أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   نكاح المتعه من نظره قرآنيه (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=39848)

النسري 07-06-2004 10:12 AM

نكاح المتعه من نظره قرآنيه
 
لقد ذكرتعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات وقال سبحانه (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه)آل عمران/7.ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه.وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام.وسنجعل البحث في شوطين الأول:نكاح المتعة في القرآن الكريم،والثاني:نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.

1-نكاح المتعة في القرآن:

كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)المؤمنون/5-7،المعارج/29-31.
يتبين من هذا النص المكي أن "الأصل في الفروج الحرمة" وأماالتحليل فاستثناء لابد من ذكره،فما سكت عنه فهو حرام،فقوله تعالى "لفروجهم حافظون" هذا هو الأصل،أي الحرمة "إلا" هذا هو الاستثناء ومحله:"أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" هذا هو المستثنى من التحريم،وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام،وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح "فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع ..الخ.
هذا في مكة،أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته.ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين،الزواج الدائمي ونكاح المملوكة باليمين (الأمة).والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ..ولهن الربع مما تركتم ..) الآية النساء/12 ولو كانت زوجة لورثت وأورثت.انظر الآيات في هذين النوعين في(البقرة /221، النور/32/33،الأحزاب/50/52،النساء/3).
في سورة النور قال تعالى(وأنكحوا الأيامى منكم –أي الذي لا أزواج لهم من الأحرار– والصالحين من عبادكم وإمائكم –وهذا نكاح ملك اليمين،ثم قال –وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)النور/33.فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف.وفيه تحريم ما عداهما.فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول (وليستمتع)لا أن يقول(وليستعفف)الذي يقتضي المنع لا سيما وأن (الأصل في الفروج الحرمة).
وفي سورة النساء جاء قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع -وهذا هو الزواج الدائمي ثم قال– فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة –أي الحرائر–أو ما ملكت أيمانكم)النساء/3.
فجعل مجال التخيير محصوراً في الأفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن.
ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة –إلى قوله– ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم)النساء/24،25.
وهذان الزواج الدائمي وملك اليمين،ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائمي الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات!وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ" استمتعتم"وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
لفظ(استمتعتم)متشابه
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه،لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكما.
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه،وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة،فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
معنى(الاستمتاع)لغة:
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم)المائدة/96 ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى(ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم)النحل/80 ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف)البقرة/236 ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى(فما استمتعتم به منهن)أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به.ولقد جاء لفظ(الاستمتاع)مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى(وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم)الأنعام/28 وقوله(قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار)إبراهيم/30 لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.ما معنى الآية إذن؟
للمهر ثلاثة أحوال:
1-إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)البقرة/236
2-إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)النساء/24 أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن)الأحزاب/50.
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه.
وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها:
أ –إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح 1-ملك اليمين 2-هذا المعبر عنه(بالاستمتاع)فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
ب-إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال(فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم)النساء/25 وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
ج –ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله(أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)النساء/24 ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً،وكذلك الرجل.
خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة
لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً،وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء.
ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح!
لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى.بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه.فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى!
إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.

2-نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء

أ-أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال:(إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية(إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ..)فكل فرج عدا هذين فهو حرام).
وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.

ب-في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال(والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين)وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة.وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.

ج-جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط:مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم،ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن.

د-وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له:إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر/رواه مسلم.وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.
وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

هـ -عن ابن عمر رضي الله عنه قال:لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها.والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها/رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه.وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ.
فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة
1-علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في:
أ-مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه،ب-تهذيب الأحكام للطوسي 7/251،ج-الاستبصار للطوسي3/142،د-وسائل الشيعة للعاملي4/441.
2-الإمام زيد رضي الله عنه.
3-الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال:(ما تفعله عندنا إلا الفواجر) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها(ذلك الزنا).
4-الإمام محمد الباقر رضي الله،قال عنها (هي الزنا بعينه) كما في الروض النضير،وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و5/453.
5-الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.
6-الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.
7-لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت –علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيماالقرون الثلاثة الأولى–كان ابن متعة،ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات،وبما أن هذا غير حاصل–إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين:الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة– فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك،وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.

الخلاصة:
1-ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.
2-خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.
3-أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.
4-أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت.
5-إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.
والسلام

الهادئ 07-06-2004 12:07 PM

بارك الله فيك أخى الكريم و أفاد بعلمك

سيد الصبر 07-06-2004 02:19 PM

بارك الله فيك ,, ومن يسافر الى نبويورك ماذا يفعل ؟

والسؤال الصريح الجدي هو ما هو الزواج بنية الطلاق ؟

النسري 08-06-2004 12:31 AM

السفر لبلاد الكفر والزواج بنية الطلاق ....
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والتسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
بداية أشكر الأخ الهادىء والأخ سيد الصبر أما بخصوص السؤال فإن هذا السؤال وجه إلى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهوأن بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
هذا الأمر وفقكم الله .

ج : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الهادئ 08-06-2004 10:21 AM

Re: السفر لبلاد الكفر والزواج بنية الطلاق ....
 
إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة النسري


ج : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .



أحب أخي الكريم النسري أن أنوه بأن كثير من علماء أباح السفر إلى الخارج بل إستحبه البعض إذا أمن المرء على دينه ولقد فسر العلماء بالأمن على الدين أى القده على أداء الشعائر الإسلاميه بحريه وبلا قيود ...

و إليك أخى الحبيب بعض فتاوي العلماء فى هذا الصدد ..


21 / April / 2003 تاريخ الفتوى

16 / February / 2004 تاريخ الإجابة

نص السؤال :

أعيش في إحدى الدول الغربية ، وأستطيع بحمد الله أداء شعائر ديني دون مضايقة ، وقد اطلعت على بعض الأحاديث النبوية التي تمنع الإقامة في بلاد الكفر والسكن بين الكفار ، وأصبحت الآن في حيرة هل أرجع إلى بلدي أم أبقى في هذه البلاد ، علماً بأني إذا رجعت إلى بلدي تعرضت لمضايقات وأذى بسبب التزامي بأحكام الله ، ولن أستطيع أن أجد من الحرية في عبادتي ما أجده في البلد الذي أقيم فيه .
فأرجو منكم الإجابة على سؤالي وبيان حكم إقامتي في هذا البلد ، لاسيما أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشعائر الإسلام .

اسم المفتي :الشيخ محمد صالح المنجد

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

الملخص :

المسلم ممنوع من الإقامة في بلاد الكفر؛ لعدم تمكنه من إقامة شعائر دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى دولة مسلمة يأمن فيها على دينه، لكن الأمور قد تبدلت وأصبحت البلاد الإسلامية كالبلاد غير الإسلامية كلها لا تعد بيئات معينة على الالتزام بالدين، وربما أصبحت بعض البلاد غير الإسلامية أقل فتنة في الدين من غيرها، وعلى ذلك فالقاعدة الآن أنه حيث تمكن المسلم من إقامة شعائر دينه أقام سواء أكانت بلادا إسلامية ، أو غيرها، وعلى المسلم أن يتجه إلى الدولة الأكثر إعانة على أداء شعائر الدين إذا كان يستطيع ذلك.

