طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 165 اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة . المادة 166 اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة . المادة 167 اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة . الماد 168 اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان . المادة 170 اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى . |
طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 177 اذا قررت أرملة لا يزال أبناؤها صغارا ، الدخول الى بيت رجل آخر كزوجة ، فان القضاة سيمنعونها ، ما لم تحدد ماهية تركة زوجها السابق ، وتكتب هي وزوجها الجديد رقيما بالممتلكات ، ويحتفظون بها كأمانة لأبناء الزوج الأول .. واذا تم بيع شيء من تلك الممتلكات فان المشتري ، سيعيدها للأيتام دون ان يستعيد نقوده التي دفعها ، ثمنا لتلك الممتلكات .. المادة 185 اذا كان رجل قد أخذ طفلا .. على سبيل التبني ( ليسمى) باسمه وقام بتربيته .. فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الطفل .. اذا دونت واقعة التبني بمجلس المدينة . المادة 186 اذا عثر رجل على طفل ، وتبناه لكن الطفل استمر بالبحث عن والديه ، فاذا وجدهما سيعود اليهما .. المادة 187 لا يحق لموظفي القصر أو الحريم العاملات به ، ان يطالبوا بأبنائهم اذا رغب صاحب القصر بتبني أحد منهم . المادة 188 اذا كان صاحب حرفة ، قد أخذ طفلا ليربيه ( يتبناه ) وعلمه صنعته ، فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الابن مستقبلا .. المادة 189 اذا لم يعلمه صنعته ، فلذلك الولد الحق بالاختيار بين البقاء او العودة لأهله . المادة 190 اذا أخذ رجل طفلا ليربيه ( يتبناه) وتمت تربيته .. لكن الرجل اختفى ولم يعد للبيت ، فللطفل الحق بالعودة لذويه .. |
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :
المادة 191 اذا تبنى رجل طفلا ، ورباه بين أبناءه ، و بنى له بيتا ، ثم رزق الرجل أبناء بعد ذلك ، وقرر التخلي عن الولد الذي تبناه ، فان عليه ان لا يخرجه دون رزق ، بل يعطى ثلث ما يأخذ الأبناء الشرعيين .. المادة 192 اذا ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى ، لأبيه الذي تبناه ( أنت لست والدي أو أنتي لست والدتي ) .. عليهم أن يقطعوا لسانه .. المادة 193 اذا اكتشف ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتنبى) بيت أبيه (الطبيعي ) وكره الأب الذي كان رباه (تبناه ) و الأم التي ربته وذهب إلى بيت أبيه (الحقيقي) ، فسوف يقتلعون عينه . المادة 194 اذا كان رجل أعطى ابنه لمرضع (لإرضاعه ) ومات في يدها ، وعلم فيما بعد أنها كانت ترضع طفلا آخرا غير المكلفة به ، ودون أن تعلم من كلفها ، فانه يقطع ثديها .. المادة 195 اذا ضرب ولد أباه فانهم سوف يقطعون يده . المادة 196 اذا فقأ رجل عين رجل آخر فان حكمه هي فقأ عينه .. المادة 197 اذا كسر رجل عظم رجل آخر ، فانه يكسر عظمه . المادة 198 اذا فقأ رجل عين عبدا ، أو كسر عظم عبد ، فعليه دفع (منا ) من الفضة .. * المن : 505 غم |
بارك الله في جهودك أخي وشكرا" للإفاده
|
طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 200 اذا أسقط رجل سن رجل من طبقته .. فعلى الحكام أن يقلعوا سنه .. المادة 201 اذا أسقط رجل سن مولى ، فعليه أن يدفع ثلث ( منا) من الفضة .. المادة 202 إذا صفع رجل خد رجل أسمى منه ، فسوف يجلد ستين جلدة بسوط من ذيل الثور و أمام الجميع .. المادة 203 إذا صفع رجل خد رجل آخر مساويا له فسوف يدفع منا واحدا من الفضة .. المادة 204 إذا صفع مولى خد مولى آخر ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة .. ** يرجى الانتباه : الشيقل هو 8.5 غم من الفضة .. ووحدة النقد في الكيان الصهيوني هي الشيكل ، فانظروا هذه عينة من السرقات التي سرقها اليهود بعد سبيهم من نبوخذ نصر .. |
طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 205 اذا صفع عبد رجل ، خد أحد الأشخاص ، فسوف تقطع أذنه . المادة 206 اذا ضرب رجل رجلا (حرا ) في مشاجرة و أحدث به جرحا ، فعليه أن يقسم (يمينا أنه لم يضربه متعمدا ) .. وهنا سوف يدفع أجرة معالجة المصاب .. المادة 207 فاذا مات الرجل من ضربته ، عليه أن يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه متعمدا) .. فان كان الميت حرا ، على القاتل دفع نصف ( منا ) من الفضة . المادة 208 فاذا كان ( الميت ) مولى ، فعلى القاتل أن يدفع ثلث ( منا ) من الفضة . المادة 209 اذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها ( جنينها) ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها . المادة 210 اذا توفيت تلك المرأة ، فيجب ان تقتل ابنة القاتل .. |
طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 211 إذا أسقطت بنت (مولى ) بسبب ضربة ما في جوفها ، فسوف يدفع خمس شيقلات من الفضة من فعل ذلك . المادة 212 اذا توفيت تلك المرأة ، فسوف يدفع من قتلها نصف ( منا ) فضة . المادة 213 إذا ضرب ( رجل ) (أمة) و أسقط ما في جوفها ، فسيدفع شيقلين من الفضة . المادة 214 إذا توفت تلك (الأمة) ، فسوف يدفع ثلث (المن ) من الفضة . المادة 215 إذا أجرى طبيب عملية لرجل بمبضع من البرونز و أنقذ حياته ، أو فتح محجر عين الرجل و أنقذه .. فسيأخذ أجرته عشر شيقلات من الفضة ، إذا كان الرجل حرا .. المادة 216 إذا كان الرجل المجرى له العملية من ( الموالي ) ، فتكون الأجرة خمسة شيقلات من الفضة .. المادة 217 إذا كان الرجل ( عبدا) فستكون أجرة الطبيب شيقلين من الفضة فقط ! المادة 218 إذا مات الرجل ( الحر ) تحت العملية ، أو تلفت عينه ، فسوف تقطع يد الطبيب ! المادة 219 إذا مات الرجل وكان ( عبدا ) تحت العملية .. فعلى الطبيب تعويضه ، بعبد بدلا منه لصاحبه . المادة 220 إذا تلفت عين ( العبد ) فعلى الطبيب أن يدفع نصف ثمن العبد لصاحبه . |
طائفة أخرى من شرائع حمورابي
المادة 221 إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور ، أو أشفى عضلة مصابة ، فعلى صاحب الإصابة أن يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة .. المادة 222 إذا كان ( المصاب) مولى ، فعليه أن يدفع للطبيب ثلاثة شيقلات من الفضة .. المادة 223 إذا كان ( المصاب ) عبدا لرجل ، فعلى صاحبه دفع شيقلين من الفضة للطبيب . المادة 224 إذا كان الجراح بيطريا ، و أحدث جرحا عميقا ، في (جسم) ثور أو أي حيوان وأنقذ حياته .. فعلى صاحب الحيوان أن يعطي للبيطري سدس قيمة الحيوان . المادة 225 إذا مات الحيوان في يد الجراح البيطري ، فعلى الجراح دفع خمس قيمة الحيوان لصاحبه .. المادة 226 إذا كان حلاق قد أزال سمة عبد دون (علم) صاحبه حتى لا يتمكن من تتبعه ، فسوف تقطع يد ذلك الحلاق .. المادة 227 إذا كان رجل قد أكره الحلاق و أزال سمة العبد ، حتى لا يمكن تتبعه ، فسوف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه أمام بيته . هذا بعد أن يقسم الحلاق ، بأنه فعل ما فعل بناء على طلب الرجل .. ويخلى سبيل الحلاق .. |
اخي ابن حوران بارك الله فيك ووفقك الله ..وشكرا لك :)
|
صمت الكلام ..
أشكر مروركم الكريم |
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.