أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المتعة - مع الجرح والتعديل. (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=6384)

المعتمد-في-التأريخ 16-06-2000 06:44 AM

المتعة - مع الجرح والتعديل.
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

هذا اول موضوع لي ويبدوا انه سيكون صعبا.

ما راي المشاركين في هذه الاحاديث وماذا يترتب عليها بعد ثبوت صحيتها.
ليس السؤال هنا عن اضرار المتعة او غيرها. بل عن ثبوتها تاريخا ومن حرمها.

--مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.02 (من المحدث سي دي)
للإمام أحمد ابن حنبل
*** وجدت في: المجلد الأول.
أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله أن:
-ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.‏


--مسند أحمد (من المحدث سي دي)
‏ *** وجدت في: المجلد الثالث.
مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال:
-متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.‏

--مسند احمد (عن حرف للتقنيه سي دي) حديث 347
حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء

-*-* سند الحديث 347 متصل. وله 4 اسانيد
*-*- جرح وتعديل
بهز: ثقة ثبت
عفان: ثقة ثبت
همام: ثقة وربما وهم
قتادة : ثقة ثبت
ابي نضره: ثقة
جابر (بن عبدالله الانصاري السلمي): من الصحابة ورتبتهم أعلى مراتب العدالة والتوثيق.
عمر (بن الخطاب الخليفه الثاني): من الصحابة ورتبتهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق.
عفان: ثقة ثبت
عمر (بن الخطاب الخليفه الثاني): من الصحابة ورتبتهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق.


--مسند أحمد ( عن حرف للتقنيه سي دي) حديث 13955
حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا

-*-* سند الحديث 13955 متصل. وله 74 سند 51 سند ليس فيها تكرار للرواة.
*-*- جرح وتعديل لحديث 13955
عبد الصمد: صدوق ثبت في شعبه
حماد (بن سلمة بن دينار): ثقة
عاصم (بن سليمان): ثقة
أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة) : ثقة
جابر (بن عبدالله الانصاري السلمي): من الصحابة ورتبتهم أعلى مراتب العدالة والتوثيق.
عمر (بن الخطاب الخليفه الثاني): من الصحابة ورتبتهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق.

الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48
للإمام القرطبي
*** وجدت في: الجزء 2 من الطبعة.
سورة البقرة.
الآية: 196 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة...
قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.
والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج)

ما رايكم بهذا الموضوع

صلاح الدين 16-06-2000 12:50 PM

يظهر أن بعض الاخوة لا يقرأون ما يكتب في هذه الشبكة، وتستهويهم الإعادة والتكرار بعيداً عن روح الفقه، والفقه هو الفهم، وهو أوسع من العلم والمعرفة، وفي الحديث عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). وفي الحديث الآخر: (رب حامل فقه ليس بفقيه).

ومسألة (المتعة) وهي الزواج المؤقت، مسألة أشبعها العلماء بحثاً ودراسة، ونقداً، وإيضاحاً، ولم يبق على وجه الأرض (من أهل القِبلة) من يقول بحليتها سوى بعض الإمامية، لعلة يعلمها الله وحده.
وقد صح في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر.

والذي فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ذكر بتحريمها، وأجرى على المخالف عقوبة لعدم انتهائهم عما نهاهم عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وكان بعض الاخوة قد ساقوا الأدلة على التحريم من كتب (الإمامية) فلا فائدة من تكرارها هنا، وننصح الاخوة بالعودة إليها حيث وردت سابقاً.

أما الأخ (المعتمد) فعليه أن يقرأ شيئاً عن (أحكام الناسخ والمنسوخ) وشيئاً من (قواعد الفقه) و(أصول الفقه) ليفقه معنى الأحاديث الصحيحة التي أوردها، وكيفية استنباط الحكم منها.

والله تعالى يهدي إلى البِر.

المعتمد-في-التأريخ 16-06-2000 02:59 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

هذه اول مشاركة لي فنرجوا عدم المؤاخذة.

هذه الاحاديث دلالة واضحة على تحريم المتعة على عهد عمر بن الخطاب.
انا لا اتكم عن ان المتعة كانت محرمة ام غير محرمة في عهد الرسول.
ادلة الشيعة لا تعنيني ولا تهمني.

