أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التخريج الدقيق المفصل لحديث الوجه والكفين للمرأة .. لمحدث الشام !!! (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=61127)

أبو إيهاب 02-02-2007 12:21 PM

التخريج الدقيق المفصل لحديث الوجه والكفين للمرأة .. لمحدث الشام !!!
 
1 - أفتح الكتاب التالى :::


اضغط بالماوس على العنوان التالى

الرد المفحم،

على من خالف العلماء و تشدد و تعصب،

و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب

و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني –رحمه الله–


2 - اضغط على Ctrl + F ليظهر لك مستطيل البحث FIND

3 - فى مستطيل البحث انقل العبارة التالية كما هى بالضبط "البحث الثامن: إن المرأة إذا بلغت المحيض" ... ثم انقر لبدء البحث .

4 - ستجد تخريج الحديث ، وهو يحتاج لصبر على قراءته لمن يريد الحقيقة ويريد تطبيق شرع الله دون عصبية ، وعن علم ودراية من العلماء الورعين .

أبو إيهاب 08-02-2007 02:43 PM

باختصار ... فقد كان رد العلامة المحدث "الألبانى" بأن حديث كشف الوجه والكفين ليس ضعيفا كما يروج البعض لهذا المفهوم ، وقد جاء بالأدلة المفحمة كما سمى كتابه بهذا الإسم "الرد المفحم" .

الحقيقة. 08-02-2007 03:25 PM

الأخ الفاضل / أبو إيهاب ..لك الشكر على فتح هذا الموضوع فهي فرصة لبيان ..كلام العلماء حول ماجاء في الكتاب ..فلا أخالك إلا تؤمن يقيناً ان الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم ...

http://www.alradnet.com/TopSin/article.php?id_Hour=238

http://www.alradnet.com/TopSin/article.php?id_Hour=266
http://www.alradnet.com/TopSin/article.php?id_Hour=259

وهنا للإطلاع على المزيد من المواضيع ذات الصلة :
http://www.alradnet.com/TopSin/TopSinwriter2.php?id=4



وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

أبو إيهاب 08-02-2007 05:38 PM

الفاضل / الحقيقة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رحم الله علماءنا جميعهم وغفر لنا ولهم ... فمن يقرأ لأى منهم يجد التصلب للرأى والتندر على الآخر إذا خالفه فى رأيه ، والكل يذكر بأنه يتبع الكتاب والسنة ، ومعظمنا حار بينهم .
ولذلك فكثيرا إذا احتدم النقاش لجأنا إلى ما يستقر فى قلوبنا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد .


ولى بعض الأسئلة التى أوجهها لنفسى مستندا للأحاديث التى لا ينكرها أحد ، حتى أخرج من هذا الجدل المحتدم :::


1 - الأحاديث التى وردت فى إحرام المرأة بعدم التنقب وبعدم لبس القفازين ، أعتقد أنه لا يمارى فيها أحد .
إذا كان كذلك ... فهل يعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بأن يكون إحرامها بنقض فرض أمام مجموعة من الرجال ؟؟؟
كذلك أيعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض فرض ورد بالكتاب الكريم ، وهو المكلف بأن يشرح لنا ما نزل إليه ؟؟؟

2 - سيسارع البعض بذكر موقف السيدة عائشة وما كانت تفعله أمام الرجال ... فأقول هذا هو فعلها وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أيهما الذى يؤول ؟؟؟ الشرع لا يؤول وهو نص صريح وأمر من الرسول ، وفعل السيدة عائشة وأى من الصحابيات هو الذى يؤول ، ليتفق مع الحديث ، ومن الممكن مثلا القول ، بأن المؤمنات كن قد اعتدن على لبس النقاب أمام الرجال ، ولذلك تلقائيا حينما يرون أحدا من الرجال يغطين وجوههن فالعادة لا تتغير بين يوم وليلة ... لأن أمر كشف الوجه ليس المقصود منه كشفه أمام النساء وستره أمام الرجال . بمعنى أن تحرم المرأة أمام النساء فإذا رأت الرجال غطت وجهها بأى شكل ، وهذا تحايل على الأمر بأن تسدل على وجهها شيئا .

3 - إلتفاف البعض حول حديث الخثعمية التى كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ينظر إليها ، وهذا حديث ثابت يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بتغطية وجهها ، ولكنه أمر الفضل بأن يغض البصر . والتخريجات الكثيرة حول هذا الحديث تشعر المرء بأن التعصب قد بلغ حده فى هذا الموضوع .

علي بعروب 09-02-2007 10:08 AM

شكرا جزيلا أخي ابو إيهاب . لقد وفيت وشفيت . موضوع رائع جدا وبحث قيم .
أصبح متوفرا لدي بهذه السهولة وقد أمضيت في السابق وقتا طويلا في البحث عنه .

جزاك الله كل خير ..

خالد المصرى 10-02-2007 02:33 PM

شكرا اخى الكريم

بارك الله فيك

وجزاك الله خير الجزاء

اولا اخى الكريم هذا الموضوع فيها خلاف بسيط منذ زمن طويل

وكل ياخذ منه ويرد الا رسول الله

ثانيا ننظر الى علماء الامه من السلف الصالح واصحاب المذاهب

الاربعه المتفق عليها من جميع المسلمين ماذا قولوا

قال ابن القيم

العلم قال الله قال رسوله --------قال الصحابه اولو العرفان

اخى الكريم الحجاب الاسلامى

ثلاثة انواع هم

1--حجاب الاشخااص فى البيوت بالجدار والخدر وامثالها بحيث لايرى الرجال شيئا

من اشخاصهن ولا لبا سهن ولا زينتهن الظاهره والباطنيه ولا شيئا من جسدهن

وقال تعالى \\واذا سالتموهن متعا فسئلوهن من وارء حجاب \\

وقال تعالى \\وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى \\

وهناك الكثير من الادله وكلام العلماء ولكن لا اريد الاطاله

2-- خروجهن من البيوت مستورات \\النقاب \\

قال تعالى \\يدنين عليهن من جلبيهن \\

سئل بن عباس رضى الله عنه قال ان تغطى وجهها من فوق راسها بالجلباب

وتبدى عينا واحده

3- خروجهن مع كشف الوجه واليد \\عند امن الفتنه \\

مره ثانيه عند امن الفتنه وذلك على مذهب الامام ابى حنيفه فقط

خلاف مذهب الامام مالك والامام الشافعى والامام احمد وحتى مذهب بن حزم

تعالى نعرف راى المذاهب الاربعه با ختصار

1-- مذهب الامام مالك

انه لايجوز النظر الى شى من بدن المراه ولا الى الوجه ولا الى الكفين ولا الى غيرها

ولا يجوز للمراه ابداء الوجه والكفين للا جانب وان كل بدن الحره لا يحل لغير الزوج

والمحرم النظر تاى شى منها الا لضروره كالمعالجه والشهاده

\\روح المعانى -- بن المنير المالكى

وقال القاضى ابو بكر العربى فى كتاب \\احكام القران \\

عند قوله تعالى \\اذا سالتمو هن متعا فسئلوهن من وراء حجاب \\

قال هذا يدل على ان المراه جسدها عوره فلا يجوز كشف ذلك الا لضروره او لحاجه

كالشهاده او داء

2-- مذهب الامام الشافعى

انه لا يجوز النظر الى شى من بدن المراه لا الوجه ولا الكفين ولا يجوز للمراه ابداء شى

من بدئها للاجانب

قال الامام النووى --يحرم نطر فحل بالغ الى عورة حره اجنبيه وكذا وجهها وكفيها

عند خوف الفتنه وكذا عند الامن على الصحيح \\نيل الاوطار 2\18 \\

3--مذهب الامام احمد

انه لايجوز النظر الى شى من بدن المراه لا الوجه و لا الكفين ولا يجوز للمراه

ابداء شى من بدنها للاجانب الا لضروره

قال الامام احمد --ظفرها عوره فاذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفيها فانه يصف

القدم واجب ان تجعل لكمها زرا عند يدها \\غايه المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنهى \\

4-- مذهب الامام ابى حنيفه

انه يجوز للمراه كشف وجهها وكفيها \\عند امن الفتنه \\

هذا قول الامام ابى حنيفه رضى الله عنه

وروى ايضا عن ابى حنيفه انه قال يحل النظر الى مواضع الزنيه منها من غير شهوه

وام عند الشهوه فلا يجوز الكشف فكان غض البصر وترك النظر ازكى واطهر

وقال ايضا واما المراه الجميله لا يجوز لها كشف الوجه والكفين \\بدائع الصنائع 5-123\\

وهناك الكثير من الحنفيه على خلاف هذا القول

1-- بن عابدين

تمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال وجهها فتقع الفتنه لانه مع الكشف قد

يقع النظر اليها بشهوه \\بدائع الصنائع 5-125

2-- ابو بكر الجصاص الحنفى

قال ان المراه ماموره بستر وجهها من الاجنبى واظهار الستر

والعفاف عند الخروج لئلا يطمع اهل الريب فيهن \\احكام القران 3- 458\\

الاصل مذهب الامام ابو حنيفه جواز كشف وجه المراه

فى الحالات العامه وجود الامه المسلمه العفيفه فى رجالها ونسائها \\

ويستثنى المراه الجميله التى يجب عليها غطاء الوجه والكفين

واما اذا تغيرت الحاله العامه ولم يؤمن فيها من الفتنه فيجب على المراه تستر

جميع بدنها ووجهها وكفيها

\\سدا للذرائع الفساد وعوارض الفتن \\

اخى الكريم

اما قولك عن حديث الفضل بن عباس فانك لم تقر نص الحديث كله

كان ذلك وقت الحج --

وفى صحيح البخارى من حديث ام المؤمنين عائشه رضى الله عنها قالت

\\قال رسول الله لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين \\

وهذا يعنى ان غير المحرمه تنتقب بان تستر الوجه وتستر اليدين تلبس القفازين

فى الصحيح ايضا من حديث عائشه رضى الله عنها قالت

\\ كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فاذا حاذو بنا سدلت احدنا

جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزو اكشفنا \\

اخى الكريم الادله كثيره جدا جدا واعتقد هذا يكفى ان اردت ادله اخره موجود بعون

الله تعالى

ولكن ملاحظه

قال الامام ابو حنيفه بجواز كشف الوجه واليدين وبعض ذلك خلافه كل العلماء

مع ذلك لم يخط احد فى الامام واصحاب الامام لم يخطوا فى حق احد مما خلاف

الامام وما ذكرت هم ائمة هذه الامه

بالجمله فقد اتفق الفقهاء وجمهور الائمه من السلف والخلف على هذا القول

شيخ الاسلام بن تيميه والامام بن القيم وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب

بن عثيمين وبن باز وبن جبرين وكل رجال اللجنه الدائمه

ولك جزيل الشكر

أبو إيهاب 10-02-2007 05:25 PM

الحبيب / خالد المصرى

هذا ما وجدته عند البحث فى كتب الفقه ، ويمكنك البحث بنفسك للتأكد فى الرابط التالى :::

المحدث - محرك البحث


نتيجة 1 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنفي، الإصدار 1.01 - للحاجة نجاح الحلبي
[متن الكتاب] >> كتاب الصلاة >> الباب الثالث (أحكام الصلاة). >> الفصل الأول: شروط الصلاة
--مزيد-- الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)(4)، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(5).
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة

نتيجة 2 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:@p1- المغلظة:
آ- سترها شرط(1) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلاً بطلت صلاته إن كان قادراً على الستر ذاكراً له، وعليه الإعادة مطلقاً، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفاً

نتيجة 3 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- أمام المرأة الحرة الكافرة: على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين، وقيل: [ص 143] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.@p3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.@p4- مع الرجل

نتيجة 4 من 13
فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة درية العيطة
[كتاب فقه العبادات] >> كتاب الصلاة >> الباب الأول [تعريف،حكم، شروط، وأوقات الصلاة...] >> شروط الصلاة: >> شروط صحة الصلاة
--مزيد-- واجب.
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين (الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وجهها وكفيها والخاتم (تفسير ابن كثير ج 3/ص 283)
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود ليلامس وجهها الأرض

نتيجة 5 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الإصدار 1.05 - تأليف الحاجّة سعاد زرزور
متن الكتاب >> [كتب الفقه] >> كتاب الصلاة [ص 133] >> الباب الثالث (شروط الصلاة)
--مزيد-- العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(6)، وعن أم سلمة رضي اللّه عنها (أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)(7).

