أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   خيمة الثقافة والأدب (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=9)
-   -   من شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=47550)

ابن حوران 07-01-2006 05:01 AM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 165

اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة .

المادة 166

اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة .

المادة 167

اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة .

الماد 168

اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان .

المادة 170
اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى .

ابن حوران 03-02-2006 07:49 PM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 177

اذا قررت أرملة لا يزال أبناؤها صغارا ، الدخول الى بيت رجل آخر كزوجة ، فان القضاة سيمنعونها ، ما لم تحدد ماهية تركة زوجها السابق ، وتكتب هي وزوجها الجديد رقيما بالممتلكات ، ويحتفظون بها كأمانة لأبناء الزوج الأول .. واذا تم بيع شيء من تلك الممتلكات فان المشتري ، سيعيدها للأيتام دون ان يستعيد نقوده التي دفعها ، ثمنا لتلك الممتلكات ..

المادة 185

اذا كان رجل قد أخذ طفلا .. على سبيل التبني ( ليسمى) باسمه وقام بتربيته .. فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الطفل .. اذا دونت واقعة التبني بمجلس المدينة .

المادة 186

اذا عثر رجل على طفل ، وتبناه لكن الطفل استمر بالبحث عن والديه ، فاذا وجدهما سيعود اليهما ..

المادة 187

لا يحق لموظفي القصر أو الحريم العاملات به ، ان يطالبوا بأبنائهم اذا رغب صاحب القصر بتبني أحد منهم .

المادة 188

اذا كان صاحب حرفة ، قد أخذ طفلا ليربيه ( يتبناه ) وعلمه صنعته ، فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الابن مستقبلا ..

المادة 189

اذا لم يعلمه صنعته ، فلذلك الولد الحق بالاختيار بين البقاء او العودة لأهله .

المادة 190

اذا أخذ رجل طفلا ليربيه ( يتبناه) وتمت تربيته .. لكن الرجل اختفى ولم يعد للبيت ، فللطفل الحق بالعودة لذويه ..

ابن حوران 21-02-2006 03:44 AM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي :

المادة 191

اذا تبنى رجل طفلا ، ورباه بين أبناءه ، و بنى له بيتا ، ثم رزق الرجل أبناء بعد ذلك ، وقرر التخلي عن الولد الذي تبناه ، فان عليه ان لا يخرجه دون رزق ، بل يعطى ثلث ما يأخذ الأبناء الشرعيين ..

المادة 192

اذا ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى ، لأبيه الذي تبناه ( أنت لست والدي أو أنتي لست والدتي ) .. عليهم أن يقطعوا لسانه ..

المادة 193

اذا اكتشف ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتنبى) بيت أبيه (الطبيعي ) وكره الأب الذي كان رباه (تبناه ) و الأم التي ربته وذهب إلى بيت أبيه (الحقيقي) ، فسوف يقتلعون عينه .

المادة 194

اذا كان رجل أعطى ابنه لمرضع (لإرضاعه ) ومات في يدها ، وعلم فيما بعد أنها كانت ترضع طفلا آخرا غير المكلفة به ، ودون أن تعلم من كلفها ، فانه يقطع ثديها ..

المادة 195

اذا ضرب ولد أباه فانهم سوف يقطعون يده .

المادة 196

اذا فقأ رجل عين رجل آخر فان حكمه هي فقأ عينه ..

المادة 197

اذا كسر رجل عظم رجل آخر ، فانه يكسر عظمه .

المادة 198

اذا فقأ رجل عين عبدا ، أو كسر عظم عبد ، فعليه دفع (منا ) من الفضة ..

* المن : 505 غم

كونزيت 21-02-2006 12:29 PM

بارك الله في جهودك أخي وشكرا" للإفاده

ابن حوران 09-03-2006 07:00 AM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 200

اذا أسقط رجل سن رجل من طبقته .. فعلى الحكام أن يقلعوا سنه ..

المادة 201

اذا أسقط رجل سن مولى ، فعليه أن يدفع ثلث ( منا) من الفضة ..

المادة 202

إذا صفع رجل خد رجل أسمى منه ، فسوف يجلد ستين جلدة بسوط من ذيل الثور و أمام الجميع ..

المادة 203

إذا صفع رجل خد رجل آخر مساويا له فسوف يدفع منا واحدا من الفضة ..

المادة 204

إذا صفع مولى خد مولى آخر ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة ..