الفتوى :

يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:-
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين ، وعلى هذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح .
أما الكتاب ؛ فقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء / 97 .
وأما السنة ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) . رواه أبو داود،. وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما النظر الصحيح ؛ فإن المسلم المقيم بين المشركين لا يستطيع أن يقيم كثيراً من شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة ، مع ما في ذلك من تعريضه نفسَه للفتن ، لما في تلك البلاد من الإباحية الظاهرة التي تحميها قوانينهم ، وليس للمسلم أن يعرض نفسه للفتن والابتلاءات .

هذا إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة نظرةً مجردةً عن واقع الدول الإسلامية ودول الكفر . وأما إذا نظرنا إلى واقع الدول الإسلامية فإننا لا نوافق السائل على قوله ( وخصوصا أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشرائع الإسلام ) فهذا التعميم غير صحيح ، فليست الدول الإسلامية على درجة واحدة من البعد أو القرب من الالتزام بشرائع الإسلام ، بل هي متفاوتة في ذلك ، بل البلد الواحد يتفاوت باختلاف مناطقه ومدنه .

ثم دول الكفر أيضاً ليست على درجة واحدة من الإباحية والتحلل الخلقي ، بل هي متفاوتة في ذلك أيضاً .
فنظراً لهذا التفاوت بين الدول الإسلامية بعضها البعض ، وبين دول الكفر بعضها البعض .

ونظراً لأن المسلم لا يستطيع أن يذهب إلى أي دولة إسلامية ويقيم بها - لوجود قوانين التأشيرات والإقامة الصارمة وما أشبه ذلك -

ونظراً لأن المسلم قد لا يتمكن من إقامة دينه في بعض الدول الإسلامية ، في حين أنه قد يتمكن من ذلك أو من بعضه على الأقل في بعض دول الكفر .

فلكل ما سبق لا يمكن الآن أن يصدر حكم عام يعم جميع البلاد وجميع الأشخاص ، بل يقال : لكل مسلم حالته الخاصة به ، وحكمه الخاص به ، وكل امرئ حسيب نفسه ، فإن كانت إقامته لدينه في الدول الإسلامية التي يمكنه أن يسكن بها أكثر من إقامته لدينه في بلاد الكفر لم يجز له الإقامة في دول الكفر ، وإن كان الأمر بالعكس جازت إقامته في دول الكفر بشرط أن يأمن على نفسه من الشهوات والفتن التي بها بأن يحصن نفسه منها بالوسائل المشروعة .

وهذه أقوال لأهل العلم تؤيد ما سبق : -

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال :
إن هذه المسألة من أشكل المسائل الآن نظراً لاختلاف البلدان كما سبق بيانه ، ولأن بعض المسلمين المقيمين في دول الكفر إذا رجعوا إلى بلدهم اضطهدوا وعذبوا وفتنوا عن دينهم في حين أنهم يأمنون من ذلك في دول الكفر ، ثم إذا قلنا : لهم يحرم عليكم الإقامة بين الكفار . فأين الدولة الإسلامية التي تستقبلهم وتسمح لهم بالإقامة فيها ؟! هذا معنى كلامه رحمه الله .

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه "أسنى المطالب" : -
تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ عَلَى مُسْتَطِيعٍ لَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ اهـ .

وقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ المالكي : - الْهِجْرَةُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ , وَكَانَتْ فَرْضًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَرَّتْ بَعْدَهُ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ . من "نيل الأوطار" للشوكاني.

وقال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) :-
وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ .

وفي "الموسوعة الفقهية" :- :دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً . (من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ. قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :-
أ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .

ب- مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .

ج - مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ . باختصار .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة :- وتكون الهجرة أيضاً من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شراً ، وأقل خطراً على المسلم ، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة . أ.هـ

والله أعلم .

و نضيف للفائدة فتاوي الشيخ المولوي و القرضاوي حفظهما الله

يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث : الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية للعمل أو للاستقرار مباحة من حيث الحكم الأصلي، لكن هذه الإباحة قد تتحول إلى كراهة أو تحريم فيما لو ترتّب على هذا الانتقال الوقوع في محظورات شرعية، وقد تتحول إلى استحباب أو وجوب فيما لو ترتب عليها إقامة واجبات شرعية، وهذا الأمر يختلف باختلاف الشخص ووضعه في بلده، وما إذا كان مضطراً للخروج، كما يختلف باختلاف البلد الذي يهاجر إليه، وما إذا كانت فيه تجمعات إسلامية يستطيع من خلالها أن يحافظ على شخصيته الإسلامية وعلى تربية أولاده، وبالتالي فلا يمكن إعطاء فتوى عامة في هذا الموضوع. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
إن الهجرة أحياناً تكون مباحة وأحياناً تكون فريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلده فهنا جاءت الآية الكريمة (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) فهذه الهجرة ليست مجرد مباح بل هي أمر واجب على المسلم إذا وجد أرضاً تسعه وتسع دينه ويستطيع أن يحتفظ فيها بدينه على الأقل في الشعائر والأشياء الأساسية يجب عليه أن يهاجر، ولكن على المسلمين الذين يهاجرون في هذه البلاد عدة واجبات، ليست مجرد أنني أهاجر وانتهى الأمر، هناك للأسف مسلمون هاجروا إلى استراليا وهاجروا إلى الأرجنتين، وهاجروا إلى أمريكا الشمالية والجيل الأول ذهب تماماً، ذاب في المجتمع، ومُحِيت هويته؛ لأنه لم يكن عنده معرفة بالإسلام ولا التزام جيد بالإسلام، وقد ذهب للرزق وللعيش فقط، وبعضهم تزوج من المجتمع وعاش وانتهى تماماً، هذا لا يجوز.
ولذلك نحن نقول من يذهب إلى هذه البلاد عليه واجبات خمس :ـ
واجب نحو نفسه .
واجب نحو أسرته وأولاده.
واجب نحو إخوانه المسلمين .
واجب نحو المجتمع الذي يعيش فيه من غير المسلمين.
واجب نحو قضايا أمته الكبرى.:
وأهم هذه الواجبات هو الواجب الأول أن يحافظ على شخصيته الإسلامية أن تذوب في هذا المجتمع وليس معنى هذا أن ينغلق عن المجتمع وينعزل عنه فهذه آفة أخرى لا نريد للمسلم أن ينعزل وينغلق وينكفئ على ذاته ويترك المجتمع ولا نريد منه أيضاً أن ينفتح انفتاحاً يذيب شخصيته ويزيل الحواجز تماماً .. لا، نحن نريد كما قلت في بعض المحاضرات نريد تماسكاً دون انغلاق وانفتاحاً دون ذوبان، هذه هي الوسطية التي نريدها لمن يعيش هناك.
والخلاصة أن العبرة في السفر إلى بلاد الغرب هو الأمن والطمأنينة على الدين.

والله أعلم

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 08-06-2004 01:44 PM

استفيد من كلامك بعض النقاط ..

1- قبول اكثرية العلماء بالزواج بنية الطلاق ....


إقتباس:

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم


إقتباس:

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

هــــذا الشرط المزعوم على ماذا استند ؟
هل هو على راي صاحبه ام بدليل من القرأن والسنة النبوية
.

هل الزواج بنبة الطلاق على اي اساس استند ؟
ام هو مســـــــمى آخــــــــر للمتعةوالمسيار والعرفي ؟

ahmednou 11-06-2004 10:22 AM

جزاك الله خيرا أخي النسري على هذا البحث الفقهي المهم....

سيد الصبر 11-06-2004 10:41 AM

ننتظر الجــــــــــــــــــــــــواب لعل وعسى ان نرى جوابا .

