أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة السياسية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=11)
-   -   إتفاقيات القانون الدولي الإنساني (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=55579)

Orkida 05-07-2006 09:48 AM

إتفاقيات القانون الدولي الإنساني
 
بسم الله الرحمن الرحيم


هناك العديد من الأمور في الحياة لانعرف لها سبيلا،
وأحيانا كثيرة تخصصنا يمنعنا من رؤية بقية التخصصات الأخرى
ومن ملاحظتي لقلة معلومات الكثيرين ان لم يكن الجميع بما يخص القانون،
فقد فكرت بأن أطلعكم على بعض الأمور القانونية الدولية هنا وبالتتابع..
فهناك أمور يجب على الجميع أن يعرفها، الجهل فيها ليس عيبا أكيد،
ولكن المعرفة نور، ولابد لكل فرد بالمجتمع ان يعرف ماله وماعليه اتجاه مجتمعه وذاته،
وطبعا سأعرض عليكم أهم المواضيع الدولية التي لانزاع فيها بكل بقاع الكرة الأرضية،

وسأجيب على أي سؤال لأي أخ كان ضمن الموضوع،
(سأكتب لكم اخوتي كلما تسنى لي الكتابة،)


دمتم بخير



يتبع إن شاء الله.....

Orkida 05-07-2006 09:51 AM

اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية
لاهاي 18/اكتوبر تشرين الأول 1907






الفصل الأول
تعريف المحاربين



المادة(1)
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لاتنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضا على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسه.
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3- أن تحمل الأسلحة علنا.
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءا منه تدرج في فئة الجيش.


المادة(2)
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقا لأحكام المادة1، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علنا وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.


المادة(3)
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.



انتهى




يتبع إن شاء الله.....

Orkida 05-07-2006 10:10 AM

الفصل الثاني

أسرى الحرب



المادة(4)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لاتحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.
يجب معاملة الأسرى معاملة انسانية.
يحتفظ، أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ماعدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.


المادة(5)
يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الإلتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لايجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.


المادة(6)
يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبتهم وقدرتهم البدنية ولاتكون الأعمال فوق طاقتهم ولاتكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.

يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم الخاص.
يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محددا حسب معدلات الأجور السارية على افراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال ممثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور وفي حالة تشغيل الأسرى ي ادارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالإتفاق مع السلطات العسكرية.

يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الافراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.


المادة(7)
تتحمل الحكومة مسئولية الانفاق على الاسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في مايتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.

المادة (8)
يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم الى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم، غقوبات تأديبية ولايعرض الاسرى الذين نجحوا في الهروب ثم اسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.

المادة(9)





يتبع ان شاء الله....

صمت الكلام 05-07-2006 10:12 AM

موضوع مميز يستحق المتابعه
:)

Orkida 05-07-2006 10:20 AM

إقتباس:

موضوع مميز يستحق المتابعه



شكرا لمرورك العاطر اختي الحبيبة صمت الكلام
والموضوع مميز بحضورك
دمت بألف خير


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.