أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ** صيام رمضان ** (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=35230)

ابن الوردي 22-09-2003 04:32 AM

** صيام رمضان **
 
الصيام


يجبُ صومُ شهرِ رمضانَ على كلِّ مكلَّفٍ ولا يصِحُّ مِنْ حائضٍ ونُفَسَاءَ، ويجبُ عليهما القضاءُ.

صيامُ رمضان مِنْ أعظمِ أمورِ الإسلامِ الخمسة، كما جاء فِى الحديث: "بُنِىَ الإسلامُ على خمس" وَعَدَّ منها صومَ رمضان. ورمضانُ هو أفضلُ شهورِ السَّنَةِ، يجبُ صومُهُ على كلِّ مسلمٍ مكلف. ولا يجبُ على الكافِرِ وجوبَ مطالبةٍ فِى الدنيا وإن كان يعاقَبُ على تركِهِ فِى الآخرة. ولا يصحُّ صومُ رمضانَ من حائضٍ ولا نفساء، وإن كان لا يجبُ عليهِمَا تَعَاطِى مُفَطّـِرٍ فى خلال نهارِ رمضان، لكن حرام أن يُمسِكَا بنيةِ الصّيام، فلو تَرَكَا الأكلَ والشربَ لا بنيةِ الصومِ فلا إِثْمَ عليهما. ويجبُ عليهما القضاءُ بعدَ ذلك. وهكذا أيضاً حكم من أفطرَ فِى رمضانَ لِعُذْرٍ، إلا من أَفْطَرَ لِكِبَر أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْءُه فإنه لا يجب عليه أن يقضِىَ بعد ذلك، وذلك كالمصابِ بالفالِجِ فإنه لا يُرجَى بُرْءُه.

وإنما يجبُ صومُ رمضانَ بأحدِ أمرين برؤيةِ الهلال أو باستكمالِ شعبانَ ثلاثين، فإذا شَهِدَ عَدْلٌ أنه رأى هلالَ رمضانَ، أى شاهد هلالَ رمضانَ بعدَ غروبِ شمسِ التاسِعِ والعشرينَ من شعبان، كان اليومُ التالِى أولَ أيامِ رمضان. فإن لَم يَحصل ذلك فاليومُ التالى هو الثلاثونَ من شعبان والذى بعدَه أولُ أيامِ رمضان.

ويجوزُ الفِطرُ لمسافرٍ سَفَرَ قَصْرٍ وإِنْ لَمْ يَشُقَّ عليهِ الصومُ.

المسافرَ إذا كان يَقصِدُ مسافةَ قصرٍ بسفره، وهى مرحلتان، يجوزُ له الفِطْرُ فى رمضان. والمرحلةُ ثمانيةُ فَرَاسِخ، والفرسخُ ثلاثَةُ أميال، فمرحلتانِ تكونانِ ثمانِيَةً وأربعينَ ميلاً، والميلُ ستةُ ءالافِ ذراع فتكون مسافة القصر مائتين وثمانية وثمانين ألف ذراع. فإذا كان إنسانٌ مسافراً سفراً غيرَ قصيرٍ أى مرحلتينِ فأكثرَ يجوزُ له الفطرُ بسبب ذلك فى رمضان ولو لم يشق عليه الصوم، بشرط أن يكون سفرُهُ فِى غيرِ معصية، وبشرطِ أن يكونَ خَرَجَ من بلدِهِ قبْلَ الفجرِ.

ولمريضٍ وحاملٍ ومُرضِعٍ يَشُقُّ عليهِم مشقةً لا تُحْتَمَلُ الفِطرُ ويَجبُ عليهم القضاءُ.

المريضَ يجوز له أن يفطرَ إذا كان مرضُهُ شديداً، يعنى إذا كان يصيبه بسَبَبِ الصيامِ مشقَةٌ هى مثلُ المشقة التى تصيب من يباح له بسببها التيمم بدل استعمال الماء. يعنِى إذا كان بسببِ الصومِ تَطُولُ مدةُ مرَضِهِ، أو يَهْلَك، أو يَتْلَفُ عضوُهُ، أو نحو ذلك. فإذا كان يضرُهُ الصيام يجوزُ له أن يُفْطِر. ويجوزُ الفطرُ للحامِلِ والمرضِعِ إنْ شقَّ عليهما الصومُ، يعنِى إذا خافَتَا على نفسيهِمَا أو خافتا على ولديهِمَا أو خافتا على نفسيهما و على ولدَيهِمَا. مثلُ أن تخافَ الحامِلُ أن يُجْهَضَ الولدُ، أو خافَت المُرضِع أن ينقطِعَ لبَنُهَا أو يخفَ بحيثُ يتضَرَّرُ الولد. فى هذه الأحوال يجوزُ للحامل والمرضع الفِطرُ، وعليهما القضاءُ. وإن أفطرتا فقط خوفاً على الولدِ فعليهما معَ القضاءِ الفدية. والفديةُ هِى مُدٌّ مِنْ غالِبِ قُوتِ البلَدِ عن كُلِّ يوم.



يتبع


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.