نريد تحليل لهذا الحديث.

والحديث ليس فقط عن متعة النساء بل متعة الحج ايضا؟؟؟؟؟؟؟؟


صلاح الدين 16-06-2000 05:25 PM

كون حديث أمير المؤمنين الإمام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يذكر المتعتين (النساء والحج) حجة على صحة ما ذهبنا إليه من تحريم (متعة النساء) على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ذلك لأنه ذكر ذلك في محضر من الصحابة، بينهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وهو الذي روى عنه أصحاب الصحاح تحريم المتعة والحمر الأهلية.
فقد قال عمر ما قال دون أي اعتراض منهم، ولكن بعضهم خالفه في متعة الحج، لأن قوله فيها ليس التحريم، وإنما كان عمر ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت العتيق (الكعبة)، وبذلك ورد الدليل عندهم على خلاف ما قال عمر، والخلاف في الفتوى بمتعة الحج معروفة بين أصحاب المذاهب الإسلامية، مشهورة، واعتماد المبيحين حديث أبي موسى (رضي الله عنه): (لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت).

وفي كل الأحوال، لم يكن دور عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أكثر من مذكّر في تحريم (متعة النساء) والتعزير عليها لمن يخالف الشريعة.

والله تعالى أعلم.

المعتمد-في-التأريخ 17-06-2000 05:47 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

مع اني اعارضك واخالفك الراي في ما ذكرت فإن الخليفة عمر بن الخطاب له مواقف قد خالف الصحابة فيها وضرب بعضهم فادماهم.

ام القول بان امير المؤمنين كان موجودا في المحضر عندما ذكر عمر ذلك فليس لكم به برهان.
وتحريم متعة الحج او بالاحرى النهي عنها هو من المتواترات عند اصحاب التفسير ولقد ذكر المفسرون في مقولة عمر في النهي انه كان يعتقد انه افضل لصلاح الامة الاسلاميه.

أما القول بان علي عليه السلام ذكر تحريم المتعة في يوم خيبر. فإذا ثبت هذا الحديث فإنما كان النهي عنها في ذلك اليوم.
ولرواة الاحاديث احاديث في حرمتها (على حد زعمهم) يوم تبوك ويوم فتح مكة ويوم عرفة (او بعد الانتهاء من حجة الوداع).

ومقولة الخليفة عمر بن الخطاب لا تدل على ان الرسول نهى عنها في حياته لانه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله. ولم يقل الخليفة نهانا رسول الله عن متعتين وانا انها عنهما واعاقب عليهما. فان الخليفة ثبت وجود المتعة في عهد الرسول.

والسؤال هل هذان الحديثان صحيحان ثابتان متصلان عند اهل السنة والجماعة ام ان هناك عيب في هذين الحديثين.؟؟؟؟؟؟؟
إذا كان فيهما عيب الرجاء إعلامنا لان وجود مشكلة في الحديثين مهم جدا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صلاح الدين 17-06-2000 07:40 AM

ما من شيء يدمر الأمم والجماعات والأفراد كالِمراء.
وأخطر منه الكذب.
وأشد خطراً في الدنيا والآخرة الكذب على الله ورسوله وكتابه.
ويصعب علي بشكل شخصي أن أفهم سبب إصرار البعض على القول بحِلية ما حرّمه الله في كتابه، ورسوله (صلى الله عليه وسلم) في سنته، لاسيما وهو أمر لا يرضاه المدّعي لآل بيته، وإنما يريد استباحة أعراض المسلمين بغلالة مستترة بشيء من مظاهر (دين).

أما القول بأن علياً (كرم الله وجهه) هو الذي نقل نص التحريم، فأمر مسلّم به ليس فيه – فيما أعلم – مخالف ممن يعتد بقوله، ويصدق نقله.

وأما تأكيده على ذلك ففي الأوسط للطبراني - رقم5504:
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي، قال: حدثنا عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه، قال:
تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.
ولمن يعلم بأصول الفقه: يعني أنها كانت ناسخة لما قبلها. و(الحلال حلال محمد إلى يوم القيامة، والحرام حرام محمد إلى يوم القيامة) كما يقول (القوم).

