أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة السياسية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=11)
-   -   الشُبهات العـــــ10ـــــشر.. (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=56255)

الطاوس 31-07-2006 07:23 AM

الشُبهات العـــــ10ـــــشر..
 
الشبهة الأولى :
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس مِن قريش !


الرد على الشبهة(1)

اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح ؛ ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار ، أي عند المفاضلة .
أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة ، والقوة ، وحصول الخلافة له ، وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته ، ولا الخروج عليه ، ولا استبداله ، ولو وُجد القرشيّ .

فائدة :
وكذلك فإن من المتقرر :
عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ، ولا نزعُه لاستبداله ؛ ولو وُجد الأفضل المستكمل للشروط .

نُقولٌ على ما نَقول:
بيان الدليل على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً
فمن الأدلة :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( خ : 3495 - م : 4678 ) :
« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .
وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - ( خ : 3501 - م : 4681 ) :
« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » .

بيان المنع من الخروج على الحاكم المتغلَّب:
قد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدانٍ ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف ، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .

أقول: ولا غرابة من تناقل هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ حيث قال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .
قال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 429 تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا :
 ولاّه بعض الأئمة ،
 أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ط دار الوطن ) :
« قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) :يعني : السمع والطاعة لولي الأمر .
وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - ، أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - . وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - ، وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ط دار الوطن ) :
« فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر ، وليس من العرب ، بل كان عبداً حبشياً ؛ فعلينا أن نسمع ونطيع . . . » انتهى .

وتطبيقاً لهذه الإجماعات :
فقد اعتدّ العلماء الأكابر في هذا العصر كـ :
 سماحة شيخي الشيخ عبد العزيز ابن باز ،
 وفضيلة العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين ، وغيرهم ؛
بحكم آل سعود - وفقهم الله - مع أنهم ليسوا من قريش .

بيان المنع من الخروج على المسلم المفضول لغرض تولية الفاضل
قال الغزاليّ - رحمه الله - في سياق منعه من استبدال مفضول بفاضل(2) :
« . . . فلا يُهدم أصلُ المصلحة شغفاً بمزاياها ، كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » انتهى .

أقول :
فـ( المصلحة ) : في معنى بقاء الحاكم الجاهل بالأحكام أو الفاسق أو غيرهما من المفضولين .
و ( مزاياها ) : في معنى فائدة تولية الفاضل العالِم أو الصالح أو غيرهما .

ومن القواعد المقررة في الشريعة :
1. قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ؛
2. وقاعدة : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) وانظر : إعلام الموقعين ، لابن القيم - رحمه الله - ( 3/12 ) . كما قد حكى ابن باز - رحمه الله - الإجماع على هذه القاعدة ، وسيأتي كلامه .
والخروج على المسلم المفضول فيه من المفاسد ما هو أشدّ على المسلمين من بقائه ؛ من : سفك للدماء ، وإظهارٍ للفتن ، وإضاعة للأمن ، وتعطيل للحدود ؛ فهو من إزالةٌ للشرّ بأشرّ منه .

ومن أظهر مفاسده :
أنه يؤدي إلى عدم استقرار بيعة أحد ؛ لأنه مهما كان صلاح ولي الأمر فلا بدّ أن يوجد من هو أفضل منه ، ولو بعد حين . كما أن تحديد الأفضلية أمر متفاوت ، فقد تخرج جماعة زعماً أن من لديها هو الأفضل !

وتقدم كلام الشيخ ابن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدةُ الشرعية المُجمع عليها أنه : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها :
 قدرة تزيله بها ،
 وتضع إماماً صالحاً طيباً ،
 من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس .

أما إذا كان الخروج يترتب عليه :
 فساد كبير ،
 واختلال الأمن ،
 وظلم الناس ،
 واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال ،
 إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز …

الطاوس 31-07-2006 07:24 AM

الشبهة التاسعة
 
طعنهم في بيعة مَن أخذ الحكم بالقوة !

الرد على الشبهة

الأصل في تولّي الحكم :
 إما بالشورى ،
 أو بالاستخلاف ؛
ولكن لو جاء من أخذ الحكم بالقوة وتغلّب واستقام لـه الأمر ؛ وجبت طاعته وحرمت منازعته .
وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ، لا يختلفون فيه .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان الإجماع على طاعة الحاكم المتغلّب وتحريم منازعته
تقدم تقرير الإجماع في هذا من كلام :
 الحافظ ابن حجر ،
 والشيخ محمد بن عبد الوهاب ،
 والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ،
فراجعه في الشبهة الأولى .

الطاوس 31-07-2006 07:25 AM

الشبهة الثالثة
 
الشبهة الثالثة :
ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه !

الرد على الشبهة

1. ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمةٌ على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه .

2. ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم ، كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة !

3. بل في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛

 فأما المشقة :
فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛ إذ في ظلّ اّتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يغني عن كثير من التوضيح .

 وأما المفسدة :
فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءاً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه !

نُقولٌ على ما نَقول
بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحلّ والعقد
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 35/9 ) :
« وما أمر اللهُ به من : طاعة ولاة الأمور ، ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه ، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة .
كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى .

وقال الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة ، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم ، سابقهم ولاحقهم . ولكنّ التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :
فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 لقاء 54 سؤال 1262 ) :
« . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) !
والدليل على هذا :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد .

فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ ، وجعلوه إماماً عليهم :

 صار إماماً .
 وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى .

لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ :
 خطير ،
 فاسد ،
 يؤدي إلى الفتن ،
 وإلى الشرور .

فنقول لهذا الرجل ناصحين له :
اتق الله في نفسك ، اتق الله في أمتك ، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع .
إذاً :
الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين حديث 1835 ط المصرية ) :
« قد يقول قائل - مثلاً - :
( نحن لم نبايع الإمام ، فليس كل واحد بايعه ) !
فيقال :
هذه شبهة شيطانية باطلة ،
حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟
حتى العجوز في بيتها ؟
واليافع(9) في سوقه ؟ !
أبداً !
المبايعة لأهل الحلّ والعقد ،
ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى .
ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ، ولو عجوزاً ، أو شيخاً كبيراً ، أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا ،
حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ،
حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط .

الدين الإسلامي :
متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام ، شاء الناس أم أبوا ، فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد .

ولو جُعل الأمر لعامة الناس ، حتى للصغار والكبار ، والعجائز والشيوخ ، وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى .

الطاوس 31-07-2006 07:27 AM

الشبهة الرابعة :
 
الشبهة الرابعة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم أدخلوا المشركين جزيرة العرب !


والحديث الآمر بإخراجهم أخرجه :
البخاري ( 3053 ، 3168 ، 4431 ) ومسلم ( 4208 ) وغيرهما ؛ من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - .
ولفظه :
« أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » .

أقول :
ويتّخذ البعض - من فهمه الخاطيء - لهذا الحديث سبيلاً لـ :
- الطعن في الحكام ؛
- أو لإسقاط أحقيتهم في الحكم ؛
- أو لنبذ بيعتهم ؛
- أو لتوهين أمر طاعتهم ؛
- أو للافتيات عليهم ومباشرة إخراج المشركين من جزيرة العرب بالطرق غير المشروعة ؛
ولأجل هذا كلّه يقال :


الرد على الشبهة

1. يجب إخراج المشركين من جزيرة العرب لدلالة الحديث النبوي على ذلك ؛ ولكن هذا الوجوب ليس على إطلاقه ؛ إذ هو محمولٌ على :
- ألاّ تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب .
- أو على منع قيام شعائر دينهم .
فلا يدخل في هذا الأُجراء ، ولا أصحاب العهد ، ولا من أُعطوا الأمان .

2. أنه لا يجوز الافتيات ولا التعدّي على صلاحيات وليّ الأمر ؛
إذ إن المخاطَب بإخراج المشركين من جزيرة العرب هو : وليّ الأمر ؛
ومن ثمّ فإنه إن قصّر في هذا وأدخلهم بلا حاجةٍ فإن السبيل هو نصحه وتوجيهه بالطرق الشرعية لا بأن يقوم من أرادَ إخراجهم بمباشرة هذا الإخراج .

ثم قد يقال :
إن آحاد المسلمين مخاطبون بهذا الإخراج ، ولكن في حدود ما يخصُّهم ؛ بحيث لا يستقدمون المشركين ما وجدوا إلى الاستغناء عنهم سبيلاً .

3. مع أنه وقع الخلاف في تحديد المراد بجزيرة العرب في الحديث ؛
إلا أن الفقهاء متّفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين - وهو ما وقع فيه المخالفون - ؛ قال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 95 تحت الحديث رقم : 4208 ) :
« لكنّ الشافعيَّ خصّ هذا الحكمَ ببعض جزيرة العرب ، وهو : الحجاز ، وهو(10) - عنده - :
مكة والمدينة واليمامة وأعمالها ، دون (11) اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب » انتهى .

بل قال ابن حجر عن قول الشافعي ( الفتح 6/198 تحت الحديث رقم : 3053 ) أنه :
« مذهب الجمهور » .

وفي اختيارات ابن تيمية - رحمه الله - ( البعلي ص 264 ) :
« ويُمنعون من المقام في الحجاز ، وهو : مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني . وهو عقبة الصوان من الشام كمعان » انتهى .

و قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 22/235 ) :
« . . . وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي : الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب - . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 28/630 ) :
« وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد » انتهى .

ولقائلٍ أن يقول :
ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيّين ؟

فالجواب :
ما حكاه ابن حجر - رحمه الله - من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبويّ ، مع أنها داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين ؛ قال - رحمه الله - عن جزيرة العرب ( الفتح 6/198 تحت الحديث رقم : 3053 ) :
« . . . لكن الذي يُمنع المشركون من سُكناه منها : الحجاز خاصّة ؛ وهو : مكة والمدينة واليمامة وما والاها ، لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ لاتّفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها مع أنها من جُملة جزيرة العرب » انتهى .

أقول :
فخروجها عن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - مع دخولها في حكم الجغرافيين ؛ دليل قاطع على تباين الحكمين وسقوط الاستناد على الاصطلاح الجغرافي في فهم المراد النبوي .
فاحفظ هذا فإنه مهم .

4. ويقال - على سبيل التنزُّل - :
لو فرضنا أن الحكام أدخلوا المشركين جزيرة العرب !
ولو فرضنا أن إدخال ولاة الأمور لهم ليس لحاجةٍ !
ولو فرضنا أنهم مخالفون للأمر النبوي في هذا الإدخال !
فإنه لا يعدو أن يكون عصياناً من وليّ الأمر ،
وليس بأمرٍ كفريّ يبيح لنا الخروج عليه ولا مباشرة ما من شأنه التمهيد للخروج !
وأنا لا أُهوّن من شأن المعصية ؛ ولكنني أتحدث عن الأمور المُكفّرة .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ليس على إطلاقه
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 2/450 ) :
« . . . أما في الجزيرة العربية :
فالواجب أن يُمنعوا من دخولها ، وأن لا يُبقَوا فيها ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام وأن لا يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة ؛ فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون ؛ كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مُدد محدّدة ثم يرجعون إلى بلادهم ؛ وكما أقرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود على العمل في خيبر لمّا احتيج إليهم ، ثم أجلاهم عمر .
فالحاصل :
أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يُقرّ فيها دينان ؛ لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام ؛ فلا يجوز أن يقرّ فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها وليّ الأمر . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/286 ) :
« . . . فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة ؛ عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وألاّ يستقدموا إلا المسلمين . . . أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية ، أي : التي يقدرها ولاة الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن دخول الكفار المسجدَ النبويَّ بالمدينة ( الموقع الرسمي على الانترنت ، نور على الدرب ، الولاء والبراء ، دخول غير المسلمين المساجد ) :
« وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة ، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة لها خصوصية ، لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها الكافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقرّ وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا ، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام ؛ فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك , وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة ، إما لسؤال ، أو لحاجة أخرى ، أو لسماع درس ليستفيد ، أو ليسلم ويعلن إسلامه ، أو ما أشبه ذلك » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن دخول الكفار جزيرة العرب للتجارة ( الموقع الرسمي على الانترنت ، نور على الدرب ، الولاء والبراء ، التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء ) :
« لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون ، أو بيع حاجات على المسلمين ، أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم ؛ فلا حرج في ذلك ؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام ، وكان بعض الكفار من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/368 لقاء 39 سؤال 1055 ) :
« أما قولـه - صلى الله عليه وسلم - ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) ؛ فالمعنى :
لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب . يعني - مثلاً - لا تُبنى الكنائس ولا يُنادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك . وليس المعنى أنه لا يتديّن أحدٌ من الناس في نفسه . بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بـِيـَع كما للمسلمين مساجد .
وأما قوله ( لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؛ فالمراد منها : السكنى .
وأما الأُجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا ؛ لأنهم ليسوا قاطنين بل سيخرجون .
وأما إبقاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر فيها ؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُبقهم إبقاءاً مطلقاً عامّاً ، بل قال : ( نقرّكم فيها ما شئنا ) ؛ يعني : إلى أمد . وهذا الأمد كان لانتهائه سببٌ وذلك في عهد عمر - رضي الله عنه - حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عنده ولم يوفوا بما عليهم فطردهم عمر - رضي الله عنه - » انتهى .

وقال - رحمه الله - لمّا سئل عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية ( فتاوى أركان الإسلام ص 187 سؤال 98 ) :
« . . . لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة ؛ جائز بشرط أن لا يُمنحوا إقامة مطلقة . . . » انتهى .

بيان أن دور آحاد الناس في الإخراج يختصّ بما تحت أيديهم من الصلاحية
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 2/451 ) :
« . . . ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر ،
وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في :
- عدم جلب المشركين ،
- وعدم التعاقد معهم ،
- وعدم استعمالهم في أي عمل ،
- وأن يُستغنى عنهم بالعُمّال المسلمين ؛
فإن في ذلك كفاية » انتهى .

ولـه - رحمه الله - رسالة في تحذير المواطنين في الجزيرة العربية من استقدام غير المسلمين ختمها بقوله ( فتاواه 8/356 ) :
« فأوصي إخواني جميعاً في هذه الجزيرة بـ :
- الحذر من استقدام الكفار من النصارى والهندوس وغيرهم ،
- والتواصي بذلك ،
- وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين . . . » انتهى .

بيان المنع من الافتيات على ولي الأمر فيما هو من صلاحياته
قال ابن تيمية - رحمه الله - عن المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الفتاوى 28/69 ) :
« . . . وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » انتهى .

وقال في موضعٍ آخر ( الفتاوى 28/109 ) :
« . . . فإن المحتسب ليس له القتلُ والقطعُ » انتهى .

أقول :
يقصد - رحمه الله - أن إقامة الحدود ليست من أعمال المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا هي من صلاحياته .

بيان أن المعاصي لا تبيح الخروج على وليّ الأمر
تقدم نقل كلام :
- النووي ،
- وابن حجر ،
- وابن باز ،
- وابن عثيمين - رحمهم الله - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب

الطاوس 31-07-2006 07:28 AM

الشبهة الخامسة
 
الشبهة الخامسة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم استعانوا بالقوات الكافرة !



الرد على الشبهة

1. الاستعانة بالقوات الكافرة ليست أمراً محرما في كلّ حالٍ ؛ فقد تجوز عند الحاجة .

2. - وهو جواب خاص بحكام الحرمين - :
أن حادثة استعانة حكام الحرمين بالقوات الأجنبية في أحداث الخليج الأولى كانت بفتوى من كبار العلماء في السعودية ؛ فمن ثمّ - وعلى فرض التنزّل - فإنهم لا يُلامون ؛ لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوقة ليس عندهم فحسب ؛ بل عند أهل السنة والجماعة في كل مكان .

3. لو فُرِض التحريم !
بل وعدم تجويز العلماء لهم !
فإن هذا يعدّ - على أسوإ التقديرات - محرماً وليس بكفرٍ ؛
فلم يجز نبذ طاعتهم ،
ولا الخروج عليهم ،
ولا خلع بيعتهم بمثل هذا .

نُقولٌ على ما نَقول
ذكر بعض العلماء المجيزين الاستعانة بالكافر عند الحاجة
أذكر - هاهنا - بعض أهل العلم المجيزين للاستعانة بالكافر عند الحاجة ؛
فمنهم :
- الإمام الشافعي - رحمه الله - .
- والإمام أحمد - رحمه الله - .
- أبو القاسم الخِرقي - رحمه الله - .
- أبو الحسن السندي - رحمه الله - .
- الشيخ ابن باز - رحمه الله - .
- الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - .

وليس المقصد الاستيعاب في النقل ؛
ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛
ولا النظر في أدلة الفريقين ؛
ولكن المقصد :
بيان أن هذا القول قد قيل قديماً ، وأن لمن قال به حديثاً ( كالشيخين ابن باز وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌ فيما ذهب إليه .

قال ابن قدامة - رحمه الله - ( المغني 13/98 ) :
« فصلٌ :
ولا يُستعان بمشرك ؛ وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وعن أحمد ما يدلّ على جواز الاستعانة بهم - وكلامُ الخِرقي يدلّ عليه أيضا - عند الحاجة ؛ وهو مذهب الشافعيّ . . . » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 403 تحت الحديث رقم : 4677 ) :
« قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) ؛
وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول على إطلاقه ؛
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسَن الرأي في المسلمين ، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به ؛ استُعين به . وإلا فيكره . وحَمَلَ الحديثين على هذين الحالين » انتهى .

وقال الخِرقي - رحمه الله - في مختصره ( المغني 13/97 مسألة رقم : 1651 ) :
« ويُسهَمُ للكافر إذا غزا معَنا » انتهى .

وقال السنديّ - رحمه الله - في شرحه لحديث ( إنا لا نستعين بمشرك ) من سنن ابن ماجه ( 3/376 تحت الحديث رقم : 2832 ) :
« يدلّ على أن الاستعانة بالمشرك حرام . ومحلُّه عدم الحاجة ؛ إذ الحاجة مستثناةٌ . فيُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة . فلا تعارض » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 لقاء 46 سؤال 1140 ) :
« . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس ؛ بشرط أن نخاف(12) من شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم » انتهى .

وسيأتي - بإذن الله - كلام الشيخ ابن باز في الترجمة التالية .

بيان أن استعانة حكام السعودية بالقوات الأجنبية كان بفتوى من أهل العلم
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/148 ) :
« . . . وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ،
لمّا تأمَلوا هذا ،
ونظروا فيه ،
وعرفوا الحال ؛
بيّنوا :
أن هذا أمر سائغ ،
وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر ،
ولا يجوز التأخر في ذلك ،
بل يجب فوراً استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) :
« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ،
فهو إجراءٌ :
مسدّد ،
وموفّق ،
وجائز شرعاً .
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأنا واحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته . . . » انتهى .

بيان أنه لا يُخرج على الحاكم إلا بالكفر الصريح
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب .
ـــــــــــــــــــــــ

الطاوس 31-07-2006 07:29 AM

الشبهة السادسة
 
الشبهة السادسة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم أضاعوا أموال الدولة !



الرد على الشبهة

إن قضايا الأموال ليست سبباً لمحبة أو بغض ولي الأمر ؛
فكما أنه لا يجوز السكوت عن الكافر ولو كان مُنعِماً على قومه بالدنيا ؛
فكذلك لا يسوغ الخروج على المسلم ولو ظلم في أمور الأموال .

بل إنه قد ورد الذم الشديد على الذي يُعلِّق بيعته بالمال ؛
فإن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء من يستأثر بالمال
جاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا ؛ حتى تلقوني على الحوض » .

قال ابن حجر - رحمه الله - عن الاستئثار ( الفتح 13/11 تحت الحديث رقم : 7057 ) :
« . . . فبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه . . .
وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده .
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 1/219 ط دار الوطن ) :
« وفيه دليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه أخبر بأمر وقع ،
فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال ؛
فنجدهم يأكلون إسرافاً ،
ويشربون إسرافاً ،
ويلبسون إسرافاً ،
ويسكنون إسرافاً ،
ويركبون إسرافاً ،
وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة .
ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة ، أو أن ننابذهم !
بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحقّ الذي علينا » انتهى .

بيان وجوب السمع والطاعة ولو استُؤثِرَ علينا في الدنيا
جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( م : 4731 - ن : 4165 ) :
« عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك . ومنشطك ومكرهك .
وأثَرَةٍ عليك » .

والأثرة تعني الاستئثار بأمور الدنيا ؛
قال ابن الأثير - رحمه الله - ( نهايته 1/26 ) :
« . . . أراد أنه يُستأثَرُ عليكم ؛ فيُفضَّلُ غيرُكم في نصيبه من الفيء .
والاستئثار :
الانفرادُ بالشيء » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 428 تحت الحديث رقم : 4731 ) :
« . . . وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم .
أي :
اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراءُ بالدنيا ولم يوصلوكم حقّكم مما عندهم .
وهذه الأحاديث في الحثّ على السمع والطاعة في جميع الأحوال . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - تحت باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( شرحه جزء 11 – 12 ص 439 تحت حديث رقم : 4756 ) :
« تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله ؛
وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .

وقال السندي - رحمه الله - ( حاشيته على سنن النسائي 7 - 8/157 تحت الحديث رقم 4165 ) :
« . . . فالمراد : ( وعلى أثرةٍ علينا ) .
أي : بايَعَنا على أن نصبر وإن أُوثر غيرُنا علينا . . . » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات ؛ هل هي من الضرائب ؟ - بعد أن أفتى بتحريمها - ( الباب المفتوح 3/416 لقاء 65 سؤال 1465 ) :
« ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك ، ولنصبر ،
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .

بيان الوعيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خ : 7212 - م : 293 ) :
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ،
رجل على فضلِ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ،
ورجل بايع رجلا بسلعةٍ بعد العصر فحلف لـه بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك ،
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف » .

قال ابن العربي المالكي - رحمه الله - ( العارضة 7/70 تحت الحديث رقم : 1595 ) :
« نصّ في :
الصبرِ على الأثرةِ ،
وتعظيمِ العقوبة لمن نكث لأجل منع العطاء » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 1 – 2 ص 300 تحت الحديث رقم : 293 ) :
« . . . وأما مُبايع الإمام على الوجه المذكور فمُستحِقّ هذا الوعيد :
لغِشِّهِ المسلمينَ ،
وإمامَهُم ،
وتسبُّبه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته ،
لا سيما إن كان ممن يُقتدى به » انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/216 ) :
« والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛
فمن جعل مبايعته لمالٍ يُعطاه دون ملاحظة المقصود فقد :
خسر خسراناً مبيناً ،
ودخل في الوعيد المذكور ،
وحاق به ؛ إن لم يتجاوز الله عنه » انتهى .

وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/16 ) :
« وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله في الآخرة من خلاق » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين حديث رقم : 1835
ط المصرية ) :
« فهذا الرجل بايع الإمام ، لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين ،
إن أعطاه من المال وفى ، وإن منعه لم يف ،
فيكون هذا الرجل - والعياذ بالله - :
متبعاً لهواه ،
غير متبع لهداه ،
ولا طاعة مولاه ،
بل هو بيعته على الهوى » انتهى .

الطاوس 31-07-2006 07:31 AM

الشبهة الثامنة
 
الشبهة الثامنة :
تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق !

الرد على الشبهة

قد استقرّ الإجماع وانعقد على تحريم الخروج على الحاكم الفاسق ؛
ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه ولو ظهر منه الظلم والفسق والعدوان ، ما لم يصل للحدّ المبيح للخروج وهو : الكفر .

