عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 15-05-2002, 12:18 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي



وقال أيضا : ( ونقل الكاشاني أيضا بالفارسية ما معناه بالعربية : ( واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم ) . ونقل أبو جعفر الطوسي ( وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ، ولا من السبعين ... وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ... ولا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) .

أقول : إن الشيعة الإمامية دانت بإمامة الأئمة الإثنا عشر الّذين خلّفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته فهي تأخذ تعاليم دينها من هؤلاء الأئمة عليهم السلام وهم بدورهم أخذوا هذه التعاليم من كتاب الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم فما وردنا عن هؤلاء من أحكام الشريعة وصح عندنا صدوره منهم أخذنا وتدينا به ومما ورد إلينا عنهم من أحكام هو أنه ليس على الرجل أن ينفق على الزوجة المتمتع بها بتوفير الغذاء أو المسكن أو الملبس وغيرها من الأمور مما يد خل تحت عنوان النفقة - طبعاً هذا إذا لم تشترط عليه ذلك وإلاّ إذا اشترطت عليه ذلك ضمن العقد لزمه الوفاء بهذا الشرط وتجب عليه النفقة - كما صح عن الأئمة عليهم السلام أنه لا توارث بين الزوجين في النكاح المنقطع ( المتعة ) وهذا القول ليس مما انفرد به الشيعة بل قال به السلف والخلف من الأمة ففي تفسير القرطبي ج 5 ص 132 أنّ عمّار مولى الشريد سأل ابن عباس عن الزوجين في المتعة هل يوارثان فقال : لا . ونقل القرطبي أيضا في تفسيره في نفس المجلد والصحفة السابقين عن أبي عمر قوله : ( لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ) وفي شرح النووي على صحيح مسلم المجلد 3 الجزء التاسع ص 529 قال : ( قال القاضي : واتفق العلماء على أنه هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيه ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ) وأما بالنسبة لعدم تحديد عدد الزوجات في الزواج المنقطع فهو أيضا مما ورد عنهم وثبت بسند صحيح ، وله شبيه في الشريعة وهو النكاح بملك اليمين فجميع المسلمين متفقون أنه بإمكان المرء أن ينكح بملك اليمن ما شاء من النساء ولا تحديد لذلك بحد معين . ثم أنه لا طلاق في زواج المتعة فبمجرد أن تنتهي المدة المحددة في العقد والمتفق عليها بين الزوجين تنتهي العلقة هذه بينهما دون الحاجة إلى إجراء صيغة الطلاق .

وتحت عنوان ( مهر المتعة ) قال : ( ونقل الطوسي في التهذيب ( وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلاً كان أو كثيرا ... قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر ) .

أقول : وهذه الرواية لا أدري ما الّذي فيها مما يعتبر مورد تشنيع أو إشكال به على الشيعة حتى يوردها هذا الرجل – رئيس منظمة أهل السّنة في باكستان – فما فيها واضح ليس فيه شيء مخالف للشريعة فهي بصدد بيان مقدار المهر وتحديده في زواج المتعة وأنه لا يوجد هناك مقدار معين فما يتراضا عليه الطرفان حتى ولو كان كف من بر فيعتبر مهرا ، ونكاح المتعة في هذا الأمر لا يختلف عن النكاح الدائم فهذا الأخير أيضاً لا يشترط في مقدار المهر فيه حدا معينا من المال وهذا مما لا يختلف فيه السنة والشيعة يقول القرطبي في تفسيره ج 5 ص 128 : ( ... فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير وهو الصحيح ويعضده قوله عليه السلام في حديث الموهوبة ولو خاتماً من حديد وقوله عليه السلام : أنكحوا الأيامى ثلاثاً ، قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك ... ) .

وتحت عنوان ( لا شهادة ولا إعلان في المتعة ) قال : ( ونقل الطوسي في التهذيب ( وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان ) ونقل الطوسي أيضا ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد ؟ قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) وذكر في التهذيب أيضا ( لا بأس بالتمتع بالهاشمية ) .

أقول : كما ذكرنا أن الشيعة تأخذ أحكام الدّين عن الأئمة الطاهرين من أهل البيت خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت عنهم وصح أنه لا يشترط في نكاح المتعة الإشهاد أو الإعلان فأفتى العلماء بذلك وحسب ما صح لديهم من خلال الدّليل وقد ذكر القرطبي ج5 ص 133 عن ابن عباس أنه قال أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود . وفي التمهيد لإبن عبد البر ج10 ص 116 ، قال : ( أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا شهادة فيه .... وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ) .

قال : ( وذكر الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت إمرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بأن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كيف زنيت ؟ فقالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ) ثم قال هاذياً : ( سبحان الله إن الهوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذه الأكاذيب ، أو يعقل أن يزني ظالم فاجر بإمرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت والعطش فتضطر للإستجابة لكيده فيعتبر هذا كلّه عند الشيعة تزويجاً شرعيا ، أو ليس يفتح بهذا باب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ بأية امرأة شريفة كريمة ويضطرها بأية وسيلة مثل هذه ليزني بها ، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجاً ، ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث .

أقول : ولكي نسقط ما في يد هذا الرجل من حجة اتخذها وسيلة ليهذي ويخرف بواسطتها على الشيعة ويقول ما الشيعة منه براء نقول له أن هذه الرواية غير معتبرة عند الشيعة فهي ضعيفة سنداً ففي سندها في مصدرها الكافي علي بن حسان وهو ضعيف عند علماء أهل الجرح والتعديل من الشيعة كذاب فاسد العقيدة والمذهب .

قال : ( ثم الشيعة يستدلون بجواز المتعة بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وفي قراءة ابن مسعود : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) . والجواب : الفاء للتفريع يمنع الجملة من الإستئناف ، فما استمتعتم منهن ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن إلى – كذا – مهورهن . وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه شاذة لا توجد في المصادر ، لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها .

أقول : نعم إنّ الشيعة الإمامية الإثنا عشرية يستدلون بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ... ) على جواز نكاح المتعة ، والآية الكريمة صريحة في دلالتها على ذلك وليس الأمر كما ذكر أن قوله تعالى ( استمتعتم .. منهن ) يعني الإنتفاع والتلذذ بالجماع من النكاح الدائم بل المراد بالإستمتاع هنا نكاح المتعة ، والقول بأن هذه الآية تعني زواج المتعة ليس هو قول الشيعة وحدهم بل هو قول جمهور علماء أهل السّنة يقول القرطبي في تفسيره عند تفسير الآية المذكورة : ( وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الّذي كان في صدر الإسلام ) وفي تفسير الطبري ج 5 ص 12 قال : ( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة ) . وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 475 قال عند تفسيره للآية الكريمة : ( ... وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ... ) وفيه أيضا : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) . وفي مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 497 : ( قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله إلاّ شقي – عطاء القائل – قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ) .



وأما قوله : ( وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شاذة لا توجد في المصادر لا يحتج بها قرآنا ولا خبراً ولا يلزم العمل بها ) .

فأقول : أولا : هذه القراءة ليست فقط هي قراءة ابن مسعود بل هي أيضاً قراءة كل من ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسّدي ففي تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال : ( وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) . وفي تفسير الطبري ج 5 ص 12 و 13 قال : ( حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي فما ساتمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى .. ) وقال أيضا : ( حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي ، قال أبو كريب قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقال أيضا : ( حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمير أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقال : ( حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 475 قال : ( وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وفي ناسخ الحديث ومنسوخه ج 1 ص 366 قال : ( حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن ، وقال : وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى ) .

(يتبع)