وأما أن عمر (رضي الله عنه) خالف وأدمى، بمعنى الظلم والافتراء، فأسطورة مفتراة ككل الأساطير التي أراد أصحابها تغيير دين الله تعالى. ففي البداية والنهاية لابن كثير:
[قال المدائني: وكان قد خطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق، وهى صغيرة، وأرسل فيها عائشة فقالت أم كلثوم: لا حاجة لي فيه. فقالت عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، إنه خشن العيش. فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودلّه على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ومن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وقال: تعلق منها بسبب من رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فخطبها من علي فزوجه إياها، فأصدقها عمر (رضي الله عنه) أربعين ألفاً، فولدت له زيداً ورقية].

وفيه:
[قال علي بن محمد المدائني عن ابن داب وسعيد بن خالد عن صالح بن كيسان عن المغيرة ابن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي خيثمة، فقالت: (واعمراه، أقام الأود، وأبر العهد. أمات الفتن، وأحيا السنن، خرج نقي الثوب بريا من العيب). قال: فقال علي بن أبي طالب: (والله؛ لقد صدقت، ذهب بخيرها ونجا من شرها، أما والله ما قالت ولكن قولت).

وأما الذين أدماهم أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه وأرضاه) ممن يبكي عليهم (القوم) فهم أنفسهم الذين أحرقهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) بالنار، وقاتلهم حيث وجدهم، لأنهم اتبعوا المتشابه من القول، وسبوا الشيخين، وغالوا في الدين، وقال بعضهم لعلي: أنت الله –والعياذ بالله- وافتروا على الله ورسوله ما لم ينزل به كتاب ولا سنة.

وأما أنه خالف في أحكام، وأصر على أخرى، فهذا حق للإمام فيما ورد فيه الدليل (من الكتاب والسنة) ويحتمل الأوجه، والتأويل، ويحقق المصلحة الشرعية الراجحة، وفيما يسعه الاجتهاد.
ومثله فعل الإمام أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) والإمام عثمان بن عفان (رضي الله عنه) والإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) والإمام عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه).
وما زال مجتهدوا المذاهب حتى اليوم ينفردون بأقوال وفتاوى، فنرى (القوم) يهللون لها باعتبارها فتح كبير، مدللين على صحة الإسلام لكل زمان ومكان.
فهل الاجتهاد والفتوى حل لقوم من المتأخرين، يعلم الله وحده من أين استقوا أدلتهم، حرام على من رباه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على عينه وبيده؟

المعتمد-في-التأريخ 18-06-2000 12:28 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم.

نرجوا عدم التعصب. لان الاحاديث من الصحاح ونحن نناقش فيها فلا داعي للغضب وانشاء الله يكون خيرا.

ذكر في
‏كنز العمال الإصدار 1.41
للمتقي الهندي
*** وجدت في: المجلد السادس عشر.
المتعة.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
45728- عن علي قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي.
(عب، د، في ناسخه، وابن جرير).‏

‏جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الإصدار 1.10
للإمام الطبري
*** وجدت في: الجزء الخامس.
سورة النساء.
القول في تأويل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.
الآية:
7185 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} إلى هذا الموضع: {فما استمتعتم به منهن} أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.‏

‏الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48
للإمام القرطبي
*** وجدت في: الجزء 5 من الطبعة.
سورة النساء.
الآية: 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}.
وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.


هذه احاديث مناقضة لما ذكرته انت في احتجاجك بقول علي عليه السلام.
فهنا ترى ان عليا قال انه لولا نهي عمر عن المتعة مازنى إلا شقي.

أما القول بتغير النصوص لمصلحة ما فهذا يقتضي ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم حتى مع الوحي لا يعلم بمصلحة امته ولا اظنكم تقبلون بها.

اما حديثكم عن علي في ترحمه على عمر فأرنا سند الحديث. مع اني اعلم انه موجود في نهج البلاغة.

والذي نقل الاحاديث عن علي عليه السلام في تحريم المتعة هو (أو نفس النمط من الناس) قام بوضع احاديث مماثلة في شان الصحابة.
وكما تعلمون ان هناك احاديث كثيرة موضوعة في حق الصحابة وحتى في حق الرسول صلى الله عليه واله وسلم.

حتى ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم روي انه قال من كذب علي متعمدا فليتبؤ مقعده في النار.
وقد قيل ان الرسول روى هذا الحديث لعلمه بانه سيكون هناك اناس يرووا احاديث ليست صحيحة عن لسانه.

