عرض مشاركة مفردة
  #33  
قديم 13-05-2002, 05:19 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

== فما يقول صاحبنا في هذه الفتوى ؟!..

نيل الأوطار ج 6 ص 242 :
( وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمل لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد بالله وأبي طالب « وحكي في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة » ) ..

وهذا الكلام في المحترمات أي النساء المسلمات اللاتي ينتهين عن الحرام فما قوله بمن لا ينتهين ؟؟!!.

وهنا نأتي إلى مسألة « من لا تنتهي إذا نهيت » ومسألة تعريها ..

الحق أقول بأن من أراد أن يتعمق في الفقه السني يجد أن هذه المسألة ملوح إليها وليست مهملة تماماً كما قد يبدو من جرد المسألة في أبوابها الفقهية ؛ فإن أبواب اللباس والنظر والعورة والتعري لم تصرح قط بهذه المسألة في حدود معرفتي ؛ ولكن قد يجد الباحث في تلك الأبواب وأبواب الجهاد ما يشير إلى هذه المسألة التي تعتبر افتراضية لأنها لا واقع لها في حياة الفقهاء رغم إيرادهم لحادثة النظر إلى الحبش وحادثة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي حادثة بروز امرأة في الطائف حينما حاصرها رسول الله فنزعت ثيابها وكشفت عن فرجها أمام المسلمين فقال رسول الله دونكم المرأة فأصابها رامي المسلمين في فرجها !! .

هذه الحادثة مهمة جداً هنا وهي بيت القصيد في القضية ؛ لأن الفعل تعدى حالة ما هو ضرورة حيث أن الرامي لم يكتفِ بالتهديف إليها بالجملة بل هدّف على فرجها بالخصوص و أصابها فيه !!.

وهنا يسأل المتفقه هذا السؤال : لو كان جواز النظر إليها لضرورة الحرب فستبدو هنا تساؤلات مهمة ..
== هل التعري بنفسه يوجب القتل ؟؟!
ما قال بهذا فقيه ولا عرف من سيرة رسول الله !!.
فإذن هناك خصوصية لهذه المرأة في ذلك الموقف في مسألة طلب قتلها.

== هل طلب الرسول إصابة الفرج ؟؟! .
النصوص لا تشير إلى أكثر من طلب أصابتها بالجملة !!.

فإذن هناك اجتهاد من المقاتل المسلم في الإمعان بأذاها و إصابة فرجها !!
ولعله لم يشأ قتلها كما فهم من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ، وإنما أراد معاقبتها في الموضع الذي أرادت السخرية به من المسلمين !! فتكون واقعة الرد عليها لهذه الخصوصية .

وهناك إقرار من قبل الرسول ص لفهم هذا المقاتل لعدم الاعتراض عليه ، بالتركيز على الفرج وبعدم قتلها أو إصابتها في الأماكن الخطرة المميتة .

لو أن الرسول ص وصحبه الكرام مروا على الطائف في غير هذه الحالة وشاهدو امرأة تتعرى في حيها الكافر ..

== هل سيقول الرسول دونكم المرأة ؟؟!!
الجواب : لا يوجد لدينا ما يدل على مثل هذا الاتجاه !! وشواهد السيرة لا تساعد على الذهاب إلى مثل هذا القول .

إذن لم تكن الضرورة هي في مسألة النظر و إنما في مسألة الرد على السخرية التي قامت بها المرأة فجعلها في صف المحاربين بالوسائل غير القتالية فلذلك كان طلب إصابتها وتعطيل سخريتها ، وهذا يجعل الباب مفتوحاً في مسألة النظر إلى هذه المتعمدة للتعري التي لا تنتهي إذا نهيت .. والذي يستكشف من الحديث أن لا مانع منه إذا كان بدون شهوة كما تقرره نفس الحالة الحربية .

وهنا قد يتشدق المتشدق بضعف طرق الحديث ؛ فأقول في حالة الضعف لا يزيد الأمر شيئا فتبقى المسألة خالية من النص فتجري الأصول الاجتهادية أو العملية الأخرى ، ولكنه لا يستطيع أن يضعّف « الفتوى » فهي قد صدرت من الفقهاء .. ثم أن الحديث حتى لو كان ضعيفاً ولكن عمل الفقهاء به يجعله حجة عندهم وعلى مبناهم وليس كل ضعيف غير حجة في الفقه .. المهم هل يعتمده الفقهاء أم لا ؟!! .

وهذا نص الفتوى والحديث:

المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي ج 9 ص 231 :

( فصل ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال ها دونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين « فما أخطأ ذلك منها » !! ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميه )

كشاف القناع للبهوتي الحنبلي ج 3 ص 51 : ( ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ذكره في المغني والشرح ).

وقد استثنى الإسلام من حرمة النظر موارد أخرى غير الفجأة وحال الكفار مثل جواز النظر إلى المؤمنة إذا أراد التزويج بها ..

وفي بعض الروايات قوله : ( فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) !! فما معنى ما يدعوه إلى نكاحها ؟؟!!

كما جاز النظر لضرورة كالتداوي أو شهادة بالزنا وغيره جاز التأكد في النظر إلى العورة.