نتيجة 6 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الأول >> كتاب التيمم. >> باب صفة التيمم. [ص 332]
--مزيد-- به.
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.

نتيجة 7 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ستر العورة. >> باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
--مزيد-- اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء وإليه

نتيجة 11 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الأول >> كتاب الصلاة >> [مباحث عامة] >> ستر العورة خارج الصلاة
--مزيد-- أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، والذراعين. ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق).

نتيجة 12 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- إحدى روايتين والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة، أما القدم فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصلح أنه عورة.

نتيجة 13 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجل الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف لاوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة





أخى الحبيب /


فى معرض قولك قلت :::

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة خالد المصرى
وكل ياخذ منه ويرد الا رسول الله


وفى تعليقى السابق رقم "4" لم أشر إلا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره فقط ، والذى أريد أن أصل إليه هو عدم فرضية النقاب كما فصلت فى هذا التعليق ، ولقد رددت على موقف السيدة عائشة ، فلترجع إليه .

وكون حديث الفضل هو فى الحج ، فلم أقل غير ذلك ، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشئ ، فلا يمكن أن يكون قد أمر بشئ فرضه الله وينقضه ... وهذا هو مربط الفرس .




وكذلك قلت فى معرض كلامك :::

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة خالد المصرى
\\قال رسول الله لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين \\

وهذا يعنى ان غير المحرمه تنتقب بان تستر الوجه وتستر اليدين تلبس القفازين




وقياسا على ذلك فغير المحرم من الرجال يجب عليه أن يغطى رأسه !!!


نعم ... كان هناك من النساء من يتنقبن ويلبسن القفازات ، كما كان هناك من الرجال من يغطون رؤوسهم ، فالأمر فى الحج أن يتوحد الجميع فى تصرفاتهم بشكل ليس فيه ما يعيب ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب لا من الرجال ولا من النساء أن يكشفوا ما يعتبر بعورة ، أثناء العبادات التى يتواجد فيها الجنسين ، سواء فى الحج أم فى الصلاة .

علي بعروب 11-02-2007 03:25 AM


لا أدري لما يحاول البعض ×××××× التضييق على المرأة . وذلك بتأويل آيات الحجاب . وافتراض صورة للحجاب لا تتفق مع أصول الدين وإنما أفتى بها البعض اجتهادا في ظروف معينة وخلال فترة تاريخية معروفة .

أما أن نفرض على المرأة ××××× فهذا مما يسيء إلى الدين أكثر مما يفيده .

ولي سؤال لهؤلاء ××××××× :
لماذا غض البصر إذا كان حجاب المرأة كما تقولون ؟
ألا ينبغي أن نميز بين الحجاب والخمار والنقاب ؟

سؤال آخر :
لما نطيل الحديث عن الحجاب وقد ابتليت نساؤنا ببلية كبرى وهي ترقيق الحاجبين أو حلقها . في صورة هي المسخ بعينه ؟؟؟.......



قمت بالتعديلات وشطب بعض الكلمات لعدم الخروج عن شروط الخيمة الإسلامية "أبو إيهاب"

خالد المصرى 11-02-2007 01:41 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
الحبيب / خالد المصرى

هذا ما وجدته عند البحث فى كتب الفقه ، ويمكنك البحث بنفسك للتأكد فى الرابط التالى :::

المحدث - محرك البحث


نتيجة 1 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنفي، الإصدار 1.01 - للحاجة نجاح الحلبي
[متن الكتاب] >> كتاب الصلاة >> الباب الثالث (أحكام الصلاة). >> الفصل الأول: شروط الصلاة
--مزيد-- الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)(4)، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(5).
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة

نتيجة 2 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:@p1- المغلظة:
آ- سترها شرط(1) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلاً بطلت صلاته إن كان قادراً على الستر ذاكراً له، وعليه الإعادة مطلقاً، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفاً

نتيجة 3 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- أمام المرأة الحرة الكافرة: على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين، وقيل: [ص 143] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.@p3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.@p4- مع الرجل

نتيجة 4 من 13
فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة درية العيطة
[كتاب فقه العبادات] >> كتاب الصلاة >> الباب الأول [تعريف،حكم، شروط، وأوقات الصلاة...] >> شروط الصلاة: >> شروط صحة الصلاة
--مزيد-- واجب.
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين (الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وجهها وكفيها والخاتم (تفسير ابن كثير ج 3/ص 283)
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود ليلامس وجهها الأرض

نتيجة 5 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الإصدار 1.05 - تأليف الحاجّة سعاد زرزور
متن الكتاب >> [كتب الفقه] >> كتاب الصلاة [ص 133] >> الباب الثالث (شروط الصلاة)
--مزيد-- العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(6)، وعن أم سلمة رضي اللّه عنها (أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)(7).

نتيجة 6 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الأول >> كتاب التيمم. >> باب صفة التيمم. [ص 332]
--مزيد-- به.
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.

نتيجة 7 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ستر العورة. >> باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
--مزيد-- اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء وإليه

نتيجة 11 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الأول >> كتاب الصلاة >> [مباحث عامة] >> ستر العورة خارج الصلاة
--مزيد-- أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، والذراعين. ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق).

نتيجة 12 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- إحدى روايتين والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة، أما القدم فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصلح أنه عورة.

نتيجة 13 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجل الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف لاوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة





أخى الحبيب /


فى معرض قولك قلت :::



وفى تعليقى السابق رقم "4" لم أشر إلا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره فقط ، والذى أريد أن أصل إليه هو عدم فرضية النقاب كما فصلت فى هذا التعليق ، ولقد رددت على موقف السيدة عائشة ، فلترجع إليه .

وكون حديث الفضل هو فى الحج ، فلم أقل غير ذلك ، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشئ ، فلا يمكن أن يكون قد أمر بشئ فرضه الله وينقضه ... وهذا هو مربط الفرس .




وكذلك قلت فى معرض كلامك :::




وقياسا على ذلك فغير المحرم من الرجال يجب عليه أن يغطى رأسه !!!


نعم ... كان هناك من النساء من يتنقبن ويلبسن القفازات ، كما كان هناك من الرجال من يغطون رؤوسهم ، فالأمر فى الحج أن يتوحد الجميع فى تصرفاتهم بشكل ليس فيه ما يعيب ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب لا من الرجال ولا من النساء أن يكشفوا ما يعتبر بعورة ، أثناء العبادات التى يتواجد فيها الجنسين ، سواء فى الحج أم فى الصلاة .


اخى الفاضل

بارك الله فيك

وجزاك الله خير الجزاء

لقد وضعت الكثير من الاداله على وجوب النقاب فى موضوع ضوابط الحجاب

ووجدت ردك عليه وهو نفس هذا الرد

فى هذه الحاله يسعنا مع وسع الذين من قبلنامن الائمه واهل العلم من خلاف

\\واختلاف فى الراى لا يفسد للود قضيه \\

مع اننى لا احب الاختلاف ولكن لا بيد حيله

ولك منى جزيل الشكر

أبو إيهاب 11-02-2007 09:28 PM

الحبيب / خالد المصرى


أكثر الله من أمثالك ، ورزقنا حبه وحب من أحبه .


فعلا أنا أكرر أسئلتى السابقة لأنها تعتمد على ما صح من أحاديث وما صح من نصوص ، وهى أسئلة بدهية ، ولم أجد حتى اليوم ... وقد مضى عليها شهور عدة ... من يقترب منها ويجيب عليها مباشرة إجابة مقنعة ، فاعذرنى لتكرارها .

فمجرد أن رسولنا الذى أرسل رحمة للعالمين ، أباح كشف الوجه واليدين فى أى موقف ، وخصوصا فى العبادات (الحج والصلاة) ، فهذا يدل على عدم فرضية التنقب .

ألا ترى أخى ، أننى أدافع ... بما ورد من صحيح السنة ... عن عدم فرضية النقاب ، لسبب جوهرى !!! ... هذا السبب أن الغالبية العظمى من نساء المسلمين الملتزمات بالحجاب لا يلبسن النقاب ، وتكفيرهن أو تفسيقهن ليس فى صالح الأمة ، ، وهذا التكفير أو التفسيق يحدث بمجرد أن تقول بالفرضية وأنهن يتركن فرضا ... والرسول عليه السلام أباح السفور فى الحج والصلاة لكى لا يحرجهن ، ولكى يعلمن أن هناك متسع فى الدين وأنهن إن لم يتنقبن فالحاجات والمعتمرات والمصليات لا يتنقبن أيضا فى أطهر بقعة وفى أفضل وقت ، وهن بين يدى الله سبحانه وتعالى .

فى أحد الردود على ، قال أحدهم إلتفافا حول فرضية إحرام المرأة فى وجهها وكفيها ، بأن الحجيج مشغولون عن التطلع لبعضهم البعض ... فكان ردى عليه ، أن الرجل هو الرجل والمرأة هى المرأة والشيطان هو الشيطان ، ولو بحثت عن الشيطان فى أماكن اللهو وبين من يشاهدون الخبث لن تجده ، ولكنك ستجده حتما فى دور العبادة وفى مواطن العبادة وحين الذكر وتلاوة القرآن الكريم ، لأن سعادته هى فى صدك عن سبيل الله . وبهذا ستجده فى موسم الحج قطعا . ولا أدل من حديث الخثعمية والفضل بن عباس على ذلك !!!

أبو إيهاب 11-02-2007 09:33 PM

الحبيب / خالد المصرى


أكثر الله من أمثالك ، ورزقنا حبه وحب من أحبه .


فعلا أنا أكرر أسئلتى السابقة لأنها تعتمد على ما صح من أحاديث وما صح من نصوص ، وهى أسئلة بدهية ، ولم أجد حتى اليوم ... وقد مضى عليها شهور عدة ... من يقترب منها ويجيب عليها مباشرة إجابة مقنعة ، فاعذرنى لتكرارها .

فمجرد أن رسولنا الذى أرسل رحمة للعالمين ، أباح كشف الوجه واليدين فى أى موقف ، وخصوصا فى العبادات (الحج والصلاة) ، فهذا يدل على عدم فرضية التنقب .

ألا ترى أخى ، أننى أدافع ... بما ورد من صحيح السنة فقط والتى يلتزم بها الجميع ، حتى لا نتوه فى التضعيف من عدمه ، وتفسير كل جماعة للجلباب والنقاب والحجاب بما تراه ... عن عدم فرضية النقاب ، لسبب جوهرى !!! ... هذا السبب أن الغالبية العظمى من نساء المسلمين الملتزمات بالحجاب والقانتات والذين يخشون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، لا يلبسن النقاب ، وتكفيرهن أو تفسيقهن ليس فى صالح الأمة ، ، وهذا التكفير أو التفسيق يحدث بمجرد أن تقول بالفرضية وأنهن يتركن فرضا ... والرسول عليه السلام أباح السفور فى الحج والصلاة لكى لا يحرجهن ، ولكى يعلمن أن هناك متسع فى الدين وأنهن إن لم يتنقبن فالحاجات والمعتمرات والمصليات لا يتنقبن أيضا فى أطهر بقعة وفى أفضل وقت ، وهن بين يدى الله سبحانه وتعالى . كما أنوه بأنى لست ضد النقاب فلتلبسه من تشاء ، ولكنى ضد القول فقط بفرضيته .

