عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 14-05-2002, 12:42 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأفاضل ،، أسعد الله أيامكم

لم يأتي رئيس منظمة أهل السنة بشئ جديد فهو يسير بنفس منهج من سبقه في التشنيع على الشيعة ،، وإنا لله وإنا إليه راجعون

نورد هنا ردّاً على رئيس منظمة أهل السنة في باكستان حول تشنيعه على الشيعة الإمامية في قولهم بالتقية حيث قال في كتابه بطلان عقائد الشيعة

( ومعنى التقية عند الشيعة : الكذب المحض أو النفاق البيّن كما هو ظاهر من رواياتهم . وإليك بعض هذه الروايات عن عقيدة الشيعة في التقية وفضائلها من كتبهم المعتبرة : نقل الشيخ الكليني : عن ابن أبي عمير الأعجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين) .

ونقل الكليني أيضا: (قال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له) .

ونقل الكليني أيضا: (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له) .

وينقل الكليني أيضا: (عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل (لا تستوي الحسنة ولا السيئة) قال: الحسنة: التقية، والسيئة: الإذاعة، وقوله عز وجل: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) قال: التي هي أحسن: التقية) .

ونقل الكليني: (عن درست الواسطي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، أن كانوا يشهدون الأعياد ويشهدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين) كذا في أصول الكافي في باب التقية.

______________________

نقول : إن معنى التقية عند الشيعة الإمامية ليس كما ذكره هذا المفتري الدّجال من أنها الكذب المحض أو النّفاق البيّن حسب تعبيره فمعنى التقية خلاف ذلك تماماً يقول العالم الشيعي المرحوم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في معنى التقية : ( التقية إسم لاتقى يتّقي والتاء بدل عن الواو كما في التهمة أو التخمة ، والمراد هنا : التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق ) ( التقية : ص 37 ) .

ومفهومها في الكتاب والسّنة هو : إظهار الكفر وإبطان الإيمان ، أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق ، فهي تقابل النفاق حسب مفهومها هذا كتقابل الإيمان والكفر ، فإنّ النّفاق ضدّها ، فهو عبارة عن إظهار الإيمان وإبطان الكفر ، والتظاهر بالحق وإخفاء الباطل ، ومع وجود هذا التباين بينهما فإنه لا يصح أن تعدّ التقية من قسم النفاق وفروعه .

والتقية من المفاهيم الإسلامية التي شرّعها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم ففي القرآن الكريم مجموعة من الآيات الدّالة عن مشروعيتها منها : -

(1) قوله تعالى : { لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير } .

فهذه الآية ظاهرة في تشريع التقية وبذلك فسّرها علماء المسلمين سنّة وشيعة ، قال جاد الله محمود بن عمر الزّمخشري في تفسيره الكشّاف ج1 ص 422 : ( ... { إلاّ أن تتقوا منهم تقاة } رخصّ لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة : مخالفة ومعاشرة ظاهرة ، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع ) . وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي في تفسيره : ( ... { إلاّ أن تتقوا منهم تقاة } إلاّ أن تخافوا جهتهم أمراً يجب اتقاؤه أي إلاّ يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة ) ( تفسير النسفي المطبوع بهامش تفسير الخازن ج 1 ص 277 ) . وقال محمود الألوسي في تفسيره روح المعاني ج 3 ص 121 : ( وفي الآية دليل على مشروعية التقية وعرّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شرّ الأعداء ، والعدو قسمان : الأوّل : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدّين ، كالكافر والمسلم . الثاني : من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ، كالمال والمتاع والملك والإمارة ) . وقال جمال الدّين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل ج4 ص 82 : ( ومن هذه الآية { إلاّ أن تتقوا منهم تقاة } استبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق ) . وقال المراغي في تفسيره : ( ... { إلاّ أن تتقوا منهم تقاة } أي ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلاّ في حال الخوف من شيء تتقونه منهم ، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يبقى ذلك الشيء ، إذ القاعدة الشرعية إنّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإذا جازت موالاتهم اتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين ، إذاً فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إمّا بدفع ضرر أو جلب منفعة ، وليس لها أن تواليها في شيء يضر المسلمين ولا تختص هذه المولاة بحال الضعيف فهي جائزة في كل وقت . وقد استبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل التوقّي من ضرر يعود من الأعداء إلى النفس أو العرض أو المال فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك ، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافراً بل يعذر كما فعل عمّار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان وفيه نزلت الآية : { من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ) ( تفسير المراغي ج 3 ص 136 ) . وقال أبو حيّان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط ج 2 ص 424 : ( وقد تكلّم المفسرون هنا في التقية إذْ لها تعلق بالآية فقالوا : أمّا المولاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها وكذلك المولاة بالقول والفعل من غير تقية ، ونصوص القرآن والسّنة تدل على ذلك ، والنظر في التقية يكون فيمن يتّقى منه ، وفيما يبيحها ، وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال ، فأمّا من يتّقى منه : فكل قادر غالب يكره تجوز منه ، فيدخل في ذلك الكفار وجورة الرؤساء ، والسّلابة ، وأهل الجاه في الحواضر ، وأمّا ما يبيحها : فالقتل والخوف على الجوارح والضرب بالسوط والوعيد وعداوة أهل الجاه الجورة . وأمّا بأي شيء تكون ؟ من الأقوال فبالكفر فما دونه من بيع وهبة وغير ذلك ، وأمّا من الأفعال فكل محرّم ، وقال مسروق : إن لم يفعل حتى مات دخل النار ، وهذا شاذ ) .