فائدة :
جاء في الصحيحين ( خ : 7056 - م : 4748 ) :
« إلا أن تروا كفراً بواحاً » .

ولابن حبان ( 4566 ) :
« إلا أن تروا معصيةً لله بواحاً » .

فهل فيها دليلٌ على تجويز الخروج حال المعصية ؟
الجواب :
لا ،
لا حجة في هذه الرواية - على تجويز الخروج على الحاكم الفاسق - من أوجه :
1. أن لفظ الصحيحين « كفراً بواحاً » ؛
وقد قرر الحاكم - رحمه الله - أن الحديث إن كان في الصحيحين وجاءت في غيرهما زيادة فهي ضعيفة ، فـ - على أقلّ تقدير - يجب النظر في ثبوت هذه الزيادة .
وليس لأحد أن يقول أنها ( ليست زيادة ؛ لأنها إبدال لفظٍ بلفظ ) ! لأن الزيادة هنا في المعنى .

2. أنه يجب تفسير ( المعصية ) - هنا - بالكفر ؛ فالكفر - من حيث الاسم - يسمّى معصيةً . والموجب لهذا أمران :
الإجماع المستقرّ على منع الخروج إلا في حالة الكفر .
الأحاديث الأخرى المانعة من الخروج على الحاكم ولو عصى .

3. - وهو وجه قويّ دقيقٌ - :
أن الحديث الذي فيه ( الكفر ) سيق في غير مساق الحديث الذي فيه ( المعصية ) .
يتضح هذا بالنظر لسياق الحديثين ؛ فحديث « كفراً بواحاً » جاء جواباً على السؤال عن مشروعية المنابذة ( الخروج ) .
وحديث « معصيةً لله بواحاً » جاء تقريراً لعدم الطاعة في المعصية .

فالمعنى :
لا تخرجوا إلا إن رأيتم الكفر البواح .
ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية .

ومعلومٌ أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يستلزم تجويز الخروج ؛ إذ غايته ألاّ يطاع في تلك المعصية فحسب .
ويتّضح هذا التأويل بتأمل اللفظين :
* ( . . . وألاّ ننازع الأمر أهله ، قال : « إلا أن تروا كفرا ‏‏ بواحاً‏ ‏عندكم من الله فيه ‏ ‏برهان » ) [ البخاري ومسلم ] .

* « اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرةٍ عليك ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ؛ إلا أن تكون معصيةً لله بواحاً » [ ابن حبان ] .
وهو في معنى ما في الصحيحين ( خ : 7257 - م : 4742 ) :
« لا طاعة في معصية الله » ، والله أعلم .

ثم وجدتُ لابن حجر - رحمه الله - ما يؤيد ما قررته في الوجه الثالث من اختصاص رواية الكفر بالخروج ورواية المعصية بالإنكار وعدم الموافقة بدون خروج ؛ حيث قال بعد أن ذكر الروايتين ( الفتح 13/8 ) :
« والذي يظهر :
حمل رواية ( الكفر ) على ما إذا كانت المنازعة في الولاية ؛
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر .
وحمل رواية ( المعصية ) على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ،
ومحل ذلك إذا كان قادراً .
والله أعلم » انتهى .

نُقولٌ على ما نَقول
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت

الطاوس 31-07-2006 07:32 AM

الشبهة التاسعة
 
الشبهة التاسعة :
تجويزهم الخروج على الحاكم المبتدع !


قد يتمسك بعض المخالفين بشيءٍ لا متمسّك فيه - عند التحقيق العلميّ - ؛ كمثل قول القاضي عياض - رحمه الله - ( بواسطة شرح النووي لصحيح مسلم جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع ، أو بدعة : خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . . . » انتهى .

وكمثل قول صاحب كتاب الإمامة العظمى - قاصداً الإمام أحمد - رحمه الله - ( ص 539 ) :
« بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة ؛ فذكر ابنُ أبي يعلى - في ذيل كتابه طبقات الحنابلة - كتاباً ذكر فيه بالسندِ المتّصل اعتقادَ الإمام أحمد قال فيه :
( وكان يقولُ :
من دعا منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرامة . وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) » انتهى .


الرد على الشبهة

مع عدم تسليمنا بكون جميع حكام المسلمين مبتدعة ؛
ومع كون تبديع المعين يحتاج لشروط ؛
إلا أنه يقال : لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان مبتدعاً ؛
وبيان هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول :
أن فيه مخالفةً لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
( دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا :
أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثَرَةٍ علينا ؛ وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » ) .

بل فيه مخالفةٌ لما قد انعقد من الإجماع على منع الخروج إلا في حالة الكفر الصريح .
وهذا هو : الوجه الثاني .
الوجه الثالث :
إن تحديد مفهوم البدعة يحتاج إلى ضبط ؛
إذ ليس كلّ ما يُظنّ أنه بدعة يكون كذلك !
بل ليست كلّ بدعةٍ يتفق العلماء كلهم على أنها بدعة ؛ فقد يفعل الحاكم شيئاً موافقةً لطائفة من العلماء لا ترى في هذا الفعل بدعة !

ثم إنه لا بدّ من أن يُترك الكلام في التبديع للعلماء الكبار ؛ إذ لا يخوض فيه كلّ طالب علمٍ - فضلاً عن العامّي - .

الوجه الرابع :
وأما بخصوص كلام صاحب كتاب ( الإمامه العظمى ) ففيه(17) - زيادة على ما تقدم - :
1- أنه عزا الكلام إلى ابن أبي يعلى !
والواقع أنه ليس من كلامه ؛ بل مما أضافه المحقق ملحقاً بالكتاب .

2- أنه نسب الكلام للإمام أحمد - رحمه الله - !
والواقع أن القائل هو أبو الفضل عبدُ الواحد بن عبد العزيز التميميّ في حديثه عن اعتقاد الإمام أحمد . وليس هو كلام الإمام أحمد نفسه .

3- ذكر أنه بالسند المتصل !
والواقع أنه منقطع . فبين الإمام أحمد وأبي الفضل ما يزيد على ( 150 ) سنة .

نُقولٌ على ما نَقول
إثبات الإجماع على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح
تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ؛ فراجعه .

فائدة :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - راداً على من زعم الإجماع على الخروج على الحاكم إذا دعا إلى بدعة ( ! ) ما نصه ( الفتح 13/124 ) :
« وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة : مردودٌ .
إلا إن حُمل على بدعةٍ تؤدّي إلى صريح الكفر(18) » انتهى

الطاوس 31-07-2006 07:34 AM

الشبهة السابعة
 
الشبهة السابعة :
تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء !

الرد على الشبهة

1. أنكم تُكفِّرون مِن الحكام مَن ليس بكافرٍ ؛ إذ إن الكثير من الأمور التي ينقهما البعض - هداهم الله - يظنّونها مكفِّرات ؛ وعند التحقيق لا تكون كذلك .
فلا نُسلم لكم بتكفير جميع حكام المسلمين .

2. أن التكفير لا يجوز أن يصدر إلا من العلماء ؛
إذ لا يقبل التكفير من آحاد طلاب العلم فضلاً عن آحاد الناس .

وبالنظر لمن صرّح الراسخون في العلم بتكفيره نجدهم قلّةً إذا ما قُورن هذا بتعميم البعض - هداهم الله - التكفيرَ لجميع الحكام ، أو لجميع الحكام العرب ، أو لجميع حكام المنطقة الفلانية !
وما ذاك الإقلالُ من الراسخين إلا نتيجةً لفهمهم منهج أهل السنة والجماعة وتشرّبهم إياه ؛ وهذا يتّضح بالنظر لـ :

3. أنه ليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً .
وهذا أصلٌ أصيلٌ راسخٌ عند أهل السنة والجماعة قاطبةً . فالعمل قد يكون كفراً لكن قد يتخلّف التكفير عن بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعيَّن . وإن شئت فقل لوجود مانعٍ يمنع من التكفير .
وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أوّل الكتاب ، فراجعه .
وهنا السؤال لمن عمّم التكفير :
هل أقمتَ الحجة على كلّ هؤلاء الحكّام الذين صدعت ( ! ) بكفرهم ؟
تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المُحال .

4. أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروطٌ بما يلي :
? القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
? عدم ترتُّب مفسدةٍ عُظمى .
? إحلال مسلمٍ مكانه .

نُقولٌ على ما نَقول
ثناء الشيخين ابن باز وابن عثيمين على حكام المملكة العربية السعودية واعترافهم لهم بالبيعة وتحريمهم الخروج عليهم(13)

أولاً : الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - في كلامٍ لـه عن جامعة الإمام محمد بن سعود يرحمه الله
( فتاواه 1/383 ) :
« . . . وإني على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السُّـنّـيّـة - وفقها الله لما فيه رضاه ونصر بها الحقّ - لن تتوانى في دعم توصياتكم ومقرراتكم فيما يخدم الإسلام والمسلمين كما هي عادتها في هذا الشأن . . .
وذلك من فضل الله عليها ومما تُشكر عليه هذه الدولة التي قامت على مذهب السلف وطبّقته في مجتمعها » انتهى .

ولما تكلم - رحمه الله - عن الجيوش الإسلامية التي قاتلت صدام حسين في حرب الخليج الأولى كان مما قال ( فتاواه 6/150 ) :
« وهذه الجيوش ليست تحت راية الكفر ؛ بل كل جيشٍ تحت قيادة قائده ؛ فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان ، وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/181 ) :
« وفي زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق ؛ كما في الجزيرة العربية : الحكومة السعودية ، وفي اليمن والخليج ، وفي مصر والشام ، وفي أفريقيا وأوروبا وأمريكا ، وفي الهند وباكستان ، وغير ذلك من أنحاء العالم ؛ توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعوا إلى الحق وتبشِّر به وتحذِّر من خِلافه » انتهى .

وقال - رحمه الله - وأَنْعِمْ بما قال(14) ( فتاواه 9/98 ) :
« وهذه الدولة السعودية دولةٌ مباركةٌ ؛
نصر اللهُ بها الحقّ ،
ونصر بها الدين ،
وجمع بها الكلمة ،
وقضى بها على أسباب الفساد ،
وأمَّن اللهُ بها البلاد ،
وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ،
وليست معصومة ، وليست كاملة ، كلٌّ فيه نقصٌ ؛ فالواجب :
التعاون معها على إكمال النقص ،
وعلى إزالة النقص ،
وعلى سدّ الخلل ؛
بالتناصح ، والتواصي بالحقّ ، والمكاتبة الصالحة ، والزيارة الصالحة ؛ لا بنشر الشرّ ، والكذب ، ولا بنقل ما يقال من الباطل . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن الاقتداء بالمملكة العربية السعودية في رؤية هلال رمضان ( فتاواه 15/106 ) :
« والمملكة العربية السعودية أولى الدول بالاقتداء بها ؛ لاجتهادها في تحكيم الشريعة . زادها الله توفيقاً وهداية » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 53 ) :
« الواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف . . .
ولا يجوز لأحد أن ينزع يداً من طاعةٍ ؛
بل يجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف . . .
وهذه الدولة السعودية :
دولةٌ إسلاميةٌ والحمد لله ؛
تأمر بالمعروف ،
وتنهى عن المنكر ،
وتأمر بتحكيم الشرع ،
وتُحكِّمه بين المسلمين » انتهى .

وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 54 ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة ، بل هذا دين الخوارج . هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .

ثانياً : الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - ( الباب المفتوح 1/364 لقاء 12 سؤال 499 ) :
« أقول : إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد أنّ اللهَ سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات ، ولم يعرفوا تلك البدع المُكفِّرة وما دون المُكفِّرة ؛ إلا حيثُ اختلطوا بالناس ذهاباً إليهم ، أو اختلط الناسُ بهم إياباً إليهم . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - لما تكلم عن الغربة في الدين ( الباب المفتوح 1/441 لقاء 15
سؤال 584 ) :
« الآن - والحمد لله - لا غرابة لذلك في بلادنا ؛ فالداعي يدعو ، والمصلي يصلي ، والمتصدق يتصدق ، والعابد يعبد الله . وليس في ذلك غرابة . ولكن قد يوجد في بعض بلاد المسلمين من يستغرب . . .
والغُرْبة - عندنا في بلادنا والحمد لله - ليست موجودةً . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - عندما سُئل عن إيقاف بعض الدعاة ( الباب المفتوح 3/496 لقاء 69 سؤال 1526 ) :
« كيف نهدم هذا الأمن - الذي نعيشه - بأيدينا ؟
أمنٌ ، رخاءٌ ، وطمأنينة ؛ كيف نساعد على هدمه وإزالته بأيدينا ؟
ألم تعلموا أن من الناس من قاموا بالدعوة المسلّحة ضدّ الحكومات - التي ليست كحكومتنا ولكنها حكومات تصرّح بأنها تحكم بغير ما أنزل الله وتضع القوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو الروسية لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين - وكانت النتيجة هي ازدياد هذه الحكومات عُنْفاً وسُلْطةً ، وانعدام الاستقرار والأمن . . . » انتهى.

وقال - رحمه الله - عندما سئل : ( ما هو ردّكم على من يقول : أكثرُ الشرّ في بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين ؟ ) ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 58 ) :
« ردّنا على هذا كالذين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مجنون وشاعر ، وكما يقال : ( لا يضرّ السحاب نبح الكلاب ) ، لا يوجد - الحمد لله - مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم الشريعة ، وهي لا تخلو من الشرّ كسائر بلاد العالم ؛ بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وُجد من بعض الناس شرٌّ ؛ لقد حصلت السرقة وحصل الزنا » انتهى .

بيان أنه ليس كلّ ما يقال إنه مُكفِّر يكون كذلك
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن بعض صور التعامل مع الكفار ( الباب المفتوح 3/466 لقاء 67 سؤال 1507 ) :
« . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛
لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .

بيان أن التكفير لا يجوز أن يصدر من كلّ أحد
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/100 ) :
« . . . فإن تسليط الجُهّال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض ، الذين يُكفِّرون أئمة المسلمين لِما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدّين » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورّعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمرّوا في طلب العلم حتى ينبُغُوا فيه وألاّ يغترّوا بأنفسهم ويعرفوا حقّ العلماء وأسبقيّتهم فيه . . . » انتهى .

بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر
تقدم نقل كلام :
الحافظ ابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .
بيان أن لتكفير المُعيَّنِ شُروطاً(15)
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال ( فتاواه 3/229 ) :
« هذا مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ؛ إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى ،
وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها - وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية » انتهى .

الطاوس 31-07-2006 07:35 AM

ثم قال بعد ذلك ( فتاواه 3/230 ) :
« وكنت أُبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ؛ وهى مسألة الوعيد ؛ فان نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . . ) الآية ،
وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا ؛ فإن هذه مطلقة عامة ، وهى بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا فهو كذا .
ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة .
والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطئاً .
وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : ( إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذُرّوني في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) ففعلوا به ذلك ، فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟
قال : ( خشيتك ) ؛ فغفر له .
فهذا رجل شك في قدرة الله ، وفي إعادته إذا ذُري ، بل اعتقد أنه لا يعاد : وهذا كفر باتفاق المسلمين ، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر لـه بذلك . والمتأوّل من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة ، وتبين لـه المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . وإذا عُرف هذا ؛ فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به . . . » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 لقاء 51 سؤال 1222 ) :
« كلّ إنسانٍ فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل ؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ(16) ؛ فيُفرَّق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل ،
قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يفسُق الفاعل لوجود مانعٍ يمنع من تفسيقه ، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ، وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه ؛ لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام ، قال : ( جزاك الله خيراً ) ، وانتهى عنه .

إذاً :
كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
? قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ،
? أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى

حمساوي الحرمين 31-07-2006 01:53 PM

تعس عبد الدرهم


تعس عبد الدينار

تعس المنافقون والمنافقات:New12: :New12: :New12:

حق وعدل 01-08-2006 03:32 AM

كل ما كتب الرجل كلام فارغ ولا حول ولا قوة إلا بالله،

النبي يقول الأئمة من قريش ويأتي عبد البشر ويقول قال بن حجر

رغم أن كلام بن حجر في السلطان المتغلب في خليفة المسلمين وليس الحاكم الذي وضعه الكفار في جزيرة العرب

وكل ما تفضل به كلام زبالة لا يجرؤ على مناقشته فالله المستعان.

حق وعدل 01-08-2006 03:42 AM

الباب الأول
مقدمة تاريخية


يحتل النظام السعودي مكانة متميزة في العالم الإسلامي وذلك لادعائه تطبيق الإسلام تطبيقا كاملاً، وتبنيه دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله - بالإضافة إلى هيمنته على الحرمين الشريفين، والثروة النفطية الطائلة التي منّ الله بها على جزيرة العرب.

لذلك كان لابد من دراسة المملكة السعودية، كيانها ونظامها وشرعية حكامها دراسة دقيقة تغوص إلى أعماق الواقع وتستنير بشرع الله على النحو الذى تبرأ به الذمة أمام الله يوم القيامة، لوضع قاعدة صلبة ينطلق منها العمل الإسلامي المعاصر لإستئناف الحياة الإسلامية بإعادة الدولة الإسلامية، دولة خلافة النبوة، وتوحيد الأمة، وقيادتها لاستعادة مكان الصدارة بين الأمم كما فرض الله عليها ذلك.

أما بخصوص الدولة السعودية الأولى، وكذلك الثانية فقد انتهى أمرها بسقوطها، وأصبحت دراستها لاتهمنا إلا من الناحية التاريخية، لايضاح بعض الغموض من الناحية الشرعية الذي يكتنف نشأتها، ولعلنا نتطرق لذلك في إحدى الملاحق.

الدولة السعودية الثالثة:

أما الدولة السعودية الثالثة ــ دولة أل سعود الحالية ــ فقد أسسها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود جزءً من المخطط البريطاني للمنطقة، الهادف إلى تحطيم الخلافة نهائياً، وابتلاع نصيب الأسد من تركة «الرجل المريض».

وقد حاول محمد جلال كشك في كتابه «السعوديون والحل الإسلامي» رفع عبد العزيز آل سعود إلى مراتب الأبطال وجعله مستقلاً حر القرار، إلا أن ما حواه الكتاب من وثائق ــ خصوصا في طبعته الأولى ــ يدين عبد العزيز يعمالة الانجليز أدانة قطعية لا تحتمل الجدال.

ولا يعني هذا أنه في نفس مستوى العمالة الساقطة التي كان يمارسها آل صباح، ولا في الوضع المقهور الذى كان يعاني منه ساسة مصر تحت الاستعمار الانجليزي المباشر. فالعمالة درجات ومراتب وأنواع. وقد أثبت محمد جلال كشك اثباتاً قطعياً تهافت عبد العزيز على صداقة الانجليز وتراميه تحت أقدامهم على نحو يثير الاشمئزاز.

دخل عبد العزيز الرياض أول مرة قائدًا لكتيبة كويتية في حملة نظمها الانجليز لتحجيم ابن رشيد ــ والي الدولة العثمانية ــ ولكن أهل الرياض رفضوه عميلاً للكويت والانجليز، وطردوه شر طردة، فعاد من العام القادم مع عصابة صغيرة من اتباعه متظاهرًا بالإستقلالية والعزيمة على تجديد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فنجح في دخول الرياض ــ التي كانت تحت النفود العثماني ــ وأحكم سيطرته عليها في هذه المرة بسبب تأييد الرياض له، لما أظهرلهم من استقلالية وعزيمة على حمل الدعوة الإسلامية باجتهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وظل هذا ديدن عبد العزيز آل سعود طوال عمره: التظاهر بالاستقلالية، وهو أبعد مايكون عنها، وبالدين وهو أدهى مستغليه، وبالشعبية والشورى وهو من أقسى الطغاة وأشدهم وطأة.

وبدخول عبد العزيز الرياض، وانتزاعها من الدولة العثمانية، أصبح خارجاً منشقاً على خليفة المسلمين في اسطنبول، وبذلك يكون قد شق عصا المسلمين، وفرق كلمتهم، وسفك دمائهم.

وعلى كل حال فقد استمر عبد العزيز في حروبه التوسعية داخل الجزيرة وكذلك الإحساء، بعلم الإنجليز ومشورتهم وموافقتهم السكوتية، وإن كان هؤلاء حريصيين طوال تلك المدة على اظهار البرود وعدم التعاون معه لأسباب تتعلق بالموقف الدولي، ولتجنب الاحتكاك بالدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا الامبراطورية إلى أن تحين الفرصة المناسبة، وتسمح لعبة توازن القوى العالمية لبريطانيا بتوجيه الضربة القاضية لذلك التحالف: إلى الدولة العثمانية عدوة العقيدة عبر القرون وحامية ديار المسلمين، وإلى المانيا الامبراطورية المنافس الاستعماري الجديد. واستمر عبد العزيز في تهالكه لأرضاء الانجليز وخطب ودهم .

ولكن فور نشوب الحرب العالمية الأولى زالت الأسباب الموجبة لتظاهر بريطانيا بالبرود تجاه عبد العزيز فقامت بمبادلته وداً بود، وتم توقيع معاهدة دارين (ويقال لها أيضا معاهدة القطيف)، في 18صفر 1334هـ، الموافق 26 ديسمبر 1915م، وهي معاهدة رضي فيها عبد العزيز بسيادة الكفار الإنجليز، ودخل تحت الحماية البريطانية وتنازل عن كل سيادة دولية لقاء ثمن بخس: ملك زائل ودراهم معدودة.

وهاك نص معاهدة الخيانة العظمى:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

(بسم الله الرحيم الرحيم)


الحكومة البريطانية السامية من جانبها وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود حاكم نجد والحسا والقطيف وجبيل والمدن والموانئ التي تتبعها، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن ورثته وخلفائه وقبائله.

حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد وتقوية العلاقات الودية التي دامت بينهما وقتا طويلاً ورغبة في دعم مصالحهما المتبادلة، فقد اختارت الحكومة وعينت ليوتينانت ــ كولونيل سير بيرسى كوكس المقيم البريطاني في الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في توقيع معاهدة لهذا الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود.

وقد اتفق المذكور الليوتينات ـ كولونيل سير بيرسي كوكس مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود المشار إليه فيما بعد "بابن سعود" وأقر المواد التالية:-

(1) تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن نجدًا والحسا والقطيف وجبيل وملحقاتها وأراضيها ـ التي سوف تبحث وتحدد فيما بعد ـ وموانئها على الشواطئ الخليج والفارسي، هي بلاد ابن سعود وأبائه من قبله وبناء عليه تعترف بابن سعود المذكور كحاكم مستقل لها، ورئيس مطلق لقبائلها، ومن بعده أولاده وخلفاؤه بالوراثة، ولكن اختيار شخص الحاكم يتم بتسمية الحاكم القائم لخليفته، ولكن بشرط ألا يكون شخصًا معادياً للحكومة البريطانية بحال من الأحوال، وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالنصوص المشار إليها في هذه المعاهدة.

(2) في حالة عدوان آية دولة أجنبية على أراضي بلاد بن سعود وخلفائه، دون الرجوع الى الحكومة البريطانية، وبدون اعطائها فرصة التشاور مع ابن سعود وتكوين فكرة عن الأمر، فإن الحكومة البريطانية سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى المدى الذى ترى الحكومة البريطانية أنه الأكثر لحماية مصالحه وبلاده وذلك بعد التشاور مع ابن سعود.

(3) يوافق ابن سعود هنا ويتعهد بالامتناع عن الدخول في أية مراسلة أو اتفاق أو معاهدة مع أية أمة أو دولة أجنبية، وأكثر من ذلك، أن يطلع السلطات السياسية للحكومة البريطانية على أية محاولة من جانب أية دولة أخرى للتدخل في الأراضي المذكورة انفاً.

