زواج المتعة لا يختلف بشئ عن زواج المسيار..
اما ان المسيار مستوفي للشروط فلم استثناؤه باسم خاص؟
اما انه يختلف فقط بعدم المبيت فلم يشترط العدل بين الزوجات ان كان يستطيع الرجل ان يتزوج مرتين وحدة زواج عادي والثانية مسيار؟
اخيرا:
لماذا حلل الشرع الزواج بأربع واشترط العدل.. اذا كان يمكن التهرب من هذا الشرط بزواج المتعة او المسيار؟؟؟؟؟؟
ملاحظة:
الزواج لادخل له بالعقيدة.. العقيدة هي بكل بساطة عبادة الله وحده والايمان برسله... اما ما تبقى هي شرائع لتنظيم الحياة.
وشكرا
|