النسري 13-06-2004 06:57 AM

عودة من جديد
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد سيد الصبر المحترم
ترددت كثيرا قبل الاجابه وذلك بسبب اسلوبك في النقاش بدعوى (المزعوم) أرجو أن تختار ألفاظك بعنايه حتى أختار ألفظي معك بعنايه أيضاخاصة أنك تتحدث عن علماء أجلاء يفتون فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران
وإن من أصول منهج السلف احترام العلماء وتوقير الفقهاء، والتأدب معهم غاية الأدب، فإن الجناية على العلماء خرق في الدين، ومن هنا قال الإمام الطحاوي: "وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يُذكَرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل".

لأن العلماء كما يقول الإمام أحمد بن حنبل:"هم خلفاء الرسول في أمته، وورثة النبي في حكمته، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا".. قيضهم الله لحفظ الدين، ولولا ذلك لبطلت الشريعة، وتعطلت أحكامها، وهم في كل زمان الأصل في أهل الحل والعقد، وهم المعنيون مع الأمراء في قوله تعالى:(وَأَولي الأمر)[النساء:] ولذلك كان الوقوع فيهم من أكبر الذنوب وفاعله لا يفلح أبداً.
قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته.
قال ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم لا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب.
وقال أبو سنان الأسدي:إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح.
وقال الإمام أحمد:لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات.
وقال الحسن بن ذكوان لرجلٍ تكلم عنده على أحد الناس: مه.. لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك.
وما أجمل قول ابن عساكر بعد هذه الأقوال الجميلة: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب.( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[النور:63].
وقد ذكروا عن رجل (الفقيه محمد بن عبد الله الزبيدي) أنه كان كثير الوقوع في الإمام النووي ـ رحمه الله ـ فقال الجمال المصري: أنه شاهده عند وفاته، وقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الإمام النووي ـ رحمهم الله جميعاـ.
فاحذر أخي من التطاول على العلماء فإن ورثة الانبياء
وما من كاتب إلا سيلـــقى.. .. ..كتابته وإن فنيـــــــــت يداه

فلا تكتب بخظك غير شيء.. .. ..يسرُّك في القيامة أن تراه

ولكن اريد أن أفترض هنا حسن النيه وأن أجيب على أسئلتك حسب المراجع التي قرأتهاوالله من وراء القصد.
إن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، دون إشعار الزوجة بذلك، ولا الاتفاق معها عليه، عقد شرعي صحيح، وإن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب وغش وخداع و ظلم محرم.
وقد يستغرب البعض قولنا: إن العقد صحيح، مع قولنا: إن فيه من الكذب والغش والخداع والظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ وإباحة.
و بيان ذلك: أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه وتوفر شروطه، وهي:
أولاً : الإيجاب و القبول من الطرفين، والمقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط، ومهر مسمى .
ثانياً : موافقة ولي الزوجة، وهو شرط عند جمهور العلماء.
ثالثاً : تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة، أو الثابت لها في ذمة الزوج.
رابعاً : إعلان الزواج وإشهاره، وأقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد.
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح، والمراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش والتغرير ونحو ذلك، بل يظل العقد صحيحاً، ويبوء الآثم بإثم ما اقترف.

و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق، والعزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً، ومن أهمها :
• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً.
• إلزامه بالنفقة والسكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته، أو عدَّةِ طلاقها منه.
• لزوجته النفقة وعليها العدة إذا طلقها، ولها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها.
وهذه الأمور وغيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح، ولا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً.
بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
وقال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و[ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر وإن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً، نص عليه ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه ) [ شرح صحيح مسلم : 9/182 ].
وانظر نحو ذلك في [ الحاوي، للماوردي : 9 / 333 ] و[ مغني المحتاج، للشربيني : 3/183 ].
و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها ).
وقد أسهب في تحرير هذه المسألة، وأطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فارجع إليه وانظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ].

ولا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة، أو ندعو لخفر الذمم، ونقض العهود!
لا والله ، ومعاذ الله، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه، والتحذير منه شرعاً ، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً، ولا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً.

و لا يخفى ما بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها:
• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين ( على فرض صحة تسميتهما زوجين ) على الأجل المضروب بينهما للنكاح، وتقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن وعدة واجبة.
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً )، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها، فلهذه الحق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة على زوجها.
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها من المسلمات.
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار والديمومة إذا أراد الزوج ذلك، وغير من نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته، ولا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، بل تجب الفرقة فوراً.
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق ويقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله، وسوى بين النكاح المشروع ونكاح المتعة الممنوع؟!

صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه، ولكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح، أو التحريض على الغش والتغرير بفتيات المسلمين، والاستهانة بالأعراض، حاشا وكلاّ.
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب، وإيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم، وأخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً، وحاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً.
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين، وشبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم والفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم، وتحصيناً لأنفسهم من الفتن.

فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( ومما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح، ولايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله، ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشئ ، وعن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .


و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد والتساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، والوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه.

لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .

فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله، وهو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، وبهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق، ولكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش والتغرير والظلم المترتب على تصرفه.
و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه، وفاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته، وما أنزله بها من ظلم، ولو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً والعياذ بالله، وهذا بعيد لم يقل به أحد.
هذا والله الهادي إلى سواء السبيل، وبالله التوفيق .

كتب
د.أحمد بن عبد الكريم نجيب

والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 19-06-2004 02:38 AM

هــــذا الشرط على ماذا استند ؟
هل هو على راي صاحبه ام بدليل من القرأن والسنة النبوية .

هل الزواج بنبة الطلاق على اي اساس استند ؟
ام هو مســـــــمى آخــــــــر للمتعةوالمسيار والعرفي ؟

دايم العلو 19-06-2004 05:47 AM

أخي الكريم / النسري

بارك الله فيك على هذا البحث القيم النافع المفيد

[HR]

أخي / الهادىء

أعتقد أن ما أدرجته هنا من فتاوى تشكر عليها
لا يتنافى مع ما ذكره شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حيث قال رحمه الله :

فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛

..
لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .
...
وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا

مرة أخرى جزاك الله خيراياأخي الهاديء على الإضافة النافعة للموضوع

[HR]

سيد صبر
كل هاشرح من أخينا النسري وتوك ما فهمت ؟!!! :confused:

asad 19-06-2004 06:26 AM

اشکرک اخی العزیز النسری علی هذا الموضوع الرائع .