(4) يتعهد ابن سعود على وجه الإطلاق بأنه لن يمنح، أو يبيع، أويرهن، أو يؤجر، أو يتخلى، عن الأراضي المذكورة أو أي جزء منها، أو يعطي الامتيازات في تلك الأراضي لأية دولة أجنبية أو رعايا أية دولة أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية، وأنه سوف يتبع نصائحها في ذلك دون تحفظ، بشرط أن لا تكون ضارة بمصالحه.

(5) يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق مفتوحة داخل الأراضي إلى الأماكن المقدسة، وأن يحمى الحجاج في عبورهم لها حال ذهابهم إلى الأماكن المقدسة وعودتهم منها.

(6) يتعهد ابن سعود، كما فعل اباؤه من قبله، بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في أراضي الكويت والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم تحت حماية الحكومة البريطانية وتربطهم معاهدات بالحكومة المذكورة، وسوف يجري تقرير حدود أراضيهم في المستقبل.

(7) اتفقت الحكومة البريطانية وابن سعود على ابرام معاهدة أخرى أكثر تفصيلا بخصوص المسائل التي تهم البلدين.

وقعت في 18صفر 1334م ، الموافق 26 ديسمبر 1915م

عبد العزيز آل سعود ( وقع وختم )

ب. ز. كوكس- ليفتنات كولونيل

المقيم البريطاني في الخليج الفارسي ( توقيع)

شملفورد

نائب الملك والحاكم العام في الهند ( توقيع)

اعتمد هذه المعاهدة نائب الملك والحاكم العام في الهند في سملا، في الثامن عشر من يوليو عام ألف وتسعمائة وستة عشر.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ


يظهر ورع عبد العزيز وتقواه في تصدير هذه المعاهدة بالبسملة، ولاشك أنه أرغم الإنجليز «الكفار» على قبولها!

وقد حاول محمد جلال كشك في كتابه المذكور آنفاً ابراز المعاذير لعبد العزيز على هذه الخيانة العظمى، واظهار عبقريته (!!)، وابداعه في المفاوضات التي أدت إليها، أما نحن فنشهد ونقطع أن الله جامع الناس ليوم لاريب فيه، ونترك المجادلة والمعاذير لذلك اليوم الذى تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أجارنا الله واياكم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة انه جواد كريم.

ومن لطيف تقدير الله أن يسَّر مؤخراً كشف المزيد من الحقائق المبرهنة على علاقة عبد العزيز الوثيقة بالإنجليز عندما أقر طلال بن عبد العزيز آل سعود، ولد عبد العزيز نفسه، بأن أباه كان يستلم خمسة آلاف جنيه من بريطانيا شهرياً، لدعم خزينته المقفرة قبل بدء العهد النفطي الغني، وأقر أنه لا يعتقد أن بريطانيا كانت تعمل ذلك لوجه الله، أو لاعتبارات إنسانية أو أحلاقية، وإنما لضمان وحماية مصالحها.

وجاء منه هذا الإقرار، طائعا مختاراً، وعلناً جهاراً على رؤوس الأشهاد، وباستماع وشهادة الملايين من مشاهدي قناة «الجزيرة» الفضائية، التي استضافته لعدة حلقات من برنامجها: «شاهد على العصر» وذلك في الحلقة الأولى بتاريخ يوم الثلاثاء 9/9/1421 هـ، الوافق 5/12/2000م؛ وتجد هذا في أرشيف «الجزيرة»، أو عبر موقعها الإلكتروني في الشبكة العالمية:

http://www.aljazeera.net/programs/century_witness/ articles/2000/12/12-5-4.htm

حق وعدل 01-08-2006 03:43 AM

طبعاً حاول «الجرو» طلال الدفاع عن والده «الكلب» عبد العزيز مصنفاً عمله على أنه «دهاء» سياسي، وحسن إدراك لموازين القوى، وأنه لم يقدم للإنجليز أي خدمة تكون في نفس الوقت خيانة لدينه وأمته ووطنه. نعم: من حقه أن يجادل، أما نحن فنشهد ونقطع، مراراً وتكراراً، أن الله جامع الناس ليوم لاريب فيه، ونترك المجادلة والمعاذير لذلك اليوم الذى تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

انتهت الحرب الأولى وشاركت فيها عصابة الخيانة والتآمر وهم: الشريف حسين، وأولاده، وعبد العزيز، وآل الصباح، مع بريطانيا في قتل الاتراك المسلمين، والقضاء على دولة الخلافة، وتمكين الكفار من رقاب المسلمين، وقد تم لهم ذلك كله.

وقد تولى كبر تلك الجريمة الشريف حسين، واقتصر دور عبد العزيز على المراقبة والتردد الحذر والحياد الفعال. كما اشتهر بشن الحملات اللفظية على الاتراك إلى الحد الذى استاء منه كثير من الناس، كاستياء أهل الكويت من تصريحاته تلك أثناء زيارته عام 1916م للكويت.

بعد نهاية الحرب، وهزيمة الدولة العثمانية، وأفول نجمها كلية، عادت الشجاعة إلى (أسد الجزيرة) فوالى حملاته على ابن رشيد حتى أحكم سيطرته على نجد.

أما غزو الحجاز الذى يطبل له آل سعود ويزمرون، ويصفونه بأنه عمل «توحيدي» عظيم، فلم يكن لاخلاص عبد العزيز وابداعه، ولكن بموافقة بريطانيا وبتشجيع منها، وذلك لأن الشريف حسين بدأ عشية الحرب الأولى يدرك فداحة غلطته في التحالف مع الانجليز، ومحاربته لتركيا، فبدأت مواقفه في التغير، وعلاقته مع أبناءه فيصل وعبد الله في التدهور، وكان لا يكف عن الشكوى من عمالتهما المطلقة للإنجليز.

وما أن هدمت الخلافة في عام 1924م حتى كان الشريف منازعاً وعدواً للإنجليز، فأوعز الإنجليز إلى عميلهم الخبيث حافظ وهبه مستشار الملك عبد العزيز آنذاك بتوجيه الضربة القاضية إليه، ولكن عبد العزيز ظل مترددا خائفاً حتى أعلنت بريطانيا رسميا وعلى رؤوس الاشهاد في الصحافة الإنجليزية وقوفها على الحياد بين النزاع بين عبد العزيز والشريف حسين.

فكان غزو الحجاز، فمذبحة الطائف، فحصار جدة الطويل الذى احسنت بريطانيا استغلاله لتسوية الحدود بين العراق والاردن، واقتطاع معان والعقبة من الحجاز، وألحاقها بالأردن. ثم كانت دعوة المؤتمر الإسلامي مخططا بريطانياً عبقرياً لنقل السلطة في الحجاز إلى عبد العزيز بموافقة العالم الإسلامي، فتظاهرت بعدم الرغبة، واوعزت لعملائها في الهند بارسال البرقيات التهديدية إليها لمنعها من وضع جدة تحت الحماية (كأن المسلمين في الهند لهم كبير أهمية أو وزن أو خطورة!؟) وإلى الملك فؤاد باعلان نفسه ملك على الحجاز إلى آخر تفاصيل تلك التمثيلية المؤسفة، وإن كانت محبوكة وحسنة الاخراج.

ثم كانت البيعة لعبد العزيز (وضعها عشرون من أهل جدة وثلاثون من أهل مكة) ملكاً للحجاز ولم ينس المبايعون طبعاً أن يضيفوا الأكليشية التقليدية (على كتاب الله وسنة رسوله)، حتى ولو كانت البيعة «ملكا وراثياً» على الحجاز مناقضة تمام المناقضة لكتاب الله وسنة رسوله.

والجدير بالذكر أن اجتياح الحجاز من قبل عبد العزيز لا يختلف في شئ عن اجتياح صدام للكويت، من حيث عدم انسجامه مع «القانون» الدولي، ولكن بريطانيا، سيدة الدنيا آنذاك، أذنت ورضت، في حين أن أمريكا، سيدة الدنيا هذه الأيام، لم تأذن وتدخلت. فما أسهل تحول «الحق» إلى «باطل»، وبالعكس، إذا وافق أهواء الدول الكبرى، وبالأخص الدولة الأولى في العالم!

على كل حال استقرت الأمور لبريطانيا ــ سيدة البحار ــ في بلاد المسلمين ولعبد العزيز بن عبد الرحمن نائباً عنها في جزيرة العرب، سيداً للبادية، وسيفاً يلوح به أمام محاولات ايطاليا للوصول الى نقطة الإرتكاز في الجزيرة العربية بواسطة أمام اليمن، ولكن عبد العزيز نجح في أفشال تلك المخططات وازال الدولة الادريسية من الوجود، وابتلع أراضيها كما فعل بالحجاز من قبل، في خطوة «توحيدية» عبقرية أخرى، كما يؤكد عملاء آل سعود.

في تلك الأثناء بدأ خطر «الإخوان» في إزدياد وظهر أن الصدام بينهم وعبد العزيز واقع لا محالة بالرغم من محاولات عبد العزيز للمراوغة وتجنب الصراع.

و«الإخوان» هو الاسم الذي اختاره أولئك الرجال الأشداء الذين نذروا أنفسه للجهاد في سبيل الله من المنتمين إلى قبائل نجد البدوية، وبالأخص إلى عتيبة ومطير، ثم قحطان وحرب وسبيع والدواسر، للتعبير عن اجتماعهم على الأخوة الإسلامية، وتبنيهم النداء الحربي: (أنا أخو من أطاع الله!)، بدلاً من النداءات القبلية في الحرب التي كان يتنادى بها آباؤهم.


أدركت بريطانيا خطر «الإخوان» فشكلت ادارة خاصة ضمن استخباراتها في العراق لرصد الاخوان وحركتهم، وكما أدركت أن تأخير الصدام فيه خطر شديد على مصالحها لأنه سينتهى حتماً بزيادة قوة الإخوان، وزيادة احتمال سقوط عبد العزيز ونشوء تهديد مباشر لكيانات الاردن والعراق، لذلك قررت بريطانيا القيام بسلسلة من الاعمال الاستفزازية للتعجيل بالصدام: فإن انتصر عبد العزيز فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فحصار الإخوان الذين لم تتح لهم الفرصة لتوسيع قاعدتهم الشعبية، واستكمال استعداداتهم للثورة، المنهكين بعد قتال عبد العزيز واسقاطه، أيسر وأسهل. فليست أعمال الاستفزاز البريطانية تستهدف اسقاط عبد العزيزــ كماتوهم محمد جلال كشك بسذاجة متناهية، أو زعمه، بمكر، عمداً لإضفاء الاستقلالية والأهمية على عبد العزيز ــ ولكنها تستهدف تسهيل القضاء على حركة الإخوان في أسرع فرصة وبأقل كلفة، وحماية مصالح بريطانيا. وما عبد العزيز ولا غير عبد العزيز الا أحجار على رقعة الشطرنج البريطانية وليس لرضائه على بريطانيا أو سخطه عليها أي قيمة في الصراع العالمي على مراكز النفود والمستعمرات!!

ووقع المقدور، وتم تدمير الإخوان، وضاعت فرصة أخرى لرفع رايات الجهاد، وقصم ظهر الكفر، وابعاد بريطانيا سيدة البحارــ العاجزة برياً ــ عن دار الإسلام.

وبالرغم من تآمر عبد العزيز مع الانجليز وعدم مبالاته بالإسلام، إلا إذا كان خادماً لهواه ومقصوده الاسمى وهو طلب الدنيا والملك لنفسه، الا أنه حتى القضاء على الإخوان لم يجسر على اظهار الكفر البواح، ولم يكن يظهر ميوله القومية العنصرية الخبيثة النتنة (التي اظهرها محمد جلال كشك ـ ذو الميول القومية ــ بجلاء، وكال لها الثناء!) لم يكن يظهر تلك الميول الا في أضيق الحدود، وعلى نحو خبيث ماكر، لا يظهر منه تعارضها مع الإسلام.

ولكن بعد القضاء على الإخوان، بدأ العد التنازلي نحو ازالة النظام الشرعي في البلاد، أى ازالة سيادة الإسلام، وادخال أنظمة الكفر البواح.

في/12جمادى الأولى / 1351هــ الموافق /10 9 / 1932م اجتمع لفيف من كبار شخصيات الحجاز بإيعاز من عبد العزيز ــ بطبيعة الحال ــ فرفعوا إلى «جلالته» مطالب «المواطنين» بإعلان الوحدة بين مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملاحقاتها نهائيا وتغيير اسمها إلى المملكة العربية السعودية. واستجاب عبد العزيز ــ كعادته! ــ لمطالب الشعب، فاصدر مرسوماً باعتماد التسمية المقترحة وبتكليف مجلس الوكلاء بالشروع في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة.

ولكن أعضاء المجلس ــ العصاة!! ــ اكتفوا في أجتماعهم يوم السادس عشر من محرم 1352هـ الموافق11مايو1933 بمبايعة سعود بن عبد العزيز ولياً للعهد.

ولكنهم كانوا في غاية الطاعة في المسارعة بوضع نظام التابعية القائم على اساس العنصرية القبلية وتمزيق المسلمين إلى أمم متعددة، ودول متعددة، وهو نظام كفري يناقض، في اساسه وجملته وتفصيله، نظام التابعية في الدولة الاسلامية الذى اشرنا إليه في السابق، والذي فصلنا بعض أحكامه في الملحق. وبذلك يكون الكفر البواح قد ظهر، وخرج نظام الدولة عن كونه نظاما اسلاميا، ثم تتابعت نظم المحاكم التجارية والعمل والعمال والمصارف والمحاكم المصرفيه وقوانين الرشوة والتزوير والقضاء المتعلق بها... وغيرها مما لا يعد ولايحصى من النظم التي زادت نظام الكفر رسوخا ونظام الإسلام بعدًا عن التطبيق والواقع، حتى أصبح مجهولاً للغالبية العظمى من الناس، بعيدًا عن تصورهم مشابهًا لعالم الخيالات والأوهام.

حق وعدل 01-08-2006 03:43 AM

ويجادل أنصار مشروعية النظام السعودي بأنه أحسن النظم الموجودة وأكثرها تطبيقًا للإسلام فهو أفضل بكثير من غيره، وأن كان الجميع يقرون بكثرة الفسق والانحراف في هذه الدولة خصوصا ًمن جانب الحكام.

هذا هو القول السائد عند الجمهور من جهلة المشايخ، وفسقة علماء السلاطين، ومعهم بداهة اكثر عوام المسلمين في داخل السعودية وخارجها.

ويتضح بطلان هذه المجادلات اذا علمنا أن كل ما يناقض المقطوع به من الإسلام هو كفر ولا جدال، سواءاً كان عقيدة أوشريعة سواء كان في مسألة واحدة أومسائل متعددة. فسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كفر، وفاعل ذلك متلفظ بكلمة الكفر ولا جدال، فإن كان مختاراً عالماً كفر وترتب على ذلك أحكام الكفر في الدنيا والآخرة وإن كان مختاراً جاهلاً أعلم وأقيمت عليه الحجة، وترتب على ذلك أحكام الكفر في الدنيا والآخرة، وإن كان مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان لم يترتب على ذلك شىء من أحكام الكفر في الدنيا والآخرة، وفي جميع الأحوال يبقى التلفظ بسب النبي من كلام الكفر، والتلفظ بالكفر.

كذلك النظام الذي يستبيح الزنا ويأذن ببيوت البغاء فهو نظام كفر، أما الذى سن هذا النظام فهو مشرك كافر لأنه منازع لحق الربوبية، وأما من طبقه بأن حكم بهذا النظام فهو كافر مرتد، خارج عن الملة الإسلامية إن أعتقد أنه غير ملزم بحكم الإسلام في تحريم الزنا، أو أن حكم الإسلام ناقص، أو أن نظامه المبتدع هذا مساوي لنظام الإسلام في تحقيق مصالح العباد.

وينطبق مثل هذا تماماً على النظام الذى يسمح بالربا ويرخص ويحمى البنوك و المصالح الربوية. أما إن كان يطبقه وهو يعتقد حرمة الزنا والربا لكنه يظن أنه لا يستطيع تطبيق نظام الإسلام لفساد الاوضاع الإجتماعية، أو خشية تدخل الدول الأجنبية، أو غير ذلك من الظنون، فهو كافر ظالم فاسق. وقالت قلة من العلماء أن كفره ذلك كفر عملي، أي أنه كافر بكفر دون كفر، أو بكفر ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يخرج من الملة، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر يخرج من الملة، ويحبط العمل، وقد أشبعنا هذه المسألة بحثاً في كتابنا: «كتاب التوحيد: أصل الإسلام، وحقيقة التوحيد»، فلتراجع!

وبغض النظر عن معتقد من سن النظام أو من يطبقه فأن النظام الذى يرخص للبغاء ويرخص ويحمى البنوك يبقى في جميع الأحوال نظام كفر، من حيث هو نظام مجرد، يناقض الإسلام كل المناقضة.

ووجود عقيدة كفر واحدة، أو تشريع كفر واحد، يكفي لجعل نظام الدولة نظام كفر، ودارها دار كفر، وهو مسقط لشرعيتها كلية، لأنه لا يجوز قطعاً الايمان ببعض كتاب والكفر ببعض، والأمر بالنسبة للنظم مثله بالنسبة للأفراد فكما أن الفرد يكفر إذا اعتقد عقيدة كفر واحدة بغض النظرعن معتقداته الأخرى، فكذلك ذلك.

ولقد أصبح النظام السعودي منذ انشاء المملكة العربية السعودية، وبعد سن نظام التابعية الكفري الخبيث، نظام كفر ولا جدال.

أما من الناحية الارتباط الدولي فقد بقى عبد العزيز على ارتباطه ببريطانيا حتى خرجت امريكا من عزلتها اثناء الحرب العالمية الثانية وظهر بما لا شك فيه أنها ستخلف بريطانيا في سيادة الدنيا، فسارع عبد العزيز إلى خطب ودها والترامي في أحضانها وبقى الحال كذلك الى قرب نهاية عهد ابنه الملك سعود بن عبد العزيز.

غير أن تبني أمريكا للنظم الثورية خصوصا نظام عبد الناصر، وعملها الجاد نحو تصفية بريطانيا وفرنسا وعملائهما في العالم الإسلامي، وتفكيرها جدياً في تصفية النظام السعودي الإقطاعي الذي عفى عليه الزمن ــ حسب وجهة نظرها ــ كل ذلك دفع الملك فيصل الى الرجوع إلى أحضان بريطانيا، والسير في مخططاتها، وتبني دعوة التضامن الاسلامي، وانشاء رابطة العالم الإسلامي لضرب القومية العربية وعبد الناصر، أي لضرب امريكا وعملائها، ولكن امريكا استطاعت في النهاية قتله واعادة إحكام القبضة على النظام السعودي.

ويمكن القول أن الأسرة السعودية، باستثناء عبدالله بن عبد العزيز و ابناء فيصل مع نفر قليل من بقية أجنحة الأسرة، متهالكون في العمالة لأمريكا، مخلصون لها، غير مدركين أنها تعد لهم «الذبح» إن آجلاً أو عاجلاً.

هذا «الذبح» قد اقترب الآن جداً، لا سيما بعد ظهور الكثير من المعلومات المؤكدة، والقرائن القوية، على مشاركة بعض أجنحة آل سعود في ما تسميه أمريكا بـ«الإرهاب»، بعد ضربة الحادي عشر من سبتمبر 2001م، التي صفعت الكرامة الأمريكية، وزلزلت ثقة الأمريكيين بأنفسهم، وشككتهم في أمنهم الذي كانوا يعتقدونه متحققاً مطلقاً في بلدهم، وأنهم بعيدون عن أي متناول، ولن تصل إليهم أي يد.

نعم: لقد أفقدت الصفعة أمريكا صوابها وتوازنها فلم يعد لها هاجس إلا تحقيق حلم «الأمن الأمريكي المطلق»، فهجمت لافتراس أفغانستان، وألغت اتفاقية «الحد من الأسلحة الاستراتيجي» من جانب واحد، وبدأت برامج تطوير سريعة للصواريخ المضادة للصواريخ، وأسلحة «حرب النجوم» الأخرى، وبدأت الدوائر الصهيونية تدق طبول الحرب على العراق في وتيرة تتزايد يوماً بعد يوم، والدوائر العلمانية الليبرالية و«الأصولية الإنجيلية» تعد لدق طبول الحرب على «آل سعود» وعلى «الوهابية»، مذهب دولتهم الرسمي!

أما عن فساد آل سعود، فلا حاجة لنا هنا في إطالة الكلام عنه، وعن عهرهم ودنسهم، وخمورهم ومخدراتهم ولواطهم، ونهبهم لمئات الألاف من الملايين من أموال المسلمين، وخيانتهم لوطنهم بل وتعريضهم «الملك»، الذي يحرصون عليه، ويكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويحاربون الإسلام والمسلمين من أجل المحافظة عليه، وتعريضهم الدولة للخطر والفناء، بسرقتهم الاموال المخصصة للدفاع. هذه السرقات، وإن كانت معلومة للمخلصين من حملة الدعوة الإسلامية منذ زمن بعيد، قد ظهرت للعيان عند انهيار هذه الأسرة وتراميها بدون قيد أو شرط تحت اقدام امريكا وقبولها بالإستعمار الامريكي المباشر أثناء أزمة الخليج الأخيرة فيما يسمَّى بحرب «تحرير الكويت».

حق وعدل 01-08-2006 03:46 AM

الباب الثاني
مقدمات شرعية


الحكم الشرعي لا يمكن معرفته إلا بفهمين: معرفة الواقع ومعرفة حكم الله تعالى فيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولايتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما:فهم الواقع فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات، حتى يحيط به علماً، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر) (إعلام الموقعين 1/87 - 88)، وكما قال ابن تيمية عندما سئل عن حكم التتار، فبيّن أن الحكم الشرعي مبني على أصلين أحدهما: المعرفة بحالهم، والثاني: معرفة حكم الله في أمثالهم (مجموعة الفتاوى 28/544). وكذا قال الشاطبي في الموافقات (ج4/165) فله كلام رائع راجعه هناك، ولقد كنانظن أن إحجام طلبة العلم وأهله عن إصدار الحكم الشرعي في حق النظام السعودي هو بسبب عدم معرفتهم بالشق الأول (فهم الواقع) وذلك بسبب تلبيس النظام عليهم، بتزوير حقيقته وطمسها بمجموعة من المحسّنات الظاهرة، فكان دورنا منصبّاً في كشف هذه الممارسات والسياسات التي يجهلها طلبة العلم، وقد أجمع العلماء على وجوب كشف المنافقين والمبتدعين، أنظر فتاوى ابن تيمية (28/233). وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل، (السابق). ومع أن مجتمع الجزيرة العربية قد كثر فيه طلبة العلم إلا أن انشغالهم بالعلم وطلبه أبعدهم عن معرفة الواقع وحقيقته، وهذا قد يقع من طلبة العلم وأهله كما نبّه جماعة من السلف والعلماء على ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مواطن من الفتاوى، إلا أننا اكتشفنا أن كثيراً من أهل العلم وطلبته قد أحجموا عن تنزيل حكم الله تعالى على هذا الواقع، وأسباب هذا الإحجام متفاوتة، فهناك مجموعة منهم رضيت لنفسها مقام التقليد، حيث تنتظر من غيرها هذا التنزيل لتكون التالية، لا السابقة في هذه الفضيلة، وهناك من يخاف الأثر المترتب على هذا التنزيل، ويزعم أن نشر حكم الله تعالى في النظام سيؤدي إلى فتنة لا تدرى نتائجها، وكأن هذا الصنف ظن أن معرفة حكم الله تعالى «شر» فلابدّ من ستره وتغييبه، وفي هؤلاء يقول محمد بن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه «البدع والنهي عنها»، (ص59): (إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على أيدي قرائها وفقهائها) أهـ. وحكم الله تعالى فيه النجاة والسعادة حقيقة.

