أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة السياسية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=11)
-   -   دعوة للمناصرة للغفران أل مره مهم للغايه (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=44071)

السفير العربي 09-05-2005 02:34 AM

الاخ - eftikarm

سعود الناصر لايمثل قيمة فكرية وإن كان ناقلاً لمقالات الاخرين
دون تمييز !! نسأل الله أن يهديه الى سواء السبيل

سعود الناصر 09-05-2005 03:04 AM

إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة eftikarm
الحقيقة نريد مناصرة لاخراج الارهابي سعود الناصر من الخيمة
في ذي صدقتي

تدرين ليه

لأنني فلسطيني الهوية ;)
إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة eftikarm
سعود الناصر ردودو بدل على شخص حقوووووووووود ومنبوذ من الاخرين فبالتالي مابيعرف يتعامل مع ربط خيوط حذاءه

وفي ذي بعد صدقتي

لأنني كل ما جيت أربطك ما أقدر :cool:

هذا اعتراف مني

يالله عاد انبسطي ;)

سعود الناصر 09-05-2005 03:06 AM

صورة دولة قطر العظمى


سعود الناصر 09-05-2005 03:09 AM

ممارسات الحكومة القطرية مع مواطنيها وبالذات [ الغفران من المرّه ] مخالفة لأحكام الدستور القطري نفسه 00 وجميع الأعراف والقوانين الدولية؟

الواجبات العامة حسب الدستور القطري

المادة (34) المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35) الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36) الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37) لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة (38) لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39) المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40) لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41) الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (46) لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة (50) حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (52) يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (54) الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56) المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

طيب إذا حاكم قطر يقول بالديموقراطيه في بلاده

وش اللي يمنعه يطبق ديموقراطيته على شعبه

وإلا الديموقراطية ما تكون إلا برضى موزته ؟؟؟؟؟

eftikarm 09-05-2005 06:11 AM

سعود الناصر
انت نكتة بايخة ههههههههههههه....سلام

سعود الناصر 10-05-2005 03:29 PM

صور لخطابات حاكم قطر اسقاط الجنسية

في نفس الوقت الذي يجنس فيه كيني






سعود الناصر 10-05-2005 03:30 PM





لا حول ولا قوة الا بالله

سعود الناصر 10-05-2005 03:30 PM





لا اله الا الله

سعود الناصر 10-05-2005 03:32 PM





يقول واحد

دفتر الأسماء في قطر إنتهت أوراقه

وعلشان كذا طرد حاكم قطر أهل قطر الأصليين

حتى يخلي صفحات للكينيين 00 واشفقائهم البنقلاديشيين


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.