فى أحد الردود على ، قال أحدهم إلتفافا حول فرضية إحرام المرأة فى وجهها وكفيها ، بأن الحجيج مشغولون عن التطلع لبعضهم البعض ... فكان ردى عليه ، أن الرجل هو الرجل والمرأة هى المرأة والشيطان هو الشيطان ، ولو بحثت عن الشيطان فى أماكن اللهو وبين من يشاهدون الخبث لن تجده ، ولكنك ستجده حتما فى دور العبادة وفى مواطن العبادة وحين الذكر وتلاوة القرآن الكريم ، لأن سعادته هى فى صدك عن سبيل الله . وبهذا ستجده فى موسم الحج قطعا . ولا أدل من حديث الخثعمية والفضل بن عباس على ذلك !!!

خالد المصرى 12-02-2007 01:42 PM

شكرا اخى الكريم

بارك الله فيك

اذكر لك قصه فى بداية التزامى كنت اجلس مع شيخ كبير فى مصر

وجاء له السؤال التالى شاب يسال الشيخ انى اعمل فى مكان لا يقبل

صاحب العمل باللحيه فما الحل هل اترك العمل

قال الشيخ ان جمهور العلماء يقولون ان اللحيه سنه مؤكده ومذهب

الامام ابى حنيفه يقول سنه واجبه خذ بقول الامام ابى حنيفه حتى يجعل

الله لك مخرجا وتجد عمل افضل تقدر فيه طاعة الله حسب ما تحب واكثر

من الدعاء سوف يجعل الله لك مخرجا

وانتظر انا على احر من الجمر حتى نهاية الدرس كيف يقول الشيخ

هذا الكلام وكيف ناخذ براى ابو حنيفه وقد عرف عنه انه فى كثير من

الاشياء مخالف الى جمهور العلماء فى هذه المساله وايضا فى مسالة

\\النقاب \\ هو الوحيد من كل ائمة العلم الكبارالذى قال بالحجاب

ماذا كان رد الشيخ

قال لى كم حضرت من الدروس قلت كذا وكذا وكذا

قال لى حاول ان تنسى كل ما تعلمت وتذكر اهم درس

اولا لا تسف امر واحد من اهل العلم ابدا فلو جلست عمرك

كله تدرس لن تصل الى جزء من علمهم وتسف راى عالم

لايدل الا على الجهل التام فلو درست وعرفت مقدار التعب

فى تحصل الله ما تجرات على عالم شرعى كان من كان

ثانيا -ان الامر فيه سعه لله الحمد

والمساله ليست ان تلبس النقاب او تلبس الحجاب فى كل الحالتين

هى تعبد الله بهذا او هذا

واما تكفيرهن او تفسيقهن هذا انسان ضيق الافق وقليل العلم

وبنسبه الى قولك انك ضد القول بفرضتية النقاب

هذا ايضا خطا والله العلم ان من قال بفرضية النقاب

ائمه كبار من ائمه المهدين ونحن على اثر هولاء العلماء

نسير واياك ان تقول انك تتلكم بحديث رسول الله فقط بدون

كلام الائمه اعتقد انك لم تدرس علم الجرح والتعديل واصول

الحديث واللغه واصول الفقه وتعلم الناسخ والمنسوخ --

ولكن تاخذ بكلام عالم كبير من قال بهذا الكلام فى هذا

العصر العلامه الكبير الالبانى رحمه الله وقد قال بفرضية الحجاب

وكان العلامه بن باز وبن عثيمين رحمهما الله قد قالوا بفرضية النقاب

كما قلت الامر فيه سعه وخذ بما يرتاح له ضميرك ---

وبنسبه لموضوع الحج اذكر ان الدكتور على جمعه مفتى مصر

قال لم يذكر فى التاريخ منذ فتح مكه حتى اليوم حاله واحده

من الاحتكاك او التحرش بين الرجال والنساء وهذا من فضل

الله وكرامة البيت الحرام وكل حتى الان يذكر قصة

\\اساف ونائله \\وكما فعل الله بهم

اخى الكريم

وبعد كل ذلك ياتى \\ا×××××××\\

يقول عاوزنا تلبسوا المراه ×××××××××××××××

فاننى اقول عليه ×××××××××××××××
وقول ×××××××× الفرق بين الحجاب والنقاب ليس بكثير اولا

××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××× وكما قال رسول الله فى الصحيح

\\ان احدكم ليقول كلمه لا يلقى له بال تقذف به سبعين خريف

فى النار \\فقال معاذ بن جبل وهل ندخل النار بحصاد السنتنا

قال رسول الله ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار

الا من حصاد السنتهم \\

××××××××××××

هذا دين قال الله قال رسول الله قال الصحابه قال اهل العلم

ليس هناك راى احد ----

قال الامام ابى حنيفه ان كان رايى يخالف حديث ضعيف

فخذوا بالحديث واضربوا برايى عرض الحائط

قال الامام مالك --الكل ياخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر

يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الامام الشافعى اننى برى من كل من قال الشافعى وترك

كتاب الله وحديث رسول الله

قال الامام احمد من اخذ برايى بدون ان يعرف الدليل

فقد ضل وخاب

××××××××××××

××××××××××××××××××

\\قل بالله واياياته ورسوله كنتم تستهزءون 0لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم \\التوبه65-66

وسبب نزول هذه الايه كان فى المجلس فيها جماعه من المنا فقين وجماعه من الصحابه

فقال احد المنافقين ما راينا مثل قرائنا هولاء ارغب بطونا وضحكوا على هذا القول

فنتزل هذا الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها امر الرسول الناس بالرحيل

اخذ جماعة الصحابه زمام الناقه وهم يبكون يقولوا يا رسول الله كانا نضحك والرسول

يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يا رسول الله استفغر لنا والرسول يقول

لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم \\وبعد ذلك انزل الله ايات فى ذم المنافقين وعن الصحابه

انزل الله \\والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن

المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطعيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله

ان الله عزيز حكيم \\ الله يقول هذا صفات المؤمنين

قال بن كثير فى تفسيره

تدل على ان الاستهزاء بالله كفر وان الاستهزاء بالرسول كفر وان الاستهزاء بايات الله

كفر فمن استهزاء بواحد من هذه الامور فهو مستهزى بجميعيها والذى حصل من هولاء

المنافقين انهم استهزاء بالرسول وصحابته فنزلت الايه

اخى الكريم ابو ايهاب

كنت اتوقع منك ان ترد ×××××××××

×××××××××××××××

ولكن خذ قول الاعمش افضل

×××××××××××××××××

الف شكر اخى الفاضل


بارك الله فيك

واسف على التطويل

واسف ابضا على العصبيه فى الجزء الاخير من الموضوع

ولكن السكت عن الحق شيطان اخرس

ولك منى جزيل الشكر



لقد عدلت فى تعليقك فقد خلطت الطيب بالفاسد والذى لا يتفق مع شروط الخيمة ، وأعلمك ... إذا كنت لم تلاحظ ... أنى قد علمت على الكلمات النابية للجميع ، كما أنى أنذرك بعدم تكرار هذا الأسلوب فى التخاطب فى الخيمة الإسلامية . "أبو إيهاب"

أبو إيهاب 12-02-2007 08:00 PM

الحبيب ، خالد المصرى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ما جاء فى تعليقك ويخصنى ارد عليه يالآتى :::


1 - لا أحب أن يتحول النقاش إلى أمور شخصية ، وأحب أن يكون التركيز على الموضوع فقط ، ولذلك سأختصر فى الرد .


2 - بخصوص ما جاء فى تعليقك عنى ، فأنا والحمد لله غير ذلك ، وأحترم كل العلماء ، ولا أتفوه بكلمة إلا بعد دراسة كل الآراء ، بحيث لا أضع نفسى مكان المفتين ، بل تابعا لمن يقنعنى من الكتاب والسنة .


3 - موضوع التحرش الجنسى الذى قال به فضيلة "د. على جمعة" والحمد لله صحيح ، ولكن مداخل الشيطان كثيرة ، والنظرة من سهام إبليس ، وفتنة الرجال للنساء موجودة ، وفتنة النساء للرجال موجودة ..
وفى جميع الأحوال ، فالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ، وهو الذى يؤخذ به ، والتخريجات المختلفة كلها اجتهادات لا ترقى لقوة النص .

الحقيقة. 13-02-2007 02:33 PM

بارك الله فيك وزادك الله علماً ..

كثرة المداخلات ولكن لابأس ,فنحن طلبة علم ونستفيد من بعضنا -ونسأل الله التوفيق -


إقتباس:

إلتفاف البعض حول حديث الخثعمية التى كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ينظر إليها ، وهذا حديث ثابت يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بتغطية وجهها ، ولكنه أمر الفضل بأن يغض البصر .

أسمح لي بدقائق من وقتك شيخنا ..-فالنقف مع حديث الخثعميةبودي يا شيخنا لو تذكر لنا حديث الخثعمية بنصه بارك الله فيك - فضلاً منك لاأمر -

إقتباس:

الأحاديث التى وردت فى إحرام المرأة بعدم التنقب وبعدم لبس القفازين ، أعتقد أنه لا يمارى فيها أحد .
إذا كان كذلك ... فهل يعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بأن يكون إحرامها بنقض فرض أمام مجموعة من الرجال ؟؟؟
كذلك أيعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض فرض ورد بالكتاب الكريم ، وهو المكلف بأن يشرح لنا ما نزل إليه ؟؟؟
أما حديث عائشة -رضي الله عنها -(في الحج فهنا واجبين تعارضا واجب تغطية الوجه على المؤمنة ,وواجب كشفه على المحرمة ,فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها ,وإذا لم تكن بحضرة أجنبي عنها كشفته وجوباً ..)

أبو إيهاب 14-02-2007 08:24 PM

الحبيب / الحقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1 – حديث الخثعمية :::

أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلا وضيئا ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها ، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل ، فعدل وجهه عن النظر إليها ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : ( نعم ) .
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح




2 – بخصوص ألا تنتقب المرأة فى الحج ، فعندى سؤال ... هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو لكى لا تلبس النقاب أمام النساء ، أم أمام الرجال ؟؟؟ وهل تنتقب المرأة أصلا أمام النساء ، حتى تنفذ المرأة أمر عدم التنقب أمامهن ثم إذا رأت الرجال وضعته على وجهها ؟؟؟


3 – أرجو إن تقرأ تعليقى رقم ( 4 - بند 2 ) بخصوص تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفعل السيدة عائشة رضى الله عنها .

الحقيقة. 15-02-2007 02:51 PM

ارك الله فيك شيخنا ..وزادك الله علماً ..

الان أمامنا حديث الخثعمية ..بنص صحيح ..

إقتباس:

أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلا وضيئا ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها
شيخنا الفاضل / هل في الحديث ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة الوجة ؟؟؟
دلالة صريحة ؟؟؟



شيء آخر من راوي الحديث ؟؟أليس عبد الله بن عباس ؟؟؟


إقتباس:

هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو لكى لا تلبس النقاب أمام النساء ، أم أمام الرجال ؟؟؟

الأمر يا شيخنا يتعلق بالإحرام ..ففي الإحرام لايغطى الوجه ..إلا في حال وجود رجال فهنا نعمل

الأصل ..بدليل أن في حديث عائشة -رضي الله عنها :" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا كشفناه)...فهذا دليل صريح على وجوب التغطية ..وأنه في حضرة الرجال كن يغطين وجوههن ...