يقول العلامة الشيخ الإمام سعد بن حمد بن عتيق، رحمه الله، كما هو في «الدرر السنية»: [فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم!]، وقد صدق، قدس الله سره، فإنه ما خلق الخلق إلا للعبودية، التي هي التذلل والخضوع والطاعة والاتباع لأحكام الشرع المنزل، فإذا ظهر الكفر البواح، ولم تعد كلمة الله هي العليا، وحكم الطاغوت، فزوالهم، بل زوال الدنيا كلها، أهون من الرضا بذلك، الذي هو الكفر المؤدي إلى اللعنة الأبدية، والنار السرمدية. أما الأكل، والشرب، والنكاح، ورغد العيش الدنيوي فإنما خلقت له البهائم!

وقال في موضع آخر: [فلو ذهبت دنياك كلها، لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر، وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت، أو أن تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت، والله أعلم]، وقال في موضع ثالث راداً على من زعم أنه يتحاكم إلى الطاغوت خوفاً من أن يعتدي بعض الناس على بعض، وأن يقتل بعضهم بعضاً (أي خشية «الفتنة» على حد تعبير ابن باز، وأضرابه): [يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية بتقرير ثلاثة مقامات، المقام الأول: أن الفساد الواقع في الأرض، من قتل النفوس، ونهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} ... إلخ].

والجدير بالذكر أن الشيخ سعد بن عتيق، رحمه الله، كان، كعامة المشيخة النجدية، مغتراً بالملك عبد العزيز آل سعود، طاغوت الجزيرة الأسبق، في أول الأمر، غير أن الثقات أخبرونا: أنه ما مات حتى تبين له عمالة عبد العزيز للكفار، وتبديله للشرائع، فندم على نصرته له في مواجهة «الإخوان»، وتبرأ منه، ويقال أنه كتب رسالة قيمة (ما زالت مخطوطة طبعاً) في تكفيره، ولكنها لم تقع لنا مع طول البحث. وهذا هو حال العلماء، ورثة الأنبياء، بحق: الرجوع إلى الحق عند بيانه، فرحمه الله رحمة واسعة، ورفع درجته في الصديقين!

وعلى ضوء هذا فإننا نجد أننا ملزمون بالحديث بشكل تفصيلي عن حقيقة النظام، وحكم الله تعالى فيه، وأين هو في دين الله تعالى؟ وما هو موقف الأمة منه وكيف تتعامل معه؟ أي ملزمون بالحديث عن كلا الشقين: الواقع، والشرع.

وقبل الشروع في هذه الأمور، لابدّ من تحديد بعض الثوابت والمقدمات حتى لا يلتبس الحال أو تفهم الأمور على غير محلها، هذه المقدمات هي:

أولاً: أننا لا نقبل حكماً ولا اعتقاداً إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي عندنا هو الكتاب والسنة، وهما ميسران للذكر بلسان عربي مبين، حفظ ونقل لنا نقل التواتر، وما عداه فليس بحجة في ذاته، بل هو محتاج بنفسه إلى دليل. وكل ما هو خارج الكتاب والسنة فهو رأي، والرأي يخطئ ويصيب، ويؤخذ منه ويرد عليه، وعلى الرغم من أن هذا الكلام يبدو أمراً لا جدال حوله، إلا أنه في الحقيقة في عداد المهجور رغم ترداد العلماء له بألسنتهم، وترى كثيراً منهم يرفع شعار [كل ما هو خارج النص فهو رأي والرأي ليس بملزم]. ثم تجدهم عند التطبيق يتعاملون مع آراء أهل الفتوى والقضاء وكأنها دين يجب التزامه، ويعتبرون الخروج على هذه الآراء معصية، بل معصية كبيرة، بل تراهم يضربون بأدلة الشرع عرض الحائط، ويستدلون بحجج واهية داحضة، وشبهات شيطانية خاسئة، كقولهم: [نحن أحسن من غيرنا]، أو كقولهم: [لا تعكروا علينا الأمن والأمان ورغد العيش]، وهذا يلجئهم إلى تصيد الأقوال الساقطة الشاذة التي لا تمت إلى الدليل الشرعي بصلة، وذلك لتبرير أفعال النظام السعودي، وغيره، وإسباغ الشرعية عليه بطريقة لا تقبل من طالب علم فضلاً عن العلماء، كموقف بعضهم من الربا المستعر المنتشر في البلاد، طولاً وعرضاَ، وغريب أمر هؤلاء يتمسكون بالنصوص الشرعية في قضايا الحيض والنفاس وزكاة الفطر، ويعرضون عن الحكم الشرعي في قضايا كالجبال في السياسة والحكم والقضاء، هذه القضايا التي تمسّ الأمة بأجمعها!

ثانياً: أن الحكم على النظام ليس حكماً على أفراده ورجاله، ولكنه حكم على النظام كله، كنظام حكم، وذلك بغض النظر عن أفراد وأعيان كل واحد فيه، وقد يعود الحكم العام على بعض أفراده، ولكن هذا لا يلزم أن يعود على جميع أفراده، وهذا أمر معروف لدى طلبة العلم (أنظر مجموع الفتاوى 28/505). فنحن ها هنا لا نتكلم عن أفراد وشخوص، ولكننا نتكلم عن حكم النظام وموقعه من الإسلام، فلا يعترض على كلامنا بوجود بعض أهل الاستقامة فيه، ثمّ لا يقال بعد ذلك ما حكم فلان أو غيره من رجال النظام، لأننا نتحدث عن هذا الكيان كله، ومقدار قربه وبعده عن الشريعة، أي أننا نتكلم عن النظام بوصفه «شخصية معنوية».

ومعلوم أن الطوائف الحاكمة تعامل في دين الله تعالى معاملة عامة بحسب ما اجتمعت عليه، بغض النظر عن أفرادها (أنظر الأحكام السلطانية للماوردي ص55، 56، والفتاوى لشيخ الإسلام 28/349).

ثالثاً: حكم الله تعالى في نازلة من النوازل لا يؤخذ من دليل واحد، وقد وجد غيره، فلا بدّ من إعمال الأدلة الواردة في المسألة جميعها، والذين يأخذون ببعض النصوص دون غيرها هم أهل البدع، وأغلب أهل البدع أخذوا بعض النصوص وردوا الباقي، كما هو شأن الجبرية والخوارج، وأما أهل السنة حقاً فهم أهل الهدى، وسبيلهم إعمال النصوص جميعاً دون إهمال لواحد منها، وذلك بعد ثبوت صحتها، ونقول هذا الأمر لما نرى من تجاهل البعض لبعض الأحاديث النبوية الشريفة في سعيهم الشديد للدفاع عن النظام والحكام. فلماذا توضع الأيدي على حديث: «لتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً»، لحجبه ومنع اطلاع الناس عليه، على طريقة «الحبر» اليهودي الذي وضع يده على آية الرجم في التوراة. ولماذا يعرض عن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الأحاديث النبوية نصوص يوافق بعضها بعضاً، ولابد من استحضارها في مجال البحث عن موقف المسلم من الحاكم، كائناً من كان هذا الحاكم.

رابعاً: دين الله تعالى، دين شامل، لا يخرج عن هيمنته شيء من شؤون الدنيا والآخرة، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمنا كيفية الأكل والشرب بل ما هو أدق منهما، لا يعقل أن يترك للناس ما هو من عظائم الأمور كشؤون السياسة والحكم، فيتلاعب بها الحكام تحت دعوى الضرورة السياسية، أو تحت دعوى المصلحة الموهومة. ولذلك من اعتقد أن للحاكم الحق في إصدار التشريعات والقوانين التي تخالف دين الله تعالى، ثم أوجب على الناس التزامها هو بلا شك كافر مرتد، كما قرر أهل العلم، قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: [إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا؟ وهم يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويسعون في الأرض فساداً بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لوكان باطلاً فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم]، (الرسائل الشخصية ص188). ولذلك يجب عرض كل شؤون الحكم والقضاء وأنظمة الاقتصاد والعلاقات الخارجية والشؤون الداخلية على الشرع، ولا يخرج عن الشرع شيء منها ومن ادعى أن شيئاً من ذلك هو بيد الحاكم، ولا سلطان للشرع عليه، فهو كافر ملعون، خارج من الملّة.

خامساً: إن معرفة حكم الله تعالى في النظام والحكم هو أمر واجب، لما يترتب عليه من قضايا هي من صميم الإيمان والتوحيد، أما ما يترتب على ذلك من أحكام عملية فهذا باب آخر يتعلق بالقدرة والإعداد واستكمال الشروط وانتفاء الموانع، لكن يلزم وجوب بيان حقائق الإسلام جميعها، وأركان التوحيد كلها، حتى تتميز الصفوف ولا تشتبه المفاهيم والرايات، فالبيان هو عهد الله إلينا: {لتبيننّه للناس ولا تكتمونه}، ومحاولة كتم الحق فيما يتعلق بأهم مسائل الدين تحت أي دعوى مسألة مرفوضة، كمحاولة الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض الشيوخ والعلماء بقولهم إن كشف حقائق الحكام يؤدي إلى الخروج والفتنة، فهذا أمر مرفوض، لأن الفتنة العظمى هي كتم الحق وتزويره وليس بيانه.

بعد هذه الثوابت والمقدمات نقول: إن معرفة حكم الله تعالى في الحكم والنظام مناطها ومرجعها إلى معرفة قيام الحكم بالواجبات التي فرضها الله عليه، فالإمامة إنما شرعت في الإسلام لتحقيق مقاصد شرعية ضرورية ومهمة. هذه الواجبات والمقاصد هي التي نريد أن نستعرضها ثم نتعرف على أداء النظام السعودي لنرى قربه وبعده عن هذه الواجبات والمقاصد، فهل النظام حقاً قام بما أمره الله به؟ أم أنه تتبع هذه الأوامر فنقضها الواحدة تلو الأخرى، وأتى على ضدها رعاية وصيانة وحماية ؟

إن مقاصد الشريعة لا تتحقق إلا بتطبيق الحكم الشرعي، ورأس الحكم الشرعي هو إقامة الحكم بما أنزل الله ونبذ ما سواه، ثم قيام النظام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة العدل في الأحكام والقضاء، وإقامة شعائر الإسلام الظاهرة ورعايتها، والتعامل مع رعيته وغيرهم على أساس الحكم الشرعي، وحفظ المال العام، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع وغيرها مما هو مذكور في كتب السياسة الشرعية.

حق وعدل 01-08-2006 03:49 AM

قبل أن نُقوّم حقيقة النظام السعودي نُقدّم بعض القواعد الهامة في هذا الجانب:

أولاً: وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً} (النساء؛ 4:105) . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى : {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]، مجموع الفتاوى (35/407 - 408). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: [وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه، شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جُردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع] عن فتاوى الشيخ (12/251).

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت. وأن سن التشريعات المخالفة لحكم الله، أياً كان اسمها، هو من الكفر البواح. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر] عن منهاج السنة النبوية (3/22)، وقال: [والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان مرتداً]، (مجموع الفتاوي 3/267)، وقال ابن القيم رحمه الله: [من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها}، فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجرها واجتنابها]، (إعلام الموقعين ج1 ص49) . وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: [من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]. (فتح المجيد ص392). ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: [وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}] (رسالة تحكيم القوانين).

ثالثاً: الالتزام بحكم الله يقتضي هيمنة الشرع على كل نظام وقانون وهيئة ومحكمة ومؤسسة. وإقرار أي قانون مخالف للشرع حتى لو كان فرعياً أو صغيراً هو من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: [كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر، فلا فرق بين ما قلّ أو كثر]، (الاعتصام 2/61). قال الجصاص: [إن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم]، (أحكام القرآن 2/214). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته إلى أمير الرياض: [واعتبار شيء من القوانين للحكم بها، ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية[، (مجموع فتاوى الشيخ، راجع الملحق!) .

رابعاً: سن القوانين والأنظمة واللوائح الوضعية، وإقامة المحاكم أو الهيئات التي تحكم بها، هو لاشك من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك، قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناه عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير] أ.هـ.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: [إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عيه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين]. ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: [تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض ،وتمرد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}] أضواء البيان (4/84). ويقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: [فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]، من فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، هامش ص (3/396). ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: [فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة، على اختلافهم، في تكفير القائل به والداعي إليه] عمدة التفسير (4/157).

حق وعدل 01-08-2006 03:49 AM

قبل أن نُقوّم حقيقة النظام السعودي نُقدّم بعض القواعد الهامة في هذا الجانب:

أولاً: وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً} (النساء؛ 4:105) . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى : {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]، مجموع الفتاوى (35/407 - 408). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: [وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه، شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جُردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع] عن فتاوى الشيخ (12/251).

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت. وأن سن التشريعات المخالفة لحكم الله، أياً كان اسمها، هو من الكفر البواح. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر] عن منهاج السنة النبوية (3/22)، وقال: [والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان مرتداً]، (مجموع الفتاوي 3/267)، وقال ابن القيم رحمه الله: [من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها}، فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجرها واجتنابها]، (إعلام الموقعين ج1 ص49) . وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: [من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]. (فتح المجيد ص392). ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: [وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}] (رسالة تحكيم القوانين).

ثالثاً: الالتزام بحكم الله يقتضي هيمنة الشرع على كل نظام وقانون وهيئة ومحكمة ومؤسسة. وإقرار أي قانون مخالف للشرع حتى لو كان فرعياً أو صغيراً هو من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: [كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر، فلا فرق بين ما قلّ أو كثر]، (الاعتصام 2/61). قال الجصاص: [إن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم]، (أحكام القرآن 2/214). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته إلى أمير الرياض: [واعتبار شيء من القوانين للحكم بها، ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية[، (مجموع فتاوى الشيخ، راجع الملحق!) .

رابعاً: سن القوانين والأنظمة واللوائح الوضعية، وإقامة المحاكم أو الهيئات التي تحكم بها، هو لاشك من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك، قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناه عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير] أ.هـ.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: [إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عيه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين]. ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: [تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض ،وتمرد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}] أضواء البيان (4/84). ويقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: [فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]، من فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، هامش ص (3/396). ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: [فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة، على اختلافهم، في تكفير القائل به والداعي إليه] عمدة التفسير (4/157).

حق وعدل 01-08-2006 03:49 AM

خامساً: إن هناك فرقاً كبيراً بين من يقصّر حيناً، ويتجاوز حينا،ً ويظلم حيناً آخر، لجهل، أو لمحاباة، أو لهوى، وبين من يسن الأنظمة ويجعلها تشريعاً ملزماً للناس ويؤسس لها المحاكم والهيئات والمجالس. ومن الضروري التفريق بين الصنفين لأن الصنف الأول رغم أنه جريمة كبيرة، إثمها عظيم، فقد لا يكون كفراً أكبر ناقلاً عن الملة، أما الثاني فهو بلا شك كفر أكبر ناقل عن الملة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الصنف الأول: [أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة، والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر، وقوله أيضاً: «ليس بالكفرالذي تذهبون»، فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملّة، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا، أعظم من معصية لم يسمّها الله كفراً]، (الرسالة ص8). وقال في وصف الصنف الثاني: [وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً، وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً، وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة، من أحكام ذلك القانون، وتلزم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة]، (الرسالة ص 7).

سادساً: مجرد زعم الحاكم أو النظام أنه يحكم بالإسلام ويطبق الشريعة لا يُغني شيئاً إذا كان يحتكم إلى غير شرع الله، قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}. وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في تفسير هذه الآية: [فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يُقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، يحقق هذا قوله: {وقد أمروا أن يكفروا به} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال، وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بيّنٌ في قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به]، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 393). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في تفسيرها: [فإن قوله عز وجل: {يزعمون} تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه]، (رسالة تحكيم القوانين).

بل إن مفتي آل سعود الحالي، عبد العزيز بن باز يقول بصراحة، في كلام متين: [وكل دولة لا تحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله، فهي دولة جاهلية، كافرة، ظالمة، فاسدة، بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها، ومعاداتها في الله! وتحرم عليهم مودتها، وموالاتها، حتى تؤمن بالله وحده، وتحكم شريعته] اهـ من (نقد القومية العربية). ونحن لا نستشهد بكلام مفتي آل سعود لأنه حجة عندنا، فهو ليس كذلك: فليس هو بحجة، ولا هو بثقة، ولا مأمون، ولا كرامة، ولا لنتكثر به، هو وأمثاله من فقهاء السلاطين، لا كثَّرهم الله، ولكن لنقيم عليه الحجة أمام عامة الناس من نص لفظه، وإقراره على نفسه! فهل كان ما قاله حقاً في حق البائس جمال عبد الناصر، ثم انقلب باطلاً، لا يمكن تطبيقه على آل سعود، الزنادقة الفاجرين؟!

ومن هذا المنطلق نتوجه لنرى حال الحكم السعودي: هل جعل السيادة للشرع في الأنظمة والسياسات واقتصرت مخالفاته على بعض التقصير والتجاوز وبعض المظالم أما لجهل أو لمحباة أو لهوى، كما وقع لكثير من خلفاء المسلمين في التاريخ الإسلامي، أم أن الأصل في حكم آل سعود الحالي هو تعطيل سيادة الشرع وتحكيم القوانين والأنظمة غير الشرعية وحصر المحاكم الشرعية فيما يحال إليها من الحكام ثم تخويل الحكام وأمراء المناطق حق تعطيل الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم أو إلغاءها. والمتأمل بدقة للواقع التشريعي وأحوال القوانين والأنظمة في المملكة لا يسعه إلا أن يخرج باستنتاج أكيد: أن واقع المملكة ينطبق تماماً، وبلا جدال على الحالة الثانية. ولكن الدولة تتهرب من كلمة تشريعات وقوانين وتستخدم بدلاً من ذلك عبارات أنظمة ولوائح، وتعليمات، وأوامر، ومراسيم، وهي في حقيقتها تشريعات كاملة بما تحويه كلمة تشريع من معنى، ففيها نصوص بالإيجاب، ونصوص بالمنع، ونصوص بالعقوبات، ونصوص بإباحة الحرام، وتحريم الحلال، والذي يدعي أنها مجرد أنظمة إجرائية ليس لديه من علم الشريعة ولا القانون شروى نقير.

من هذه الأنظمة: نظام الأوراق التجارية ونظام الشركات، ونظام العمل والعمال، ونظام مراقبة البنوك، ونظام الجنسية العربية السعودية (وهو نظام عنصري ملعون، وهو من أخبثها وأنتنها)، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، ونظام الأحكام العامة للتعرفة الجمركية، ونظام الجيش العربي السعودي، ونظام العلم الوطني، وغيرها من القوانين والتشريعات، وغير ذلك مما سيأتي تفصيله فيما بعد.

والمتأمل لهذه الأنظمة يكتشف أن الإسلام في وادٍ وحكم آل سعود في واد آخر، فمصادر تشريع هذه الأنظمة كما تجد في مقدمة كل نظام منها أنها مستنبطة من مصادر غربية أو مجموعة من عدة مصادر قد تكون الشريعة من بينها. وتصل الوقاحة في بعض الأحيان أن تعتبر الشريعة مصدراً احتياطياً للتشريع كما في نظام هيئة تسوية المنازعات لدول مجلس الخليج العربي، وكما في المادة (185) من نظام العمل والعمال، كما نصت هذه الأنظمة على كل أشكال التشريع: فنظام الجيش العربي السعودي، ونظام الأوراق التجارية، ونظام مكافحة الرشوة، وغيرها كثير، فيها عدد كبير من العقوبات لا يمت للإسلام بصلة، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الشركات وغيره، يحوي أشكالاً من فض المنازعات وأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة وتفصيلا، ونظام مراقبة البنوك يبيح بلا تحفظ جميع الأنشطة الربوية التي حرمت بالدليل القاطع من الكتاب والسنة، ويعتبرها محمية من قبل الدولة، بل لقد ورد فيه نصوص مخالفةً للشرع من جميع الوجوه، وأعطت الملك حق الربوبية الكامل، بلا تحفظ! تقول المادة (27) من نظام المحاكمات العسكرية: «ولصاحب الولاية (الملك) وحده حق تنفيذ الأحكام أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها». وسعياً لإمضاء هذه التشريعات والقوانين المسماة أنظمة فقد شكلت الدولة محاكم غير شرعية أسمتها لجاناً وهيئات ودواوين ومجالس ويشترط في أعضاء هذه المحاكم أن يكونوا متقنين لما ورد في تلك الأنظمة والقوانين لا أن يكونوا شرعيين.

وقد تقصّى أحد الباحثين هذه المحاكم فوجدها أكثر من ثلاثين لجنة أو هيئة كلها تمارس دوراً قضائياً مناهضاً للشرع، ومنها على سبيل المثال هيئة فض المنازعات المصرفية، والمحاكم التجارية، وديوان المحاكم العسكرية، وغيرها كثير. وهكذا فالمحاكم الشرعية عملياً محصورة في شؤون محدودة ومع ذلك فهي نفسها لا تسلم من هيمنة القوانين غير الشرعية فالقضاة الشرعيون ملزمون بالتزام تعميمات مجلس الوزراء، والوزارات المختصة، والإمارات، والبلديات، حتى لو خالفت تلك التعليمات الشرع. وأحكام القضاة المخالفة لتلك التعليمات أو للأنظمة المذكورة أعلاه غير نافذة أبداً، بل إن القاضي نفسه لا يمكن أن ينظر في كثير من القضايا إلا (حسب النظام) والنظام هو تصنيف القضايا بما يضمن حصار الشرع في حدود معينة وإطلاق يد القانون الوضعي في مساحات كبيرة. فهذا هو الواقع إذن: السيادة ليست للشرع والهيمنة ليست للإسلام، والقوانين والتشريعات غير الإسلامية، والمخالفة للشرع، قد سرت في معظم أنظمة الدولة، والقضاة الشرعيون محاصرون في دوائر صغيرة لا يستطيعون تجاوزها. فكيف يمكن أن يدعي مدعٍ أن هذه الدولة تطبق الشريعة أو تحكم بالإسلام، وكيف يشك طالب حق أن الاحتكام إلى تلك التشريعات احتكام إلى الطاغوت؟! ولعلنا أثبتنا هنا أن هذه المظاهرة للشرع ليست تجاوزاً عن هوى أو رغبة في الجبروت والظلم مع هيمنة الشرع، بل هي ترسيخ لغير شرع الله، وحصار لشرع الله، ولكن هل يمكن أن يكون ذلك جهلاً أو غفلة؟

والإجابة على ذلك سهلة وقصيرة وهي أن الحجة في العلم قد قامت على الحكام بلا شك ولا جدال فلقد وقف العلماء من أمثال الشيخ بن عتيق، والشيخ بن سعدي، والمفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً في وجه تلك التشريعات بشكل صريح ودوّنت مراسلات الشيخ محمد بن إبراهيم في إنكار تلك القوانين والأنظمة والتحذير منها واحداً واحداً ( كما أثبتنا جزءاً يسيراً من ذلك في الملحق). وبدلاً من أن يرتدع آل سعود ويعملوا بنصيحة الشيخ محمد بن إبراهيم فقد منعوا، بالقوانين نفسها، وبأمر ملكي طبع وتوزيع مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم حتى لا يفتضح هذا الكفر والنفاق، وحديثاً قدم العلماء لهم النصيحة مرة أخرى بشكل منهجي ومركز في «مذكرة النصيحة» بطريقة لا تدع مجالاً لهم أن يدعوا الجهل وسوء الفهم فالحجة كما نراها قامت عليهم قطعاً بلا جدل.