والسلام

صلاح الدين 18-06-2000 11:24 AM

يؤسفني أن تدور في حلقة مفرغة، مع أنك ذكرت في أول تعليقك (نرجوا عدم التعصب)، ذلك لأنك لم تقرأ ما كتبنا عن قول الإمام علي في تذكير عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) في تحريم النبي (صلى الله عليه وسلم) للمتعة. وأعدت النقل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ورأيه في الإباحة معروف، وعودته عن قوله كذلك معروف لطلاب العلم. وله آراء منفردة في غير المتعة.

وتجاهلت الحوار الذي نقلناه سابقاً بين الإمام علي وابن عباس في قول علي بأن رسول الله حرم المتعة في حجة الوداع (أي ذكر المسلمين بها مجدداً، ذلك لأن بعض الذين حرموا بحليتها سابقاً لم يعرفوا بتحريمها لاحقا، بسبب عدم وجود أجهزة اتصال كالتي نملكها اليوم، فتم التذكير في حجة الوداع، ثم ذكر بها عمر، وشدد في النكير على مرتكبها).

وأما ما نقلته من أقوال الإمام علي في موضوع تذكير عمر بحرمة المتعة فحجة لنا لا لك، فهو قد ذهب مذهب عمر في التحريم، ولم يذهب مذهب ابن عباس في الإباحة.

وأما (المصلحة) التي عبت علينا ذكرها، فأرجو أن تعيد قراءة ما كتبناه عن ضوابطها الشرعية، وميادينها، وكيف يكون الترجيح بين قولين من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وجه المسلمين في بعض الأمور بأكثر من قول توسعة عليهم، وتحقيقاً لمصالحهم الشرعية.

أما اتهام المحدثين جزافاً بالكذب فأمر أتركك فيه إلى موقفك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. واعتقادي أن هؤلاء هم الذين حموا الشريعة ممن ابتدعوا وأفسدوا واخترعوا من الأقوال ونسبوها إلى من ادعوا عصمتهم، لاسيما (الغائب) الذي لم يره أحد، ولم يلتق به سوى السفراء، ولم يتلق عنه أحد إلا من خلال الرقاع، ثم انقطع الأمر حتى من السفراء. ومع ذلك فهناك من جمع كتاباً يدعي فيه رؤية أشخاص بأعيانهم بلغوا من التميز حداً كافأهم فيه (الغائب) برؤيته وسماعه والنقل عنه. فهل بعد هذا من موضوعية في النقل، والفرق لم تعرف الإسناد، وإنما قلدوا فيه علماء الحديث أصحاب الصحاح والمسانيد، والرواية عن المجهول لا تؤثر عندهم في صحة النقل، لأن ضوابط النقل لا تتعلق بالرجال ولكن تتعلق بالسند ومدى مطابقته لقواعد مذهبهم وقولهم في عصمة (الأئمة) المنقول عنهم(؟)

وأما القول المنسوب إلى الإمام علي (رضي الله عنه): (لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) فهو عين المنسوب إلى ابن عباس. وهل يعني ذلك أن الذي يزني ممن يعتقد بحرمة المتعة ليس شقياً؟ وهل يعني ذلك أن علياً التزم بقول عمر بغير وجه حق فلم يبح ما يعتقده حقاً ورفع الشقاوة عن الزناة؟

هلا اتقينا الله في الكتاب والسنة؟
ألا تعلم أن الكتاب والسنة حجة على كل مسلم بما فيهم علي وذريته؟

تأبط خيرا 18-06-2000 12:15 PM

اخي المعتمد ارجو ان تورد حديث رسول الله حين احل متعة الحج وماكان من موقف ومقالة عمر بن الخطاب (رض) في شأن هذا الحديث مع الشكر

المعتمد-في-التأريخ 19-06-2000 06:25 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم عليكم

الاحاديث في نهي عمر عن متعة الحج كثيرة جدا.

وسأنقلها لكم انشاء الله.

أما حديث ان الرسول احل متعة الحج فهذا ما لا اعرفه (او يمكن لم انتبه له) ولكن هناك الايات الدالة عليها وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وعلى اله سلم.
سورة البقرة.
الآية: 196 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة...

