![]() |
الجهاد في سبيل الله (2)
( 3 )
حكم الجهاد في سبيل الله في حكم الجهاد عند العلماء ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه فرض كفاية ، وفرض الكفاية هو الذي لا يتعلق بكل مكلف من المسلمين عينا ، وإنما الفرض القيام به قياما كافيا من طائفة منهم ، فإذا قامت به طائفة كافية سقط فرضه عن غيرها ، وإن لم تقم به طائفة قياما كافيا ، كان فرضا على جميع المسلمين أن يخرجوا منهم من يكفي قيامهم به ، ولو لم يكف إلا المسلمون جميعا وجب عليهم القيام به جميعا ، ويأثمون كلهم بتركه ، فيصبح في هذه الحالة فرض عين لا فرض كفاية . وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين . وقد استدل أهل هذا القول بالقرآن والسنة من وجهين : الوجه الأول : ورود نصوص دالة بعمومها على وجوب الجهاد . الوجه الثاني : ورود نصوص تدل على أن ذلك الوجوب كفائي وليس عينيا . 1- النصوص الدالة على الوجوب بعمومها أ – من القرآن : من ذلك قوله تعالى : ) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ( [ التوبة 5 ] وقوله تعالى : ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم …( الآية [ البقرة : 266 ] وقوله تعالى : ) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم …. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله … ( الآية [ 190-193 ] وقوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض …. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ( [ التوبة : 38- 39 ] وقوله تعالى : ) انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ( [ التوبة 41 ] وقوله تعالى : ) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة … ( [ التوبة 36 ] ب ـ من السنة : ـ من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجهاد واجب مع كل أمير ، برا كان أو فاجرا ) أخرجه أبو داود (3/40) وفي صحة الحديث كلام أوردته في كتاب ( الجهاد في سبيل الله – حقيقته وغايته ) - وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ) رواه أبو داود ، وهو حديث صحيح . - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم (3/1517) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ماتت على شعبة من نفاق ) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . قالوا : هذه النصوص واضحة في أن الجهاد فرض يأثم المسلمون بتركه ، لأنها وردت بصيغ لا تحتمل إلا ذلك ، كصيغ الأمر في قوله ) فاقتلوا المشركين . وقاتلوا في سبيل الله . واقتلوهم حيث ثقفتموهم . فإن قاتلوكم فاقتلوهم .( ( والكفار لا يكفون عن قتال المسلمين إلا لضعف طارئ أو خضوع المسلمين لهم ) ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا … ( وصيغة التوبيخ والإنكار كما في قوله ) مالك إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا بالآخرة . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ( . هذا هو الوجه الأول من الاستدلال بالنصوص على أن الجهاد فرض لازم ، وهي واضحة في الدلالة على المراد . أما الوجه الثاني الدال على أن فريضة الجهاد فرض كفاية ، وليست فرض عين فسيأتي في الحلقة القادمة . أقوال العلماء مبسوطة في مصادرها ، وقد تركتها من أجل الاختصار ، وهي مستوفاة في الأصل ، وأذكر منها على سبيل المثال الكتب الآتية ، وهي شاملة للمذاهب الأربعة : المبسوط (10/3) للسرخسي … الكافي لابن عبد البر (1463) حواشي تحفة المحتاج على المنهاج للنووي (9/212) المغني لابن قدامة (9/196) بداية المجتهد (1/ونهاية المقتصد (1/396) |
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.