أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حكم تارك الصلاة (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=5496)

سلوى 25-08-2001 07:13 AM

حكم تارك الصلاة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل".

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفر".ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل حداً..". وقال أبو حنيفة: "يعزز ولا يقتل
وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} (الشورى:10)، وقوله: {فإن تنازعتم في شيء،فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل} (النساء:59).

ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر، لأن كل واحد يرى الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل عل كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة.

قال تعالى في سورة التوبة: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} (التوبة:11).

وقال في سورة مريم: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً} (مريم:59،60).

ووجه الدلالة من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط:

· أن يتوبوا من الشرك.

· أن يقيموا الصلاة.

· أن يؤتوا الزكاة.

فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.

وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.

والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.

ألا ترى إلى قوله تعالى: في آية القصاص من القتل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (البقرة:178)، فجعل الله القاتل عمداً أخاً للمقتول، مع أن القتل عمداً من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً} (النساء:93).

ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} إلى قوله: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} (الحجرات:9،10)
، فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمن من الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر]. لكنه كفر لا يخرج من الملة، إذ لو كان مخرجا من الملة، ما بقيت الأخوة الإيمانية معه. الآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال.
وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا أو كفرا دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله.
__________________________________________
من كتاب حكم تارك الصلاة
للشيخ ابن عثيمين رحمة الله

أبو عاصم 25-08-2001 10:27 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين .. وجعل هذا الموضوع المهم في ميزان حسناتكم ...


ورحم الله علمائنا وحشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفياً ..

أخوكم / أبو عاصم

عبد الله الصادق 25-08-2001 01:36 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الواقع أختي الكريمة أن هذه المسألة ليس فيها تنازع بين العلماء، إنما حصل فيها خلاف..

وما عليه جمهور الفقهاء هو عدم تكفير تارك الصلاة كسلاً (أي التكفير المخرج من الملة) لوجود الدليل على ذلك من القرآن الكريم والحديث الصحيح..

وقد رأى الإمام أحمد تكفير تارك الصلاة لحديث مسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"

إلا أن سائر الفقهاء والمفسّرين حملوا ذلك على إعظام ذلك الذنب.. وذهب بعض الحنابلة إلى القول بأنه كفر دون كفر أي ليس بخروج من الملة..

ولا نزاع بين العلماء ولا خلاف على أن تارك الصلاة ذنبه كبير جدًا يكاد يكون كفرًا والعياذ بالله بل ومن شؤمه أنه يقود الإنسان إلى الكفر الذي يؤدي إلى الخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله..

ولا خلاف بينهم على أن تارك الصلاة جحودًا (أي منكرًا لفرضيتها) هو كافر خارج من الملة لإنكاره أحد أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة..

والله تعالى يقول: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

ثم نجد الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه يروي حديثًا صحيحًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة"

فمن قوله صلى الله عليه وسلّم "وإن شاء أدخله الجنة" فهمنا أن تارك الصلوات الخمس إن تحت خطر المشيئة أي إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب وهذا لا يكون للكافر.. فتبين بذلك قول الجمهور بأن تارك الصلاة كسلاً ليس بكافر كفرًا ينقل من الملة..


ومن المعلوم عندنا (أي أهل السنة والجماعة) بأننا لا نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه..

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه..

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحّدون وإن لم يكونوا تائبين..

والله تعالى أعلم وأحكم

بنت الدنيا 25-08-2001 02:06 PM

السلام عليكم ورحمة الله
اختي سلوى
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتك

مشهور 25-08-2001 03:16 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم الصادق
جزاك الله خيرًا على هذا البيان

سلوى 25-08-2001 05:02 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا اخوتي واخواتي
اخي في الله عبد الله قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
فإن كثيراً من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة، وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاوناً.

ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلى بها الناس اليوم، واختلف فيها علماء الأمة، وأئمتها، قديماً وحديثاً
فيجب التوضيح فيها
قال الله تعالىسورة مريم: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً} (مريم:59،60).فوجه الدلالة أن الله قال: في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: {إلا من تاب وآمن} فدل، على أنهم حين إضاعتهم للصلاة، واتباع الشهوات غير مؤمنين.
وقال صلى الله عليه وسلم: [إن بين الرجل وبين الشرك، والكفر، ترك الصلاة]. (رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر]. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه).
والمراد بالكفر هنا، الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.

وفي صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع]. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: [لا ما صلوا].

وفي صحيح مسلم أيضا، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم]. قيل: يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: [لا ما أقاموا فيكم الصلاة].