وعلى كل حال فوجود العذر بالجهل، لا يغير من حقيقة الكفر البواح في حد ذاته! فالكفر يبقى كفراً بغض النظر عن عذر فاعله أو عدم عذره. وهذ ا العذر أو عدمه إنما يؤثر على أحكام الفرد المعني في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، لكنه لا يؤثر أبداً في الحكم على النظام بوصفه نظام، أو على الدولة بوصفها شخصية معنوية.

ولا نظن أحداً من أهل العدل يجادل بعد هذا الاستعراض أن الحكم السعودي يحكم بغير ما أنزل الله، وأن تلك الشعيرة العظيمة، التي هي أم الشعائر، ولب التوحيد، معطّلة. والإثم في تعطيلها يقع على الأمة كلها، لأن ذلك من فروض الكفاية، والأمة مسؤولة بعد ذلك أن تسعى بما أوتيت من قدرة واستطاعة أن تقيم هذه الشعيرة حتى تسلم من الإثم، وتؤدي حق الله عليها.

وأخيراً نحذر الذين يدافعون عن النظام بدعوى زعمه تطبيق الإسلام ويستميتون في ذلك أنهم في خطر عظيم، قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله}، [من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أرباباً]، حاشية (كتاب التوحيد ص 146) .

والآن نتحدث عن التمكين للإسلام ورفع شعائره كواجب من واجبات الدولة الشرعية، ونصيب النظام السعودي من هذا الواجب الشرعي.

حق وعدل 01-08-2006 03:50 AM

قبل أن نقوّم أداء النظام في هذا الجانب نشير إلى التأصيل الشرعي العام لهذه القضية:

أولاً: لقد ثبت بالكتاب والسنة أن التمكين للإسلام، ورفع كلمة الله، وإقامة شعائر الإسلام وإظهارها، واجب شرعي على من تولى أمر المسلمين قال تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر}، (الحج؛ 22:41). نقل القرطبي عن الضحاك في تفسير هذه الآية قوله: [هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الله الملك]، (تفسير القرطبي 7/73). وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: [جميع الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله، فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لذلك، وذلك هو الخير والبر والتقوى]، (المجموعة الكاملة 9/42). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها]، (السياسة الشرعية 139). وقال إمام الحرمين الجويني: [الغرض - من الإمامة - استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً والمقصد الدين]، (غياث الأمم 138). وقال الماوردي رحمه الله: [الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا]، (الأحكام السلطانية 5). وهكذا فإن الغرض الأول الذي شرعت من أجله الإمامة هو تحقيق الدين على مستوى المجتمع والدولة.

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة أن رفع شعائر الإسلام، والتمكين لدين الله لا يتحصل إلا بقيام الولاة بالأمر بالمعروف، كل معروف، والنهي عن المنكر، كل منكر، ولذا صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الشامل واجباً منوطاً بولي الأمر إذا قصّر فيه قصّر عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وإذا نقضه نقض مقصود الإمامة في الإسلام، قال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}، (آل عمران؛ 3:110) وقال: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ،ونهوا عن المنكر}، (الحج؛ 22:41)، وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر}، (التوبة؛ 9:71)، والإمام وكيل أو نائب عن الأمة في تحقيق عهد المؤمنين مع الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بشكل واضح وصريح فقال: [جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]، (الحسبة في الإسلام 6). وقد كرر ابن القيم نفس عبارة الشيخ ابن تيمية تقريباً في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بقوله: [وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]، (الطرق الحكمية 246). وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: [ومما يجب على ولي الأمر: تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابها، وكذلك بخس الكيل والميزان، والربا]، (الرسائل والمسائل 2/11) . قال شيخ الإسلام في حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: [هذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية، يصير فرض عين على القادر الذي لم يتم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم]، (الحسبة في الإسلام 6).

ثالثاً: ثبت بالكتاب والسنة كذلك أن تعطيل هذه الشعائر وإنعاش الباطل، وإضعاف الحق سبب في الهلاك والدمار والعذاب الدنيوي، فضلاً عن الإثم المترتب على ذلك، قال تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً}، (الإسراء؛ 17:16). قال القرطبي في تفسيرها «وقيل أمّرنا: جعلناهم أمراء لأن العرب تقول: أمير غير مأمور أي غير مؤمر، فإذا أراد (الله) إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قال تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فحق عليها القول بالتدمير]، (تفسير القرطبي 1/230). وقد تظافرت الأحاديث النبوية في هذا المعنى فمنها ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقع النقص في بني إسرائيل، كان الرجل منهم يرى أخاه يقع على الذنب، فينهاه عنه، فإذا كان الغد، لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن فقال: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون}، (المائدة؛ 5:78)، وقرأ حتى بلغ: {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون}، (المائدة؛ 5: 78-81)».

وعند الترمذي وأبي داود كذلك عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}، (المائدة؛ 5: 105)، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيّروا ولا يغيّرون، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب»). وعند أبي داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيّرون، إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا». وعند الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم».

فهذه الأدلة، وغيرها كثير، دليل قاطع على أن تقصير الأمة متمثلة في نوابها، وعلى رأسهم الحاكم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب مباشر في حلول العذاب الدنيوي فضلاً عن الإثم والسيئات، فكيف إذا كان الحال أكثر من مجرد تقصير، بل أمر بالمنكر ونهي عن المعروف وإشاعة للفاحشة ودفاع عن الباطل، وحرب للدعوة؟!

رابعاً: نص العلماء على أن الطائفة الممتنعة التي تصر على تعطيل الشرائع الثابتة، أو استحلال الحرام الثابت الذي لا عذر لأحد فيه، فإنها تعامل معاملة مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ليس لإنكارهم النبوة، ولا القرآن، ولا حتى لتركهم الصلاة، بل لمجرد تعطيل تلك الشعائر الثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله]، (السياسة الشرعية ص108). ويقول في موضع آخر: [فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها]، (الفتاوى ج28 ص503). وتأمل قوله: [أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا]، وأين يقع الربا في ذلك، وتأمل قوله كذلك: [وإن كانت مقرة بها]، فلا يكفي الإقرار بل لابد من التطبيق.

وبعد هذا الاستعراض لما يفرضه الإسلام على الدولة من إقامة الشعائر، والتمكين للدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطر تعطيل ذلك على المجتمع، دعنا نرى إنجاز النظام السعودي في هذا الجانب ونقوّمه من هذا المنطلق، ونرجو من إخواننا الذين يحرصون على إصابة الحق في معتقدهم وعملهم، أن يتأملوا الأمر بحنكة وفطنة ويتخلوا عن السذاجات والتبسّط وخداع النفس ويقبلوا بحقائق الأمور ولا تغرهم الدعاوى والافتراءات.

حين ننظر إلى النظام السعودي الحالي بهذه الطريقة نخرج باستنتاج غريب مؤدّاه أن ذلك النظام لم يقصر في ذلك الواجب الشرعي الذي من أجله شرعت الإمامة في الإسلام، بل نقضه نقضاً، وعمل على خلافه، ولقد تبين أن تعامل النظام مع قضية التمكين لدين الله في الأرض، وإظهار الشعائر، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبارة عن خطة كاملة واستراتيجية عريضة، مؤداها مسخ المجتمع في جزيرة العرب، وبتر الأمة عن إرثها الإسلامي العظيم، وتحويل المسلمين إلى مجرد أفراد من المسلمين كل دينه بينه وبين ربه، ونزع الجانب الاجتماعي، وجانب الدولة عن الإسلام على الأقل من الناحية العملية. ودعنا نستعرض بعض النماذج لواقع الشعائر الإسلامية في النظام السعودي الحالي:

النموذج الأول: شعيرة الجهاد، والحد الأدنى منها الذي تعتبر بعده معطلةً تعطيلاً كاملاً هو حماية البيضة وتحصين الثغور، حتى يكون المسلمون في أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. قال الماوردي في تعداده لمسؤوليات الإمام: [الثالث: حماية البيضة، والذب عن الحريم، لتتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال]، (الأحكام السلطانية ص16). وقال إمام الحرمين: [وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور وذلك بأن يحصن أساس الحصون والقلاع - إلى قوله - ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق به]، (غياث الأمم ص156). ومن المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الجهاد وتحقيق أدنى درجاته بما ذكره ولاشك أن الإضعاف المتعمد للجيش، وانكشاف البلد أمام الأعداء، والاعتماد الكامل في حماية البلاد على أعداء الإسلام، بل جعل الاعتماد على هؤلاء، والاحتماء بهم أمراً عادياً، والاعتراف به صراحة أمام الناس، وعقد المعاهدات من أجله هو تعطيل صريح ونقض كامل لأدنى مراتب تلك الشعيرة العظيمة. وعندما انكشفت تلك الجريمة النكراء في حرب الخليج الثانية، توقع بعض محسني الظن أن الوضع سيصلح، لكن الذي حدث هو التأكيد على هذا الواقع، من خلال بقاء قوات «الحماية» في بلاد المسلمين، والتوقيع على مزيد من المعاهدات في ذلك. ولا نزيد تعليقاً على اعتقادنا اعتبار هذا الوضع مما ينطبق عليه كلام ابن تيمية في وصف الطوائف الممتنعة، حيث اعتبر رحمه الله مجرد التوقف عن جباية الجزية من تعطيل الشعائر فكيف بما ذكرناه.

حق وعدل 01-08-2006 03:51 AM

النموذج الثاني: من الشعائر المعطلة بشكل صريح شعيرة تحريم الربا الذي ثبت تحريمه قطعياً في الكتاب والسنة، وأصبح تحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، بل نص القرآن على أنه حرب لله ورسوله قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ü فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، (البقرة؛ 2:279). وقد ثبت في الحديث أن تحريم الربا أعظم من تحريم ما يستعظمه الناس وهو الزنا. ومع كل ذلك التحريم، ومع أنه حرب لله ورسوله، فقد أصر الحكام ليس على مجرد السماح للربا علناً - وهو بحد ذاته جريمة كبرى، بل هو إلى الردة والكفر أقرب - بل لقد اعتبروه أساس التعامل الاقتصادي داخل البلاد وخارجها، ودعموا كل المؤسسات الربوية قانوناً ونظاماً، بل وحتى بالمال حيث أنقذت الدولة بقوتها المالية البنوك أكثر من مرة حين أوشكت على الإفلاس، ولم تكتف الدولة بذلك بل منعت رسمياً وبسلطتها إنشاء المصارف الإسلامية. ومنعت نشر فتاوى العلماء حول البنوك الربوية ومنعت الأحاديث والإعلانات التي تؤيد المصارف الإسلامية، التي توجد حتى في بلاد الكفر. فهل يشك أحد بعد ذلك أن شعيرة تحريم الربا معطلة في بلاد الحرمين. ونعود نذكر بحديث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الطوائف الممتنعة، واعتباره مجرد الإقرار بالوجوب أو التحريم لا يمنع من انطباق الوصف عليها بتعطيل الشعيرة وما يترتب شرعاً على ذلك.

النموذج الثالث: للشعائر المعطلة أو المنقوضة هو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود الشرعي بذلك ليس ما يسمى في بلادنا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو قيام الدولة من خلال سلطتها على جميع المستويات بنشر الدعوة والمعروف وحمايتهما، ومنع المنكرات، كما أشرنا إلى ذلك في كلام بن تيمية رحمه الله فيما سبق. ولربما تبين لطالب الحق أن الدولة لم تقصر في تلك الشعيرة فحسب، بل لقد سعت ضدها فأمرت بالمنكر ونهت عن المعروف، وحاربت الدعوة، ولو تأمل المرء طريقة الدولة في التعامل مع الدعوة لاكتشف أن تعاملها عبارة عن برنامج متكامل شبيه ببرامج تجفيف المنابع المنفذة في بعض دول شمال أفريقيا. وفي هذا البرنامج سعت الدولة لسد كل المنافذ التي يمكن أن تصل بها كلمة الحق والمعروف إلى الناس، وتسهيل كل الطرق التي يصل بها الباطل والمنكر إلى الناس.

ففي المجال الأول ضيقت الدولة على الدعاة فجعلت الحديث إلى الناس سواء في المسجد أو في المنتديات العامة ممنوعاً إلا بإذن، واستخدم هذا النظام في منع عدد كبير من الدعاة المخلصين. وفي نفس الاتجاه فصلت الدولة عدداً كبيراً من الخطباء والعلماء والدعاة من المساجد، بل وحتى من الجامعات، رغم أن بعضهم لا يتجاوز حديثه الإيمانيات. ثم استكملت الدولة تلك الخطوة باعتقال عدد كبير من العلماء والدعاة ومئات من أتباعهم، وغيّبتهم خلف القضبان، بل وعرّضت بعضهم للعذاب، وحرمت الأمة من مجرد رؤيتهم ومقابلتهم. هذا فيما يخص الدعاة والعاملين للإسلام من داخل البلاد، أما فيما يخص من هم خارج البلاد فقد كانت بلاد الحرمين إلى عهد قريب ملاذاً للذين يهربون من الطغاة والظالمين، وأما الآن فقد أصبح من دواعي منع الحصول على تأشيرة لدخول البلد وحتى الحج والعمرة هو الانخراط في نشاط إسلامي سياسي، وأدهى من ذلك جرماً ما ذكرناه سابقاً من تسليم من يلوذ بالحرم لحكوماتهم لقتلهم والتنكيل بهم. وأما في سياق الحرب على الدعوة، فقد فرضت الدولة حصاراً شديداً على الشريط الإسلامي بإقفال عدد كبير من محلات التسجيلات الإسلامية ومنعت عدداً كبيراً من الأشرطة، وفرضت عقوبات صارمة على من يخالف ذلك، وفي نفس الميدان منعت المجلات الإسلامية بالكامل تقريباً، ومُنِع الإسلاميون من التحدث إلى الأمة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلا من يلتزم في حدود العبادات الفردية. ومنع الإسلاميون كذلك من الوصول إلى أي منصب سياسي أو عسكري أو أمني أو تعليمي حساس، وتدخلت الدولة حتى في تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام سعياً لمنع الإسلاميين من نشر الخير، ورفع لواء الدعوة. ولنفس الغرض وهو حصار الدعوة فقد نفذت حديثاً سياسة إيقاف كل الأنشطة المالية حتى الخيرية وأقفلت جميع المبرات والمؤسسات الخيرية، كما سعت الدولة وبكل قوة لمنع أي شكل من أشكال التجمع لهدف التعاون على البر والتقوى، وتعاملت مع ذلك بكل قسوة وعنف. والمطلع على تفاصيل تنفيذ هذه الخطة يخرج بقناعة أن المقصود منها هو الإسلام ذاته وليس مجرد الانزعاج من شيخ أو عالم دأب على انتقاد الحكام. ونورد هنا قصة ما يسمى بـ«شارع الموت»، التي تجسّد فيها مفهوم حرب الدولة للإسلام ذاته، وليس لمن ينتقد الحكام، فقبل بضع سنوات لاحظ عدد من الدعاة والغيورين على الإسلام تجمعات من الشباب المنحرف خارج مدينة الرياض تجتمع للعب بالسيارات، وتداول المخدرات، واللواط وغيره، فسعى أولئك الدعاة لإقامة مخيم قريب منهم، ودعوهم بأساليب غاية في الرقة والترغيب. ولم تمض أيام حتى استقطبت تلك الفكرة آلاف من أولئك الشباب المنحرف، وبدأوا يتحولون إلى شباب صالح. ولكن لم تبدأ الفكرة بالانتعاش حتى داهمت قوات الأمن المخيم، وتم تكسيره وطرد المجتمعين بحجة عدم وجود إذن له، فلم ييأس الدعاة وسعوا إلى استصدار إذن شخصي من الشيخ (بن باز)، وأعادوا تأسيس المخيم. ولم يمض يومين حتى داهمتهم قوات الأمن وحطمت المخيم مرة أخرى، واعتقل الشخص الذي سعى لاستصدار إذن من الشيخ بن باز، ولم يُفرج عنه إلا بعد تعهد بعدم تكرار ما عمل. فبالله عليكم أليس هذا دليلاً على حرب الدعوة ذاتها والسعي في نشر الباطل بكل أشكاله ؟؟

وفي مقابل حصار الدعوة سعت الدولة حثيثاً لتخريب المجتمع بكل وسائل التخريب ففي الإعلام التخريب الفكري والتخريب الأخلاقي، وخروجاً من الحرج في نشر الرذيلة والانحراف الفكري والخلقي في وسائل الإعلام الرسمية، فقد صدّرت الدولة وسائل إعلامها إلى الخارج لتبث السموم من هناك، مثل إذاعة وتلفاز شركة الشرق الأوسط (mbc)، وجرائد «الشرق الأوسط»، و«الحياة»، ومجلات «المجلة» و«الوسط»، وغيرها، والقارئ يعرف ما نقصد، وفي مجال السماح لأعداء الإسلام والمنحرفين فكرياً وخلقياً والتمكين لهم، فقد استحوذ هؤلاء على معظم المناصب والأماكن الحساسة في البلد، بل لقد أصبح من ضرورات توظيف الإنسان في مركز حساس أن يثبت عدم التزامه الشرعي، حيث تحول الالتزام الشرعي إلى صفة قادحة فيمن يستلم تلك المسؤوليات، وذُكِر من القصص في ذلك ما تحول إلى ما يشبه الطُرَف والأساطير.

وفي الوقت الذي مُنِع فيه المصلحون عن مخاطبة الأمة، فقد فتح الباب على مصراعيه للمفسدين في وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي تمنع فيه المجلات الإسلامية، سمح للمجلات الهابطة والساقطة بغزو البلد وتخريبه، وهكذا بالنسبة للتسجيلات الإسلامية، ومحلات الفيديو، بل لقد دعمت الدولة من خلال المتنفذين من الأمراء وحاشيتهم كل أشكال الفساد من دعارة وخلاعة ومخدرات وخمر ولواط وتحلل وانحراف بل وحمت أصحابها من كل أشكال العقاب، والحكايات في هذا الميدان يشيب لها الولدان، وتصور أن لديك آلاف الأمراء كل أمير يستطيع أن يستورد ويوزع ويبيع ويحمي من يريد فكيف تريد للبلد أن ينجو من الهلاك دون الأخذ على يديه.

بالإضافة إلى ما سبق سعت الدولة إلى حل جذري لتلك القضايا، وذلك من خلال تغيير المناهج التعليمية، حتى ينعزل الطالب عن ارتباطه بالعقيدة والدين، ولا يفرق بعدها بين إسلام وكفر، أو بين سنة وبدعة، ويتحول إلى بهيمة لا تبحث إلا عن إشباع غرائزها.

بقي أمر واحد وهو الحديث عما يسمى بـ«هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ما هو وما هي حقيقته.

حقيقة هذه الهيئات أنها جهاز قمعي قام الملك عبد العزيز بإنشائه بعد البطش (بالإخوان). كان الإخوان، أفراداً وجماعات، يمارسون الإحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الملك عبد العزيز نفسه، وبقية الأمراء والمتنفذين بطريقة خشنة فظة. وكانت مسائلاتهم لا تقتصرعلى السلوك الفردي لعبد العزيز وأسرته وأعوانه مثل إضاعة الصلوات، وإسبال الثياب، وإطالة الشوارب، بل تعدت ذلك إلى المحاسبة الكاملة لعلاقته مع الأنجليز والدول المجاورة، ولما كان يفرضه من الضرائب والمكوس المحرمة، ولمحاولته إبطال الجهاد والإنحراف بالدولة إلى وجهة إقليمية عنصرية منتنة، وغير ذلك كثير. ومن البديهي أنهم كانوا يحتسبون على أفراد العامة، والجماعات وأهل القرى، بنفس الطريقة الفظة الغليظة التي زادها قبحاً قلة فقههم، وسطحية فكرهم، وتكفيرهم للشيعة والصوفية، مع جهلهم التام بالقضايا الخلافية، وأداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم تجنبهم لمحاذير التجسس واختراق حرمات البيوت وخصوصيات الناس.

بعد البطش (بالإخوان) استغل عبد العزيز الفرصة وحرك دوائر واسعة من أفراد الشعب إلى الشكوى من تعسف القائمين على الإحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تمكن من إقناع المشايخ بضرورة «ضبط الأمور»، وإناطة هذه الشعيرة الكبرى بهيئة رسمية تشرف عليها الدولة، بواسطة المشايخ طبعاً! سقط العلماء والمشايخ في الفخ، لاسيما أنهم أصدروا الفتاوى التي اعتمد عليها عبد العزيز في قتل (الإخوان)، كما أصبحوا يصدرون الفتوى تلو الفتوى التي تزعم أن محاسبة (ولي الأمر) لا تكون إلا سراً، وأن أمره ونهيه على طريقة (الإخوان) تفتح أبواب الشر والفتنة!

طبعاً بقيت هذه الهيئات مطلقة اليد في التعامل مع أفراد الشعب: تضرب الناس بالعصي، مذكرة بالجلاوزة من أهل النار الذين تنبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجدهم في أمته، وتتسور الجدر، وتقتحم البيوت ــ ماعدا قصور الأمراء والمتنفذين بطبيعة الحال ــ وغير ذلك من أعمال التجسس المحرم. ثم عمل سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مؤخراً إلى تحويلها إلى جهاز تجسس خالص لخدمته شخصياً، وفرض فيها عدداً من الموظفين المدربين في المخابرات، وهو يسعى إلى أن يجعلها تؤدي دوراً معاكساً لما يراد منها، وهو تشويه الإسلام.

هذا هو واقع الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فهي بذاتها منكر، يجب إزالته. وتقوم مكانها حينئذ، بإذن الله، جماعات وأحزاب وكتل ومنظمات جماهيرية، لا دخل للدولة في إنشائها أو الترخيص بها، كما سنفصله في كنابنا: «التعددية السياسية في الإسلام». وذلك بالإضافة إلى ما هو من صلاحيات الدولة ومسؤولياتها: قضاء الاحتساب، وأجهزة الشرطة المدربة والمعدة إعداداً جيداً، وبرامج التثقيف والتربية والتعليم.

فهذا واقع النظام إذاً: برنامج متكامل لحرب الإسلام في المسجد والسوق والمدرسة والتلفاز والمذياع والمجلة والجريدة وعلى مستوى الفرد والجماعة والمجتمع والدولة، برنامج لمسخ الأمة وعزلها عن دينها وحضارتها.

نحن لا نريد ممن يخالفنا أن يثبت أن النظام يدافع عن الإسلام والدعوة ويحميها فذلك مستحيل، بل نريد منه مجرد أن يثبت أن وضع النظام مع الدعوة هو مجرد تقصير وعجز! ونحسب أننا أقمنا الحجة في أن حرباً غير معلنة قائمة ضد الإسلام والدعوة والدعاة في بلاد الحرمين. فكيف تبقى شرعية بعدئذ لمن نقض شعائر عظيمة مثل شعيرة الجهاد وحماية الثغور وحارب الدعوة وحمى الربا والفساد؟!

حق وعدل 01-08-2006 03:51 AM

الباب الثالث
القوانين السعودية الوضعية


الدّولة السعودية إذاً تتمسح بالشّريعة الإسلامية وتخادع الناس بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية على الضعفاء فيها، لتوهم النّاس بأنّها تطبّق الأحكام الإسلامية، وتنبذ القوانين الوضعية وتكفُر بها. وهذا كذب واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها، سواء على المستوى الدّاخلي أو الخارجي.