شيء آخر عندما جاء الأمر بأن "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة

ولا تلبس القفازين" دليل قوي على أنها في الأصل تغطي وجهها وحديث عائشة دليل على إعمال الأصل حال وجود رجال ..



ولو سلمنا بما يقول من يبيح كشف الوجه ..فماذا سيفعل بحديث الأفك وهو صريح ..

وفقك الله شيخنا وسدد خطاك

أبو إيهاب 16-02-2007 03:33 AM

إقتباس:
بارك الله فيك شيخنا ..وزادك الله علماً ..

الان أمامنا حديث الخثعمية ..بنص صحيح ..

أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلا وضيئا ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها

شيخنا الفاضل / هل في الحديث ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة الوجة ؟؟؟
دلالة صريحة ؟؟؟ إقتباس:



أرجو أن تدلنى على معنى "وضيئة" وكيف عرف راوى الحديث بأنها وضيئة .

وكذلك أرجو أن تدلنى على أى شئ كان الفضل ينظر ، وما الذى أعجبه ؟ وما هو الذى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى هذا الموقف ؟؟؟ ألم يحول نظر الفضل إلى الناحية الأخرى ؟؟؟ ولماذا ؟؟؟



وأما بالنسبة للسيدة عائشة رضوان الله عليها ، فكما سبق أن ذكرت ، فالعادة لا تتغير فى يوم وليلة ، ومن سنن الهدى أن الأمر يؤتى منه ما استطعنا ، كما ورد بالحديث .



وآسف للتكرار ... فأنا لا أنهى المرأة بأن تنتقب ، والذى أقول به هو أن النقاب ليس بفرض ، ولا يعقل أن تأمر المرأة بنقض فرض فى الحج والصلاة .
وبذلك فلا لوم على من لا ترتدى النقاب ولها فى ذلك متسع من الشرع .

الحقيقة. 18-02-2007 01:23 PM

الحمد لله ..

الآن وصلنا إلى نقطة مهمة ...

قوله "وضيئة .." هذه الكلمة هي أقوى دليل لمن يبيح كشف الوجه..؛ولكن لو رجعنا لكتب الغة لوجدنا أن الوضاءة هي :الحسن والنظافة ..
وبناء على المعنى اللغوي وكلام العرب حيث ان العرب عندما يكون الوصف للوجه يوصف بالجمال بالملاحة ..


فكلمة وضيئة لاتدل على أنها كاشف الوجه دلالة صريحة فالحديث إذن محتمل وليس نص قاطع بدليل :
تأول العلماء بكون الفضل كان ينظر لقوامها وحسن واعتدال جسمها ..
وجاء في بعض الروايات أنها حسناء فالحسن والوضاءة معرفته لاتستلزم كشف الوجه..
(( ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصداً لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها. إلى أن قال: (مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة وذلك لحسن قدها وقوامها وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط، كما هو معلوم ولذلك فسر ابن مسعود (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب. قول الشاعر:

طافت أمامة بالركبان آونة>>>> ياحسنها من قوام ما ومنتقبا



فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب لا منكشفاً.

الوجه الثاني: أن المرأة محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها وعليها ستره من الرجال في الإحرام، كما هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن.

ولم يقل أحد أن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي الله عنهما والفضل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إليها وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد فكشفها عن وجهها إذاً لإحرام لا لجواز السفور؛ إلى أن قال: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة كما ترى وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها).انتهى.العلامة الشنقيطي ..


أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه ولم يقره فهذا دليل على أنه ليس مباح ..وإلا لما صرف وجهه ..

فالحديث محتمل وليس نص قاطع وعليه يضعف استدلالكم بهذا الحديث

بل عليكم إثبات الجمع بينه وبين حديث عائشة السابق معنا..الذي هو صريح أنهن حال مرور الرجال بمحاذاتهن حال الإحرام يسدلن الخمار على وجوههن...فكيف تأتي امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقابله وهي كاشفة الوجه ......

فاستدلالكم بهذا الحديث الصحيح غير الصريح لما تذهبون إليه يضعف الاستدلال ..

وفقنا الله وإياكم للهدى وطريق الحق

أبو إيهاب 18-02-2007 08:01 PM

لقد وصفنا العليم القدير فى كتابه المنزل وهو سبحانه أعلم بنا ".......... وكان الإنسان أكثر شئ جدلا" ، ولهذا فسأظل وستظل نجادل دون الوصول للحق ، إلا أن يتغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمة من عنده ... ولذلك فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد ، وأن يبصرنا بالحق ، وسأعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ترك المراء .

الحقيقة. 24-02-2007 09:47 AM

الفاضل / أبو إيهاب ..زادك الله علماً ..

لماذا ؟؟؟نحن هنا طلبة علم نفيد ونستفيد ..وليس من باب المراء والجدل هداك الله ..

المهم أخوتي الأكارم هذا الحديث وهو حديث الخثعمية هو أقوى أدلة من يبيحون كشف الوجه وكما ترون هو حديث صحيح غير صريح بل محتمل ..وبعد النظر ليس فيه دليل ,لأن الوضاءة في لغة العرب لاتكون في الوجه ..

سبق وأشرت لحديث الأفك ..أرجو التركيز وقراءته ليعلم الجميع أن كشف الوجه مخالف لنصوص الشرع ..

الحديث صحيح :
قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-(وكان صفوان بن المُعطّل السُّلمي ثم الذَّكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حيث رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي)...

قال الشيخ محمد المنجد : جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث الإفك الطويل المشهور .. وفيه: (وكانوا في سفر في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت عائشة لتقضي حاجتها، وتبحث عن عقد لها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير الجيش، فأخذوا بهودج عائشة ليرفعوه على البعير، ولم تكن موجودة داخل الهودج لذهابها، فأخذوا برأس البعير وانطلقوا به، ورجعت إلى العسكر، وما فيه من داعٍ ولا مجيبٍ، قد انطلق الناس، قالت رضي الله عنها: فتلفعت بجلبابي، ثم اضطجعت في مكاني، إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان امرءاً يثقل عليه النوم، فيستيقظ متأخراً -ولأجل ذلك كان يستفاد منه أنه كان يسير وراء الجيش يتفقد الأغراض الضائعة، فيحملها لأصحابها في الجيش- تقول: إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل السلمي ، وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته، فلم يبت مع الناس، فرأى سوادي، فأقبل حتى وقف عليَّ فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يفرض علينا الحجاب .. مرت فترة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين كان الحجاب غير واجب، وهذا من حكمة الله في التدرج في التشريع. قالت: وكان قد رآني قبل أن يفرض الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه -أي: وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون- فخمرت وجهي بجلبابي). احفظوا هذه العبارة لكي تضعوها سهماً تخزقون به أعين دعاة التحرر والسفور والتبرج، الذين ما فتئوا يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بجميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، اجعلوا هذا النص من عائشة سهماً تخزقون به عيونهم، قولوا لهم: إن عائشة قالت في صحيح البخاري : إن صفوان كان قد رآها قبل آية الحجاب، وفي غزوة بني المصطلق في حادثة الإفك، قالت عائشة لما عرفت بوجود صفوان : فخمرت وجهي بجلبابي؛ دلالة على أنها تفهم تماماً وجوب تغطية وجهها.

وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة .. أسألكم بالله لو كان كشف الوجه جائزاً فلماذا يأمره بالذهاب والنظر إلى وجهها؟ أفلا ينظر إليها في الشارع؟ أفلا ينتظرها حتى تخرج من البيت فيسير مقابلاً لها ليرى وجهها؟ فلماذا يقول عليه الصلاة والسلام: (اذهب فانظر إليها)؟ فإن قلت: يقصد الشعر والذراعين. أقول لك: إنه عليه الصلاة والسلام قال: (اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً) أي: إن أعين نساء الأنصار كان فيها شيء من الصغر، فقال: (اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً) وأين العينين؟ هل هن في الشعر أم في الذراعين أم في القدمين أم في المؤخرة؟ إن العينين في الوجه. ولماذا كان بعض الصحابة يختبئ للمرأة التي يريد خطبتها حتى يراها وهي غير عالمة؟ ولو كان كشف الوجه جائزاً فلماذا يختبئ؟ لماذا يكلف نفسه عناء الاختباء؟ كان عليه أن يسير في الشارع فينظر إليها. إذاً: كان الوجه يجب ستره،كذا فهمن، وكذا عملن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: (اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما) فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك -أي: أن يطلع هذا الرجل على ابنتهما في البيت- قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، اكشف الغطاء وانظر إليَّ، وإلا فأنشدك -غلظت عليه- إن كان لم يأمرك، فإني أحرج عليك النظر. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها، ثم ذكر من موافقتها -أي: من طوعها- لزوجها وحسن تعاملها معه.........)

هل يملك من يبيح كشف الوجه أدلة قوية كهذه ...؟؟؟؟؟

الحمد لله والله أعلم ..

Orkida 24-02-2007 11:31 AM

هذا يعني أن النقاب واجب ..؟؟؟
ولكن من تركه ماهي عاقبته أبي الفاضل أبو إيهاب أختي الحبيبة الحقيقة. ..؟؟؟

دمتم بخير وعافية وزادكم الله علما وغفر لنا ماتقدم وما تأخر يارب..

أبو إيهاب 24-02-2007 11:57 AM

ابنتنا / orkida

لقد قال علماء كثيرون ، وأنا أتبع أدلتهم ، بأن النقاب ليس بواجب "أى فرض" . والظاهر أنك لم تتبعى الحوار من أوله .

الحجاب واجب وشرع وتقرب لله سبحانه وتعالى ، ولكن النقاب ليس بفرض .

ولذلك ، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بخلافه فى أى موقف (أى أمر بعدم التنقب) ، وبالذات فى مواقف العبادة التى يختلط فيها الرجال والنساء ، وهى الحج والصلاة ، فلا تثريب ، بإذن الله على من لا ترتدى النقاب ... وهذا ما أدين به أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة .

الحقيقة. 24-02-2007 02:43 PM

إقتباس:

لقد قال علماء كثيرون ، وأنا أتبع أدلتهم ، بأن النقاب ليس بواجب

أختي الغالية أوركيدا ...

لقد قال تعالى " (َقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

(
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
)


تغطية الوجه واجبة بل عبادة من العبادات الشرعية والمبيحين كشف الوجه لايملكون أدلة صحيحة صريحة ومستعدة أن أكمل معك الموضوع وأحضري اي دليل من أدلة المبيحين كشف الوجه وسأريكِ خطأ استدلالهم ...وأعيد الحجاب عبادة ومن أعرض عن أمر الله فهو معرض نفسه للعقاب ...ضعي يدكِ بيدي لنصل إلى الحق ...بإخلاص وتجرد ...

أبو إيهاب 27-02-2007 06:36 AM

ابنتى / الحقيقة

ردا على تعليقك رقم (20)

1 – أبدأ بعتاب سائلا ، لماذا كلما ضاق صدرنا بالنقاش نلجأ إلى كلمات غير لائقة ونضع آراءنا لتخزق عيون الآخرين ؟ والعلماء الأتقياء لم يهاجموا معارضيهم فى الرأى .

2 – كنت أفضل ألا أعيد النقاش وأترك لكل قارئ أن يقتنع بما يراه ، ولكنى شعرت بالإلتفاف حول الأمور الواضحة لنطوعها لما نريد أن نتبناه ، فحديث الخثعمية ، يعتبر قرينة ، ولا يطلب فى تصوير موقف أن يكون هناك نص بأن الوجه مغطى أو مكشوف وليستدل كل بما يراه ويقتنع به . وهذا الموقف ليس هو العمدة التى يعتمد عليها من لا يعتبرون النقاب فرض ، كما تلوحين فى كلامك .