واما انت یا سید الصبر قلها وبکل صراحه....... :D ترید ان تسمع شئ واحدا اوترید اثبات، ان المتعه حلال من خلال کلام النسری ولا شک.:p
ولکن تذکر.............؟؟؟؟؟؟؟؟:gun::eek:

القوس 19-06-2004 07:13 AM

إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيد الصبر


هل الزواج بنبة الطلاق على اي اساس استند ؟
ام هو مســـــــمى آخــــــــر للمتعةوالمسيار والعرفي ؟


ابو سلفي تراني ابي اسافر شهر لأوروبا واذا تخبر لي اي نوع نكاح لمدة شهر فعلى يدك ;)

النسري 20-06-2004 07:03 AM

اضافة بعض من الاحاديث الشريفه
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمه الأمين
أما بعد
بداية أشكر جميع الذين شاركوا في هذا الموضوع والذين مروا به للعلم والفائده والله من وراء القصد.
اسمحوا لي بهذه الاضافه من الاحاديث النبوية الشريفة عن موضوع الزواج:
سئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. [ذكره أحمد].
وسئل صلى الله عليه وسلم أي المال يتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. [ذكره أحمد والترمذي وحسنه].
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال : لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم.
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: إني رجل شاب وإني أخاف الفتنة، ولا أجد ما أتزوج به، أفلا أختصي ؟ قال: فسكت عني، ثم قلت : فسكت عني، ثم قال : يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو زد. [ذكره البخاري].
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر، فقال : يا رسول الله ائذن لي أن أختصي، قال : خصاء أمتي الصيام. [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه، فقالوا : ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال : أو ليس قد جعل لكم ما تصدقون به، إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله يأتي أحدنا لشهوته، ويكون له فيها أجر، قال : أرأيتم لو كان وضعها في حرام، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا كان وضعها في الحلال كان له أجر. [ذكره مسلم] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتزوج امرأة بن ينظر إليها .
وسأله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبها ، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما . فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكأنهما كرها ذلك ، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ، وإلا فإني أنشدك ، كأنها عظمت ذلك عليه ، قال : فنظرت إليها فتزوجتها ، فذكر من موافقتها له . [ذكره أحمد وأهل السنن].
وسأله صلى الله عليه وسلم جرير عن نظرة الفجاءة ، فقال : اصرف بصرك . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، فقال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً ، قال : الله أحق أن يستحيا منه . [ذكره أهل السنن] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يزوجه امرأة ، فأمره أن يصدقها شيئاً ولو خاتماً من حديد ، فلم يجده ، فقال : ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . [متفق عليه].
واستأذنته صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاماً لم يحتلم . [ذكره مسلم].
وأمر صلى الله عليه وسلم أم سلمه وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم ، فقالتا : أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه؟ [ذكره أهل السنن وصححه الترمذي] . فأخذت طائفة بهذه الفتوى ، وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل ، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، وفي هذه المعارضة نظر ، إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل
نزول الحجاب ، وخصت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال : نعم تستأمر ، قالت عائشة رضي الله عنها : فإنها تستحي ، فقال صلى الله عليه وسلم : فذاك إذنها إذا هي سكتت . [متفق عليه].
وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لابد من استئمار البكر . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي لفظ : والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت .
وسألته صلى الله عليه وسلم جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أمر باستئذان البكر ، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها ، وخير النبي صلى الله عليه وسلم من نكحت ولم تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغير اختيارها غير مراد ؟ فإنه قال عقيبه : والبكر تستأذن في نفسها ، بل هذا احتراز منه صلى الله عليه وسلم من حمل كلامه على ذلك المفهوم كما هو المعتاد في خطابه كقوله : لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر ، وأنه لا حرمة له ، فرفع هذا الوهم بقوله : ولا ذو عهد في عهده.
ولما كان الاقتصار على قوله : ولا ذو عهد ، يوهم أنه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة ، رفع هذا الوهم بقوله : في عهده، وجعل ذلك قيداً لعصمة العهد فيه ، وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم لمن تأمله ، كقوله : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله : ولا تصلوا إليها.
والمقصود : أن أمره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذن وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له ، فيتعين القول به . وبالله التوفيق .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء ، فقال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم . [ذكره الدارقطني] وعنده مرفوعاً : أنكحوا اليتامى ، قيل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد اجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . [ذكره أحمد والنسائي] .
ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له ، فزوجها عمها قدامة من عبد الله بن عمر ، ولم يستأذنها ، فكرهت نكاحه ، وأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة ، فنزعها من ابن عمر ، وزوجها المغيرة ، وقال : إنها يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم مرثد الغنوي فقال : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ وكانت بغياً بمكة ، فسكت عنه ، فنزلت الآية : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 'النور : 3 ' فدعاه فقرآها عليه ، وقال : لا تنكحها .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية . [ذكره أحمد].
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ، فإنه لم يجوز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر .
وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : اختر منهن أربعاً .
وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعاً . [ذكرهما أحمد] ، وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر .
وسأله صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي فقال : أسلمت وتحتى أختان ، فقال : طلق أيتهما شئت . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكثم ، فقال : نكحت امرأة بكراً في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدوها ، وفرقا بينهما . [ذكره أبو داود] .
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .
وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى الأول . [ذكره أحمد وابن حبان] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . [ذكره أحمد وأهل السنن]، وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت ، فمتعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة . [متفق عليه] .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 20-06-2004 03:05 PM

اخي قوس

هليط

أخي القوس
سلام الله عليك أينما حللت و أينما كنت , وأينما سافرت سواء كنت على سفر أم في حضر ,,,,
من باب الاحتياط تزوج بنية الطلاق ما دام الشارع أباح لك ذلك , او لك
زواج المســــــــــــــــــــــــــــــيار ,,
في اوروبا ليس لي بها موطن ,,, نعم لدينا اطلاع على اسواق هولندا
اما في الاردن فتستطيع ان تتزوج متعة لمدة شهران شئت


بالنسبة للموضوع شكرا للاخ النسري على توفيقه في نقل الموضوع ,,
ولي بحث عندما يكون عندي وقت قد يستفيد البعض ,
تحياتي

النسري 27-06-2004 06:02 AM

زواج المسيار
 
بسم الله الرحمن الرحيم
سيد الصبر من يدخل الاردن يجب أن يكون مؤدبا وإلا يلقى مالا يرضيه وبانتظار الرد أو البحث بإذن الله تعالى.
أما بخصوص زواج المسيار فقد بحثت عنه ووجدت هذه الفتوى لأحد العلماء الأجلاء جزاهم الله عنا وعنهم كل الخير:
ما حكم الدين في زواج المِسيار، وهل تنازل المرأة فيه عن حقوقها يبطله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فللزواج شروط ، وهي الرضا الكامل من الزوجين، والصيغة
التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود الذين تتوافر فيهم أهلية الشَّهادة، والإشهار والإعلان، فإن تحققت هذه الشروط في زواج المِسيار فهو زواج صحيح ما دام غيرَ مُحَدَّد بمدة، أيا كان اسمه.
وأما تنازل المرأة عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، كالنفقة والمسكن والقَسْم في المبيت ليلًا، فهو جائز، فالسيدة سَودة وهبت يومها للسيدة عائشة رضوان الله عليهما.

فكل شرط لا يؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يُخلّ بعقد الزواج ولا يُبْطِله، ومع هذا فلا ينبغي انتشار هذا النوع من الزواج.

يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
الزواج في شريعة الإسلام من أقدس العلاقات الإنسانية والبشرية والاجتماعية، التي راعاها وحافظ عليها وأمر باتخاذ كل السُّبُل لتيسيره بين بني الإنسان الذكر والأنثى، وحمايته بميثاق غليظ بَيِّنِ الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، مُبارَكًا بكلمة الله تعالى ومأمورًا به في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: (وأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ والصالحينَ مِن عِبادكم وإمَائِكُمْ إنْ يَكونوا فقراءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِن فضلِه واللهُ واسعٌ عليم) (النور: 32) وقوله تعالى: (ومِن آياتِه أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتَسْكُنوا إليها وجَعَلَ بينَكم مودةً ورحمة) (الروم: 21). وقوله صلى الله عليه وسلم: " النِّكاحُ سُنَّتِي ومَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني ".