ساتيك بالشرح بإذنه تعالى.
لم اكن اريد الرد الان لانشغالي بعدة اشياء. ولكن سارد بإذنه تعالى

والسلام عليكم.
وشكرا للاخ صلاح الدين.
لطول باله.
والسلام عليكم

المعتمد-في-التأريخ 28-06-2000 05:02 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

متعة الحج: هذا بعض ما نقلناه من أقوال العلماء والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

‏الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48
للإمام القرطبي
*** وجدت في: الجزء 2 من الطبعة.
سورة البقرة.
الآية: 196 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة...
قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.

لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز وأن القرآن جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم، صلى الله عليه وسلم.
وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، والإفراد أفضل من القران. قال: والقران أفضل من التمتع.
وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة، رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وقال بعضهم فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأما أنا فأهل بالحج) وهذا نص في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به.
واستحب أبو ثور الإفراد أيضا وفضله على التمتع والقران، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه.
واستجب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي.
قال الدارقطني قال الشافعي: اخترت الإفراد، والتمتع حسن لا نكرهه. احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.
-*-*-*-*-*-*-*
وروى الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، هذا حديث صحيح.

وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: (حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى عنها. فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ قم عني.) أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-
وروي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية) حديث حسن.
قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا.
وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم: "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم" [إبراهيم: 37]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته، فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج أحمد في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). أخرجه الأئمة.

‏الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإصدار 1,36
للإمام جلال الدين السيوطي
*** وجدت في: المجلد الأول.
2 - سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومائتان، إلا آية 281 فنزلت في حجة الوداع.
التفسير.
(تابع... 2): قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى... ..
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال "نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.

‏شرح مسند أبي حنيفة، الإصدار 1.05
للإِمام القاري
*** وجدت في: [شرح المسند].
- ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر.
- حرمة الحمر الأهلية.
وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) أي الإنسية، احتراز عن الوحشية (وعن متعة النساء،) والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم.
وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها.‏

‏صحيح مسلم. الإصدار 2.04
للإمام مسلم
*** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(23) باب جواز التمتع.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
172 - (1226) حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي. قالا: حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج). وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه، بعد، ما شاء
[ش (نزلت آية المتعة) هي قوله تعالى في سورة البقرة: { فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }. الآية. والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذا. والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من. أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض، بأن زال أو لم يكن، فتمتعتم بالعمرة إلى وقت الحج، فعليه ما تيسر من الهدي. ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج. ثم الانتفاع به في وقته إن كان قارنا. ويسمى القرآن أيضا التمتع، بهذا المعنى. أو عناه الاستمتاع بسبب العمرة بالتحلل منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متمتعا., وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين، يذبح يوم النحر. وهو معنى قوله: فما استيسر من الهدي].‏

صحيح مسلم
‏ *** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(30) باب في متعة الحج.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
195 - (1238) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. ح وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) جميعا عن شعبة، بهذا الإسناد. فأما عبدالرحمن ففي حديثه المتعة. ولم يقل: متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال:
قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.‏

صحيح مسلم
‏ *** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(33) باب التقصير في العمرة.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
212 - (1248) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا وهيب بن خالد عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قالا:
قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا.
(1249) حدثني حامد بن عمر البكراوي. حدثنا عبدالواحد عن عاصم، عن أبي نضرة. قال:
كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
[ش (المتعتين) أي متعة الحج ومتعة النساء. وأراد بمتعة الحج فسخ الحج إلى العمرة),.‏

‏كنز العمال الإصدار 1.41
للمتقي الهندي
*** وجدت في: المجلد الخامس.
{ التمتع}.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
12487- عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عمر وأراد أن ينهى عن حلل الحيرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس لك ذلك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.
(حم).‏

مجمع الزوائد
‏ *** وجدت في: المجلد الثالث.
8. كتاب الحج.
23. باب في القرآن وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
5449-وعن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة؟ - يعني: متعة الحج - قالوا: لا.
قلت: روى له أبو داود النهي عن القران.
رواه أحمد ورجاله ثقات.‏