3 – فى معرض كلامك تطلبين النص ، والنص واضح فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج وفى الصلاة ، ولكنا نتغافل عن ذلك لنطوع الأمور لما نريد ، وحجة رسول الله التى قال فيها "خذو عنى مناسككم" ، والإحرام من المناسك ، كانت فى السنة العاشرة بعد الهجرة فى الحجة الوحيدة للرسول ، حجة الوداع ، أى بعد أربعة سنين من غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك الذى كان فى شهر شعبان من السنة السادسة للهجرة ، والشرع لا يؤخذ من تصرف أحد ولكن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خصوصا إذا كان أمر الرسول متأخرا عن التصرف .

4 - هل فيما استشهدت به شئ غير حديث لرسول الله صلى الله عله وسلم لا يطعن فيه أحد ، وموقف يفسره الكثيرون دون التخريجات التى تلتف حوله ، وهو موقف ابن عم رسول الله فى حديث الخثعمية ونص حديث الرسول هو الذى يعضد مفهومنا له ، لا العكس .

5 – أكرر وأكرر ... هل لو كان وجه المرأة عورة ، ألا يكون الأمر بألا تنتقب شئ غريب ؟! ... حاشا لله أن يكون ذلك .


وسأذكر لك بعضا من علماء السلف ... الذين تريدين أن تخزقى أعينهم (سامحك الله وغفرلك) ... كلهم قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة :::

أبو الوليد الباجى (ت سنة 494 هـ) ... فى كتاب المنتقى شرح الموطأ
السرخسى (ت سنة 490 هـ) ... فى كتاب المبسوط
الميرغينالى (ت سنة 593 هـ) ... فى كتاب الهداية
الإمام مالك (ت سنة 179 هـ) ... فى الموطأ
ابن رشد (ت سنة 595 هـ) ... فى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن عبد البر ... فى كتابى الكافى والتمهيد
الإمام الشافعى (ت سنة 204 هـ) ... فى كتاب الأم
الشيرازى (ت سنة 476 هـ) ... فى كتاب المهذب
النووى (ت سنة 676 هـ) ... فى المجموع
الخرقى (ت سنة 341 هـ) ... فى مختصر الخرقى
ابن قدامة (ت سنة 620 هـ) ... فى كتاب المغنى وذكر فى كتابه أن من قال بأن الوجه والكفين ليسا بعورة """أبو حنيفة .. ومالك .. والأوزاعى .. والشافعى .. هذا فضلا عن الإمام أحمد"""
ابن حزم (ت سنة 456 هـ) ... فى كتاب المحلى
البغوى (ت سنة 516 هـ) ... فى كتاب شرح السنة
ابن بطال (ت سنة 449 هـ) ... من علماء الحديث الكبار ، له شرح مخطوط لصحيح البخارى وكثيرا ما نقل عنه الحافظ بن حجر فى كتابه فتح البارى
القاضى عياض (ت سنة 544 هـ)
ابن دقيق العيد (ت سنة 702 هـ)
الإمام الطبرى (ت سنة 310 هـ) ... فى التفسير
وأخيرا الإمام الألبانى ... فى كتاب الرد المفحم

الحقيقة. 27-02-2007 09:36 PM

لاإله إلا الله ..
شيخنا الفاضل بارك الله فيك وزادك الله علماً ..



إقتباس:

أبدأ بعتاب سائلا ، لماذا كلما ضاق صدرنا بالنقاش نلجأ إلى كلمات غير لائقة ونضع آراءنا لتخزق عيون الآخرين ؟ والعلماء الأتقياء لم يهاجموا معارضيهم فى الرأى .

لك الحق لأنكم بارك الله فيكم لم تقرأ ممن نقلت الكلام فالقول قول شيخنا محمد صالح المنجد حفظه الله -نقلته بنصه ....وقد توقعت أن يثير حفيظة من يقولون بإباحة كشف الوجه ..


إقتباس:

أكرر وأكرر ... هل لو كان وجه المرأة عورة ، ألا يكون الأمر بألا تنتقب شئ غريب ؟! ... حاشا لله أن يكون ذلك .

شيخنا الفاضل بارك الله فيك قلتها
إقتباس:

ألا يكون الأمر بألا تنتقب
تنتقب وليس تغطية وهناك فرق ولبيب مثلك لايخفى عليه ذلك ..
وحديث أمنا واضح فهم إذا حاذوهم الرجال غطوا وجوههم والشاهد أنهن يكشفنها حال عدم وجود رجل ..يا شيخ كيف غابت عنك صراحة الحديث ووضوحه ..

إقتباس:

هل فيما استشهدت به شئ غير حديث لرسول الله صلى الله عله وسلم لا يطعن فيه أحد ، وموقف يفسره الكثيرون دون التخريجات التى تلتف حوله ، وهو موقف ابن عم رسول الله فى حديث الخثعمية ونص حديث الرسول هو الذى يعضد مفهومنا له ، لا العكس
بارك الله فيك ..شيخنا لماذا قال :وضيئة ولم يقل جميلة أو مليحة ..هم عرب أقحاح فصحاء ولكل كلمة عندهم معنى ..فتنبه ..
رجعت لكتاب فقه اللغة لأجد أن الوضائة لاتكون في الوجه ...إن كنتم تتأولونه ونحن نتأوله فالحديث إذن غير صريح ..


إقتباس:

وحجة رسول الله التى قال فيها "خذو عنى مناسككم" ، والإحرام من المناسك ، كانت فى السنة العاشرة بعد الهجرة فى الحجة الوحيدة للرسول ، حجة الوداع ، أى بعد أربعة سنين من غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك الذى كان فى شهر شعبان من السنة السادسة للهجرة ، والشرع لا يؤخذ من تصرف أحد ولكن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خصوصا إذا كان أمر الرسول متأخرا عن التصرف
كأنكم بارك الله فيكم تشيرون للنسخ ..أين الدليل على النسخ ..لاتقل التأخر ..فهناك ما ينقضه ..

حديث الأفك صريح جداً ..ولايوجد ما يدل على النسخ ..فكيف تفعل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم شيء مخالف لما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ,, وتذكر شيء يا شيخ عائشة -رضي الله عنها كانت حينها صغيرة ..!!!!

ا/ا من نقلت من العلماءالأجلاء :
من السهل سرد الأسماء ولكن هل تتمكن بارك الله فيك من أن تأتي بالقول لكل واحد منهم ..بالصفحة والنص ..وانهم آخر ما قال ؟؟؟؟؟

أرجوك شيخنا فاليكون حوارنا بتجرد ومنهجية ..وإخلاص للوصول إلى الحق ..فنحن اصحاب رسالة ..
ما زال لدينا المزيد من الأدلة ...
.

أبو إيهاب 28-02-2007 07:34 AM

ابنتى / الحقيقة


1 - أعتذر لك لأنك غير مدانة بالقدر الذى يدان به عالمنا الجليل / محمد صالح المنجد ، فهو قد سقط فيما لا يجوز أن يسقط ، فيه ، وإدانتك أنت فى أنك نقلت مثل هذا الكلام دون التعليق عليه برفضه .


2 - بخصوص الكتب التى ذكرتها ، فأنا يا ابنتى لست مدلسا والحمد لله ، ولا أزكى نفسى ، وإذا كان أى منها متاح لديك فلتراجعيه بنفسك لتتأكدى .


3 - أصبح البحث فى مثل هذه الكتب ميسرا على الإنترنت فى كثير من المواقع الإسلامية ، وإذا كنت فعلا مهتمة للوصول للحق فعليك بالبحث فيها .


4 - مسألة النقاب والعدول عنه بالإسدال ، غير مفهومة ، فكليهما تغطية للوجه ، ولم يرد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر بالإسدال ، ولكنه تصرف يمكن للبعض الأخذ به ، ويمكن لآخرين عدم الأخذ به ، لأنه ليس تشريع . فعدم التنقب ملزم ، والإسدال غير ملزم لأنه لم يرد فى الحديث . وكون أن الإسدال كان يحدث فى حضرة رسول الله كما ورد ببعض الأحاديث عن السيدة عائشة ، فإن دل ذلك على إقرار رسول الله ، فعدم تعميم أمره على بقية النساء ، يعنى أن الإسدال من عدمه أمر إختيارى وليس بفرض . وسأظل أدور وأكرر ... هل تـُأمر المرأة بأن تأتى بمنكر فى عباداتها ؟؟؟


[ عن ] عائشة قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت
الراوي: - - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 4/212

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:34 AM

:: النقاب في أربعين تفسيرًا للقرآن العظيم ::

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بوجوب ستر الوجه بينما ذهب البعض إلى القول باستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب ، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات ؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن النقاب ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون وأنه دخيل على المسلمين ولم يَقُل به أحد من أهل العلم . فمن هؤلاء المفسرين :

1- المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما :
قال في قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )) اهـ . الطبري ( 19 / 181 ) وسيأتي بعد قليل .

2ـ المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ :
قال في تفسير قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها )) اهـ . ( تفسير يحي بن سلام ) ( 2 / 738 ) ط : دار الكتب العلمية 2004م .

3ـ إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )) اهـ ثم ذكر من قال ذلك . (جامع البيان في تفسير القرآن ( 19 / 180 ـ 182 ) .

4ـ المفسر العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص رحمه الله ت 370 هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أورد بعض الآثار المتقدمة عن ابن عباس وأم سلمة وعبيدة والحسن ثم قال : (( قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء )) اهـ . ( أحكام القرآن ـ 5 / 244 ـ 245) .

5ـ المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ت 489هـ :
قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي : يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م .

6ـ المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ :
قال : (( { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 )

7ـ المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ :
قال : (( { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر { ذلك أدنى أن يعرفن } أنهن حرائر { فلا يؤذين } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ .

8ـ المفسر الإمام الزمخشري رحمه الله ت 538هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ومعنى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخينها عليهنّ ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الأماء الأردية والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُهَبن فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير الكشاف ـ 3 / 246) ط دار المعرفة بيروت .

9ـ المفسر العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ت 543هـ :
(( اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي يستر به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنه الرداء ، وقيل : إنه القناع . قوله تعالى : { يدنين عليهن } قيل : معناه تغطي به رأسها فوق خمارها . وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته ، وجاءت هذه الزيادة عليه واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه وهو قوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } والظاهر : أن ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار فدل على أنه أراد تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين حاسرات أو بقناع مفرد يعترضهن الرجال فيتكشفن ويكلمنهن ، فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام والاعتماد بالإذاية )) اهـ . (أحكام القرآن ـ 3 / 1586) ط دار الجيل بيروت بتحقيق علي محمد البجاوي ط 1988م .

10- المفسر العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله ت 546هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ؛ فيعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت الآية بسبب ذلك ، والجلباب : ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها ، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه وقوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن } أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الدرة محافظة على زي الحرائر ، وباقي الآية ترجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى )) اهـ . ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ ج13/ 99 ، 100 ) .

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:35 AM

:: النقاب في أربعين تفسيرًا للقرآن العظيم ::

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بوجوب ستر الوجه بينما ذهب البعض إلى القول باستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب ، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات ؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن النقاب ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون وأنه دخيل على المسلمين ولم يَقُل به أحد من أهل العلم . فمن هؤلاء المفسرين :

1- المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما :
قال في قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )) اهـ . الطبري ( 19 / 181 ) وسيأتي بعد قليل .

2ـ المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ :
قال في تفسير قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها )) اهـ . ( تفسير يحي بن سلام ) ( 2 / 738 ) ط : دار الكتب العلمية 2004م .

3ـ إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )) اهـ ثم ذكر من قال ذلك . (جامع البيان في تفسير القرآن ( 19 / 180 ـ 182 ) .

