أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   خيمة الأسرة والمجتمع (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=21)
-   -   أثر التربية الإسلامية (51) حقوق الزوج.. (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=30914)

د . عبد الله قادري الأهدل 06-04-2003 10:26 PM

أثر التربية الإسلامية (51) حقوق الزوج..
 
أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي الحلقة (51)

الأمن الأسري: تابع لحقوق الزوج على المرأة

المطلب الرابع: وجوب قرارها في بيته وعدم خروجها بدون إذنه

سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
(والمرأة راعية على أهل بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها) في التمهيد الذي سبق المطلب الأول من هذا المبحث.

وفي الحديث إشارة إلى ما تقرر في نصوص الشريعة من أن الأصل في حق المرأة القرار في البيت، والخروج منه خلاف ذلك الأصل، يباح عند الحاجة بقدرها، فإذا انتهت الحاجة رجعت إلى ما هوا الأصل في حقها، وهو القرار في البيت، وقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في بيوتهن، وجعل ذلك من وسائل تطهيرهن من الذنوب والمعاصي.

والأصل في الأحكام المتعلقة بالنساء أن تستوي فيها كل النساء، من غير فرق بين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، إلا إذا دل دليل خاص على اختصاصهن بحكم معين، مثل كونهن أمهات المؤمنين في حرمة الزواج بهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً فإن الطهر والعفة والمغفرة مطلوبة لكل النساء، وقد جعل الله قرارهن في البيوت من وسائل الطهر.

وأيضاً فقد نهاهن الله تعال عن التلبس بصفات نساء الجاهلية الأولى كالتبرج، وهو أمر لا يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل المسلمين منهيون – نساءً ورجالاً – عن الاتصاف بصفات الجاهلية.

قال تعالى: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى.. )) [الأحزاب: 33، وراجع كتابنا: المسئولية في الإسلام ص: 125-126]

وأتبع ذلك بما لا يختلف فيه اثنان أن ليس من خصائصهن، وهو الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ...

قال تعالى: (( ..وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً )) [الأحزاب: 33، وراجع كتابنا: المسئولية في الإسلام ص: 125-126].

وإذا كان الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، فإنها إضافة إلى ذلك لا يجوز لها الخروج منه إلا بإذن زوجها، وقد دل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم الرجال أن يأذنوا للنساء في الخروج لصلاة الجماعة في المسجد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:

( إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ) [البخاري (6/160) ومسلم (1/326-327)].

ولو كان للمرأة الحق في الخروج بدون إذن زوجها لما كانت هناك حاجة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن منعها إذا هي استأذنت بل لا حاجة لاستئذانها، وإذا كان خروجها للعبادة لابد أن تستأذن فيه، فإن خروجها للأمور المباحة أولى بالاستئذان.


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.