وقال ابن كثير الدّمشقي في تفسير الآية : ( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرّهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّته . كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنّه قال : إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم ) ( تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 357 ) .

وقد استدل الفقيه السرخسي على جواز التقية بهذه الآية ... ثم قال : ( وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول أنّه من النفاق ، والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعالى : { إلاّ أن تتقوا منهم تقاة } وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها مع طمأنينة القلب بالإيمان من باب التقية ) ( المبسوط للسرخسي ج 24 ص 245 ) .



الثانية : قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) ( النحل الآية 106 ) .

وهذه الآية الكريمة صريحة في جواز استخدام التقية وأنها تشريع إلهي قال ابن كثير الدّمشقي في تفسيره : ( اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء مهجته ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه ) ثم قال : ( وأمّا قوله : { إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها ، لما ناله من ضرب وأذى ، وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر حين عذّبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك .

وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمّر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمّار بن ياسر فعذّبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن عادوا فعد . ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سبّ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما تُركتُ حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال مطمئناً بالإيمان . قال : إن عادو فعد . وفي ذلك أنزل الله : ( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ( تفسير القرآن العظيم ج 2 ص 587 – 588 ) .

وقال القرطبي : ( قال الحسن – أي البصري - : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ) ثم قال : ( أجمع أهل العلم على أنّ من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل إنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي ) ( الجامع لأحكام القرآن ج 4 ص 57 ) .

وقال العالم الشيعي الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره مجمع البيان ج 3 ص 388 : ( قد نزلت الآية في جماعة أكرهوا على الكفر وهم عمّار وأبوه ياسر وأمّه سمية ، وقتل الأبوان لأنّهما لم يظهرا الكفر ولم ينالا من النبي ، وأعطاهم عمّار ما أرادوا منه ، فأطلقوه ، ثم أخبر عمّار بذلك رسول الله ، وانتشر خبره بين المسلمين ، فقال قوم : كفر عمّار ، فقال الرسول : كلاّ إنّ عمّاراً مٌلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه ) ثم قال : ( وفي ذلك نزلت الآية السابقة ، وكان عمّار يبكي ، فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول : إن عادوا فعد لهم بما قلت ) .

ونكتفي بهاتين الآيتين كشاهد على ذلك ونذكر هنا أقوالاً أخرى لبعض علماء أهل السنّة حول التقية .

قال ابن قدامة : لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد يصلّيان بمكان واحد من البلد ، فإنّ من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه فإنّه يصلّي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة . واحتجوا بما روي عن جابر أنّه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على منبره يقول : لا تؤمّنّ امرأة رجلاً ولا يؤمّ أعرابي مهاجراً ولايؤمّ فاجرٌ مؤمناً إلاّ أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه ) .

قال الرازي في تفسيره عن تفسير قوله تعالى : ( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ) : ( ظاهر الآية يدل على أنّ التقية إنّما تحل مع الكفار الغالبين ، إلاّ أنّ مذهب الشافعي – رضي الله عنه - : أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقية محاماة عن النفس ) وقال أيضاً : ( التقية جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( حرمة مال المسلم كحرمة دمه ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ( مفاتيح الغيب للرازي ج 8 ص 13 .

يتبع ،،