أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة الإسلامية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   د.الأهدل: الجهاد في سبيل الله (72) آداب القتال.. (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=37048)

المناصر 20-12-2003 09:45 PM

د.الأهدل: الجهاد في سبيل الله (72) آداب القتال..
 
الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ( 72 )

الفرع الثاني: آداب القتال أثناء المعركة

أولاً: عدم قتل غير المقاتلين:

الإسلام دين الرحمة والعدل، وهو يعم بهما – أي بالرحمة والعدل – كل الناس في حالة السلم، وفي حالة الحرب، إلا من حارب الرحمة و العدل فإن من العدل – حينئذٍ - في حقه أن ينال جزاءه من القتل والخزي والعذاب..

كما قال تعالى: (( أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) [التوبة:13-15].

أما الكافر الذي لا يقاتل المسلمين، كالنساء والأطفال ونحوهم – كما سيأتي بيانهم قريباً – فإن قتلهم يعتبر ظلماً واعتداء لا يرضاه الله، وقد ورد بذلك الكتاب والسنة، وطبقه المسلمون في حروبهم..

قال تعالى: (( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )) [البقرة: 190].

وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله:
(( الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ )) فرأى بعضهم أن معنى ذلك أن يكف المسلمون عن قتال من لم يقاتلهم من الكفار أي لا يقاتلون إلا من بدأهم بالقتال.. [انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/347)، والمنار لمحمد رشيد رضا (2/208)]

ثم من العلماء من رأى أن الآية محكمة، وأن بدأ المسلمين بقتال المشركين يعتبر اعتداء لا حق لهم فيه، وحمل هؤلاء الآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين كافة وبراءة الله ورسوله منهم، كما في سورة التوبة، حملوها على ناقضي العهد الذين يبدأون بالاعتداء على المسلمين.. [انظر تفسير المنار (10/179-199)].

ومنهم من رأى الآية منسوخة بآيات الجهاد التي نزلت في آخر مراحله في سورة التوبة..

مثل قوله تعالى: (( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) [التوبة:5].

وقوله: (( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ )) [التوبة: 36].

ومن هؤلاء ابن زيد والربيع [(2/348) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)].

وعلى هذا فهذا الحكم، وهو عدم بدء المسلمين بقتال من لم يقاتلهم، كان مرحلة من مراحل الجهاد، وقد سبق الكلام على ذلك في مبحث: مراحل الجهاد.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالآية نهي المسلمين أن يقاتلوا من لم يكن من أهل القتال، كالمرأة والصبي ونحوهما، وهي محكمة، وليست منسوخة وعلى هذا ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد والمعنى: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل الصبيان والرهبان وشبههم، واستدل لهؤلاء بأمرين:

الأمر الأول:
إن القتال يفيد المشاركة، والنساء والأطفال ونحوهم لا يقاتلون، فلا يقتلون، ولذلك فحمل الآية على نهي المسلمين عن قتال من لم يقاتلهم متعين.

الأمر الثاني:
ما ورد في السنة النبوية مفسراً لهذا المعنى حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ومن أشبههن ممن ليسوا أهلاً للقتال [انظر الجامع لأحكام القرآن (2/348)].

والذي يظهر رجحان هذا القول الأخير.

وقد لخص القرطبي رحمه الله من يدخل في هذا النهي في ست صور:

( 1 ) النساء.

( 2 ) الصبيان.

( 3 ) الرهبان

( 4 ) الزَّمْنَى.

( 5 ) الشيوخ

( 6 ) العُسفاء والأجراء والفلاحون. [المرجع السابق (2/348)].

موقع الروضة الإسلامي
http://216.7.163.121/r.php?show=home...enu&sub0=start


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.