إقتباس:
ويحميك يا عنودنا .....لقد زدتي النور نوراً ملاك |
أختي الكريمة كم تمنيت أن لا يأخذك ماذكرته لكِ سابقا إلى هناك ...:) ومع هذا سأعيد ما كتبته عليكِ مرة أخرى فلعلك في هذه المرّة تستطيعين أن تستوعبي ما أعنيه ....:) إقتباس:
تحياتي :) |
إقتباس:
حنانيك أخي الحبيب الوافي .. فأنت ما شاء الله عليك مشرف الخيمة الإسلامية ونحسب أن لك من العلم الشرعي ما يحول بينك وبين أن تأتينا بشي ما أنزل الله به من سلطان .. فأما كتابة العقد - كما جاء في ردك - فأول مرة أعرف بأنها من أركان عقد النكاح ، ولا أظن الرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوج أياً من زوجاته أو عندما زوج أياً من بناته قد كتب عقداً بذلك ، وإنما هناك ( عقد القران ) وليس كتابة عقد ، وما هذه الورقة التي تكتب الآن إلا مستحدثة لحفظ الحقوق وهي ليست من شروط صحة العقد . أما الأركان الأخرى فيطول النقاش فيها وليس هذا موضع نقاش شرعي .. أختي السوسنة الزواج في المعتاد في عرفنا يمر بمراحل رئيسة ثلاث : الخطبة وهي تأتي نتيجة قبول الطرفين بعذهما البعض وذلك يحتاج أن يرى كل منهما الآخر وربما يتحدثان مع بعضهما ويتعرفان على بعضهما ويستخيران الله عز ووجل .. وهذه الرؤية وذلك الحديث قد يتكرر عدة مرات ولم يحدد بعدد . ثانياً عقد القران .. وعندها يكونان زوجين إلا أن العروس لم تزف لعريسها بعد .. وفي عرف الناس في بلادنا مثلاً أنها لا تخرج معه ولا يخلو بها إلا قليلاً ولدقائق في أحسن الأحوال .. ثالثاً الزفاف .. وحينها يتم إشهار الزواج بشكل واسع ويبتهج الأهل والمعارف بالوليمة والغناء .. وتعقيبي جاء بعيداً عن الموضوع الأصل وذلك لأنني رأيت الردود قد حادت كثيراً فسامحوني .. |
إقتباس:
لو أنك نظرت بعين المتفحص لوجدت أنها ( القبول والإيجاب ، والمهر ، والشاهدين ) ومع هذا أشكرك لتوضيح الواضح ، وهذا ليس خطأ بل هو دعم للصواب ..:) بقي أمر المشاهدة والحديث مرة ومرتين مع ( البنت ) قبل خطبتها هل لك أن تأتي بإثبات لما ذكرته ...؟؟؟ لأنك تعلم أخي الفاضل نحن متبعون ولسنا مبتدعون ولا يجب أن نلبس على الناس في دينهم تحياتي |
أخي الوافي ..
أنت قلت ( إن المرأة تبقى أجنبية عن الرجل ما لم يتم كتابة العقد بينهما ) فهات دليلك على كتابة العقد هذه يا صديقي .. وأما رؤية من يريد الإنسان خطبتها فثابتة في حديث جابر بن عبدالله ، ولم يحدد لها أهل العلم حدا متفق عليه ، وصرَّح غير واحد منهم أنه إذا تمكن من أن يراها كيوم ولدتها أمها فله ذلك ، وأما الحديث إليها فهذا ثابت بكثرة وهو الأصل ، ولا أعرف علة أو دليلاً تحرم ذلك ، بل واحديث مع المرأة الأجنبية مباح ، فما بالك في وجود ضرورة مثل الزواج . |
يتيم الشعر
انا وضحت الكلام الي حكيتو الى الوافي وقال كلامك" مش صحيح" وبدأت بيننا مشاده كلاميه على اثرها قرر ميلس قرارات سلاحيه يا سيدي وضحنا وما فهمونا... |
أختي السوسنة
لماذا نتحسس عندما نختلف بالرأي مع أحد المشرفين !! فلتختلفي معي ومع كل الناس بالدنيا ويكن لك رأيك .. ألا يعني ذلك أنك ربما تقفين في مكان أعلى من الآخرين ، فترين ما يستطيع مثلي أن يراه .. أو ربما تقفين في زاوية أخرى .. لا بأس في ذلك .. قد نتحاور ونتحاور ونتجادل لسنوات ودون أن نتفق .. فليس من الضرورة أن يقتنع أحدنا برأي الآخر .. أرى أن الوافي أخطأ ولم ينصفك فقد قلتِ ( يا سيدي هناك شيء يدعى (الخطبه) يقوم الرجل بكتب كتابه على رفيقة دربه ) وكتب الكتاب مرادف لكلمة ( الملكة ) عندنا ، وتعني عقد القران .. وخلال تلك المدة يحل للزوجين التمتع ببعضهما البعض بما أحل الله لأي زوجين في الدنيا .. أما الوافي فقد أخطأ حين حدد ( كتابة العقد ) فلا ضرورة شرعية لوجود عقد مكتوب . |
اخي يتيم
انا حكيت له عن ما يحدث عنا بالاردن فكل الناس تذهب للخطبه ومن خلالها يشوفو بعض العروسين وفي هذه الفترة ما لها حق الخلوه به ولا العكس.وبعدين ازاز حكت موافقة يحددون يوم لكتب الكتاب فياتي الكاتب والشهود وولي امرها وويعقدون قرانهما...وبالحالة هاي احنا عنا شيء اسمه دفتر العائلة وفي هذه الحالة يُكتب على صفحتها في دفتر عائلة والدها متزوجه نقلت الى دفتر اخر لاحظ انه ما يكون دخل بها.. وفي هذه الفترة تصبح زوجته شرعا الى ان يتم الاعلان بحفلة عرس كبيررره في الراديسون ساس او الموفينبك ما علينا ان شاء الله بالصحراء المهم في هذه الفترة يستطيع ان يراها وتستطيع هي ان تجلس عنده دون غطاء شعر ودون هالاشياء هادي ....يعني تصبح حلال عليه من راسها حتى اخمص قدمها...وانوه هنا انه اذا صار خلاف في هذه الفتره وتطلقت تعود لدفتر والده ويكتب عندها مطلقة لاحظ يا يتيم دون ان يدخل بها اكتسبت لقب مطلقة..ماذا يعني هذا الطلاق.... اما الحفله فهي شيء صوري..ليس اكتر وللاعلان للناس انه هالاميره اتزوجت هالامير ما ظل عنا بنات للزواج:) وبس جاء الوافي وزعل وتمرد وقال انتي مخطئه ... هيك بيصير عنا هون في الاردن وليس شرطا ان نمارس عادات جيراننا من البلدان الاخرى |
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.