ففي هذين الحديثين الأخيرين، دليل على منابذة الولاة، وقتالهم بالسيف، إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم، إلا إذا أتوا كفرا صريحا، عندنا فيه برهان من الله تعالى، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: [دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله]. قال: [إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان] (متفق عليه).وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحاً عندنا فيه من الله برهان.

فإن قال قائل: (ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها؟!).

قلنا: (لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين:

الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به.

فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود.

ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة، دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر.

ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} (النحل:89).

وقال تعالى مخاطبا نبيه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}. (النحل:44).

الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم:

فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك.

فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع أنه لم يتركها.

فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا عن الملة، كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة].

فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هو عمود الدين والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيمانا مع التارك.
وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين
___________________________________________
حكم تارك الصلاة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمة الله

[ 25-08-2001: المشاركة عدلت بواسطة: سلوى ]

أبو عاصم 26-08-2001 11:11 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ أختي الفاضلة على هذا التوضيح والبيان .. وهذا الدفاع عن إمام العصر وفقيهه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ... والله أسأل أن ينفع بكِ الإسلام والمسلمين وأن يجعل هذا الجهد في موازين حسناتكِ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ... آمين


أخوكم أبو عاصم

سلوى 26-08-2001 11:29 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولك مثله اخي في الله ابا عاصم ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأسال الله لك اعلى مراتب الجنان
رحم الله علمائنا ومشايخنا ونفعنا الله بعلمهم
وحشرنا الله مع نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ومع صحابته الكرام وعلمائنا الافاضل
اللهم آمين

mohamed_c 26-08-2001 11:32 AM

;) بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه وبعد: نقول هذه مسألة خلافية تكلم فيها الفقهاء ومذهب الجمهور هو ما ذهب إليه الأخ عبد الله لذلك نحن نحترم الإمام أحمد والأئمة الذين أخذوا بقول التكفير القطعي لكننا نجد في نفس الوقت أن ترك ذلك أسلم لأن تكفير المسلمين ليس بالأمر الهيّن لهذا نرى أن حكم تارك الصلاة أنه عاصٍ ومذنب ذنبًا كبيرًا قارب الكفر (نعوذ بالله)
ولا نشك في أن تاركها منكرًا لوجوبها كافر بالله
والسلام عليكم.

البكري 26-08-2001 11:52 AM

السلام عليكم
الصلاة عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، وللعلماء في مسألة ترك الصلاة أقوال مفصلة في كتب الفقه.

سلوى 26-08-2001 12:28 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير اخي محمد ولنتابع ماقاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
قال:فإن قال قائل: "ألا يحتمل أن يراد الكفر في تارك الصلاة كفر بالنعمة لا كفر بالملة ؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟!".

فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة في الميت] وقوله: [سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر]. ونحو ذلك.

قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار.

والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره. فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.

الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج
من الإسلام.. لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر.

الثالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة.. فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق.

الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف.. ففي ترك الصلاة قال: [بين الرجل وبين الشرك والكفر].
عبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة -كفر- منكرا أو كلمة -كفر- بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) ص 70 ط السنة المحمدية على قوله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان في الناس هما بهم كفر].

قال: "فقوله: [هما بهم كفر] أي هاتان الخصلتان هما -كفر- قائم بالناس فنفس الخصلتين -كفر- حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: [ليس بين العبد وبين الكفر، أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات]" أ. هـ. كلامه.

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة، كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} (مريم:59). وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه.

على هذا القول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه .

قال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما.

وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر".

وذكر ابن حزم، أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: "ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة . نقله عنه المنذري في (الترغيب والترهيب) وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنهم". قال: "ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم". أ. هـ.

فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟

قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة. ونحو ذلك.

ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كفر.

القسم الأول:

أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت بطائل.

القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة.

مثل استدلال بعضهم، بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء:48). فإن معنى قوله تعالى: {ما دون ذلك} ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفراً لا يغفر له وليس ذنبه من الشرك.

ولو سلمنا أن معنى {ما دون ذلك} ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا.

القسم الثالث:

عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.

مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: [ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار]. وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان بن مالك رضي الله عنهم.

القسم الرابع:

عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة .

مثل قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث عتبان بن مالك: [فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله] (رواه البخاري).

وقوله صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ: [ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار] (رواه البخاري).

فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد، وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك، ويخلص إلا حمله صدقه، وإخلاصه على فعل الصلاة. ولا بد فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله، فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، فلا بد أن يحمله ذلك إلى الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة.

القسم الخامس:

ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة.

كالحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يدرس الإسلام كما يدرس الثوب] -الحديث- وفيه. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: "أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها" فقال له صلة:"[ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة" فأعرض عنه
حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: "يا صلة تنجيهم من النار" ثلاثاً.

فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار، كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام، لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته، قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع.

والحاصل أن ما استدل به من يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك، إما أن يكون ضعيفا غير صريح وإما ألا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره!.
فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

والحمد لله الذي بحمدة تتم النعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين

الحكيمة 26-08-2001 12:47 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسألة كما تبين مسألة خلافية بين العلماء والمذاهب فقد قال أصحاب المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية بعدم تكفير تارك الصلاة تكفيرًا مخرجًا من الملة وذهب بعض السادة الحنابلة إلى تكفيره، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا نبينا عليه الصلاة والسلام.
وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة"
هذا الحديث فيه دليل صريح على عدم تكفير تارك الصلاة.
وإن ورد حديث فيك أن ترك الصلاة كفر فهذا في من تركها جحودًا وإنكارًا لوجوبها
وهذا هو المعمول به عند جمهور العلماء وهو الأسلم كما بيّن الإخوة (رعاهم الله) لأن فيه ترك التكفير وهو أمر شديد شديد تترتب عليه أحكام طويلة

سلوى 26-08-2001 02:26 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختي في الله الحكيمه البينه على من ادعى انا فصلت في المسأله من كتاب الشيخ رحمة الله
اختي الكريمه هل لنا بالادله حتى نستفاد ويستفاد الجميع وجزاك الله خيرا
__________

[ 26-08-2001: المشاركة عدلت بواسطة: سلوى ]

الحكيمة 26-08-2001 03:26 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي أي بينة هذه وعن أي ادعاء تتحدثين؟
أنا لم أدعِ أن ما قاله الإمام أحمد أخطأ في هذه المسألة.
ولم أدعِ شيئًا من عندي فأنا لم أقل إلا أن الحكم بتكفير تارك الصلاة ليس عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.
فأين الادعاء الذي يحتاج إلى بينة في كلامي؟؟؟؟
أنا أستغرب ردك هذا!!!!
فهل إن كلام الشيخ ابن عثيمين هو الكلام الذي لا يرد ولا تجوز مخالفته؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
أنا أستغرب جدًا!!!! هل هذا نوع من التعصب؟؟؟؟
أختي لا أنا ولا أنت فقهاء حتى نفصل في هذه المسألة...
إذا كان الأئمة المجتهدون قد اختلفوا فيها فليس لك أنت ولا لي انا أن أدعي أن الحق معي وليس مع الآخر لأننا نتبع ولا نبتدع...

الحكيمة 26-08-2001 03:33 PM

أختي اعذرني إن كان في ردي السابق شيء من الحدة ولكن الدليل الذي عندي سبق وذكرته...
ولا أحب أن أكمل النقاش في هذه المسألة لأنها ليست مفتوحة بيننا للنقاش... نحن لسنا بأفهم من العلماء...
ولا أريد أن يظهر أنني أسوغ للعاصي تركه للصلاة (معاذ الله) أنا أقول مثلما قال الأخ البكري
الصلاة عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، وللعلماء في مسألة ترك الصلاة أقوال مفصلة في كتب الفقه.

سلوى 26-08-2001 03:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي في الله الحكيمه نحن ننقاش موضوع في الدين لمصلحتنا ومصلحة الجميع ولايوجد بيننا اي خلاف شخصي وانا لم احمل كلامك على غير معناه ولا داعي للاعتذار اختي فبيننا الاخوة في الله وعندما طلبت البينه اردت ان يكون موضوعنا علمي يا اختي ولكن يظهر انك فهمتي طلبي خطأ اما بالنسبه للمشايخ فانا لااتعصب لاحد وانما يهمني الحقيقه
رحم الله علمائنا الاموات واسكنهم فسيح جناته
وحفظ الله الاحياء منهم ونفعنا بعلمهم
واسأل الله لك ولي الفردوس الاعلى

الحكيمة 26-08-2001 03:59 PM

آمين آمين
أختي في الله ما قصدته هو أننا لن نتوصل إلا إلى ما توصل إليه العلماء في هذه المسألة ومن شاء اتبع أحمد ومن شاء اتبع الشافعي ومالك وأبا حنيفة وكل على رأسنا وآراؤهم نحترمها...
جزاك الله خيرًا على نيتك الطيبة...
لكن بالنسبة لي أنا فالاستمرار في هذا النقاش لن يؤدي ما أصبو إليه

