أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية

أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com/index.php)
-   الخيمة السياسية (http://hewar.khayma.com/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز شرعا ..ايقاف الواجب ..لعدم ارتكاب المنكر الشنيع ..أو المحرم (http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=49220)

اللولب الثاقب 15-12-2005 08:30 AM

هل يجوز شرعا ..ايقاف الواجب ..لعدم ارتكاب المنكر الشنيع ..أو المحرم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اخواني في الله



لوان الحكم الشرعي دخله ..امر منكر ..
يمنع اقامة هذا الحكم الشرعي ..


ولا يمكن تحصيل هذا الحكم ..الا بالقيام بهذا المنكر
الكبير..الكبير ..


فهل يوقف العمل بهذا الواجب حتي لا نقع في منكر اكبر منه..


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول .. أوكما قال ..



ذا امرتكم بأمر فاتوا منه ماستطعتم..واذا نهيتكم عن
امر ..فانتهوا ...



فاذا كان امرا منهيا عنه ..وجب الانتهاءعنه . ..


واذا كان امر يراد تحصيله ..فعلقه صلى الله عليه وسلم ..
على الاستطاعة


مثال :


الصلاة مع الجماعة ..على الصحيح ..انها واجبة ...ولكن لو ان الجماعة ..اذا اجتمعت ..


قامت بعمل منكر .شنيع ... كوجود بدعة مكفرة ..


فهل يجب على المكلف تحصيل هذا الحكم الواجب ..
أو انه يلزمه الكف ..والتوقف ..لوجودالمنكر ..؟؟


ويسقط عنه التكليف بالوجوب ..لوجودمنكر اعظم منه ..



فهل يمكن ايقاف الواجب ..لعدم الوقوع بالحرام ..أو
المنكر ...اكبر منه ...




فاذا تقرر هذا ..فهل ينسحب الامر على
الجــــــــــــــــــهـــــــــــــــــاد ...في هذا الزمن ..


خاصة ان الجهادفي عصرنا الحاضر ليس بواجب الا على اهل تلك البلاد ..


اما باقي بلاد ..المسلمين فهو فرض كـــفــايــة ..كما قرر ذلك
العلماء الراسخين في العلم ...


فلو ان هذا الواجب الكفائي ..يدخله ..
دون شك ..أو مجرد احتمال ..بل واقع لا محالة ..



امر شنيع ..ومنكر ..اعظم من تحصيل ..الامر الكفائي ..؟
والايقاف المرادب الموضوع ..أوالعنوان..
ايقاف مؤقت ..حتي يزول المنكر ..

زومبي 15-12-2005 10:13 AM

الجزاء من جنس العمل والجواب على قدر السؤال .
وإليك جوابك الذي هو من جنس سؤالك :
" أما الحكم إذا كان كبيرا كبيرا وكان على شمال الشرع فإن الصلاة تكون في الجهاد واجبة , أما إذا كان المنكر بدعة شركية وكان المسجد أبعد من حذفة العصا عندها يجب سؤال السيد ذي العمامة البيضاء عما قاله ذو العمامة السوداء , فإذا خالف قوله قول العامة عنده يجب التيمم عوضا عن الزكاة وكان الله في العون .

غــيــث 15-12-2005 04:08 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة زومبي
الجزاء من جنس العمل والجواب على قدر السؤال .
وإليك جوابك الذي هو من جنس سؤالك :
" أما الحكم إذا كان كبيرا كبيرا وكان على شمال الشرع فإن الصلاة تكون في الجهاد واجبة , أما إذا كان المنكر بدعة شركية وكان المسجد أبعد من حذفة العصا عندها يجب سؤال السيد ذي العمامة البيضاء عما قاله ذو العمامة السوداء , فإذا خالف قوله قول العامة عنده يجب التيمم عوضا عن الزكاة وكان الله في العون .


!!:New5:!!

غــيــث 15-12-2005 04:35 PM

اخي اللولب الثاقب

رأي العلماء فيما أوردته هو الأهم الملزم..

ولا يخفى عليك أنه باب علم واسع تطرقوا له العلماء بالتفصيل والتمحيص وصدرت فيه أحكام

وفتاوى عديدة يصعب معها الإلمام بالكل مالم يحدد المكان والزمان والظرف والحال..

والحكم على الكلية بالجزئية فيه كلام وتفصيل والعكس صحيح..

فإن كنت تشير هنا الى حكم الجهاد في العراق مثلآ ...عندها نعود لمجمل أقوال العلماء

وهي مرصودة معمول بها وسارية المفعول عند أغلبية الأوطان ..

اما تسائلك فاجد أن العمومية طغت عليه مما يجعل تناوله بهذا الشكل أمر صعب و لا يستطيع

إجابتك عليه سوى الراسخون في العلم..

والله أعلى وأعلم

اللولب الثاقب 16-12-2005 09:48 AM

بارك الله فيك اخي الحبيب ..غيث
احسنت اخي بالتعليق ...والبيان

نعم الموضوع عام ..ولا يمكن الاجابة عليه ..بشكل مبسط ..

وفلقد كان الموضوع لبيان انه لوكان هناك حكما ..واجبا ..

ولا يمكن اتيان هذا الاواجب الا بفعل كبيرة ..أو كفرا ..أو امرا اعظم من تحصيل ذلك الواجب ..
فهل يكون ايقاف الواجب مؤقتا ..هو الحكم المناسب لتلك الواقعة ...محل السؤال ..

وهي ترتبطبحكم الجهاد في العراق ..لمن يقول انه واجب على الامة ...وليس فقط العراقيين ..
فمن يقول بذلك ..وجهنا له هذا الشكال ..
فنقول له نعم الجهاد واجب .لو سلمنا لك ...ولكنه لايمكن القيامبه ..

الا بفعل مفسدة اعضم من مفسدة ايقاف الواجب ..

والله تعالى اعلم ..

ارجوا ان اكون قد وفقت في اختيار الموضوع ..
واشكرك اخي الحبيب على المرور والتعليق ..
بارك الله فيك..واعتذر عن انشغالي ..وتأخر ردي ...

وبعدين ..وش قصدة هذا ..الذي علق الاول ..لم اشاء ان اعلق عليه ..لعدم فهمه ...
وريبة موقفه..
بارك الله فيك ..


Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.