فهي تُشَرّع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الناس بها. ولكنّها تخادعهم ــ تمشياً مع سياسة التّلبيس التي تنتهجها ــ فلا تطلق عليها تسمية (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو(مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب الأحكام الدستورية للبلاد العربية، تأليف نخبة من رجال القانون تحت عنوان: (دستور المملكة العربية السعودية): (وكلمات «قانون» و«تشريع» و«شريعة» لاتطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وماعداها من الأحكام الوضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير«أنظمة» أو«تعليمات» أو«أوامر» ...)، فتأمل هذا التّلبيس وتدبر قوانينهم لتزداد بصيرة بحقيقة حالهم.

وقبل الشّروع في ضرب أمثلة من قوانين السّعودية الوضعية نلفت النظر إلى نقطة مهمة وهي أنّ ما تفعله هذه الدولة الخبيثة من تطبيقها بعض حدود الشريعة، على بعض الناس، وتعطيلها لبقية أحكام الشريعة وتطبيقها، وتحكيمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات هو تماماً مثل ماتفعله بقية الدّول العربية الطاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين الوضعية، وتحكّم الشّريعة في جانب ما يسمونه: (بالأحوال الشخصية)، بل حتى الحدود فإن كثيرًا من الدول تطبقها كتطبيق السعودية المشوه، كالباكستان ومن جرى مجراها في الدجل والتلبيس.

ومابال من تحاكم للشريعة في مجال (الأحوال الشخصية) وإلى القانون الوضعي في المجالات الأخرى يكفر، ومن تحاكم لها في مجال بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى، لايكفر؟؟ {اَكُفَّارُكُمْ خَيرٌ من أُولئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُبُرِ}؟؟

* جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمد عبد المجيد المغربي ص 443 تحت عنوان: (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية) [أن التّشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة!!]، قال وهم يتكلم، على سبيل المدح: [تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية، وظهور الثّروات الطبيعية، مما دعا إلى الإصلاح (!!) والتغيير (!!) ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشركات الأجنبية، وأصبحت لها إمتيازات خاصة...]، إلى أن قال: [لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة، بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت: تشريعات في أصول المحاكمات والقوانين التجارية، والقوانين الجزائية وتشريعات العمل والعمال والضرائب وغيرها...].

وقال عن القوانين التجارية: [يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السّعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التّجارية وتسجيلها من القوانين التّجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلقة بالتّجارة]

وقال في القوانين الجزائية ــ طبعاً بعدما ذكر أن الشّريعة لا زالت مطبّقة في هذا المجال ــ قال: [مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة].

وقال في قوانين الضرائب: [اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدّولة، بسبب ازديادنفقاتها، للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدّخل في سنة 1950م].

هذا ما ذكره هذا الكتاب. والحقيقة أنّ تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير. فهو لم يذكر، على سبيل المثال:

ــ (نظام مراقبة البنوك) الصّادر، بالمرسوم الملكي رقم «م5/» لسنة 1386هـ، بتوقيع الملك «الورع»، الداعية إلى الإسلام، فيصل بن عبد العزيز!

ــ (ونظام الجنسية العربية السعودية) الذي قرره المجلس الوزاري بالقرار رقم «4»، و صدرت الارادة الملكية في خطاب الديوان العالي بتاريخ 1374/2/22 بالعمل به، وهذا القانون هو الصيغة الجديدة لقانون الجنسية القديم الذي صدر سنة 1931م من الملك عبد العزيز، بناء على توصيات «مجلس الشورى» آنداك. انظره كاملاً في (القانون الدولي الخاص العربي) الجزء الأول « الجنسية» ص 623 وهو من منشورات جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية. راجعه ثم قارن ذلك بالأحكام الشرعية المنظمة لأحكام التابعية في دار الإسلام (في الفصل المختص بذلك)، حتى ترى بعيني رأسك المناقضة التامة والمضادة المباشرة بين نظام آل سعود ونظام الإسلام!

.ــ و(نظام المطبوعات والنّشر) الصّادر بالمرسوم الملكي رقم م17/ بتاريخ 1402/4/13 هـ.

ــ و(نظام المؤسسات الصحفية المحلية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 62 بتاريخ 1383/8/24 هـ.

ــ وكذا المرسوم الملكي رقم (169) الصادر بتاريــــــــــــــخ 1402/ 10/20هـ المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية للمملكة.

ــ وانظر نظام إحياء الأرض الموات، حيث كان يعمل فيها بالشّرع قبل ذلك، ثمّ صدر في ذلك مرسوم ملكي حظر تملك الأرض الموات إذا أحياها صاحبها بعد سنة (1387)

ــ أنظمة الزواج من غير السعودية.

ــ وكذا (الأحكام العامة للتعرفة الجمركية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (1191) بتاريخ 1393/4/6 هـ بالمرسوم الملكي رقم م9/ بتاريخ 1393/4/6هـ .

ــ وكذا (التشريعات المتعلقة بالعلم الوطني وعلم المليك وأعلام الدول الصديقة والشقيقة) الصّادر، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (101) تاريخ 1393/2/2هـ، بالمرسوم الملكي رقم م3/ تاريـــــخ 1393/2/ 20هـ.

ــ وكذا (نظام الجيش العربي السّعودي) الخاص بديوان المحاكمات العسكرية الصّادر بتاريخ 1366/11/11هـ

ــ وغير ذلك مما سيأتي ذكره، ومما لم نذكره.

حق وعدل 01-08-2006 03:51 AM

وهكذا يعمل آل سعود على هدم الشّريعة، وتشويهها، بالتستر خلفها، وتطبيق بعض حدودها تطبيقاً مشوهاً، وفي نفس الوقت يشّرعون ويطبقون القوانين الوضعية في شتى المجالات، وتحت أسماء مزيفة (أنظمة)، (مراسيم)، وغير ذلك من الأوصاف التي تتماشى مع سياسة التضليل التي ينتهجونها متجنبين التصريح والإعلان بذلك حفاظاً على ماتبقى من شرعيتهم الإسلامية المزعومة، وليتناسب ذلك مع وجود الحرمين الشريفين في دولتهم.

* تأمّل على سبيل المثال القوانين والتشريعات السعودية المتعلّقة بعَلَم الدّولة وعلم المليك وأعلام الدّولة الصّديقة والشّقيقة الصّادرة بالمرسوم الملكي رقم م3/ بتاريخ 1393/2/20 هـ والمشابهة بل والمطابقة في كثير من موادها لقوانين الجزاء المتعلقة بأمن الدولة الداخلي في الدول العربية الطاغوتية الأخرى التي تصرح وتعلن بتطبيق القانون. راجع المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر وانظر في باب العقوبات:

المادة العشرون: «كل من أسقط، أو أعدم، أو أهان، بأية طريقة كانت، العلم الوطني، أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية، أو لأحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ».

تأمل هذا الكفر والزندقة!! ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة علي سبيل المثال للمادة (33) من قوانين أمن الدولة الداخلي في القوانين الوضعية الجزائية الكويتية، هناك تسمى قوانين جزاء وضعية، وهنا في دولة التلبيس تسمى (أنظمة) و(مراسيم). هناك عند مشايخ آل سعود هي كفر بواح، وهنا توحيد وأوامر ولي الأمر، (ويمكن قصد كده...) و(مراده كده ....) (ومتأول) وغير ذلك من الترقيعات، وعلى كل حال فإن رائحة الكفر البواح تفوح من نص هذه المادة. من ذلك مساواتهم لراية تحمل كلمة التوحيد مع رايات الصليب والكفر والتنديد، إذ جعلوا العقوبة واحدة بين من أهان (لاإله إلا الله) وبين من تبرأ من رايات الكفر. ومعلوم أن الأول هو إعلان حرب على النظام الإسلامي العام وهو ردة وكفر ومروق من الإسلام حكمة القتل، لا السجن سنة فأقل أو ثلاثة آلاف ريال. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو: ما لدولة التّوحيد والذّود والدّفاع عن رايات الكفر، ومن هذه الدّول (الصّديقة) في هذا اللفظ المطلق ياترى؟؟

ونصها: «كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العَلَم الوطني، أوعَلَم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبرعن الكراهية والإزدراء، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لاتتجاوز 225 دينار أو بإحدى العقوبتين ) فما بال هذا يكون كفراً وذاك لا؟! {أكُفَّارُكُمْ خيرٌ مِنْ أولاَئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الزُبُر}؟!

مادة (35): «لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدّولة العربية السّعودية».

مادة (36): «لايجوز نشر القدح في حق رؤساء وأعضاء البعثاث السياسية والمفوضين السياسيين والقنصليين المعتمدين ببلاد جلالة الملك».

مادة (37): «لايجوز أن يُعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها ويزري بشرفها وكرامتها».

مادة (38): «لايجوز التعرض للشخصيات على اختلاف طبقاتها بالقدح والذّم نثراً أو نظماً أو تصويراً».

وفي باب العقوبات نصّوا:

المادة (56): كل من خالف المادة (36) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة (57): كل من خالف المادة (37) ونشر بالذات، أو بالوساطة، قدحاً في حق رؤساء أو أعضاء البعثات السياسية أو المفوضين السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وترد هاهنا تساؤلات كثيرة:

ـــ ماهو حكم من نصر وأيد الملوك والرؤساء الكفار ودافع عنهم سواء كانوا صليبيين أو أوروبين أو أمريكان أو من كفرة الحكّام العرب، بل وشَّرع القوانين لمعاقبة كل من قدح فيهم أو طعن في كفرهم وتبرّأ منهم ومن إلحادهم ودعا الناس إلى ذلك؟؟؟

ــ ماهو حكم من حرم ما أحل الله من الطعن في الكفار والقدح والذم بهم وبكفرهم ولم يجوز نشر مثل ذلك، مع العلم أن الله يجوز بل ويوجب الطعن بالكفّار وجهادهم باللسان والسنان، فما حكم من يعاند ويضاد تشريعه بتشريع يقول: لايجوز ذلك ...؟؟

بالطبع لم يغفل طغاة السعودية كعادتهم أن يضعوا موادًا تضليلية في قانونهم هذا، فشرعوا المادة (32): (لايجوز للصّحف نشر مقالات تدعو إلى التخريف والإلحاد). وعقوبة ذلك كما في المادة (52): (كل من يخالف المادة (32) يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من اسبوع إلى شهر، أو بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلى ألف قرش سعودي).

هكذا يكون الإسلام الخالص والتوحيد الحق: من ينشر ويدعو للالحاد يسجن من أسبوع إلى شهر أو يغرم خمسمائة قرش سعودي، وربما يعاقب فقط بهذه الغرامة الهزيلة وحدها، أما من قام بواجبه الشرعي في نقد الظلمة والطواغيت والطعن في الملوك والرؤساء النصارى الصليبيين، والكفار والمرتدين، وتبرأ منهم ودعا الناس إلى ذلك فإن عقوبته قد تصل إلى السجن سنة كاملة كما في المادة (56) المتقدمة، الذي يطعن ويقدح بالكفار أعظم جرماً عند دولة التوحيد المزعومة.

ــ هل هناك فرق بين هذه القوانين التي يدجل آل سعود فيها على المسلمين، وبين قوانين الدول الأخرى «الشقيقة»، و«الصديقة» التي تعلن تحكيم القوانين الوضعية وتصرح بذلك تصريحاً: لماذا تكون هذه القوانين بالنسبة لتلك الدول كفر وإلحاد، بينما هنا، هي ليست كذلك؟؟ {أكُفَّارُكُمْ خيرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أمْ لَكُمُ بَرَاءَةٌ في الزُّبُرِ}؟!

ــ مثالاً آخر من قانون ثالث من قوانين السعودية وهو (نظام) مراقبة البنوك السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م5/) لسنة 1386 هـ. قالوا في تعريف الأعمال المصرفية المشروعة المباحة في بنوك دولة آل سعود (دولة التوحيد!!):

مادة أولى: فرع (ب) يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) «أعمال النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك» أهـ. ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير. فما الفرق بعد هذا كله بين تشريعات البنوك في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية الطاغوتية الأخرى وبينها في هذه الدولة الخبيثة؟ إن الباب مفتوح على مصراعيه في هذه المادة، وبوضوح تام، لإباحة، بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا قيد أو استثناء، وفي هذا بالطبع إباحة للربا تماماً كما هو الحال في بقية الدول الطاغوتية العربية والغربية. ومعلوم أن الربا في دولة التوحيد المزعوم مباح يحرسه ويحميه القانون وسيأتي مزيد من التفاصيل حول ذلك في فصل خاص.

أنظمة المحاكم التجارية والغرفة التجارية ونحوها: راجع الملحق للأطلاع على الصراع الذي دار بين سماحة رئيس القضاة الأسبق الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ و«دولته» حول هذا الموضوع وملابساته .

ـ قانون العمل والعمال: راجع الملحق كذلك للإطلاع حول ما دار حوله من صراع.

حق وعدل 01-08-2006 03:52 AM

ـــ لعبة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية الوضعية

توجد في السعودية، إلى جانب المحاكم الشرعية، هيئات أخرى قضائية، مثل لجنة فض النزاعات المصرفية، وغيرها مما سيأتي. تقوم هذه الهيئات بعمل المحاكم المدنية الموجودة في الدول الأخرى التي تصرح بتحكيم القوانين الوضعية، فتحول إلى شتى القضايات التي عطّلوا أحكام الشريعة فيها واستبدلوها بقوانينهم ومراسيمهم، كقضايا الربا، والتزوير، والرشوة، وماحواليها، فإنها تحول إلى تلك الهيئات التي فيها خليط من المشايخ ورجال القانون وفقهائه من خريجي جامعة السربون، فتصدر أحكام القضايا طبقاً للمادة كذا والمرسوم رقم كذا، ويفض النزاع بين المتحاكمين بهذه الصورة، ومن أراد التأكيد من ذلك فليتوجه إلى لجنة فض النزاعات المصرفية، أو غيرها من الهيئات التي سيأتي ذكرها، وليتعرف على أي موظف من موظفيها يوليه ثقته ليقص عليه آلاف القصص والأحكام والقضايا التي هي في حقيقتها لا تختلف في كثير أو قليل عن أحكام المحاكم الوضعية في الدول الأخرى التي تصرح وتجاهر بتحكيم القوانين، وكذلك فليراجع من أراد التوسع أكثر كتاب «جرائم التزوير والرشوة وتطبيقاتها في المملكة» لعبد الله الطريقي فإنه مهم في هذا الباب، وأيضاً فلينظر مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتى الديار السعودية سابقاً، فإنها تحوي الكثير من الأمثلة التي أنكرها الشيخ على هذه الدولة الخبيثة وستأتي أمثلة من ذلك في المجالات التجارية والصحية والزراعية والإدارية والعمالية وغيرها.

أما في مجال المحاكمات العسكرية:

فقد جعلوا لها ديوانًا خاصاً آخر سموه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سموه (نظام لجيش العربي السعودي) الصادر بتاريخ 1366/11/11 هـ وتحال إلى هذا الديوان قضايا ومحاكمات العسكريين بمن فيهم المتقاعدين، ونظام الجيش أو قانونه، هذا الخليط من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحد الحرابة وأمثاله. وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:

حد السرقة الذي يزعمون اقامته وتطبيقه في دولتهم ــ ولن نتطرق إلى تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضعيف وتعطيله عن الشريف ــ فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تقطع يده، عسكرياً كان أم مدنياً، أما في دولة إمام المسلمين فلا يصلح هذا عندهم، لذلك شرعوا قوانين خاصة للسرقة بين العسكريين، تستبدل حد السرقة بالسجن تماماً كما هو حاصل في الدول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين الوضعية.

جاء في القانون المذكور في «الفصل الثامن» مادة رقم «112»: (ضباط الصف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضباط ونقودهم، ومن هم مختلطون بهم، وقاطنون معهم في محل واحد، أياً كان ذلك المحل، فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف، ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر...)

ولكنه إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه، فهناك إذًا جهتان حاكمتان: جهة تحكم القوانين الوضعية، وجهة تحكم بأحكام شرعية. وكيف يتم التوزيع، والتلاعب؟ ومن الذي يوزع الإختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و(22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الإختصاص) تبين أن هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية، وهناك منها مايختص به (ديوان المحاكمات)، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنه: «إذا ظهر لكل من جهتي الإختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها، فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك، وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً، ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة» أهـ.

وهذا يعني: أنه لو سرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضباط، وأن المحقق استيقظ ضميره، وهداه الله وكفر بقوانين دولته الوضعية، ورفض التحاكم إلى (قانون الجيش السعودي)، وأحال إلى محكمة شرعية، وأقام البينة والشهود على السارق، وحكمت المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق، فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشرعي، ويعطل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة، ويحق له أن يعيد النظر في قضية السرقة ويحولها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغما عن أنف ذلك المحقق ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشرعيين، ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذكر، وينتهى الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السرقة وغيرها!! أما إذا سرق الضعيف ــ وخصوصاً إذا كان عاملاً من بنغلاديش، أو الهند، أو باكستان، أو أفغانستان ـ فهو يواجه القطع، بل لعله يواجه حد الحرابة!!

مثال آخر، وليس الأخير، نورده من هذا القانون الكفري قبل أن ننتقل إلى قوانين أخرى، وهي المادة (27): «يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذها، أو توقيفها، أو استبدال حكم بحكم فيها، إن تخفيفاً أو تشديداً، وفاقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية» أهـ.

ونحن نوجه للمشايخ المدافعين عن آل سعود سؤالاً واضحاً، ونريد منهم جواباً واضحاً مثله:

ماالذي يحكم به في هذا القانون: أهي أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام وضعية؟ لاشك في أنها أحكام وضعية قد خلطوها بأحكام شرعية تثبت عروشهم كحد الحرابة.

هذه المادة (27) دليل على ظهور الكفر البواح إذ كيف لصاحب الولاية (القائد الأعلى) توقيف، أو تعطيل، أو استبدال، حكم الشريعة بحكم آخر ــ كما نصوا هنا ــ فإن قالوا: هذا لا، هذا قانون وضعي ولهم أن يبدلوا فيه وفي أحكامه كمايشاؤون.

قلنا: هذا الذي نريد!! إذن هم يشرعون القوانين الوضعية، ويتحاكمون إليها، تلك القوانين التي تكفّرون أنتم أنفسكم أهلها ممن يشرعها أو يرضى بها إو يطبقها في محاكمه، إذا كان من غير آل سعود أو خارج السعودية لماذا؟ هل لآل سعود مزية خاصة: {أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟!}. راجع الملحق لمزيد من التفاصيل والإطلاع على فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم حول التقاضي إلى غير الشريعة الإسلامية.

وعلى كل فإن نظام آل سعود ليس إسلامياً، لإظهاره الكفر البواح، كما أنه قد تبنى العلمانية الليبرالية الغربية، نعم تبناها، وتلفظ بـ«كلمتها»، وأقر بها مشافهة، وكتابة بالتوقيع على مواثيقها، التي تقوم عليها الأمم المتحدة، كما سنفصله في ما بعد، لذلك يجب أن يوصف بأنه نظام علماني. ولكن حتى علمانيته هذه علمانية مشوهة، ممسوخة مبتورة!

فأين حقوق الإنسان التي تكفلها الأنظمة العلمانية الغربية لمواطنيها وغيرهم: من حماية من الاعتقال التعسفي، والحق في إجراءات قضائية متساوية ومنضبطة، والحماية من التعذيب، ومن مطاردة أجهزة التجسس، حقوق الانتخابات، ومحاسبة الحكام ومعارضتهم، وغير ذلك من «محاسن» العلمانية الغربية؟!

كلا إنها علمانية الزنا، واللواط، والربا! إنها علمانية القمع والاضطهاد! إنها علمانية الحكم الجبروتي المطلق من «مافيا» عفنة متسلطة، لا هم لها إلا الفواحش: من الزنا، واللواط (بالمحارم وغيرهم على حد سواء)، وتعاطي المخدرات، وشرب الخمور، والملذات، ونهب المال العام!

«علمانية» آل سعود علمانية مشوهة، مبتورة ممسوخة! يقرون بالعلمانية، نفاقاً وإرضاء لأسيادهم الغربيين، ولا يلتزمون بأهم أركانها!

و«إسلام» آل سعود، و«توحيدهم»، الذين أقروا بكلمته وتلفظوا بها، نفاقا وتضليلاً للشعوب الإسلامية، ولشعب الجزيرة خاصة، للمحافظة على العرش، على أساس الشرعية الإسلامية، «إسلامهم»، هذا، و«توحيدهم» مشوه، ممسوخ، مبتور، قد نبذوا أهم أركانه!

حق وعدل 01-08-2006 03:57 AM

الباب الرابع
السعودية الربوية


إذا كنت ياأخي القارئ ممن لا يحمل التابعية «السعودية» المقدسة، وأسعدك الحظ ذات يوم، بعد طول كد وعناء فحصلت على تأشيرة حج أو عمرة، وأنعم الله عليك فتجاوزت النقاط السعودية الحدودية بسلام، أي بدون ضرب أو جرح أو اعتقال، أما المعاملة المهينة، كمعاملة الحيوانات، والاحتقار الشديد من قبل سلطات الجوازات، فهذه قدر محتوم، وضريبة لا بد منها لمن «تجرأ» على الوصول إلى بلاد الحرمين، وإقلاق راحة الحكام هناك بحجه أو عمرته، إذا أنعم الله عليك وأفلتَّ من تلك النقاط الحدودية ووصلت إلى مكة أو المدينة ــ حرسهما الله من فساد آل سعود، وعهرهم ــ فإن أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة على هاتين المدينتين، بل وعلى دولة التوحيد المزعومة وجزيرة العرب كلها، تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان. فسترى وأنت خارج من أبواب الحرم عن يمينك وعن يسارك وحين تتجول في شوارعه، من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، إذا أطللت من شرفات عماراتها وفنادقها، فروعاً عديدة لبنوك ربوية كثيرة، فترى البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الأمريكي، طبعاً، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، وبنك القاهرة السعودي، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، وغير ذلك مما لا يحضرني إحصاؤه الآن. هذه البنوك تعمل بالطبع تحت سمع وبصر وحماية ورعاية الدولة وفي ظل تشريعاتها الربوية، فلا يعقل أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف الدولة، ودون رغبتها و إرادتها، أو أن تظهر وتقوم وهكذا خبط عشواء بلا تشريعات وقوانين تنظم أمور هذه البنوك وأعمالها، وتحدد المقدار الربوي المسموح به في التعاملات والحسابات والقروض، وتبين أن أوجه المعاملات وأنواعها المباحة من المحظورة، هذه كلها أمور بدهية مادامت هذه البنوك، قائمة و مصرحاً لها، وقد قدمنا فيما مضى تشريعات وقوانين هذه الدولة الداخلية: الفرع (ب) من المادة (1) من قانون مراقبة البنوك السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م5/) لسنة 1386هـ، والتي أعطت الشّرعية لهذه البنوك وأباحة لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك مطلقاً، دونما قيد أو استثناء. فأين «حامي الحرمين»، أو بالأصح: «حرامي الحرمين»، من هذا الباطل العظيم والإفك المبين؟ لماذا لايحمي الحرمين ويطهرهما من هذا الرجس الحرام؟! أتراه مستضعف ومكره وهذه الأمور والتشريعات والبنوك تقوم رغماً عن أنفه؟! لا والله، بل برضاه وإقراره وتوقيعه وإذنه وتصريحه ومرسوماته!!