4ـ المفسر العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص رحمه الله ت 370 هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أورد بعض الآثار المتقدمة عن ابن عباس وأم سلمة وعبيدة والحسن ثم قال : (( قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء )) اهـ . ( أحكام القرآن ـ 5 / 244 ـ 245) .

5ـ المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ت 489هـ :
قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي : يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م .

6ـ المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ :
قال : (( { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 )

7ـ المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ :
قال : (( { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر { ذلك أدنى أن يعرفن } أنهن حرائر { فلا يؤذين } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ .

8ـ المفسر الإمام الزمخشري رحمه الله ت 538هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ومعنى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخينها عليهنّ ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الأماء الأردية والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُهَبن فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير الكشاف ـ 3 / 246) ط دار المعرفة بيروت .

9ـ المفسر العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ت 543هـ :
(( اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي يستر به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنه الرداء ، وقيل : إنه القناع . قوله تعالى : { يدنين عليهن } قيل : معناه تغطي به رأسها فوق خمارها . وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته ، وجاءت هذه الزيادة عليه واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه وهو قوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } والظاهر : أن ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار فدل على أنه أراد تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين حاسرات أو بقناع مفرد يعترضهن الرجال فيتكشفن ويكلمنهن ، فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام والاعتماد بالإذاية )) اهـ . (أحكام القرآن ـ 3 / 1586) ط دار الجيل بيروت بتحقيق علي محمد البجاوي ط 1988م .

10- المفسر العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله ت 546هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ؛ فيعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت الآية بسبب ذلك ، والجلباب : ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها ، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه وقوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن } أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الدرة محافظة على زي الحرائر ، وباقي الآية ترجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى )) اهـ . ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ ج13/ 99 ، 100 ) .

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:38 AM

11ـ المفسر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله ت 597هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : سبب نزولها أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل ، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوها بغير قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال ابن قتيبة : يلبسن الأردية ، وقال غيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر . { ذَلِكَ أَدْنَى } أي أحرى وأقرب { أَنْ يُعْرَفْنَ } أنهن حرائر { فَلا يُؤْذَيْنَ } )) اهـ
(( زاد المسير ) ( 6 / 422 ) ط 3 المكتب الإسلامي 1984م .

12ـ المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر الله الحرائر بالتجلبب وقوله { ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير ) ( 25 / 230) ط : إحياء التراث العربي بيروت ط3.

13- المفسر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ت 660هـ :
(( { جلابيبهن } الجلباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى { يعرفن } من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله - تعالى - الحرائر أن يتشبهن بهن )) اهـ . ( تفسير العز بن عبد السلام ط1 : دار ابن حزم - بيروت 1996م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ( ج2/ص590 ) .

14ـ المفسر الكبير الإمام القرطبي رحمه الله ت 671هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بسبب ذلك قال معناه الحسن وغيره ، الثالثة قوله تعالى { من جلابيبهن } الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن )) اهـ (تفسير القرطبي ـ 14 / 243) .

15ـ المفسر العلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و { من } للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذلك أدنى أن يعرفن} يميزن من الإماء والقينات { فلا يؤذين } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ . (تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ .
16ـ وعلق المفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـ وقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكون البعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله على وجهها فتتقنع به ، والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنع بستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن .. )) اهـ

17ـ المفسر العلامة أبو البركات النسفي رحمه الله ت 710هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب ما يستر الكل ، مثل الملحفة ، عن المبرد ، ومعنى { يدنين عليهن من جلابيبهن } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدن ثوبك على وجهك ، و { من } للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها ، تتقنع حتى تتميز من الأمة ، أو المراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعدا فى بيتها ، وذلك أن النساء فى أول الإسلام على هجيراهن فى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة فى درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمة ، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن فى النخل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة لحسبان الأمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلبس الملاحف وستر الرءوس والوجوه فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير النسفي ـ 3 / 455) . وهذا التفسير يدرس الآن بالمعاهد الأزهرية .

18ـ المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ :
قال : (( { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أي يرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن )) اهـ . ( تفسير الخازن ) ( 3 / 478 ) .

19ـ المفسر العلامة محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي المشهور بابن جزي رحمه الله ت 741هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } (( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس : أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقيل : أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها . وقيل : أن تغطي نصف وجهها { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء ، فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء ، وربما تعرض لهن السفهاء )) اهـ . (التسهيل لعلوم التنزيل ـ 3 / 144) ط4 : دار الكتاب العربي - لبنان 1983م .

20ـ المفسر الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله ت 745هـ :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُهبن ، فلا يطمع فيهن )) اهـ . ( البحر المحيط ) ( 8 / 504 ) ط : دار الفكر 1992م

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:43 AM

31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يدنين عليهن } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بـ { عليهن } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال (( { يدنين } يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .

34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .

36ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :
قال : عند تفسيره لقوله تعالى { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها ، وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : { قُل لاْزْواجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى )) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 / 645 ) .
وقال أيضا : (( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري )) اهـ .

37ـ المفسر العلامة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله :
عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر { على } قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله { جلابيبهن } يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و { مِنْ } للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص 161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .

39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } )) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .

40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:43 AM

31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يدنين عليهن } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بـ { عليهن } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال (( { يدنين } يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .

34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .

36ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :
قال : عند تفسيره لقوله تعالى { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها ، وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : { قُل لاْزْواجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى )) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 / 645 ) .
وقال أيضا : (( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري )) اهـ .

37ـ المفسر العلامة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله :
عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر { على } قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله { جلابيبهن } يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و { مِنْ } للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص 161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .

39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } )) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .

40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:44 AM

31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يدنين عليهن } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بـ { عليهن } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال (( { يدنين } يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .

34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .

36ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :
قال : عند تفسيره لقوله تعالى { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها ، وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : { قُل لاْزْواجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى )) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 / 645 ) .
وقال أيضا : (( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري )) اهـ .

37ـ المفسر العلامة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله :
عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر { على } قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله { جلابيبهن } يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و { مِنْ } للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص 161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .

39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } )) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .

40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:47 AM

21ـ المفسر الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله ت 774هـ :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما : أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية ، وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار ؛ قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ، وهو بمنزلة الإزار اليوم ، قال الجوهري : الجلباب الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها : تمشي النسور إليه وهي لاهية * * * مشي العذارى عليهن الجلابيب . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل { يدنين عليهن من جلابيبهن } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . ( تفسير القرآن العظيم ) ( 3 / 518 ) ط : دار الحديث بالقاهرة 1984م .

22ـ المفسر العلامة جلال المحلي رحمه الله ت 864 هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي : يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة )) اهـ . (تفسير الجلالين ـ 2 / 168 ) ط : دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 1954م .

وتبعه أيضا ممن عملوا حواشي علي التفسير :
23- العلامة الصاوي رحمه الله : (حاشية الصاوي على الجلالين ( 3 / 288) .
14ـ العلامة الجمل رحمه الله : (الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ـ 3 / 455) .

25- المفسر العلامة أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله ت 876هـ :
عند تفسيره لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ } أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين . قوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً } لما سلف منهن من ترك السنن { رَحِيماً } بهنّ إذ سترهنّ وصانهنّ . قال ابن عبّاس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . قال أنس : مرّت جارية بعمر بن الخطّاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال يا لكاع أتشبهين بالحرائر ألقي القناع )) اهـ . (تفسير الثعالبي : المسمى : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج8/ص64 ) . ط : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت .

26ـ المفسر العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله ت 885هـ
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { قل لأزواجك } بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح { وبناتك } ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن { ونساء المؤمنين يدنين } أي يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً { من جلابيبهن } ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة ما ستر اللباس، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.)) اهـ .
( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( 15 / 411 ـ 412) .

27- المفسر العلامة الحنفي أبو السعود رحمه الله ت 982هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على صدرها ، وقيل : هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبغيض لما مر منأن المعهود التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين )) ( تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت ( ج7/ص115 ) .

28ـ المفسر الشيخ إسماعيل حقي البرسوي رحمه الله ت 1137هـ :
قال (( والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء )) اهـ ( روح البيان ) ط : دار سعادات مطبعة عثمانية 1330هـ ( 7 / 240 ) .

29ـ الأمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { من } للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .

30ـ المفسر الشيخ السيد محمد عثمان الميرغني المكي رحمه الله ت 1268هـ :
قال : (( { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاءات والثوب الساتر )) اهـ ( تفسير الميرغني ) ( 2 / 93 ) .

كتبه / أشرف بن عبد المقصود
شبكة طريق السلف
www.alsalafway.com

*سهيل*اليماني* 28-02-2007 10:53 AM

21ـ المفسر الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله ت 774هـ :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما : أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية ، وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار ؛ قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ، وهو بمنزلة الإزار اليوم ، قال الجوهري : الجلباب الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها : تمشي النسور إليه وهي لاهية * * * مشي العذارى عليهن الجلابيب . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل { يدنين عليهن من جلابيبهن } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . ( تفسير القرآن العظيم ) ( 3 / 518 ) ط : دار الحديث بالقاهرة 1984م .

22ـ المفسر العلامة جلال المحلي رحمه الله ت 864 هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي : يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة )) اهـ . (تفسير الجلالين ـ 2 / 168 ) ط : دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 1954م .

وتبعه أيضا ممن عملوا حواشي علي التفسير :
23- العلامة الصاوي رحمه الله : (حاشية الصاوي على الجلالين ( 3 / 288) .
14ـ العلامة الجمل رحمه الله : (الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ـ 3 / 455) .

25- المفسر العلامة أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله ت 876هـ :
عند تفسيره لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ } أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين . قوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً } لما سلف منهن من ترك السنن { رَحِيماً } بهنّ إذ سترهنّ وصانهنّ . قال ابن عبّاس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . قال أنس : مرّت جارية بعمر بن الخطّاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال يا لكاع أتشبهين بالحرائر ألقي القناع )) اهـ . (تفسير الثعالبي : المسمى : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج8/ص64 ) . ط : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت .

26ـ المفسر العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله ت 885هـ
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { قل لأزواجك } بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح { وبناتك } ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن { ونساء المؤمنين يدنين } أي يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً { من جلابيبهن } ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة ما ستر اللباس، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.)) اهـ .
( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( 15 / 411 ـ 412) .

27- المفسر العلامة الحنفي أبو السعود رحمه الله ت 982هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على صدرها ، وقيل : هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبغيض لما مر منأن المعهود التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين )) ( تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت ( ج7/ص115 ) .

28ـ المفسر الشيخ إسماعيل حقي البرسوي رحمه الله ت 1137هـ :
قال (( والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء )) اهـ ( روح البيان ) ط : دار سعادات مطبعة عثمانية 1330هـ ( 7 / 240 ) .

29ـ الأمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { من } للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .

30ـ المفسر الشيخ السيد محمد عثمان الميرغني المكي رحمه الله ت 1268هـ :
قال : (( { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاءات والثوب الساتر )) اهـ ( تفسير الميرغني ) ( 2 / 93 ) .