معجم الطبراني الكبير
‏ *** وجدت في: باب الظاء .
عمران بن حصين يكنى أبا نجيد .
عمران بن مسلم القصير عن أبي رجاء عن عمران .
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء (18/ 136) ‏

‏نيل الأوطار، الإصدار 1.04
للإمام الشوكاني
*** وجدت في: الجزء الخامس.
كتاب المناسك.
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وإحكامه .
باب التخيير بين التمتع والأفراد والقران وبيان أفضلها.
وجدت الكلمات في الفصل:
2 - وعن عمران بن حصين قال "نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى ففعلناها مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمه ولم منه عنها حتى مات".
متفق عليه.
ولأحمد ومسلم "نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تفسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات".‏


صلاح الدين 04-07-2000 10:14 PM

الحمد لله الذي يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور.
والصلاة والسلام على النور المبين، خاتم النبيين.
وعلى آله أهل الدين والملة، وأزواجه أهل التقوى والعفة، وأصحابه أهل السيف والقلم، وعلى أتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

فبعدما وصلت إليه مداخلة (المخالف) من الطعن في الدين بادعاء استمرار حل ما حرّم الله.
والاجتزاء في النقل عن أئمة التفسير، بنقل ما يؤيد مخالفته من (القرطبي) وإغفاله ما يبين مخالفته في تفسير القرطبي نفسه.
والانتقاء في ذكر أخبار التاريخ بلا تحقيق ولا خضوع لقواعد النقد التي تميز بين الغث والسمين، والصحيح والفاسد، كما في إصراره على ما ذكره عن الزبير ابن العوام وأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهم أجمعين) واستشهاده بمراجع تتضمن ما يخالف أقواله في هذه المسألة وغيرها، غير أنه اقتطع منها ما يؤيده وأبطن ما يعارضه.
وتكذيبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) انتصاراً لأقوال مشايخه (آيات الله)، بتكذيب صحيح الورود قطعي الدلالة عنه (رضي الله عنه)، مع إيمانه في مواضع أخرى بعصمته وصدق أقواله وأفعاله.
وطعنه في أمير المؤمنين، الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) واتهامه في نيته وعمله وأمانته في نقل الأحكام وتبيانها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
أرى في كل ما تقدم مصاديق قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).
وأرى أن النقاش في هذه المسألة لم يعد يجدي لخروج (المخالف) عن آداب وقواعد الحوار في الإسلام عامة، وما اتفقنا عليه في حوار هذه الخيمة الإسلامية على وجه الخصوص.
وأرى إغلاق باب المداخلات بعدما تم إيراد أدلة الطرفين، وأصبحت المداخلات تعليق على التعليق، وحاشية على الحاشية، لا جديد فيها. مع تنويهي بمداخلة الأخوات اللواتي يضيرهن ويؤذيهن أن يتم الكلام عن المرأة وكأنها (شيئ) يباع ويشرى، ويستأجر ويرهن، ويستخدم عند الحاجة ثم يرمى بلا مبالاة بعد انتهاء النُهمة، ومقابل ثمن بخس تُنتهك إنسانيتها وتُدمر سمعتها وتُعامل كسقط المتاع. ولمن يهمه معرفة معاناة المرأة الإيرانية بسبب المتعة وآثارها السلبية أنصح بقراءة
(د. شهلا الحائري، المتعة: الزواج المؤقت عند الشيعة، حالة إيران 1978-1982م، ترجمة: فادي حمود، بيروت، ط4، 1997م) ففيه شهادات حية. ود. شهلا حفيدة أحد علماء الإمامية المشهورين المعاصرين. فهي تتحدث من داخل المجتمع الإيراني لا من خارجه.

وحتى لا ننخدع أقول للذين يؤمنون بالكتاب كله، وبالوحي كله:

- إن قواعد الإسلام تنهى عن اجتزاء الأحكام الشرعية، وتفصيلها بحسب الهوى، وفي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: {أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض}؟ [البقرة/85]، قاله تعالى في معرض ذم بني إسرائيل الذين يظهرون من الأقوال والدلائل والفتاوى ما يناسب مصالحهم لا ما جاء به الشرع.
وهم - والشيء بالشيء يذكر - أول من أباح المتعة في عصرهم، حسبما ذكر (التلمود) وبها استباح الحاخامات نساء بني إسرائيل، حتى قالوا: (إن المرأة التي تنذر نفسها لأحد الراباي (رجال الدين) أو لسيد من نسل داود لها أجر كبير).
وأترك للقارئ الكريم أن يقارن بين ما قاله اليهود وما يقوله البعض اليوم ممن يدعي الانتصار لدين محمد (صلى الله عليه وسلم).