**
يرجى الانتباه : الشيقل هو 8.5 غم من الفضة .. ووحدة النقد في الكيان الصهيوني هي الشيكل ، فانظروا هذه عينة من السرقات التي سرقها اليهود بعد سبيهم من نبوخذ نصر ..

ابن حوران 22-03-2006 06:32 AM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 205

اذا صفع عبد رجل ، خد أحد الأشخاص ، فسوف تقطع أذنه .

المادة 206

اذا ضرب رجل رجلا (حرا ) في مشاجرة و أحدث به جرحا ، فعليه أن يقسم (يمينا أنه لم يضربه متعمدا ) .. وهنا سوف يدفع أجرة معالجة المصاب ..

المادة 207

فاذا مات الرجل من ضربته ، عليه أن يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه متعمدا) .. فان كان الميت حرا ، على القاتل دفع نصف ( منا ) من الفضة .

المادة 208

فاذا كان ( الميت ) مولى ، فعلى القاتل أن يدفع ثلث ( منا ) من الفضة .

المادة 209

اذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها ( جنينها) ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها .

المادة 210

اذا توفيت تلك المرأة ، فيجب ان تقتل ابنة القاتل ..

ابن حوران 12-04-2006 02:29 PM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 211

إذا أسقطت بنت (مولى ) بسبب ضربة ما في جوفها ، فسوف يدفع خمس شيقلات من الفضة من فعل ذلك .

المادة 212

اذا توفيت تلك المرأة ، فسوف يدفع من قتلها نصف ( منا ) فضة .

المادة 213

إذا ضرب ( رجل ) (أمة) و أسقط ما في جوفها ، فسيدفع شيقلين من الفضة .

المادة 214

إذا توفت تلك (الأمة) ، فسوف يدفع ثلث (المن ) من الفضة .

المادة 215

إذا أجرى طبيب عملية لرجل بمبضع من البرونز و أنقذ حياته ، أو فتح محجر عين الرجل و أنقذه .. فسيأخذ أجرته عشر شيقلات من الفضة ، إذا كان الرجل حرا ..

المادة 216

إذا كان الرجل المجرى له العملية من ( الموالي ) ، فتكون الأجرة خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 217

إذا كان الرجل ( عبدا) فستكون أجرة الطبيب شيقلين من الفضة فقط !

المادة 218

إذا مات الرجل ( الحر ) تحت العملية ، أو تلفت عينه ، فسوف تقطع يد الطبيب !

المادة 219

إذا مات الرجل وكان ( عبدا ) تحت العملية .. فعلى الطبيب تعويضه ، بعبد بدلا منه لصاحبه .

المادة 220

إذا تلفت عين ( العبد ) فعلى الطبيب أن يدفع نصف ثمن العبد لصاحبه .

ابن حوران 27-04-2006 08:09 AM

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 221

إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور ، أو أشفى عضلة مصابة ، فعلى صاحب الإصابة أن يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 222

إذا كان ( المصاب) مولى ، فعليه أن يدفع للطبيب ثلاثة شيقلات من الفضة ..

المادة 223

إذا كان ( المصاب ) عبدا لرجل ، فعلى صاحبه دفع شيقلين من الفضة للطبيب .

المادة 224

إذا كان الجراح بيطريا ، و أحدث جرحا عميقا ، في (جسم) ثور أو أي حيوان وأنقذ حياته .. فعلى صاحب الحيوان أن يعطي للبيطري سدس قيمة الحيوان .

المادة 225

إذا مات الحيوان في يد الجراح البيطري ، فعلى الجراح دفع خمس قيمة الحيوان لصاحبه ..

المادة 226

إذا كان حلاق قد أزال سمة عبد دون (علم) صاحبه حتى لا يتمكن من تتبعه ، فسوف تقطع يد ذلك الحلاق ..

المادة 227

إذا كان رجل قد أكره الحلاق و أزال سمة العبد ، حتى لا يمكن تتبعه ، فسوف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه أمام بيته . هذا بعد أن يقسم الحلاق ، بأنه فعل ما فعل بناء على طلب الرجل .. ويخلى سبيل الحلاق ..

صمت الكلام 27-04-2006 09:02 AM

اخي ابن حوران بارك الله فيك ووفقك الله ..وشكرا لك :)

ابن حوران 16-05-2006 03:38 AM

صمت الكلام ..

أشكر مروركم الكريم


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.