ومن الفضائح التي يعرفها أكثر المشايخ في هذا الباب أن أية قضية لها علاقة بالربا والبنوك لاتحول اليوم إلى المحاكم الشرعية بل تحول إلى (مؤسسة النقد) حيث يوجد لجان مختصة بهذه القضايا فتقوم بدراستها وإستصدار (أمر سامي!!) أو حكما طبقاً لنظام مؤسسة النقد، ووفقاً لمادة رقم كذا ومرسوم كذا، وهكذا إلى أعلى درجات التقاضي أمام لجان فض النزاعات المصرفية.

فالرّبا والمرابون لهم جهاتهم المختصة التي يتحاكمون فيها، إلى غير حكم الله ورسوله طبعاً، إذ ليس لشرع الله في دولة آل سعود دخل في هذا، الشرع عندهم ألعوبة يضعونه في أي زاوية يشاؤون للتلبيس على الخلق، أما في غير ذلك فهم أصحاب التشريع وهم المقننون.

وفي ما مضى من الأزمنة كان أحدهم إذا استدان من مؤسسة من المؤسسات أو بنك من البنوك وتحصل على ربا تأخيري، جاء إلى قاضي المحكمة الشرعية فأعطاه القاضي بموجب الشرع صكاً بأنه ليس عليه أو في ذمته إلا المبلغ الأصلي، وأن الربا باطل في الشرع. فأحدث هذا عند الدولة السعودية («المباركة، التي نصر الله بها الحق وأهله»، على حد تعبير بن باز)، بلبلة ومشاكل، إذ كيف يجمعون بين هذه المحاكم الشرعية التي لايستغنون عنهاــ على الأقل في الوقت الحالي للتّلبيس ــ وبين بنوكهم ورباهم وباطلهم هذا؟!

هل يضحّون بالبنوك ويحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا وغيره ويدينون دين الحق؟؟ طبعاًَ: لا، وكيف يفعلون ذلك؟؟ أيعطلون مصالحهم وأموالهم وتجاراتهم؟؟ أيغضبون ويخسرون أصدقائهم الأمريكان وغيرهم؟؟

لذا فقد ألغيت حقاً هذه المعاملة الأخيرة، ومنعت المحاكم الشرعية من التدخل في أمثالها إذ لم تعد من اختصاصاتها، ولو تجرأ أحد من المشايخ أوالقضاة وكتب مثل تلك الصكوك، فليس لها عندهم أية قيمة قانونية في الحكم والنزاع. وقد تقدم في تشريعاتهم، توزيع الإختصاصات على المحاكم الشرعية وغيرها من الدواوين والهيئات الوضعية، وأن ليس لطرف أن يتدخل في اختصاصات الطرف الآخر، وإن حصل وتدخل فحكمة ملغى باطل، وإن كان هذا الحكم مما أنزله الله تبارك وتعالى.

ومن تلاعب هذه الدولة الخبيثة في هذا الباب أيضاً، مع إطلاع المشايخ ومعرفة أكثرهم به، تلك النماذج والشهادات التي كانت تفد إلى وزارة العدل من البنوك الربوية والتي تحتوي على قروض ربوية، لأشخاص يرغبون تصديق هذه النماذج من الوزارة، والبنوك طبعاً لاتصرح بالربا في نماذجها تلك، إلتزاماً بسياسة التلبيس ولكي تتمكن وزارة العدل بمشايخها من تصديق هذه الوثائق والشهادات الربوية وهم مغمضون أعينهم دون أن يسبب ذلك لهم حرجاً أو إشكالاً، لم تكن تلك الشهادات تأتي للوزارة بهذه الصورة الصريحة مثلاً:

«فلان بن فلان إستدان من البنك الفلاني مبلغاً وقدره 95 ألف ريال سعودي على أن يردها بعد سنة 100 ألف ريال سعودي، بحيث تكون قيمة الفائدة!! المستوفاة منه 5 آلاف ريال...».

لا، لم تكن النماذج لتأتي بهذه الصراحة لأن هذا يتنافى مع سياسة التلبيس التي تنتهجها هذه الدولة الخبيثة، ولأنها لو جاءت على هذه الصورة الصريحة لأحرجت أيضاً المشايخ في وزارة العدل، مما قد يضطر بعض المتحمسين منهم إلى عدم اعتمادها وتصديقها.

إذن كيف يأتي النموذج، أو الشهادة، ليناسب سياسة الدولة التلبيسية، وليوفق بين وجهها الشرعي المزيف الذي تضحك به على العباد، وبين وجهها القانوني الحقيقي الذي يرضيها ويرضي أوليائها وأصدقائها وأحبابها في كل مكان؟ إنظروا إلى المراوغة والدجل!! هكذا:

«فلان بن فلان استدان من البنك الفلاني أو في ذمته للبنك مبلغاً وقدره 100 ألف ريال سعودي على أن يسدها في نهاية السنة ــ مثلاً ــ كاملة» وهكذا لايذكرون في النموذج إلا المبلغ الكامل الذي سوف يرجعه فلان بن فلان، مع أنه في الحقيقة قد استدان 95 ألفاً فقط، فلا يذكرون المبلغ الأصلي، ولا الزيادة الربوية، وإنما المجموع النهائي الذي يرونه في ذمة فلان، تأملوا التضليل والتلبيس!! ليظهر هذا النموذج على أنه دين بدون ربا، فيصادق عليه المشايخ في وزارة العدل، ويقومون بتوثيقه.

ثم عرفت هيئة كبار العلماء بذلك فقامت بإبطال هذا النموذج وأفتت بعدم جواز الإعانة عليه أو توثيقه، لأنه معاملة ربوية صريحة، فامتنع المشايخ في وزارة العدل من توثيقه، فثارت ثائرة الملك وقام بإصدار أوامره إلى وزارة العدل مفادها: الإنكار على هيئة كبار العلماء، وأن هذه الفتوى تَّعجُّل منهم، نعم هم علماء في العلم الشرعي، ولكنّهم لايعرفون كثيراً من معاملات البنوك، فإن في معاملات البنوك ماهو شرعي لا ينافي الإسلام(!!). وأقرّ هذا التّعامل وأمضاه بمرسومه ذاك رغماً عن أنوفهم.

هذا بالنسبة للربا داخل الدولة السعودية وفي إطار بنوكها المحلية، أما عن السعودية المرابية العالمية: فإليك أمثلة من ذلك لتزداد معرفة ويقينا بأنه لافرق بين سياسات هذه الدولة الخبيثة وغيرها من أشقائها وأحبابها من طواغيت العالم.

* السعودية الربوية وأحبابها في مجلس التعاون

1- جاء في(النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي)

(المادة الرّابعة): الأهداف: (تتمثّل أهداف مجلس التّعاون فيمايلي: ..... فذكروا منها ثلاثة أهداف:

ــ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:

أ ــ الشؤون الاقتصادية.

ب ــ (الشؤون التجارية والجمارك..)، وهل أمور البنوك وتشريعات الرّبا إلاّ من هذا الباب ...؟؟

2- وجاء في نص (الاتّفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون) الآتي:

(...من أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية ــ(أي دول الخليج) ـــ وكذلك التّشريعات التّجارية والصنّاعية والنّظم الجمركية المطبقة فيها)...!!

ونصت (المادة الثانية والعشرون) من هذه الاتفاقية على الآتي:

«تقوم الدّول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ....إلخ)

الطاوس 01-08-2006 12:12 PM

الشبهة الحادية عشرة :
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !

الرد على الشبهة

الوجه الأول :
لا نسلم بكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهد في ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - ولا ندّعي لها الكمال في ذلك .

الوجه الثاني :
ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة ، فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .

الوجه الثالث :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .

لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على ذاك المُعيَّن .
لأنه قد يكون جاهلاً . .
أو قد يكون متأوِّلاً . .
أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .
إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛

ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .

وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكمٍ بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟

فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً - ؛
فالوجه الرابع :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين .

ولكن الحاكم الكافر لجواز الخروج عليه شروطٌ ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلمٍ مكانه .

فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .

نُقولٌ على ما نَقول
ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية وأنها تحكم بما أنزل الله ولا يجوز الخروج عليها
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ردّاً على مَن أطلقَ القول بأن الدول العربية والإسلامية - بوجهٍ عام - لا تحكم بالشريعة إلا في الأحوال الشخصية ( ! ) ( فتاواه 8/243 ) :
« . . . وهذا الإطلاق غير صحيح ؛ فإن السعودية - بحمد الله - تحكّم الشريعة في شعبها ، وتقيم الحدود الشرعية ، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة ، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول . وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء .
وبكل حالٍ فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ، ولو عبّرتَ بالأكثر لكان الموضوع مناسباً ؛ لكونه هو الواقع في الأغلب . نسأل الله لنا ولك الهداية » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 9/98 ) :
« . . . فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في كل خير ، وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق ؛ يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب ؛ فكل دولةٍ تدعو للحق وتدعو إلى تحكيم شريعة الله وتنصر دين الله : يجب التعاون معها أينما كانت » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على مسألةٍ عُرِضتْ عليه مُحيلاً للمحاكم السعودية ( الباب المفتوح 1/86 لقاء 3 سؤال 139 ) :
« هذه ترجع إلى المحكمة ؛ والذي تحكم به إن شاء الله فهو خير » انتهى .

وقال - رحمه الله - لما سئل : ( إذا قتل رجل رجلاً آخر ، ورُفع الأمر للدولة ، ولكن الدولة أفرجت عن هذا القاتل ؛ فهل لأهل المقتول أن يأخذوا بالثأر من ذلك القاتل ؟ ) ( الباب المفتوح 3/420 لقاء 65 سؤال 1470 ) :
« . . . أما إذا أبرأته الدولة ؛ فليس لهم الحقّ أن يقتلوه ؛ لأنه يحصل بذلك فوضى . والدولة لا تبرؤه إلا بطريق شرعيّ » انتهى .

وقال - رحمه الله - تعليقاً على الحكم الصادر ضدّ مَن فجّر في الرياض ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 84 ) :
« . . . وإنني بهذه المناسبة لأعجبُ من أقوامٍ أطلقوا ألسنتهم بشأن الحكم فيهم . مع أن الحكم صادر بأقوى طرق الحكم ؛
فقد صدر من عددٍ من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون على دماء الناس وأموالهم وفروجهم ،
وأُيِّد الحكمُ بموافقة هيئة التمييز ،
ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ،
ثم جرى تنفيذه من قِبَل وليّ الأمر . . .
ومن المعلوم للخاصة والعامة :
أن بلادنا - ولله الحمد - أقوى بلاد العالم الآن في الحكم بما أنزل الله عز وجل . يشهد بذلك القاصي والداني . . . » انتهى .

بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل
إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛ لذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءاً كان :
صاحب حربٍ ،
أو متولِّي دِيوان ،
أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق ، فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأنِ نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .
اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !

ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » :
أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛
وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :
الخوارج ،
والمعتزلة ،
في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر ،
وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه10/183 ، ترجمة الخليفة المأمون ، ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ،
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ،
أخبرنا أبو بكر بن دريد ،
أخبرنا الحسن بن خضر قال :
سمعت ابن أبي دؤاد يقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ،
فقال : ما حملك على خلافنا ؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ،
فقال له المأمون : ألكَ عِلمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ،
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ،
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ،
قال : صدقتَ ، السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
والألباني ،
وابن عثيمين - رحمهم الله - ،
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .
بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ
تقدم نقل كلام :
الحافظ ابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ،
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .

وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) ، ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فهو كفر أكبر ، قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد رحمه الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك ، فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) ، ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان

الطاوس 01-08-2006 12:13 PM

الشبهة الثانية عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى إعانتهم الكفار على المسلمين !

الوجه الأول :
لا ينبغي تصديق كلّ ما يُقال عن كل حكام المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
وقد أمرنا اللهُ تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق .
لا سيما أن الاعتماد في مثل هذه الأمور إما على :
خبر إعلاميٍّ كافرٍ .
أو مثله فاسق .
أو على توقّعات المُتسيِّسين ! من القرائن التي تحتمل الصواب والخطأ .

الوجه الثاني :
أن مِن الحكام - المراد تكفيرهم بهذا - مَن ينفي عن نفسه إعانة الكفار على المسلمين ؛ كمثل نفي حكام الحرمين - وفقهم الله - أَيّ معاونةٍ لأمريكا ضدّ طالبان .
وحيث كان المتكلم هو أعرف الناس بشأنِ نفسه ؛ وجب تصديقه حتى يثبت لدينا ما يقطع بكذبه .

الوجه الثالث :
أنه ليست كلّ إعانة للكفار مُكفِّرةً ؛ بل في الأمر تفصيلٌ .
فمع الاعتراف بكونه معصيةً لله تعالى إلا أنه لا يكون كفراً مطلقاً ؛ فإنه إن أعانهم رغبةً في دينهم كفر ، وأما إن أعانهم لغيره - كدنيا مثلاً - فإنه لا يكفر .
وهذا التفصيل هو ما دلّت عليه الأدلة ونصّ عليه العلماء .

الوجه الرابع :
أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بتكفير كلّ مُعِيْن مطلقاً ! أو جرى لأحدهم أن أعان الكفار على الوجه المُكفِّر ؛ فليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً .
فكما أن التأثيم قد يتخلف ؛ فكذلك الكفرُ .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان الأمر بالتثبُّت في خبر الفاسق ؛ والتثبت في خبر الكافر أولى
قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

وتقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
وابن كثير ،
والسعدي - رحمهم الله - ،
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .

بيان أنه ليست كل إعانة مكفِّرة
من الأدلة حديثُ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - في الصحيحين ؛ حيث(22) :
أعان - رضي الله عنه - كفارَ قريش حين كاتبهم بخبر غزوِ النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم .
ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفره .
ولم يوافق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله
عنه - في تكفيره لحاطب .
ورجع عمرُ عن تكفيره وبكى وقال : ( اللهُ ورسولهُ أعلم ) .
ولم يكن تركُ تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب إلا لعذر أنه قصد الدنيا بإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون لـه يدٌ على قريش ليحمي أهله الذين في مكة .
ولا يمكن اعتبار حاطب متأوِّلاً ؛ لأنه لو كان كذلك :
• لقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛
ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقُم بذلك .
• ولَمَا لحِقه - رضي الله عنه - إثم لوجود التأويل ؛ ومن ثَمّ فليس مُحتاجاً لفضيلةِ شهوده بدراً حتى يُكفَّر عنه ذلك الإثمُ ! .
• ثم إنه - رضي الله عنه - كان يعلم بخطورةِ عمله وخطإه ، مما يؤيّد علمَهُ ونفيَ التأويلِ عنه .
كما لا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - معفياً من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر ؛ لأنه لو صدر منه الكفرُ لكان الكفر قاضياً على بدريَّتِهِ بالحبوط ؛ ومن ثَمّ فلا يمكن أن يشفع لـه عملٌ حابط ؛ كيف وقد أخبر اللهُ تعالى بأن الشركَ محبط للنبوّة والرسالة - وهما أعظم من بدريّةِ حاطب - حين قال :
( لئن أشركتَ ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين ) .

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - ( الأم 4/249 ) :
« وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يُحذِّر أن المسلمين يريدون منه غِرَّةً ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بَـيـِّنٍ » انتهى .

وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً : كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم . . . » انتهى .

بل إن التفصيل - وعدمُ الإطلاق - هو مذهب :
أبي حنيفة ،
وأحمد ، وغيرهما .
وقد قال به الشيخ ابن عثيمين - رحم الله الجميع - .

بيان ضابط الإعانة المكفِّرة
لمّا سأل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حاطباً بقوله :« ما حملك » ؟ ، كان الواجب على مَن أراد الحكمَ في المسألة أن يسأل عن الحامِل ( الباعث ) ، وبناء على معرفة الباعث يكون الحكمُ ؛
فيُنظر إلى الباعث للإعانة ما هو ؟
فيكفر إن قد أعانهم لأجل دينهم ؛
قال البغوي - رحمه الله - ( تفسيره 3/68 ) :
« ( ومن يتولهم منكم ) فيوافقهم ويعينهم » انتهى .

وقال الآلوسي - رحمه الله - ( تفسيره 3/157 ) :
« وقيل : المراد من قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ؛
كافر مثلهم حقيقة ، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى » انتهى .

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - ( الرسائل والمسائل النجدية 3/10 ، الدرر السنية 1/474 ) :
« وأما قوله ( ومن يتولهم منكم ) وقوله ( لا تجد قوماً . . . ) وقوله ( . . . لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ) فقد :
فسّرته السنة ،
وقيّدته ،
وخصّته بالموالاة المطلقة العامة .
وأصل الموالاة هو الحب والنُّصرة والصداقة ،
ودون ذلك مراتب متعدّدة ولكل ذنبٍ حظُّه وقِسطُه من الوعيد والذم ، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروفٌ في هذا الباب وغيره » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( عند تفسير الآية 51 من سورة المائدة « ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم » من أشرطة تسجيلات الاستقامة ) :
« . . . هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة .
لكن :
هل يكون منهم في الباطن ؟
نقول : يمكن .
قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدِّي إلى المحبَّة ثم إلى اتِّباع المِلَّة . . .
إذاً : من يتولّهم منكم فإنه منهم في الظاهر . وربما يؤدِّي ذلك إلى الباطن ومُشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم » انتهى .

أما إن كان لأجل الدنيا فإنه لا يكفر به - مع كونه إثماً عظيماً - ؛
وهذا يستفاد من عذر حاطب الذي قبله النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛

قال ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/410 ) :
« قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لَمّا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد » انتهى .
بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
والألباني ،
وابن عثيمين - رحمهم الله - ،
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .

الطاوس 01-08-2006 12:15 PM

الشبهة الثالثة عشرة :
تكفيرهم للحكام بدعوى موالاة الكفار !
الرد على الشبهة(23)..

الوجه الأول :
لا يصحّ إجمالُ الكلام ؛ إذ لا بدّ من التفصيل الكاشف للالتباس والرافع للاحتمال ؛ ولا سيما في مسائل التكفير .

فنقول - هنا - :
ماذا تريدون بالموالاة ؟
أ‌- فهل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين - مثلاً - ؟
فحينئذٍ يكون في كفر الحاكم المُعِيْن للكفار تفصيل ؛
إذ لا يكفر بإطلاقٍ(24) .

وقد قال بالتفصيل :
أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن عثيمين ؛ وغيرهم .
وراجع - إن شئت - كتابي في هذه المسألة .

ب‌- أم هل تريدون منها أنهم يتعاونون معهم فيها يرون المصلحة فيه ؟
فحينئذٍ لا يكون كفراً ولا داخلاً في الموالاة المكفرة ؛
لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حقّ ، وفيما يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين .

ت‌- أم هل تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا ؟
فحينئذٍ لا يكون كفراً ؛
لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور .
فإن من الأمور المتقدّمة ما هو مباح ، ومنها ما هو محرم لا يصل إلى حدّ الكفر .
ومن المباح قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . . . ) .

والخلاصة في هذا الوجه هي :
أنه يجب على المُكفّر أن يذكر الصورة التي ينتقدها على الحاكم بعينه ؛
ليُنظَر فيها : هل هي كذلك أم لا ؟
أما رميُ التكفير بمثل هذه الإجمالات فلا يصحّ وليس هو بسبيل أهل السنة والجماعة .

وهذا يقودنا إلى ذِكر :
الوجه الثاني :
ليس حكمُ كلّ موالاةٍ للكفار الكفر ؛
وبمعنىً آخر يقال :
ليست كل موالاةٍ مكفِّرة .

فمثلاً :
هناك أمور يعتقدها البعض من الموالاة وهي ليست كذلك ، كالأكل والشرب مع الكافر ، وقبول هديته ، وإكرامه ؛
كما أن هناك صور من الموالاة ، لكنها موالاة غير مكفرة .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن الأمور المُحتملة لا يُكفَّر بها على سبيل الإطلاق ؛ بل لابدّ من التفصيل
قال الشافعيّ - رحمه الله - تعليقاً على حديث حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه -
( الأم 4/249 وما بعدها ) :
في هذا الحديث - مع ما وصفنا لك - :
طرح الحكم باستعمال الظنون ؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام ، وأنه فعله ليمنع أهله ، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح ، كان القول قوله فيما احتمل فعله ، وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب » انتهى .

وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 3/963 ) :
« فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل » انتهى .

وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجلٍ سمع مؤذّناً يقول : ( أشهد أن محمداً رسول الله ) فقال : كذبت ، هل يكفر ؟ فقال ( البدائع 4/42 ) :
« لا ، لا يكفر . لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة ، فكأنه قال : أنت لا تشهد هذه الشهادة » انتهى .

وقرّرت اللجنة الدائمة ( فتوى رقم : 9879 ) أن الطواف بالقبر ؛
? إن قُصِد به التقرّب للميت فهو شركٌ ،
? وإن قُصِد به التقرّب لله تعالى فهو بدعةٌ .

وقرّر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ( فتاواه 1/131 ) في الذبح عند القبور أنه :
? إن قُصِد أنه للميت فهو شرك ،
? وإن قُصِد أنه لله فهو معصية .

وقرّر - رحمه الله - تقريراً مماثلاً له في مسألة الصلاة عند القبر ( 1/132 ) .

وقرّر المحدّث السُّنِّيُّ الألباني - رحمه الله - في الذبح عند القبر ( الجنائز رقم : 128 ، ص 203 ) أنه :
? إن كان لوجه الله فهو محرم ،
? وإن كان للميت فهو شرك .
وأفتى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - ( المجموع الثمين 1/65 ) في الاستهزاء بالصالحين أنه :
? إن قُصِد به ما هم عليه من الدين فهو كفر ،
? وإن قصد به المظهر والزيّ فليس بكفر .

بيان أنه ليس كل ما يقال عنه أنه موالاة يكون كذلك
للشيخ ابن باز - رحمه الله - كلام جميل في موقعه الرسمي على الانترنت ، ( نور على الدرب ، الولاء والبراء ) أنقل منها ما تيسر :

* تحت عنوان ( حكم مصاحبة الكافر ) :
« فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله ، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق ، لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً ، ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس » انتهى .

* وتحت عنوان ( علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم ) :
« ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله ، فلا بأس في ذلك ، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك » انتهى .

* وتحت عنوان : ( الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ) :
« لا يظلمه ، لا في نفس ، ولا في مال ، ولا في عرض ، إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه حقه ، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل . . .
لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك . . .
لا يبدؤه بالسلام ، ولكن يرد . . .
ومن ذلك أيضاً :
حسن الجوار إذا كان جاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان فقيراً ، وتهدي إليه ، وتنصح لـه فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ، ودخوله في الإسلام ؛ ولأن الجار لـه حق . . . وإذا كان الجار كافراً كان لـه حق الجوار ، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان : حق الجوار ، وحق القرابة . ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيراً من غير الزكاة . . .
أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم بأعيادهم ، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم : جبر الله مصيبتكم ، أو أحسن لك الخلف في خير، أو ما أشبه ذلك من الكلام الطيب ، ولا يقول : غفر الله له ، ولا رحمه الله إذا كان الميت كافراً ، فلا يدعو للميت إذا كان كافراً ، ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحو ذلك » انتهى .

وتحت عنوان : ( التبرع بالدم لغير المسلم ) :
« لا أعلم مانعا من ذلك . . . فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب ، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة » انتهى .
وتحت عنوان : ( مشاركة النصراني أو غيره في التجارة أو غيرها ) :
« وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك ، ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم » انتهى .

وتحت عنوان : ( دخول غير المسلمين المساجد ) :
« أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة . . . لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام . . . وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة ، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة لها خصوصية ، لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها الكافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّ وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك , وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة ، إما لسؤال ، أو لحاجة أخرى ، أو لسماع درس ليستفيد ، أو ليسلم ويعلن إسلامه ، أو ما أشبه ذلك » انتهى .

