أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة المفتوحة (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=7)
-   -   لحد الركبتين تكشفين بربك أي نهر تعبرين؟ (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=4531)

hakem 27-08-2001 04:03 AM

لحد الركبتين تكشفين بربك أي نهر تعبرين؟
 
الأمة الأربعة وأقوالهم في الحجاب:

مذهب المالكية :
انه لا يجوز النظر الى شىء من بدن المرأة لا إلى الوجه ولا إلى الكفين ولا إلى غيرهما ولا يجوز للمرأة إبداء الوجه والكفين للأجانب وقد صرح ابن المنير المالكى بذلك فقال: إن كل بدن الحرة لا يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. من كتاب روح المعاني.

وقال أبوبكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى وإذا ا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . وهذا يدل على أن الله أذن فى مسألتهن من وراء حجاب.

مذهب الشافعية:
لا يجوز النظر إلى شىء من بدن المرأة ولا يجوز إبداء شىء من بدنها لغير المحارم إلا لضرورة.
وقال النووى ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية وكذا إلى وجهها وكفيها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح. نيل الأوطار للشوكاني.

مذهب الحنابلة:
لا يجوز النظر إلى شىء من بدن المرأة لا الوجه ولا الكفين ولا يجوز للمرأة إبداء شىء من بدنها للأجانب إلا لضرورة .

قال الإمام أحمد : ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفيها لأنه يصف القدم وأحب أن تجعل لكمها زرا عند يديها. غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. 3-7

مذهب الحنفية:
أنه يجوز للمرأة كشف وجهه وكفيها عند أمن الفتنة . وأصل مذهب الإمام أبو حنيفة جواز كشف المرأة وجهها فى الحالات العامة على وجود المجتمع المسلم العفيف في رجاله ونسائه أما إذا تغيرت الحالة العامة ولم يؤمن فيها من الفتنة فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ووجهها وكفيها.

وبالجملة فقد انفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ويستثنى فيها العجائز لقوله تعالى: والقواعد من النساء. والضرورات مستثناة من الجميع بالإجماع.

وصدق الشاعر القائل:

لحد الركبتين تشمرين بربك أى نهر تعبرين.


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.