وبالنكاح يتحقق الاستخلاف الشرعيّ الذي أراده الله للإنسان في هذه الحياة في قوله تعالى: (إني جاعلٌ في الأرضِ خليفة) وبهذا الاستخلاف تتم العبادة التي أرادها الله وأمر بها في قوله تعالى: (وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلا ليَعْبُدون . ما أريدُ مِنْهم مِن رزقٍ وما أريدُ أنْ يُطْعِمون. إنَّ اللهَ هو الرزاقُ ذو القوةِ المتين) (الذاريات: 56 ـ 58).

والزواج الذي يُحقق هذه الغاية النبيلة والكريمة هو الزواج المشروع الذي توافرت فيه أركانه وشروطه الشرعية التي أمر بها الله ورسوله في الكتاب والسنة، وأجمع عليها فقهاءُ الإسلام في كل العصور والأزمان؛ لأن هذه الأركان والشروط هي التي تُفَرِّق بين عقد النكاح المشروع وعقود النكاح التي حَرَّمها الإسلام إلى أن تقوم الساعة.

ودار الإفتاء ترى أن زواج المِسْيار إنْ تحققت فيه هذه الشروط والأركان، وهي الرضا الكامل من كلا الزوجين، والصيغة التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود التي تتوافر فيهم الأهلية الكاملة للشهادة، والإشهار والإعلان بشتى الطرق ـ فهو زواج صحيح بصرف النظر عن مسماه ما دام أنه غيرُ مُحَدَّد بمدة، لِما يأتي:
1 ـ لقد جعل الله الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات، وأنزل على رسولها دستورًا فيه سعادةٌ للبشرية إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، وجعلها تساير كلَّ زمان وكلَّ مكان، وما يَعِنُّ للبشرية من شيء إلا وجدَتْه في كتابها الكريم (ما فَرَّطْنا في الكتابِ مِن شيء).
ولفظ المِسْيار له أصل في التاريخ قديمًا وحديثًا، فمن يتابع تاريخَ الرّحّالة الأوائل من المسلمين يجد أن بعضَهم قد يَحِلُّ ببلدة طلبًا للعلم أو المال، ويمكث بها فترة تَطول أو تَقْصُر، ويتزوج من هذا البلد، ويُوْلَد له، ثم بعد ذلك يتابع هجرته، ويرحل إلى بلد آخر إكمالاً لمسيرته تاركًا زوجتَه وأولادَه إما بطلاق أو بغيره، وتوافق زوجته على ذلك.

2 ـ هناك طريق واحد لا ثانيَ له يَسمح بالغريزة الجنسية أن تنطلق وتتحرك من مكانها، هذا الطريق هو الزواج الشرعيّ، وكل ما عداه منعته شرائع الله في جميع الأديان وعَدَّتْه من المسالك المُنْكَرة.
ولقد بَيَّنَ القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: (والذينَ هُمْ لفُروجِهم حافِظون. إلا على أزواجِهم أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلومين. فمَن ابْتَغَى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون) (المؤمنون: 5 ـ 7).
فبينت الشريعة الإسلامية أن الزواجَ الشرعيَّ هو الذي يَجمع بين الذكر والأنثى بكلمة الله على عقد دائم وميثاق غليظ، وكل وَطَر يُقْضى بعيدًا عنه فهو عِصيانٌ لله واعتداءٌ على حدوده سبحانه وتعالى.

3 ـ من حق المرأة في الإسلام أن تتنازل عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلًا، فلقد ورد في الصحيحين أن السيدة سَودة وَهَبَتْ يومَها للسيدة عائشة، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.

هذا، ودار الإفتاء لم تَقْصد من كل هذا أن تَحُثَّ الناس على مباشرة هذا النوع من الزواج، وإنما تَعمل جاهدةً على بيان الحكم الشرعيّ الصحيح فيه بناء على دليل من الكتاب والسنة، وما ثَبَتَ لديها من فقه الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب الفقهية الإسلامية قديمًا وحديثًا.

ندعو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يفقهَنا في أمور ديننا ودنيانا وينفعَنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وهو بالإجابة جدير.

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
زواج المسيار زواج طبيعي عادي، فالعبرة بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود المقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، قد يسميه بعض الناس اسماً آخر، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماماً، وبعض الفقهاء قالوا بجواز أن تشترط الزوجة أن يكون الزواج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزواج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، فالمرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، أنا أحب أن أقول أنا لست من محبذي زواج المسيار فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لهذا الزواج، وإنما سألني صحفى عن رأيّي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني، لا أستطيع أن أحرّم شيئاً أحله الله، فإن سألني أحد ما رأيك في زواج المسيار؟ سأقول له أنا لا أعرف ما هو زواج المسيار، بل قل لي ما هو نوع هذا الزواج! فيقول لي هذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والشهود (الحد الأدنى في الإشهار في الإسلام)، فيه المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) حتى إن كان 10 ريالات، وفيه الولي أيضا؛ فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، ففرق بين أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن يكون مباحاً شرعاً، فهناك زواج غير مقبول اجتماعياً، مثلاً أن تتزوج مخدومة خادمها أو السائق، هذا اجتماعياً مرفوض ولا نحبذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبذ هذا.

زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا بل أقول :إن هذا مستنكر اجتماعياً، هل هو حلال أم حرام، هذه قضية في غاية الخطورة، مسألة حلال وحرام ؛ينبغي للعالم الذي يخشى الله ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، ألا يقول أن هذا حرام إلا إذا كان لديه من الأدلة ما يجعله يقول إن هذا الأمر حرام .

ويقول الدكتور علي جمعة أستاذ الأصول بجامعة الأزهر
الزواج أركانه القبول والإيجاب والخلو من الموانع الشرعية لكل من الزوجين والولي والشاهدين فإذا توفرت هذه الأركان بالعقد بين الرجل والمرأة عقد شرعا وإذا اختل ركن منها فالعقد باطل والمسلمون عند شروطهم ويجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت عندها لأن سودة بنت زمعة قد تنازلت عن ليلتها لعائشة ويجوز أن تتنازل عن مهرها أو نفقتها لأن الله يقول "وإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا" ـ وللمرأة أن ترجع فيما تنازلت عنه في أي وقت والله أعلم
والله من وراء القصد والله أعلم

سيد الصبر 27-06-2004 07:35 AM

اخوي النسري والاخوة
السلام عليكم


نحن لسنا بصدد الدعوة لعدم مناقشة القضايا الخلافية بين المذاهب الإسلامية لكننا ندعو بأن يكون الحديث موضوعياً وبعيداً عن المذهبية في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، ونحن بذلك لا نريد تعميق الفجوة الطائفية وإنما نريد البحث عن الحقيقة الضائعة وإن كانت مرّة وقاسية من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة في ما اختلفنا فيه، ونستنبط منهما ما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف


أبين من خلال هذا المقال شرعية زواج المتعة في الإسلام من الناحيتين النقلية والعقلية وكيف أنه (الوحيد) الذي يستند إلى تلك البراهين دون بقية أنواع الزواج المختلفة التي ظهرت لاحقاً، بل بعضها قد ظهر أخيراً نظراً للحاجة الملحّة لهذا النوع من الزواج خصوصاً لبعض الفئات من الناس، وسنحتكم في حديثنا إلى صحاح السنة وعلمائهم ومؤرخيهم ومفسريهم على وجه الخصوص، حتى لا يقال بأننا اعتمدنا على كتب الشيعة فيطعن في حجتنا تطبيقاً للقاعدة التي تقول: (ألزموهم بما التزموا به)،

-أولاً: الدليل من القرآن الكريم..
وتأكيد الطبري والفخر الرازي والبخاري: (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة.

وإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء، فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).

وقال تعالى في النوع الثالث من أنواع النكاح وهو ملك اليمين: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

ثانياً: تأكيد عمر بن الخطاب على نكاح المتعة.. وتحريمه له:

روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟ وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد مقابل النص يضرب به بعرض الحائط.

ثم إنه لو ادعى أحد وقال بأن تحريم عمر للمتعة كان مستندٌ إلى تحريم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكان الأحرى به أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) فلو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما. وقد صح عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي)، فليس كلٌّ يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريمه للمتعة، والغريب أن علماء السنة يجوزون متعة الحج ولا يجوزون متعة النساء مع أن عمر حرم الاثنتين وهم يستندون إلى ذات الحديث!


- ثالثاً: إذا تم تشريع حكم في القرآن وأريد نسخه فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين وإلاّ كان من مصاديق (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدد كبير من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟ وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) النسخ للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟ ثم إذا كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإذا كان بالتواتر فقد ذكرنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد أكد على أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة، وجاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال بأن آية المتعة ما نسخت، كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -). وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة. ولو كان الناسخ ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأن النسخ بخبر واحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع.


- رابعاً: إذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟ يجيب على هذا السؤال بعض علماء السنة الذين خالفوا الزمخشري ومالك والتفتازاني والعلامة الحنفي بإجابات مختلفة تماماً عن الأخرى فقال أحدهم: أنها نسخت عند فتح خيبر، وقال آخر: يوم فتح مكة وقال ثالث: في حجة الوداع وقال رابع: في تبوك، وقال خامس: في عمرة القضاء، وقد غرق المفتي السلفي المسباح نفسه في ذات بحر تناقضاتهم الرهيبة عندما ذكر أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد حرم المتعة عام الفتح ثم عاد ليقول بأنه حرمها في الطائف!! وهذا الاختلاف الفاحش ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار وعدم صحتها، ومن الواضح أن غرض الواضعين والجاعلين تبرئة وتنزيه من اجتهد مقابل نص القرآن الكريم.

ذكر الشيخ بأن المسلمين أجمعوا على إباحة المتعة ثم على تحريمها
لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم

اخوي النسري والسؤال يطرح نفسه

فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!

هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!

asad 29-06-2004 02:51 AM

لا اله الا اله محمد رسول الله

یا سید الصبر تحیه طیبه :
هل تزوج الامام علی او احد الائمه زواج المتعه ؟
او زوجوا احدی بناتهن لاحد زواج متعه؟
وآیاتکم العظام الذین یحلون هذا هل یرضون ان تتزوج احدی بناتهن باحد علی هذا المنهج؟
اریدک ان تجیبنی وبکل صراحه او تعصب .
وفی النهایه اذا کانت حلال فارجوا ان تزوجنی اختک لیومین او ثلاث. :cake:

النسري 29-06-2004 05:27 AM

استعارة فروج النساء
 
بسم الله الرحمن الرحيم:);)
الأخوان أسد وسيد الصبر أشكركم على المرور والرد لما فيه المصلحه والعلم والدين أولا وأخيرا وأرجو أن توضح لنا أخ سيد الصبر معنى استعارة الفروج وكيف تكون وما حكمها والأدله الشرعية منها والهدف منها؟
ولقد سمعت عن مؤخرا في الشيعة عن ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!

نقل الطوسي: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.

وهذا نوع آخر من الزنا يستحله و ينسبونه إلى أئمة البيت وإن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.
هذا ليس كلامي وانما قرأته مؤخرا، أرجو البيان والتوضيح وسوف أجيب على أسئلتك وتوضيحك السابق فيما يتعلق بالزواج ولك مني جزيل الشكر وفتح الله علينا وعليك والله من وراء القصد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 29-06-2004 04:35 PM

بسم الله الرحمن الرحيم


والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين
اما بعد
اخي النسري , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

أما بعد حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له , وهذه المشكلة قد تخلق آثارا سيئة في المجتمع الذي يتواجد فيه سنة وشيعة لو صدق شخص سنى هذه الحكاية وراح ضيف على شيعي وطلب استعارة زوجته
فتلك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكلة يا أخــــــــــي ,

وبادئ الامر يا اخي انك قد ناقضت الطوسي بالطوسي فما ذكرته في الرابط وارجو التمعن في ذلك النقل

إقتباس:

نقل الطوسي: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
.
إقتباس:


وهنا نفس المؤلف في صفحةالاستبصار ج3 ص137 نفس الكتاب
إقتباس:


و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها
:

إن هذا تدليس يا اخي على الشيعة فحتى من نقل هذا التدليس اعماه الله عن نقل الامر على فرض صحته هذا ان كان في الكتاب اصلا او على اقل ترجيح ,
فبالمختصر المفيد يا اخي استغرب واندهش كيف تصدقون هذه الفرية

هذا الكلام من اعظم ما رايت بهتانا على الشيعة الامامية .
وهذا لم يات باي مصدر يجيز ما يقول به او يتحدث عنه وقد كذب على مجموعة من الفقهاء ولم يات بنص من احدهم يجيز ما ذكره .
من جواز اعارةالزوجة لرجل فانه الفجور الذي يجب فيه الرجم . وهو الزنا بذات البعل الذي يقول الشيعة الامامية فيه بان المراة تحرم على الزاني بها مؤبدا ويستحقان الحد الشرعي للمحصن الرجم ولغير المحصن جلد مئة جلدة .
ولكن من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة .
فليس هناك اي عالم يبيح هذا العمل الشنيع واتحدى اي انسان ان ياتي بفتوى من عالم يبيح هذا العمل الذي بهت به الشيعة

سيد الصبر 29-06-2004 04:45 PM

نسيت ان اجيب سعــــــــــــــــــــد ,
فقبل ان اجيبك
عليك ان تجيبني على سؤالي اولا حتى يتسنى لي الاجابة ولا تتهرب من السؤال ,


والسؤال يطرح نفسه

فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!
هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!


نسيت الهدية سعــــــــــــــــــــد



هذه هـــــديتي لك وليس لآخر غير سواك فقط
الروايات السنية بجواز التحليل .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها)))

أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، فهذه فتوى بحليتها من عالم من علماء السنة


ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب



سيد الصبر 29-06-2004 05:10 PM

أخي النسري
اشكرك على الحوار اللطيف الهادئ الذي حتما سنصل الى حقيقة غائبة ان صدق بعصنا البعض واحسنا النوايا من اجل وصول الى هدف وارفي من الفكر الطائفي وهو منبع الاسلام الحر الصادق ,
,