- والإيمان بالكتاب كله يعني عدم تقطيع أوصال الأدلة الشرعية، ثم جمعها في نسق يؤدي إلى الفهم الخاطئ الذي يتم التلبيس به على العامة، واستغلال الجهلة، والارتزاق بما حرم الله، بعد إيهام النفس بأن ما يفعل ويقال من الحرام له أصل شرعي.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي إلى منهجية متبعة في تتبع الدليل وجمعه وتمييز العام من الخاص، والناسخ من المنسوخ، والمتقدم من المتأخر، حتى يفهم الطالب والعالم والمجتهد الدليل وغاياته ومقاصد الشريعة من وراء النص، فلا يقع في حيرة بني إسرائيل التي أدت بهم إلى دين جديد لا علاقة له بالتوراة ولا موسى (عليه السلام).
وأترك للقارئ كذلك أن يقارنهم بأصحاب الأهواء المعاصرين الذين لا يفرقون بين ما أبيح وما حرم، ولا بين دليل التحريم ولا دليل الإباحة، ولا يفقهون متى تكون صيغة الأمر للوجوب ومتى تكون للندب والتخيير، ومتى يكون الجمع بين الأدلة توفيقاً، ومتى يكون تلفيقاً.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي إلى احترام السلف الذين لم يغفلوا ذكر أدلة خصومهم، ولم يستشهدوا بها على أنها تنصر مذهبهم، بل تراهم يوردون ما يؤيد مذهبهم وما يعارضه، ويبينون ذلك، التزاماً منهم بمنهجية الإسلام في الصدق بالنقل والعدل في القول، وثقة منهم بصحة ما وصلهم من الكتاب والسنة وعمل الصحابة (رضي الله عنهم) مما أقرهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وهو ما فعله الإمام القرطبي في تفسيره - وفعله غيره من المفسرين - حيث أورد أقوال الأئمة والسلف في تفسير الآية، ما يؤيد مذهبه وما يعارضه.
وما استشهد به المخالف إنما اقتطعه من سياقه، فالقرطبي لا يبيح المتعة، ولا يقول بحليتها، ولا يعتقد أن التحريم كان من عند غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتقاده هذا هو اعتقاد جمهور العلماء من السنة والزيدية والإباضية والظاهرية ولم يجاهر بها سوى متأخري الإمامية، واشتدت دعوتهم إليها بعد الثورة الإيرانية ومواجهتهم لواقع انتشار الزنا المأجور من تركة الشاه المقبور، فأرادوا مخرجاً لذلك، وفتوى الإمام الخميني في أن الزانية التي تتوب تكتمل توبتها إن هي متعت أحد المحاربين أو حراس الثورة مشهور ومعلوم، وهو حل يوافق حاجات وعادات وتقاليد المجتمع الفارسي الذي أباح فيه فلاسفة ما قبل الإسلام تكريم الضيف بتقديم الزوجة، والزرادشتيون يعرفون نكاح الاستبضاع ويمارسونه. بينما تعاف نفوس العرب وغيرهم من المجتمعات مثل هذه الممارسة ولا يرون فيها شيئاً من المروءة، وإنني أتحدى أن يذكر أحد من مبيحي المتعة أنها تمارس في بنات (آيات الله) ونساء بني هاشم من (السادة) لأنها لا تليق بالحرة ولا الشريفة.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي بالفرد والجماعة إلى نظرة شمولية للمسائل، فلا يفصلون الفقه عن الحياة، ولا يفصلون المقدمات عن نتائجها، ولا يتطرفون فيجمعون من روايات الواقع ما يؤيد مذهبهم دون غيره.
وما جاء من لجوء بعض السلفية إلى فهم قواعد (المتعة) من (المخالف) يوم كان في أمريكا يقابله عشرات الروايات المثبتة في كتب الإحصاءات والدراسات الاجتماعية والنفسية، ومئات الروايات الشفهية عن المآسي التي تترتب على ممارسة (المتعة) من النظرة الدونية للمرأة التي تمارسها، ومن استغلالها، وأكل حقوقها، وتحويل قطاع من نساء المجتمع - الذي يبيح هذه الممارسة الجاهلية - إلى الإمتهان، وفي (مشهد) و(قم) - على وجه التحديد - تحول ترتيب المتعة إلى تجارة يرتزق منها عصابات عمل مقابل امتهان لإنسانية المرأة.
ومن الواضح أن مبرر المتعة فتح متنفساً - من الباب الخلفي - لمن امتهنت البغاء قبل الثورة - باسم الدين. ولا يستغربن أحد أن يكون القائم على مثل هذه التجارة رجل معمم ينشر بين الناس كل الخرافات التي قامت حول ثواب من يمارس (المتعة) نكاية فيمن حرمها (أي عمر رضي الله عنه). وأن ذنوبه تتساقط مع قطرات ماء الغسل بعد ممارسته (سبحانه وتعالى عما يفترون).