قرفان 27-08-2001 05:43 AM

<FONT FACE="Andalus" SIZE="5"><FONT COLOR="#00007F">
بسم الله الرحمن الرحيم
اختي في الرحمن / سلوى
السلام عليك .. وبعد
اسال الله ان يجزيك الجنه
وينفع الاسلام والمسلمين من علمك
صحيح ان الصلاه عماد الدين
واختلف الفقهاء في حكم تاركها
ولكن مهما اختلفوا رحمة الله عليهم
*العقد الذي بننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر
اسال الله الهدي والتقى
واشكر اخي عبد الله على ما ذكر
تقبلوا تحيات .. اخوكم قرفان

[ 27-08-2001: المشاركة عدلت بواسطة: قرفان ]

سلوى 27-08-2001 05:53 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزيك الجنه اخي قرفان على الاضافه المفيدة

قرفان 27-08-2001 05:58 AM

الشكر لله اختي ثم لك
كنت في صدد تعديل المشاركه

من يستطيع تنزيلها فليفعل مأجوراً ان شاء الله

http://64.4.20.250/cgi-bin/getmsg/jp...41832f5a3e23e3
تقبل تحيات .. اخوك قرفان

[ 28-08-2001: المشاركة عدلت بواسطة: قرفان ]

سلوى 27-08-2001 06:16 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته والصلاة على من لانبي بعدة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اما بعد:-
اخوتي واخواتي في الله احببت ان انقل بعض اقول السلف في تارك الصلاة عمدا
لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة
ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره
فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقتل
ثم اختلفوا في كيفية قتله
فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه
وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى ان يصلي او يموت
وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه ابلغ في زجره وأرجى لرجوعه
والجمهور يحتجون بقوله إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة مسلم رقم 1955
العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وابو حنيفة وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل
واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها رواه البخاري رقم 1399 ومسلم رقم 26
وعن ابن مسعود قال قال النبي لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676
قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج
قال الموجبون لقتله
قال تعالى(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) 9 سورة التوبة الآية 5 فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة
وهذا خلاف ظاهر القرآن
وفي الصحيحين البخاري رقم 4351 مسلم رقم 1562 من حديث ابي سعيد الخدري قال بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك الست احق اهل الارض ان يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألاأضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله إني لم أؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم فجعل النبي المانع من قتله كونه يصلي فدل على ان من لم يصل يقتل ولهذا قال في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين ابو داود رقم 4928 والطبراني في الكبير مجمع الزوائد 1\ 296 وهو يدل على ان غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم
وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما مسند الامام أحمد 5/432 و 433 مسند الإمام الشافعي رقم 8 من حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه اتى النبي وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله فقال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال اليس يصلي الصلاة قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فدل على انه لم ينهه عن قتل من لم يصل
وفي صحيح مسلم رقم 1854 عن ام سلمة عن النبي قال إنه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن انكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا
وفي الصحيحين البخاري رقم 25 مسلم رقم 22 من حديث عبدالله بن عمر أن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
فوجه الاستدلال به من وجهين
أحدهما أنه امر بقتالهم إلى ان يقيموا الصلاة
الثاني قوله إلا بحقها والصلاة من اعظم حقها
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله

رواه الامام أحمد المسند 2/345 وابن خزيمة في صحيحه رقم 22448
فأخبر أنه امر بقتالهم إلىأن يقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة
وعن انس بن مالك قال لما توفي رسول الله ارتد العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي رقم 3969 وهو حديث صحيح
وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل معأنه حجة عليهم فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام والصلاة آكد حقوقه على الاطلاق
وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 فهو حجة لنا في المسألة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين
قال الإمام أحمد وقد جاء في الحديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة راجع طبقات الحنابلة 1/352 وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة

قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به وإنما حظهم من الاسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الاسلام على القادر رغبتهم في الصلاة
فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقي الله ولا قدر للاسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك
وقد جاء الحديث عن النبي أنه قال الصلاة عمود الدين المقاصد الحسنة رقم 632
ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام
وجاء في الحديث إن اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله مجمع الزوائد 1/292-291
فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من اعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الأسلام هذا كله كلام احمد
والصلاة أول فروض الأسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي اول الإسلام وآخره فإذا ذهب اوله وآخره فقد ذهب جميعه وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه
قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه
والمقصود أن حديث عبدالله بن مسعود لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 من اقوى الحجج في قتل تارك الصلاة
____________________________________________
نقلا عن كتاب الصلاة وحكم تاركها
الشيخ الإمام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ شمس الدين محمد ابن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه

سلوى 28-08-2001 11:05 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي في الله قرفان ارجوا كتابة الرابط مرة اخرى الله يجزيك الجنه


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.