النسري 30-06-2004 04:39 AM

نكاح المتعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين، وعلى صحابته النجباء الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
أشكر الأستاذ سيد الصبر على سعة صدره وموافقته على النقاش في هذا الموضوع لما فيه فائده للإسلام والمسلمين والله من وراء القصد بعيدا عن التعصب والعنجهية بأسلوب حواري اسلامي حضاري. وأرجو العلم بأن القصد من أي كلمه أو حرف هو عدم التجريح أو التقليل من الشأن ما عاذ الله وإنما للعلم والمعرفة.
وبعد:
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)).الروم: 21
كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة: أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة!.
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها: ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا). انتهى، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر.
فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار، جماعة معرضة للخلل والفساد، لأنه لا أمن فيها للبيت، ولا حرمة فيها للأسرة.
والشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من (يتمتع بها) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات!، لأنه تعاون على البر والتقوى!، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ وعار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة ويثاب فاعلها …. سبحان الله.
وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله.
لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر وتقليل وقعته على المجتمع قال"اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها وترفعا"سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …
وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له: ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته…..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله "ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة ويحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية" سبحان الله، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة "والشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض".
والغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم.
ولا نعلم الآن من يدافع عن المتعة…هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول، ام المتعة التي زخرفها علمائهم.
إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة. لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد…، وإذا فرغ فليحول وجهه؟! وقبل لحظات استباح منها كل شيء، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات؟!أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة؟!
كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح (زنا)؟! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح؟! فكيف يعف الناس أبناءهم؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما… أو… بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة؟! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله؟!
واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان، أحكام تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج (المتعة)، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام، حُطت في دركات المجون والفحش، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية.
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي:
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة؟!
2 - عدم ثبوت الميراث لها.
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة! بل هي كالأمة.
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا، بعد ذلك التمتع.
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة، بل يتزوجها متعة كذا، وكذا يوما، بكذا وكذا درهما.
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده، لم يجز له الرجوع، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها، قياسا بالدائم.
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض، وعدة المتمتع بها، إذا هلك رجل المتعة.
8 - لا سكن في المتعة.
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!.
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها!.
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة!.
12 - عدم الظهار في المتعة.
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة.
14 - عدم الخلع في المتعة.
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط!.
16 - عدم الإيلاء في المتعة.
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا! بأن يكون له فرج حرة أو أمة، يغدو ويروح بعقد دائم!، أو ملك يمين، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة!.
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل والمجوسية!.
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية، وإن أصرت.
20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة.
فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الشاذة والتي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين، هل بقي من فرق بين الزنا والمتعة؟
ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس ومحاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل واسرع من طريق الشيطان ولذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة…نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة والشهوة والتقرب لله واعفاف البنات والشباب…وسبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … وسار القوم على نهجه في ابشع صورة وألفوا الاحاديث والروايات عن الائمة والصحابة، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني…فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.
ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود…وجاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة.
وكلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه، السبّاقون له، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون، تزوّج عمليا علنيا، ليقتدي به الناس، أو زوج بناته متعة؟! وانتبه! أقول عمليا، وليس نصا عنه في حلّ المتعة!. إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع أظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما،فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممل قضيت ويسلموا تسليما،ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، وليعلم الذين أوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به ،فتخبت له قلوبهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز ي الله الشكرين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون،سبحان ربك رب العزة عما يصفون،وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

......يتبع.........

النسري 30-06-2004 04:47 AM

الدليل من الكتاب والسنة على تحريم المتعة
 
:cool:بسم الله الرحمن الرحيم

تـــــــــــبع لما فبله

الدليل من الكتاب والسنة على تحريم المتعة
نشأة المتعة:
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام …الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى" والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "والمتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا..وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير. وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه.
ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي:

1. القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" النساء 24
فقد عبر _جل شأنه_ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع. وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلي أجل "وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة..ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى: "إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا…" أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.
2. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" الآية وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره "أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي -رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _صلى الله عليه وسلم_ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت):
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون" المؤمنين(7.5) قال ابن العربي قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث...ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم_ قال:يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة.
والحمد الله رب العالمين

فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .
1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)
3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).
( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )
6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259)
7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254)
8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145، الكافي في القروع 5 :463)
9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243، تهذيب الاحكام 7 :514 )
10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145، الكافي في القروع 5 :463)
11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460)
12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288).

وأخيرا وليس آخرا أكرر شكري للجميع ابتداء من القائمين العاملين والمشرفين على حوار الخيمة لما لمسته من حوارات مفيده وطرح مواضيع هامة تضع المسلم في حقيقة بعض الامور التي كان يجهلها وشكري لجميع المشاركين في هذه الحوارات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 30-06-2004 08:27 AM

اخي النسري لقد مررت على مواضيعي واسئلتي مرور الكرام وكانك لم ترى اسئلتي التي طرحتها عليك ,, ومن ثم سوف ارد عليك اعتراضك على زواج المتعة وعلى كل نقطة تحديث بها ,
وكذلك لم أرى منك تعليق على موضوع استعارة الفروج , وهل مازلت تؤمن بان هذا التدليس لا يزال لدى الشيعة او السنة ,, ؟

ولك اسئلتي مرة اخرى ,
فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!
هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!

وان كنت تريد مني القسم على ما اقوله هو عين الحقيقة فسافعل ذلك

تحياتي,

asad 01-07-2004 02:04 AM

یا سید الصبر واخیرا کشرت عن انیابک :gun: ما بک یا صاح هدی اعصابک تو الناس صحیح الحقیقه مره بس.... ولازم تعرف ان الحبیب المصطفی قال "لا تسبوا اصحابی...... الی اخر الحدیث اذا کان مذکورا عندکم وانتم للاسف لاتعرفون سوی السب ودینکم مبنی علی السب......:angryfire

خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة

لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً ، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء .

ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح ؟!

لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى ؟!

إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.

سيد الصبر 01-07-2004 04:29 PM

ايها الحزين الشقي اسعد


انت خارج نطاق السيطرة فالغباء متعشعش في جسدك كله ,, فاما ان تحاول ان تكون ذكيا وتدلو بدلوك المبني على حقائق عقلية واستدلالات وبراهين والا الغباوة والتغابي ليس له مرادفات في قاموس سيد الصبر او السلفيالمحتار سابقا , يالله خلي يجي غيرك , ولا تتعب نفسك لاني لن اردعليك ... يالله

غــيــث 01-07-2004 06:06 PM

أشكر أخي النسري على سعة علمه وحلمه

وبالرغم من أن النقاش في هذا الموضوع أخذ كل أبعاده ووفى كل جوانبه ومع ذلك يراد له أن يبقى معلقآ عصيآ على الفهم !!
سبحان الله

تذكرت قول الله تعالى في سورة البقرة:


بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ (68) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (71)

asad 03-07-2004 03:30 AM

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلینواما بعد:


لا اطیل علیکم اشکرک اخی النسری علی جهدک المتواصل ظهار الحق و انت یا سید الصبر ارجوا ان لا تغضب فانا احبک بالله ولکن الحقیقه مره ولکن تذکر قولوا الحق
واو علی انفسکم .


فی النهایه اقول هل سمعت بفتوی الامام الخمینی :
انه یجیز
المتعه بالاطفال وحتی بالرضع

سيد الصبر 03-07-2004 02:00 PM

[color=orangered] قلت لك انك لا تفهم ولن تفهم والسبب انك لن تفهم مالم تفهم , وخل التدليس والخداع والغش والتظليل ميزة من ميزاتكم , COLOR]

ويعدين من قال لك اني غاضب , انا مبسوط

asad 04-07-2004 01:01 AM

لا اله الا الله محمد رسول الله

الحمدلله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله وما توفیقنا الا بالله العلی العظیم:
واما بعد یا اخی الفاضل انت قلت{ ويعدين من قال لك اني غاضب , انا مبسوط } :heartpump
وما دمت کذلک فلماذا هذه الالفاظ {قلت لك انك لا تفهم ولن تفهم والسبب انك لن تفهم مالم تفهم , وخل التدليس والخداع والغش والتظليل ميزة من ميزاتكم } :gun::angryfire
هلا شرحت لی هداک الله معنی هذا الکلام ؟؟؟!!!