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن يكون المتكلم وقّافاً عند حدود الله، فلا يعشق الشبهات، ولا يتبع الشاذ من الأقوال والفتاوى، ولا يخوض في المتشابه بعدما سمع قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلمه تأويله إلا الله} ويؤمن بما بعدها مباشرة من قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كلٌ من عند ربنا} [آل عمران/7].

- والإيمان بالكتاب كله يعني الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وأفعاله وأقواله وتزكيته لإخوانه وأصحابه، وإحسان الظن بهم، وتحاشي الطعن عليهم لأنه طعن على الرسالة التي آمنوا بها، والنبي الذي نصروه وعزروه ووقّروه، وهم أمناء الوحي بعد انتقال النبي (صلى الله عليه وسلم) للرفيق الأعلى. إلا أن يكون هدف الطعن عليهم الطعن على أصل الرسالة ونبوة محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأترك للقارئ أن يقارن بين موقف الطاعنين وموقف الإسرائيليين الذين قالوا: {آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} [آل عمران/72]، ولأن الطعن في محمد (صلى الله عليه وسلم) ورسالته غير مجد لما فيها من الحق، ولكن إثارة الشبهات يؤثر في قلوب العامة والرعاع. والبشر معرضون للخطأ والصواب ويمكن للمتتبع جمع سقطاتهم وأخطائهم، والطعن فيمن حول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أيسر لإبليس وإخوانه من الإنس والجن.

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن يحترم الإنسان نفسه فيعرف حجمه في العلم ومقداره، فيسأل إن كان جاهلاً، ويتوسع إن كان طالباً، ويجتهد في البحث إن كان صادقاً. ويحاور من يعتقده أهلاً للحوار والمناظرة، لأن الطعن بالضعيف لا يعني شيئاً في قاموس المروءة.
أما أن يطعن في غيره ويتهمه بالهرب من الحوار لأنه – كما يقول (المخالف) - جاهل لا يملك الدليل، فحجة الذين لا حجة لهم، وقديماً قال الإمام الأموي الأندلسي جواباً على رسالة شتائم وصلته من المهدي الفاطمي المدعي صاحب أفريقيا: (عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لهجوناك).

· - والإيمان بالكتاب كله يعني أن ينظر المسلم إلى الأمّة المسلمة كلها على صعيد واحد، فلا يكره لنفسه ما يحبه لغيره، ولا يحب لها ما يكرهه لغيره، وفي تأديب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي جاءه يستأذنه في الزنى لأنه لا يصبر على شهوة النساء، قال: (أترضاه لأمك)؟ قال: لا. قال: (والناس لا يرضونه لأمهاتهم). وذكر له: الأخت والزوجة والبنت، وكان جوابه على كل سؤال (لا). وهكذا هي الفطرة التي لم يضربها عمى الهوى والعصبية، ولم تصبها آفة استباحة النساء واستغلال حاجتهن وإعانة الشيطان عليهن.

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن ننظر إلى تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا بمنظار الرسالة لا بمنظار الانتصار للنفس أو للمذهب أو للشيخ المتبع، وأظن أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تستحق منا وقف جادة أعمق من تكرار ما تم استهلاكه ولوكه في تفتيت الصف وتفريق الكلمة.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.