كتبه اشرف عبدالمقصود

أبو إيهاب 28-02-2007 01:29 PM

الإخوة الأحبة /

الخلاف قائم قديما وحديثا فى هذا الأمر ، وكما سيأتى المؤيدون لفرضية النقاب بأقول من يؤيدونهم ، فسيأتى الرافضون لفرضيته بما يؤيدونهم أيضا ، ولذلك كنت حريصا على إيراد أسئلة بديهية سهل الإجابة عليها وهى مشتقة من قراءتى للفريقين ، حتى لا أدخل فى هذا الخضم الواسع من التخريجات ، مـِن قال فلان وقال علان ، وهذا تفسير فلان وهذا تفسير علان .
ولكن مادام هذا الهجوم العنيف قد حدث ، فكل ما أستطيع أن أساهم فيه ، أن أذكر ما ورد من أقوال الأسماء التى ذكرتها فى تعليقى رقم (24) .


أبو الوليد الباجى فى كتاب المنتقى شرح الموطأ :::

(قوله : وقد تأكل مع غير زوجها وغيره ممن يؤاكله ... يقتضى أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها . وقد اختلف الناس فى ذلك والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال عبد الله بن مسعود : الزينة زينتان ظاهرة وهى الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس : "إلا ما ظهر منها" الوجه والكفان ، وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك ) ... المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبى الوليد الباجى الأندلسى ... جـ 7 ، ص 252 (دار الكتاب العربى – بيروت – الطبعة الثالثة ، سنة 1983

وقال أبو القاسم العبدرى صاحب التاج والإكليل فى تعقيبه على قول مالك : (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا) ... كتاب التاج والإكليل على هامش كتاب مواهب الخليل ... جـ 1 ، ص 499

وورد فيه أيضا : (فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها وكفيها ... واستدل أصحابنا فى ذلك بقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قالوا :: إن الذى يظهر منها الوجه واليدان ، وعلى ذلك أكثر أهل التفسير ، وما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام فلم يكن عورة كوجه الرجل ) ... المنتقى لأبى وليد الباجى الأندلسى .. جـ 1 ، ص 251

السرخسى فى كتاب المبسوط :::

(..... ورأس المرأة عورة ، قال عليه السلام ، لا يقبل الله صلاة إمرأة حائض إلا بخمار ...) ... المبسوط : جـ 1 ، ص 197

وورد فيه أيضا : ( المرأة " المحرمة " ، لا تغطى وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن فى كشف الوجه منها خوف الفتنة .. وهى مأمورة بأداء العبادة على أستر وجه كما بينا فى الصلاة ، فلهذا تلبس المخيط والخفين وتغطى رأسها ولا تغطى وجهها ) ... المبسوط :جـ 4 ، ص 7 ، 33

الميرغنالى فى كتاب الهداية :::

(.... بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام : "المرأة عورة مستورة " .. واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما)

كما ورد فى الهداية أيضا : (المرأة المحرمة لا تغطى وجهها مع أن فى الكشف فتنة ) ... [3 ، 4] أنظر كتاب شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام ... جـ 1 ، ص 258 و جـ 2 ، ص 242

الإمام مالك فى الموطأ (المذهب المالكى) :::

ورد فى الموطأ للإمام مالك ( سئل مالك :: هل تأكل المرأة مع غير محرم منها أو مع غلا مها ؟؟؟ فقال مالك ؛ ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال [يعنى إذا كان على طرق متعارف بينهم] قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ...) ... الموطأ جـ 2 ، ص 935

(عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ، ولا من ذوى المحرم أحد يلى ذلك منها ولا زوج يلى ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد) ... موطأ مالك : كتاب الجنائز. باب: غسل الميت ... جـ 1 ، ص 223

ابن رشد :::

عن مذهب الإمام مالك (النظر إلى مواضع التيمم لكلا الصنفين [أى الرجال والنساء] ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة [وذلك فى حال موتها مع الرجال] فى يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة ... بداية المجتهد جـ 1 ، ص 165 ، 166

ابن عبد البر :::

قال فى كتابه التمهيد : ( والمرأة ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها يجوز لها كشفهما فى الصلاة [[ التمهيد جـ 1 ، ص 236 ]] ... وورد فيه أيضا : ( وفى ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم معتكف ، دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانت عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه ، ويدلك على ذلك أيضا أنها تـُنهى فى الإحرام عن لباس القفازين ، وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها ، وتـثؤمر بكشف الوجه والكفين فى الصلاة ، فدل على أنهما غير عورة منها ، وهو عندنا أصح ما قيل فى ذلك ) ... التمهيد جـ 8 ، ص 324 ... وورد فى كتاب الكافى : (وأقل ما يجزئ المرأة الحرة [ فى الصلاة ] ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها ، وإحرامها فى ذلك فى حجها وعمرتها وما سوى ذلك فهو عورة) ... كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ... جـ 1 ، ص 238

الإمام الشافعى (المذهب الشافعى) :::

( ولا يصلى الرجل والمرأة إلا متوارى العورة ... وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة فيه . وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته ... وعلى المرأة أن تغطى فى الصلاة كل بدنها ما عدا كفيها ووجهها ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلى متوارى العورة ، وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ) ... الأم للشافعى جـ 1 ، ص89



وبإذن الله سأحاول تكملة ما ورد عن البقية من العلماء المذكورين فى التعليق رقم (24) . ومنهم أئمة أعلام ، والسؤال الذى يطرح نفسه ، هل لو كان النقاب فريضة أكان يثور حولها هذا الإختلاف بين فريقين من العلماء ، أحسبهم كلهم لا يتكلمون عن هوى شخصى ، بل الكل يخشى ربه ، ويرجو رحمته ، ولا يريد أن يضل الأمة فى فرض فرضه الله علينا .

أبو إيهاب 28-02-2007 08:22 PM

الشيرازى :::

( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال ابن عباس : وجهها وكفيها . ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء ، فلم يجعل ذلك عورة) ... المجموع شرح المهذب ... جـ 3 ، ص 173 وورد فى موضع آخر : (وإذا أراد نكاح إمرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين لأنه عورة ) ...المرجع السابق جـ 16 ، ص 133

النووى :::

( وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ... المرجع السابق جـ 3 ، ص 175

ابن قدامة [[ فى المذهب الحنبلى ]] :::

( ولا يختلف المذهب فى أنه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاة .. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها . وفى الكفين روايتان ) ... المغنى جـ 1 ، ص 522

( إنما استثنى [ من محظورات الإحرام ] اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها ) ... المغنى جـ 3 ، ص 296

( ولا خلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجهها [ وجه المخطوبة ] وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ) ... المغنى جـ 7 ، ص 17

كما يذكر ابن قدامة أن القائلين بأن جميع بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفين هم : (أبو حنيفة .. ومالك .. والأوزاعى .. والشافعى ، هذا فضلا عن الإمام أحمد ... المغنى جـ 1 ، ص 522

ابن حزم [[ فى المذهب الظاهرى ]] :::

( وأما المرأة فإن الله يقول : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينبهن إلا لبعولتهن " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب . وهذا نص على ستر العورة والعتق والصدر ، وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .

وبعد أن أورد ابن حزم حديث ابن عباس فى صلاة العيد ، " فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه فى ثوب بلال " قال : ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن ، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض ستره ) .

وبعد أن أورد حديث الخثعمية قال : ( فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشف وجهها ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن أحسناء هى أم شوهاء ) ... المحلى جـ 3 ، صفحات 216 ، 217 ، 218

البغوى :::

( وأما المرأة الحرة فعليها أن تغطى بدنها فى الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين . يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأوزاعى والشافعى ) شرح السنة جـ 2 ، ص 436

( وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة فى حق الرجل ، لا يجوز أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قيل فى التفسير : هو الوجه والكفان . وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنةلقوله سبحانه : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" ... شرح السنة .. جـ 9 ، ص 23

ابن بطال :::

فى الحديث [ حديث الخثعمية ] الأمر بغض البصر خشية الفتنة ... وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبى صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالإستتار ولما صرف وجه الفضل . قال : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا ... وأن قوله : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب فى غير الوجه ... فتح البلرى ... جـ 13 ، 245

القاضى عياض :::

( خص أزواج النبى صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين ... ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز ... فتح البلرى .. جـ 13 ، ص 260 ... وقال أيضا ( فرض الحجاب مما اختصصن به [ أى أزواج النبى صلى الله ليه وسلم ] فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها ) ... فتح البلرى .. جـ 10 ، ص 149

الإمام الطبرى :::

( وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال [ عنى بذلك قوله تعالى ] : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" الوجه والكفين ... وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته فى صلاته ، وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها فى صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ... فإن كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن تبدى ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال ، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ) ... تفسير الطبرى .. سورة النور : الآية 31

الإمام الألبانى :::

وكتابه معروض فى أول الموضوع لمن أراد المزيد .


وبعد هذا العرض لأقوال المذاهب الأربعة من الكتب المعتمدة فى كل مذهب ، ثم لنقول كبار الفقهاء لمذاهب الأئمة ، ثم لأقوال بعض العلماء الأجلاء ، نخلص إلى أن الكتب الأمهات التى حررها أئمة أعلام متقدمين فى كل مذهب ، تقرر أن الوجه والكفين ليسا بعورة :::

من الفقه الحنفى :::

كتاب المبسوط ، والهداية ، وفتح القدير

ومن الفقه المالكى :::

كتاب الموطأ ، والمدونة الكبرى ، والمنتقى شرح الموطأ ، والتمهيد ، والكافى .

ومن الفقه الشافعى :::

كتاب الأم ، والمهذب ، والمجموع

ومن الفقه الحنبلى :::

كتاب مختصر الخرقى ، والهداية ، والإفصاح عن معانى الصحاح ، والمغنى .

وفى الفقه الظاهرى :::

المحلى


وسأخصص تعليق آخر لبعض الملاحظات فى هذا الموضوع الذى اختلف فيه علماء أجلاء أتقياء يريدون صالح هذه الأمة ويبذلون جهدهم فى سبيل ذلك ، ولا نتهم أيا منهم فكلهم مثابون بإذن الله .

أبو إيهاب 28-02-2007 09:20 PM

الملاحظات :::

بعد سرد حجج الفريقين وأقوال العلماء المتقدمين والذين هم أقرب من كثيرين من عهد النبوة ، يرون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، فلى ملاحظات سأسردها :::

1 – لا شك أن الكل يبغى وجه الله سبحانه وتعالى ، ومن المستبعد أن يكون الهوى سببا فى تبنى أى الفريقين وجهة نظره ، فالأمر دين ، وكل الذين ساهموا فى هذا الموضوع يعلمون علم اليقين بأنهم ملاقوا ربهم ليحاسبهم .

2 – قطعا لو كان هناك نص قطعى الدلالة على فرض النقاب ، لما حدث هذا التباين فى الرأى من علماء أتقياء يخشون ربهم ويرجون ثوابه .

3 – معظم التخريجات تعتمد على تفسير آيات وتحليل مواقف ، ولكل وجهة نظره ، وبذلك لا يطلب مـِنْ مـَنْ يتبنى أحد الرأيين أن يسفه الآخر ، خصوصا أننا نتكلم عن قمم فى الفقه والقدوة .

4 - بما أن الدين الإسلامى هو لكل زمان ومكان ، فالتيسير فى هذا الأمر أجدى أن يتبع ، خصوصا أن كثير من العلماء المتقدمين لا يقولون بفرضية النقاب ، فهناك متسع فى الشريعة .

5 – لا يطلب أحد من التى ترتدى النقاب أن تخلعه ، كما لا يطلب ممن لا ترتديه أن يفرض عليها .

*سهيل*اليماني* 01-03-2007 09:08 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
الملاحظات :::

بعد سرد حجج الفريقين وأقوال العلماء المتقدمين والذين هم أقرب من كثيرين من عهد النبوة ، يرون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، فلى ملاحظات سأسردها :::

1 – لا شك أن الكل يبغى وجه الله سبحانه وتعالى ، ومن المستبعد أن يكون الهوى سببا فى تبنى أى الفريقين وجهة نظره ، فالأمر دين ، وكل الذين ساهموا فى هذا الموضوع يعلمون علم اليقين بأنهم ملاقوا ربهم ليحاسبهم .