وفی النهایه لما الغضب الیس هذا اسلوبکم ولا تبینی ازید....؟
:grin:

النسري 05-07-2004 07:21 AM

أخواني الأفاضل
 
:)
بسم الله الرحمن الرحيم:p
بداية أشكر الأساتذه الأفاضل الكرام سيدالصبر وأسد لإهتمامهم بالموضوع والتعرف على الحقيقة لكن أرجو منكم أيها الساده عدم التجريح سواء كان بالتلميح أو التصريح والمناقشه الهادفه بإسلوب إسلامي حضاري رفيع المستوى فمن أراد أن يقول يقول خيراً أو يسكت جزاكم الله خيرا فلو كانت الدعوه الاسلاميه والمناقشه الاسلاميه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الصادقين لما دخل أحد الاسلام ولما وصلنا الاسلام أصلا، فأكرر رجائي واحترامي وتقديري للجميع سواء من اقتنع بما أقول أو لم يقتنع لأن هدفي هو قول الحق ومعرفة الحق ولا شيء غير الحق والله من وراء القصد.
أخي سيدالصبر لم أمر على أسئلتك مرور الكرام كما تفضلت وإنما فصلتها تفصيلا دقيقا من خلال كلامي وسوف أكررها وأركز عليها كما تحب أخي العزيز.
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام…الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى" والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "والمتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا..وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير. وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه.
ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي:

1. القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" النساء 24
فقد عبر _جل شأنه_ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع. وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلي أجل "وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة..ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى: "إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا…" أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.
2. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" الآية وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره "أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي -رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _صلى الله عليه وسلم_ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت):
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون" المؤمنين(7.5) قال ابن العربي قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث...ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم_ قال:يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة.
أما بخصوص موضوع استعارة الفروج عند الشيعه فأنا الذي طرح اموضوع ولم تجيب على أسئلتي بما هو معنى استعارة الفروج وما حكمه وشروطه وأدلته الشرعيه من الكتاب والسنه وسوف أرد على كل نقطه .
ومرة أخرى أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا لما فيه المصلحة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 06-07-2004 02:59 AM


إذن انت اليه النسري قد ناقضت كلامك بنفسك ففي حين تقول انها من الجاهلية ثم تستدل بان الرسول اذن بها ,
والادهي ان الرسول قد فعلها عن حديث جابر وان الصحابة فعلوها ,
ويقى السؤال ,
كيف يبيح رسول الله المتعة وهي زنا وكيف فعلها ,
؟
راجع اخي النسري كلامك وتحقق منه كي ترى التناقضات العجيبة

اما انت يا اسعد قلت لك انك لا تفهم لانك افتيب بم ليس لك به علم
وقلت انه لم تنزل اية في القران نافيا بذلك كتاب الله ,
وهذا يدل على عدم مفهوميتك وبالتالي انك لا تريد ان تفهم فلو كنت تريد
ان تفهم لأستفسرت مني او من النسري ,, وانا لا اريد ان اظهرعليك بمظهر المنتصر فنحن لسنا في حلبة ملاكمة او مصارعة ,اننا نناقش اراء مختلفة ,

النسري 06-07-2004 04:20 AM

أخواني بالله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي سيد الصبر أنا لم أناقض كلامي وأرجو أن تعاود وتقرأ ما كتبت بعنايه فقد قلت بأن نكاح المتعه كان في الجاهليه والرسول صلى الله عليه وسلم استمر يطهر المسلمين من عادات الجاهليه السيئه أولا بأول مثل الحجاب الذي ارتدته نساء المسلمين بعد نزول السورة الكريمه والخمر كذلك الأمر ونكاح المتعة أيضا. أما بخصوص أن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه فعلها هو والصحابه فهل لديك دليل أو اسم أحد الصحابه الذي فعلها ابتداء بابي بكر وعمر وعثمان وعلي أو غيرهم عليهم رضوان الله تعالى جميعا، فأرجو ذكر أي صحابي فعلها وقد ذكرت لك أخي العزيز حديث الرسول بتحريمه. ولكن عبدالله بن سبأ هو الذي أتى بهذه الأمور وأن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه نها عنها أيضاً.
والله من وراء القصد
ولك مني التحيه وللجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد الصبر 07-07-2004 01:12 AM

إقتباس:

فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا


إقتباس:

. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" الآية وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر


وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام
وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر
اليس هذا كله من كلامك

كلامك يفيد بان المتعة كانت في اول الاسلام وصدر الاسلام وكانت في عهد رسول الله وحديث جابر الانصاري اه قال كنا نفعلها الخ الحديث

وتارة تقول ان المتعة عند الجاهلية وتارة تقول انهامن صنع عبد الله بن سبأ الذي لم نرى له اثرا ,

اما كلام استعارة الفروج ,
فارجع الى كلامي انا الذي كتبته ولاباس بلصقه مرة اخرى ,

سيد الصبر 07-07-2004 01:20 AM



اخوي هالكلام ليس عند السنة او الشيعة والعياذ بالله , واقسم بالله العظيم على صدق كلامي ,

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب والمصادر السنية


الروايات السنية بجواز التحليل استعارة الفرج عند اهل السنة .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها عندكم اصعب من اضعها هنا )))

هذه الغتاوي بحليتها من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب

سيد الصبر 07-07-2004 03:20 PM


مكرر
اخوي هالكلام ليس عند السنة او الشيعة والعياذ بالله , واقسم بالله العظيم على صدق كلامي ,

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب والمصادر السنية


الروايات السنية بجواز التحليل استعارة الفرج عند اهل السنة .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها عندكم اصعب من اضعها هنا )))

هذه الغتاوي بحليتها من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب

asad 08-07-2004 03:51 AM

لا اله الا الله محمد رسول الله

اخوتی فی الله السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته وانت یا سید الصبر یا حبیبی لا ادری لماذا انت مغتاض منی صدقنی انا احبک ولا ارید لک الا الخیر وماذکرته لیس الا حقائق قراتها او شاهدتها بنفسی علی العموم "ربکم اعلم بما فی نفوسکم ......"

نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء

أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال : ( إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ... ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام ) .

وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة .

ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال ( والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين ) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة . وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم .

ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .

د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم . وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.

وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

هـ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ .

asad 08-07-2004 03:54 AM

.

فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة

1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في :
أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251 ، ج- الاستبصار للطوسي3/142 ، د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.

2- الإمام زيد رضي الله عنه .

3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها ( ذلك الزنا ).

4- الإمام محمد الباقر رضي الله ، قال عنها ( هي الزنا بعينه ) كما في الروض النضير ، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453 .

5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.

6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.

7- لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيما القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة ، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات ، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين : الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك ، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.


الخلاصة :

1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.

2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.

3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.

4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت.

5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب )

سيد الصبر 09-07-2004 02:19 AM


كلام الغث لا يسمن ولا يشبع ,
قال النسري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .ــــــــــــ



اقول له واجيبه ويبقي سؤالي مالكم لا تفكرون ؟.


هل الرسول يرخص زنا والعياذ بالله لاصحابه, ؟

فكيف الرسول يبيح الزنا لمدة 3 ايام ثم يحرمه ,؟؟؟؟ اجيبوني كيف الرسول يسمح بذلك ,, ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.