وتقدم كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن الموالاة ( الباب المفتوح 3/466 لقاء 67 سؤال 1507 ) :
« . . . وأما معاملتهم في البيع والشراء ، وأن يدخلوا تحت عهدنا ؛ فهذا جائز . . .
وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - تعليقاً على قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ( الصحيحة . تحت حديث : 704 ) :
« فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت حديث : 161 ) :
« من فوائد الحديث :
1 . أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك ، وأن ذلك لا ينافي بُغضه إياه لشركه ،
ألا ترى أن علياً - رضي الله عنه - امتنع - أول الأمر - من مواراة أبيه معلِّلاً ذلك بقوله : ( إنه مات مشركاً ) ؛ ظناً منه أن دفنه - مع هذه الحالة - قد يُدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : ( لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) . فلما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الأمرَ بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدا لـه أول الأمر » انتهى .

بيان أن من صور الموالاة ما لا تكون كفراً
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً :
? كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) ،
? وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد ابن معاذ : كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية » انتهى .

الطاوس 01-08-2006 12:15 PM

الشبهة الرابعة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أماتوا الجهاد !
الرد على الشبهة

قد بينتُ - في غيرما موضعٍ - أنه لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان ؛ وأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقينٍ يُزيل اليقين الذي دخل به الإسلامَ .

وهذا اليقين أعني به أن يثبتَ عندنا أمران :
أحدهما متعلق بالفعل ؛
والآخر متعلق بالفاعل ؛

فالمتعلق بالفعل هو :
أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح كون هذا الأمر كفراً .

والمتعلق بالفاعل هو :
كون الواقع فيه ممن توفَّرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه .

وتكفير المسلم - بمثل الأمور المحتملة للكفر ولما هو دون الكفر - لا يجوز ؛ إذ لا بد من وجود اليقين .
وعليه فإنه يقال :
إماتة الحكام للجهاد ؛ كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيلٍ كاشِفٍ عن المراد بها ؛ حيث إنها تحتمل معنيين بينهما - في الحكم - كما بين السماء والأرض ؛ فـ :
هل المراد أن الحكام أنكروا شرعيته مطلقاً ؟!
أو المراد أنهم تركوه مع عدم إنكار شرعيته ؟!

فإنّ الأولَ كفرٌ بلا ريب .

وأما الثاني فله حالتان :
أ‌- فإنْ ترَكه وهو غير قادر ؛ فهو معذور شرعاً .
ب‌- وإنْ ترَكه وهو قادر ؛ فهو مقصِّر غير معذور ؛ ولكنه لا يكفر بذلك التقصير .

وبعض الحكام كان لهم دورٌ بارزٌ - يعرفه المُنْصِفُون - في الجهاد ؛ كموقف حكام الحرمين من الجهاد الأفغانيّ الروسيّ ؛ فحاشاهم أن يكونوا مميتين للجهاد تاركين له - بالكُلّيّة - مع توفر أسبابه ومقوماته .

خلاصة الأمر:
أن التارك للجهاد - من حكام المسلمين - أحد رجلين :
رجلٍ غير قادر : فهو معذور .
ورجلٍ مقصِّر : فهو عاصٍ ليس بكافر .
ومعلومٌ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولا استباحة بيعته بالذنب .
وكذلك لا يخفاك - أخي المسلم - ما تعانيه الأمة الآن من ضعفٍ شديد ، بل ومن تسلُّطٍ شديد من أعداء الإسلام .

وأما من ثبت عليه - بعينه - إنكار شرعية الجهاد - مُطلقاً - فإنه يكفر - وفق الشروط والموانع في المعيّن - .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن حكام الحرمين لم يُعطّلوا الجهاد بالكُلّيّة
لا ينسى العالَم كلّه موقف المملكة العربية السعودية - حرسها الله - مع إخواننا المسلمين في أفغانستان في جهادهم الشرعيّ ضد الروس ، ولعلي أكتفي بنقلٍ واحدٍ عن سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - حيث قال عن ذاك الجهاد ما نصه ( فتاواه 2/452 ) :
« لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي ، يجب أن يُشجّع ويُدعم من المسلمين جميعاً . . . وقد قامت الدولة - وفقها الله - بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم ، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره ، ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه المملكة ، والدولة - وفقها الله - تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين ؛ لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك . . . » انتهى .

بيان خطإ التكفير بدعوى تعطيل الجهاد
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هناك من يقول : إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطّلوا الجهاد وهذا كفر بالله . فما هو رأيكم في كلامه ؟ ) . ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص110 ) :
« هذا كلامُ جاهلٍ ، يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يُكفّر الناس ، وهذا رأي الخوارج ؛ هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة . نسأل الله العافية » انتهى .

بيان عدم الحرج في ترك الجهاد حال العجز (25)
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/284 لقاء 34 سؤال 990 ) :
« . . . ولكن أنا لا أدري(26) : هل الحكومات الإسلامية عاجزة ؟ أم ماذا ؟
إن كانت عاجزة فالله يعذرها . والله يقول : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) .
فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن الجهاد ( الباب المفتوح 2/420 لقاء 42 سؤال 1095 ) :
« . . . إذا كان فرض كفاية أو فرض عين ؛ فلا بد لـه من شروط . من أهمها : القدرة ، فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة .
وقد قال الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي : ما رأيكم فيمن أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك ؟ مع التوضيح ( الشريط رقم : 19 من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ الدقيقة : 26 الثانية : 3 ) :
« أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان ، لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة ؛ وفيما نعلم من الأخبار - والله أعلم - أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة . صحيح أنهم صمدوا ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال ! فإذا تبيّن الجهاد واتّضح ؛ حينئذٍ نقول : اذهبوا » انتهى .

بيان أن الأمة الآن في ضعفٍ يوجب عليها عدم استعجال الجهاد
[ لا يشك عقول غير مكابر ولا جهول أن المسلمين - الآن - أشبه بالحالة المكية من الحالة المدنية في هذا الأمر فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع ؛
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ( شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الشريط : الأول الوجه : أ ) :
« ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا ؟ ! لماذا ؟ ! لعدم القدرة .
الأسلحة إلي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ . ما تفيد شيئاً . فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ؟
ولهذا أقول :
إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا !
كيف نقاتل ؟
هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه .
لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل ( اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ، هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ، وأهم قوة نعدها هو(27) الإيمان والتقوى » ا .هـ ](28) .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/375 أول كتاب الجهاد ط المصرية ) :
« فالقتال واجب ، ولكنه كغيره من الواجبات لا بدّ من القدرة . والأمة الإسلامية اليوم عاجزة . لا شكّ عاجزة ، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية . إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، قال تعالى : ( وهو كره لكم ) » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/261 لقاء 33 سؤال 977 ) :
« لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 18 / 388 ) :
« إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه ، لضعف المسلمين ماديًّا ومعنويًّا ، وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية ، ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية ، فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة» انتهى .

الطاوس 01-08-2006 12:16 PM

الشبهة الخامسة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يُعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين !

الرد على الشبهة

أولاً : من المراد بالدعاة ؟!
فهل يُرادُ بهم : الدعاةَ الذين يدعُون الناس - حكاماً ومحكومين - إلى الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى آثار السلف الصالح ؟
أم هم أناس يعتبرهم صاحبُ الشبهة من الدعاة بينما هم - في حقيقة الأمر - أهل إفسادٍ ، يدعون الناس إلى الخروج ونزع يد الطاعة بغير سبب شرعيّ ؟

وثانياً : لماذا سَجَنَ حكامُ المسلمين من سجنوا ، وأوقفوا من أوقفوا ، وطاردوا من طاردوا ؟ !
هل قاموا به كراهية للحق ورغبة في منع انتشاره ؟
أم نظراً لخطر هؤلاء الدعاة ! على المجتمع الإسلامي عقيدةً ومنهاجاً ؟

وثالثاً : هل طاردوهم بمحض آرائهم ، واتّباعاً لأهوائهم ، وموافقةً لأعداء الدين من الكفرة وغيرهم ؟ !
أم أنهم فعلوا ذلك بموجب فتوى من علماء أجلاء كانت - ولا زالت - تثق الأمة بفتاويهم ؟

ورابعاً : هل سَجْنُ الدعاة الصادقين ومُطَارَدَةُ المجاهدين المخلصين يعدّ من المُكفِّرات ؟
أم أنه معصية لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؟

لا شكّ أن الإجابات - على مثل هذه التساؤلات - ظاهرة ، وعلى ضوءها يتّضح الجواب على هذه الشبهة - بحمد الله - .

نُقولٌ على ما نَقول
جاء في حديث حذيفة - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - ( م : 4762 ) :
« تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع » .

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/401 ) :
« . . . كون بعض الناس يوقف لأجل خطإه في بعض المسائل ؛ ما يمنع من الدعوة(29) . كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي لا يُمنَع .
وإذا مُنع أحد أو أُوقف أحد ، [ فـ ] لأجل(30) أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل ، أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم .
ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور ،
وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتَّباعها .
وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم .
هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى .
على الدولة أن تتقي الله في ذلك ،
وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم . عليها أن تقوم بما يلزم ، ولا يُترك الحبل على الغارب : كلّ إنسان يتكلم . لا . قد يتكلم أناس يدعون إلى النار .
وقد يتكلم أناس يُثيرون الشرّ والفتن ويُفرّقون بين الناس بدون حقّ .
فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمّدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محلّه .
وإذا وقع خطأ أو غلط ؛ لا يُستنكر . من يسلم من الغلط ؟ !
الداعي يغلط ، والآمر والناهي قد يغلط ، والدولة قد تغلط ، والأمير قد يغلط ، والقاضي قد يغلط ؛ كل بني آدم خطاء .
لكن المؤمن يتحرّى ، والدولة تتحرى ، والقاضي يتحرى ، والأمير يتحرى ؛ فليس أحد معصوماً ؛ فإذا غلط يُنبّه على أخطائه ويوجّه إلى الخير ،
فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه :
من العلاج ،
أو من التأديب ،
أو السجن ؛
إذا عاند الحقّ وعاند الاستجابة ، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/99 لقاء 50 سؤال 1202 ):
« إذا قال ولي الأمر لشخصٍ - مثلاً - ( لا تدعُ إلى الله ) ؛ فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة ؛ فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك ؛ لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص ، ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرضِ عينٍ .
أما إذا كان يقوم غيرُه مقامه ؛ نظرنا :
إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس ؛ فهنا يجب أن يُناصَح ولي الأمر في هذا ، ويقال ( اتق الله ، لا تمنع من إرشاد عباد الله ) .
أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسببٍ آخر يحدُث من جرَّاء كلام هذا الرجل ، ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه وغيرُه قائمٌ بالواجب ؛ فإنه لا يحلّ لهذا أن يُنادد ولي الأمر . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي :
فضيلة الشيخ : معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب ، وقد ذُكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاة حماية للمجتمع من أخطائهم - هداهم الله - .
فإذا جاء شخص يُحذر من هذه الأخطاء ويُنبِّه عليها ثار الناس على من يُحذر منها واتّهموه بالطعن في الدعاة وأصبحوا يتعصّبون لأشخاص هؤلاء الدعاة ويُعادون ويُوالون فيهم . فسبّب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة . فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيراً(31) ؟ ( الباب المفتوح 3/494 لقاء 69 سؤال 1526 ) :
« . . . فالذي أرى :
أن الناس إذا كانوا يثقون في هيئة كبار العلماء - وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز - ؛ فليجعلوا الأمر في ذمّتهم وتحت مسؤوليتهم . وإذا كانوا لا يثقون ؛ فهذا بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء . . . » انتهى .

الطاوس 01-08-2006 12:17 PM

الشبهة السادسة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يأذنون بالربا ويحمونه !
الرد على الشبهة

أن هذا الفعل - وإن كان ذنباً - إلا أنه لا يصل إلى حدّ الكفر ؛ ومن ثم لم يجز الخروج على الحاكم لأجل هذا ؛ بل الواجب الدعاء لـه بالصلاح ونصحه ودعوته بالتي هي أحسن .

فائدة :
واعلم - وفقك الله للعلم - أن هناك من يكفِّر بهذه البنوك - وإن كانت معصيةً - تحت ستار الاستحلال(32) ! ويدّعي أن حماية هذه البنوك قرينة دالّة على الاستحلال ؛ ومن ثم فإن الحاكم يكفر بذلك !

وجواباً على هذه الدعوى أقول :
لا يمكن أن يُستفاد الاستحلال إلا من التصريح ؛ فليس :
1. الإصرار على الذنب ؛
2. ولا حمايته ؛
3. ولا الدعوة إلى مقارفته ؛
دالاًّ على الاستحلال .

بل لا يقول هذا إلا من تشرَّب حبّ التكفير وتجرّأ عليه ممن لم يعرف العلم الشرعي !
وإلا :
? لكفّرنا المصرّ على شرب الخمر - مثلاً - ،
? ولكفَّرنا الأبَ الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليها ،
? ولكفَّرنا كلّ صديقِ سوءٍ داعٍ إلى المعاصي . . وبيان أمثلة هذا يطول .

فليُكفِّر أولئك المُتعجِّلون أباءهم وإخوانهم وذويهم إن كانوا يلتزِمون تطبيق ما يقولون ؛ وإلا فلْيَعُوا خطورة الأمر ولْيَقصُروا عن غيِّهم ولْيَنْتهوا عما هم عليه .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن التمكين من الربا لا يُكفِّر ، وأن الاستحلال لا يستفاد من الفعل المجرّد
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد ؟ ) ( الباب المفتوح 3/97 لقاء 50 سؤال 1198 ) :
« الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله . . .
وأما الاستحلال الفعلي فيُنظر :
لو أن الإنسان تعامل بالربا ، لا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه ؛ فإنه لا يُكفَّر ؛ لأنه لا يستحلّه .
ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله ؛ فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله » انتهى .

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على السؤال التالي :
( هناك من يدعو الشباب - وبخاصة في الانترنت - إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد ، وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه البلاد ، فما توجيهكم ؟ ) ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 61 ) :
« توجيهنا أن هذا :
كلام باطلٌ ،
ولا يُقبل ؛
لأنه يدعو إلى الضلال ويدعو إلى تفريق الكلمة ،
وهذا يجب الإنكار عليه ،
ويجب رفض كلامه ،
وعدم الالتفات إليه ؛
لأنه يدعو إلى باطل ، ويدعو إلى منكر ، ويدعو إلى شرّ وفتنة » انتهى .

وقال - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته ؟ ) ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 68 ) :
« أكل الربا لا يدل على استباحة الربا ، أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب ، والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات ؛ لكن لا يدل هذا على كفر المرابي ؛ إلا إذا استحله ولو لم يأخذه . إذا قال : ( الربا حلال ) ؛ فهو كافر ولو لم يأخذ الربا . فإذا جمع بين الجريمتين وقال : ( الربا حلال ) ، وأخذه ؛ فهذه جريمتان والعياذ بالله ؛ أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر » انتهى

الطاوس 01-08-2006 12:18 PM

الشبهة السابعة عشرة :
تكفيرهم لابس الصليب مطلقاً !
الرد على الشبهة

1. لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
لا سيما إن كان الناقل فاسقاً ، أو مجهولاً ، - فضلاً عن الكافر - .

2. أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يكون مُكفِّراً .

3. أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً ، أو متأوّلاً ، أو جاهلاً .
فمع كون عمله معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان الأمر بالتثبُّت
قال الله تعالى :
« … إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .
وتقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
وابن كثير ،
والسعدي - رحمهم الله - ،
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .
بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً
قال البخاري - رحمه الله - في كتاب الصلاة من صحيحه باب رقم ( 15 ) :
« بابٌ ، إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أو تصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى .
ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - :
كان قِرامٌ(33) لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » .

فقد قرن البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ بذلك - رحمه الله - : هل تفسد الصلاة أم لا ؟
ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب .
بل رجح ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريَّ في ترجمته - ؛ فقال :
« لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى .

وجاء في حاشية الروض المُرْبِع ما نصّه ( 7/404 ) :
« وفي الانتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار ، وشدّ زنار ، وتعليق صليب في صدره : حرُمَ ، ولم يكفُر » انتهى .

وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) :
« لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . . لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى .

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

عضو
عبد الله بن غديان

وللشيخ ابن باز - رحمه الله – حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير ، المجموعة الثانية ، إصدار تسجيلات التقوى ، الشريط 29 ، الوجه الثاني ) :
سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما ، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) .
الشيخ : « لا ، هذه أمور عادية مثل ما تقدم ، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير ، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في ردّها ردّها ،
هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » .
اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ !
الشيخ : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .
أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ !
الشيخ : « بعدين يُزيله ، بعدين يُزيله » انتهى الحوار .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
والألباني ،
وابن عثيمين - رحمهم الله - ،
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت

الطاوس 01-08-2006 12:19 PM

الشبهة الثامنة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أصحاب مكوس استناداً ! إلى حديث : « لا يدخل الجنة صاحب مَكْس »


قال ابن الأثير - رحمه الله - ( نهايته 4/279 ) :
« المَكْس : الضريبة التي يأخذها الماكِس . . . » انتهى .

الرد على الشبهة

يُقال - على اعتبار صحة الحديث ؛ وإلا ففيه نظر - :
هذا العمل - مع كونه معصيةً - إلا أنه لا يستوجب الكفر ؛ ولا يبيح الخروج على الحكام ؛ بل الواجب هو الدعاء لهم ونصحهم بالطرق الشرعية والصبر على ما عندهم من المعاصي .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن المكوس من المعاصي وليست من المكفّرات
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - لمّا سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في لخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم حفظكم الله ؟ ) ، ( فتاواه 8/208 ) :
« . . . وأما الشيء الذي هو منكر ، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر ؛ للنصيحة والدعوة إلى الله ، وبالتوجيه إلى الخير . . . » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 لقاء 65 سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب ، وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة ، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم ، وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى :
القدح في ولاة الأمور ،
وسبّهم في المجالس ،
وما أشبه ذلك » انتهى .

بيان أن المعصية لا تبيح الخروج
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .

بيان أن الواجب نصح الحاكم العاصي بالطرق الشرعية مع الصبر عليه وبقاء الطاعة له في المعروف
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/205 ) :
« وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصيةٍ أو معاصٍ وقعت منه ؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة ، بالطرق الطيبة الحكيمة ، وبالجدال بالتي هي أحسن ؛ حتى ينجحوا ، وحتى يقلّ الشرّ أو يزول ، ويكثر الخير . . . » انتهى .

وقد تقدم - قريباً - كلام ابن باز - رحمه الله ـ ، وهذا هو بتمامه ، فقد سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله - ؟ ) ، فقال ( فتاواه 8/208 ) :
« هذا باطل ومنكر ، وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد ، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر ، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع والطاعة في ذلك ؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين ،
وأما الشيء الذي هو منكر - كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة - فهذه : يراجع فيها ولي الأمر ؛
للنصيحة ،
والدعوة إلى الله ،
وبالتوجيه إلى الخير ،
لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان ، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه ، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن لـه السلطة عليهم » انتهى .

كما تقدم - قريباً – كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 لقاء 65 سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب ، وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة ، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم ، وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .

ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك .
ولنصبر ،
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .

الطاوس 01-08-2006 12:21 PM

الشبهة التاسعة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !

الرد على الشبهة من وجهين
الوجه الأول :
إن أريد بهذا الوصف التكفير , فالتكفير لا يثبت إلا ببرهان ,
وعليه : فلا بدّ من التفصيل وعدم الإجمال .

والتفصيل هو : إيراد السبب الذي بعث على هذا الوصف المراد منه التكفير ؛ لينظر فيه :
أهو سبب موجب للتكفير أم لا ؟
ثم إن أوجب التكفير ؛ فينظر :
هل قامت الحجة على هذا الحاكم الواقع في الكفر أم لا ؟

الوجه الثاني :
أن وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه تكفير كل موصوف به , وبيان هذا من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
أن الطاغوت يطلق على : ( كل رأس في الضلالة ) , وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو : مجاوزة الحدّ ؛ وهذا الطغيان قد يكون مكفراً ، وقد لا يصل لحدّ الكفر .

الوجه الثاني :
أن مِنْ أهل العلم مَنْ يُعلّق وصف الشيء بأنه طاغوت بمجرد أن يُتَجاوَز به الحدّ , بدون النظر للموصوف بأنه طاغوت . فساغ إطلاق هذا الوصف باعتبار المُتّخِذ لا بالنظر للمُتّخَذ .
وبرهان ذلك :
أنهم يصفون الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت , ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام ولا بالكفر .

الوجه الثالث :
أن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب , ولو كان هذا الوصف مكفراً لما ساغ هذا الإطلاق , أو للزم منه تكفيرهم إياهم بتلك الذنوب .

وبياناً لما سبق تقريره ؛ فإني أقول :
إن وصف الطاغوت له حالتان :

الحالة الأولى :
أن يكون اسم فاعل : بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان ؛ بأن تجاوزَ - هو - حدَّهُ . وهذا طاغوت بالنظر لفعله , وهذا الطاغوت قد يكون كافراً , وقد لا يكون كذلك ؛ بحسب نوع الطغيان الذي وقع منه .

الحالة الثانية :
أن يكون اسم مفعول : بحيث يطلق على من طُغِيَ فيه ؛ بأن تجاوزَ به الناسُ الحدَّ . وهذا طاغوت بالنظر لمُتَّخِذِيْهِ . وهذا الطغيان : قد يكون كفراً ، وقد لا يكون كذلك . ثم إن هذا المُتَّخَذَ : لا يَلْحَقُهُ الذمُّ إلا إذا رَضِيَ .

وتلخيصاً لما سبق :
لا بدّ قبل تكفير الموصوف بأنه طاغوت من النظر في مسألتين :

المسألة الأولى :
§ هل وصل به الحد في الطغيان للكفر ؟
§ أم لا ؟
وهذا يسلتزم التفصيل في طغيانه .

المسألة الثانية :
§ هل سُمّي طاغوتاً لتجاوزه الحدّ ؟
§ أو لتجاوز الناس به الحدّ ؟ وهنا يُنظر : هل رضِيَ ؟ أم لا ؟
وهذا يستلزم التفصيل في حاله .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان عدم جواز التكفير بلا برهان
يكفي في ردع المكفر بلا برهان حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 6104 - م : 213 واللفظ له ) :
« أيما امريء قال لأخيه ( يا كافر ) : فقد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (34)» .

بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال
قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .

وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .

بيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد الاتّخاذ لا بالنظر لهذا المُتّخَذ ,
ولذلك يصفون به بعض الجمادات
قال العلامة ابن الجوزي - رحمه الله - ( نزهة الأعين النواظر ص 410 ، باب الطاغوت ) :
« وقال ابن قتيبة :
كل معبود ؛ من حجر , أو صورة , أو شيطان : فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فتاواه 16/565 ) :
« وهو اسم جنس يدخل فيه : الشيطان , والوثن ، والكهان , والدرهم , والدينار , وغير ذلك » انتهى .

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) :
« والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .

بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح الأصول الثلاثة ص 151 ) :
« وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر , أو يدعون إلى البدع , أو إلى تحليل ما حرم الله , أو تحريم ما أحل الله : طواغيت » انتهى .


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.