2 – قطعا لو كان هناك نص قطعى الدلالة على فرض النقاب ، لما حدث هذا التباين فى الرأى من علماء أتقياء يخشون ربهم ويرجون ثوابه .

3 – معظم التخريجات تعتمد على تفسير آيات وتحليل مواقف ، ولكل وجهة نظره ، وبذلك لا يطلب مـِنْ مـَنْ يتبنى أحد الرأيين أن يسفه الآخر ، خصوصا أننا نتكلم عن قمم فى الفقه والقدوة .

4 - بما أن الدين الإسلامى هو لكل زمان ومكان ، فالتيسير فى هذا الأمر أجدى أن يتبع ، خصوصا أن كثير من العلماء المتقدمين لا يقولون بفرضية النقاب ، فهناك متسع فى الشريعة .

5 – لا يطلب أحد من التى ترتدى النقاب أن تخلعه ، كما لا يطلب ممن لا ترتديه أن يفرض عليها .


الاستاذ الفاضل .. ابو ايهاب ..

.. حديث احرام المرأة ونهيه صلى الله عليه وسلم .. بان تنتقب المحرمه .. ذكرته كثيرا في وجهة نظرك .. واريد ان ابين لك .. وجة نظري فيه ايضا .. متعاونين على الخير .. متواصين على الحق والصبر ..

والله أعلم .. ان العلة .. هي ان تغطي كامل وجهها .. حيث ان الاصل للمراة .. وقرن في بيوتكن .. وبما انها في مكان عبادة .. وحيث أن الجميع وفد الى الله ملبين .. متقربين .. ومحسنين ..

فيجب على المرأة أن تخشى الله .. وتستر نفسها .. وحيث أنها تحرم بثوب غير ذي زينة .. والاصل انها لن تختار الا ماكان ضافيا ساترا مقربا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ..

ناسب ذلك أن يشدد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي .. ان تنتقب المرأة .. فحين انتقابها .. ستبدو منها العيون .. وستتجمل بنقابها .. كيف وهن ناشئات على الحلية والتحلي .. والتجمل .. طبيعة وغريزة لهن ..

فمن هو المتضرر في هذه الحالة ..

بالطبع لسن بالمتضررات .. فهن على نية طيبة وعمل صالح ..

ان المتضرر في هذه الحالة .. هم الرجال .. وحيث ان المكان والمقام عظيم ..

فلاقل ماسيجنيه الرجل الذي يراها .. صرفه عن الخشوع .. فمن منشغل بمجاهدة نفسه .. الى من ضاق خلقه .. ان كانت له غيره .. على اخواته .. واخوانه اللذين قد يسول لهم الشيطان .. نعوذ بالله منه

وهذا الكلام .. سيدور في كل قلب سليم .. فما بالك بغيره ..

ان النساء .. لفتنة الرجال .. وان العيون .. لترجمان القلوب .. ودائما مايصدقن .. فالمعافى من قرأ بهن الخير .. والمحروم من أقراهن الشر ..

يقول تعالى .. ( يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور)

ولسوف يغضي الرجال عن المراة ذات الخمار .. عند البيت .. ولسوف تزيد سكينته وخشوعه .. مالم تشغله .. فتنة ..


كما ان علماء الامة عندما .. قالوا ماقالوا .. لم يغلقوا على غيرهم .. مافيه المصلحة .. فقد يكون كشف الوجه افضل في حالات او مجتمعات اخرى .. للحفظ المصلحة .. ولتغير الزمان والمكان ..

وحيث ان الاحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان .. فالعلماء احق بأن يوسعوا في ذلك ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ..

مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه ، وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهـــم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم


والله الهادي الى سواء السبيل

أبو إيهاب 01-03-2007 04:42 PM

أشكرك على تعليقك أيها الحبيب "سهل اليمانى"


لا تؤاخذنى أخى فى التكرار كما ذكرت فى معرض كلامك ، فصدقنى أنى قد سألت هذا السؤال (( هل يطلب من المرأة بأن تأتى منكرا فى الحج إذا كان الوجه والكفين يعتبرا عورة ؟؟؟ )) ، وذلك فى الخيمة وفى عدة منتديات أخرى ، ولاحظت أن الجميع يتغافل عن هذا السؤال ، لأنه سؤال واضح وبديهى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف ببيان ما نزل إليه من الوحى لا يأمر بعكس ما يكون قد فرض فى القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا .


وسؤالى الآن ، إجابة على تساؤلك أنت ، ما هو تصورك بما فعلته غالبية النساء بعد أن سمعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تنتقب المرأة فى الحج ؟؟؟ هل جميعهن سيفسرن الأمر كما فسرته بعض الصحابيات ومن ضمنهن السيدة عائشة رضى الله عنها ؟؟؟ أم أنه فى هذا الجمع الحاشد سيفسره الغالبية بأن تكشف وجهها فى الحج ، كما تفعل النساء المؤمنات فى عصرنا هذا ، ولا يطعن أحد فى إيمانهن ، ويتهمهن بأنهن تركن فريضة بعدم تغطية الوجه والكفان ؟؟؟ ... وهنا يثار سؤال آخر ... هل النقاب فتنة لأنه يبرز العينين ، أو العين اليسرى ، وكشف الوجه كاملا ليس بفتنة ، وقد أمر بكشفه كما هو ثابت ؟؟؟


وسؤال آخر ... العلماء الأنقياء الأتقياء القدوة ، مثل الإمام مالك الذى يعتمد فقهه على عمل أهل المدينة ، وكذلك الإمام الشافعى ، وغيرهم كثير يقرون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ، وهم أقرب عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرون كيف كانت المسلمات يفعلن فى عهدهم ويرون وجوههن ... التشدد فى هذا الأمر جاء متأخرا ، بعد التخريجات والتفسيرات لآيات القرآن ، واعتبار بعض الأحاديث المنسوبة "لابن عباس" ، رغم أنه من الثابت أن له أقوال أخرى ، وكما كذب على رسول الله ، فقد كذب عليه من باب الأولى .



وبخصوص "... وقرن فى بيوتكن ..." ، فقد قال بعض المفسرين بأن ذلك أمر خاص بنساء النبى عليه السلام :::

"يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً {33} وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً {34}" .

والله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعمم يقول :::

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {59}" .

وبذلك فالإستقرار فى البيوت لبقية النساء ليس أمرأ ، ولكن من رأت أن ذلك أفضل لها ، فهو على الخيار .

*سهيل*اليماني* 02-03-2007 12:08 AM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
أشكرك على تعليقك أيها الحبيب "سهل اليمانى"


لا تؤاخذنى أخى فى التكرار كما ذكرت فى معرض كلامك ، فصدقنى أنى قد سألت هذا السؤال (( هل يطلب من المرأة بأن تأتى منكرا فى الحج إذا كان الوجه والكفين يعتبرا عورة ؟؟؟ )) ، وذلك فى الخيمة وفى عدة منتديات أخرى ، ولاحظت أن الجميع يتغافل عن هذا السؤال ، لأنه سؤال واضح وبديهى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف ببيان ما نزل إليه من الوحى لا يأمر بعكس ما يكون قد فرض فى القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا .


وسؤالى الآن ، إجابة على تساؤلك أنت ، ما هو تصورك بما فعلته غالبية النساء بعد أن سمعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تنتقب المرأة فى الحج ؟؟؟ هل جميعهن سيفسرن الأمر كما فسرته بعض الصحابيات ومن ضمنهن السيدة عائشة رضى الله عنها ؟؟؟ أم أنه فى هذا الجمع الحاشد سيفسره الغالبية بأن تكشف وجهها فى الحج ، كما تفعل النساء المؤمنات فى عصرنا هذا ، ولا يطعن أحد فى إيمانهن ، ويتهمهن بأنهن تركن فريضة بعدم تغطية الوجه والكفان ؟؟؟ ... وهنا يثار سؤال آخر ... هل النقاب فتنة لأنه يبرز العينين ، أو العين اليسرى ، وكشف الوجه كاملا ليس بفتنة ، وقد أمر بكشفه كما هو ثابت ؟؟؟


وسؤال آخر ... العلماء الأنقياء الأتقياء القدوة ، مثل الإمام مالك الذى يعتمد فقهه على عمل أهل المدينة ، وكذلك الإمام الشافعى ، وغيرهم كثير يقرون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ، وهم أقرب عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرون كيف كانت المسلمات يفعلن فى عهدهم ويرون وجوههن ... التشدد فى هذا الأمر جاء متأخرا ، بعد التخريجات والتفسيرات لآيات القرآن ، واعتبار بعض الأحاديث المنسوبة "لابن عباس" ، رغم أنه من الثابت أن له أقوال أخرى ، وكما كذب على رسول الله ، فقد كذب عليه من باب الأولى .



وبخصوص "... وقرن فى بيوتكن ..." ، فقد قال بعض المفسرين بأن ذلك أمر خاص بنساء النبى عليه السلام :::

"يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً {33} وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً {34}" .

والله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعمم يقول :::

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {59}" .

وبذلك فالإستقرار فى البيوت لبقية النساء ليس أمرأ ، ولكن من رأت أن ذلك أفضل لها ، فهو على الخيار .



الرسول صلى الله عليه وسلم .. لاينطق عن الهوى .. والوحي الذي اوحى اليه .. لاتنقضي عجائبه .. ففيه احكام لانعلمها نحن ومن كان قبلنا .. وسيعلمها اللاحقون بعدنا اذ تجري بينهم وسيستخرجونها منه .. بعدما يتبن لهم الرشد من الغي ..

فعندما قال الله تعالى .. واتقوا الله مااستطعتم .. كانت الاية قبلها ..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

فالتقوى بمايستطيعه الانسان .. وحيث ان هناك .. الكثير من الاعمال المحرمة والمكروة والغير مستحبة .. لاكفارة لها ..

لم يغفل الله عنها .. قأقم الصلاة .. ان الحسنات يذهبن السيئات .. واقرضوا الله قرضا حسنا .. يضاعف لكم ويغفر لكم ويشكر لكم .. وهو من سبق حلمه غضبه .. ورحمته وسعت كل شئ ..

فلعل من تصدقت عليه .. خير في البر لك من ولدك وزوجك واهلك ..


اما الاحاديث التي .. يستدل بها بعض العلماء .. ففيها الامر واسع .. وحيث ان الشيخ الالباني .. رحمه الله في ارض الشام .. فقد يكون وسع بها على اهله .. لكثرة الاديان .. والمفاهيم .. والتقلبات ..

اما الخطاب .. الذي لامهات المؤمنين .. فيستوجب الخطاب .. لمن ارادت ان تكون على نهجهن ومن سارت على هديهن ..

فالايمان درجات .. والهمم مختلفات .. فان استطاعت المرأة ان تكشف وجهها .. بأدلة الدين ..
فلن تستطيع ان تكشف وجهها .. بيننا حسب عاداتنا وتقاليدنا .. لحيائها .. ولجبلتها على ذلك ..


وان ابتليت المرأة في مكة بالامر بكشف الوجه في حالة عدم وجود رجال ..

فقد ابتلي الرجل بعدم وضع شئ على راسه .. وهو مالايقبله الرجل بيننا .. وخاصة في حضرة الرجال الافاضل .. حيث ان الرجل عندنا يستحي من مقابلة الرجال الكرام بدون لبس عمامة او نحوه على راسه .. فان قلت وان لم يلبسها فما جزاؤه ..

قلت لاشئ ..

فالدين واسع .. وانما اهلك من كان قبلكم .. كثرة سؤالهم .. فاتقوا الله مااستطعتم ..


والله الموفق للصواب .. وهو يعلم ..


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.