (6/79) . وسكت عنه ، فلم يحكم عليه .

([57]) [20] أخرجه أبو داود ، الجهاد ، باب في المرأة والعبد يُحْذيان من الغنيمة (3/ح:2729) وأحمد (5/271،6/371) . لكن ضعفه الألباني ، إرواء الغليل (5/71) .

([58]) [21] أخرجه الطبراني ـ فيما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/7) ـ وقال الألباني ، إرواء الغليل (5/72) : هذا سند صحيح .

([59]) [22] أخرجه الطبراني ـ فيما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/7) ـ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .

([60]) [23] أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو (6/ح:2882،2883) .

([61]) [24] متفق عليه : أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء وقتالهنّ مع الرجال (6/ح:2880) ومسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1811) . والخدم : الخلاخل تلبس في الأرجل . ومعنى (تنقزان) : تحملان . ابن الأثير ، النهاية ، مادة : (خدم ، نقز) .

([62]) [25] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1810) .

([63]) [26] أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو (6/ح:2881) . وذكر ابن حجر في فتح الباري (6/79) : أنها شهدت خيبر ، وحنيناً ، وأحداً . ومعنى (تزفِر) : تحمل . ابن الأثير ، النهاية ، مادة : (زفر) .

([64]) [27] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1809) . وقولها : (من بعدنا) : أي من سوانا . وقولها : (انهزموا بك) : انهزموا عنك .

([65]) [28] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب النساء الغازيات...(3/ح:1812/137) .

([66]) [29] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب النساء الغازيات...(3/ح:1812م/142) .

([67]) [30] متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب غزو المرأة البحر (6/ح:2877) ومسلم في صحيح ، كتاب الإمارة ، باب فضل الغزو (3/ح:1912) . وقولها : (قال عندنا) من القيلولة .

([68]) [31] أخرجه الترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء... (5/ح:2779) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

([69]) تقدم تخريجه .

([70]) المنتقى (1/63) .

([71]) فتح الباري (1/299) .

([72]) فتح الباري (1/300) .

([73]) [32] أخرجه البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب حج النساء (4/ح:1862) .

([74]) [33] أخرجه مسلم ، كتاب السلام ، تحريم الخلوة بالأجنبية (4/ح:2173) . والْمُغِيبة : اسم فاعل ، يقال : أغابت المرأة : إذا غاب عنها زوجها . والحديث له قصة ، ملخصها : أن رجالاً دخلوا على أسماء بنت عميس زوج أبي بكر ، فكره ذلك أبو بكر ، وذكره للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقام النبي ـ صلى اله عليه وسلم ـ على المنبر ، فذكر الحديث ، وكأن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أراد أن يطمئنَ أبا بكر بأن دخول جماعة من الرجال ـ وليس واحداً ـ على امرأة ينفي الشبهة عنها . ومن الغريب أن الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على مسلم (14/155) نقل عند كلامه على هذا الحديث أن المشهور عند الشافعية أن وجود المرأة مع رجلين أو ثلاثة خلوة محرمة ، قال : ”فيتأول الحديث على جماعة يبعد المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم ، أو مروءتهم ، أو غير ذلك“ . لكن مع هذا ، ومع تأويله البعيد فإنّ الإمام النووي لم يخرج بالحديث عن جواز الاختلاط ، إنما يشترط لتجنب الخلوة المحرمة عددا كبيرا .

([75]) [34] متفق عليه : أخرجه البخاري ، النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (9/ح:5176،5182) ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب إباحة النبيذ (3/ح:2006) .

([76]) الحشر : 9 .

أبو إيهاب 03-09-2005 08:31 AM

يا يتيم الشعر


من الصعب أن تحارب العادة التى تأصلت فى النفوس
وأصبحت شرعا

مُقبل 03-09-2005 03:59 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت الفاضله muslima04،أحسن الله إليكِ أختنا وجزاكِ الجنه على نقولاتك الطيبه في هذا الموضوع،والتي لم تزدني إلا قناعةً بتحريم الإختلاط إلاّ بالضرورات التي حددها الشرع الحنيف،لكِ الشكر مجدداً على ما سَطّرتيه لنا.

الأخ الفاضل يتيم الشعر،أنت ترى أنه لا مشكله في جلوس زوجتك وأهلك مع ضيوفك من الرجال!،لا مشكله،أنت حُرٌ في ذلك،ولكن يا أخي الحبيب لا تقول أن هذا هو الأصل في الدين لتبرير ما تعتقده،والحمدلله فلم يترك علمائنا هذا الموضوع دون الحديث فيه والتأكيد عليه كما إتضح لنا من نقولات الأخت الفاضله muslima04،ونقولات الأخ الفاضل طابور،وأعتقد أن كلام العلماء في هذا الباب يقطع كل شك في تحريم هذا الموضوع،إلاّ بالضروره التي حددها العلماء.

الأخ الفاضل أبو إيهاب،نحن هنا في هذا البلد الطيب لا نأخذ ديننا بحكم العاده كما تفضلت،بل نرجع للأصل وهو كتاب الله وسنة رسوله وقول علمائنا في ذلك،فأرجو أن يكون ذلك واضحاً لديك أخي الكريم،نسأل الله أن يهدينا لما فيه صلاح الدين والدنيا.

والسلام عليكم ورحمة الله.

طابور 03-09-2005 05:46 PM


أخي مقبل / أختي مسلمه

من الصعب أن تحارب العادة التى تأصلت فى النفوس
وأصبحت شرعا
:)

أما تزالون تطالبونا بدليل واحد ( ثابت الصحه ) علي منع الإختلاط وقــدأتيناك بعشرات الأدله الثابته والصحيحه ..!!

يبدو أن مفهوم الإختلاط عند أخونا الحبيب ( يتيم الشعر ) وجمهوره الموقر يختلف عن مفهومه عندنا نحن ( ؟؟ ) ..وعلي هذا فإني أضم صوتي إلي صوت أخي ( الوافي ) بضرورة تعريف الإختلاط قبل مناقشة مشروعيته وحكمه .


أخي يتيم الشعر : سوف أرد عن جميع مانقلته من أدله وابين لك بإذن المولي عز وجل ما قد ألتبس عليك أوأشكل عليك فهمه منها ..!!


بيلسان 04-09-2005 01:29 AM

الى الان لم توصلونا الى اجابه؟؟؟؟؟؟


<******>drawGradient()


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.