عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 15-05-2002, 12:23 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي


ثانيا : إن المرأة المتمتع بها زوجة داخلة في قوله تعالى : ( إلاّ على أزواجهم ) فهي زوجة وعدم اشتراط الشهود في عقدها وعدم وجوب الإنفاق عليها أو الإرث أو الحاجة إلى طلاق عند انتهاء المدة لا يلغي صدق مفهوم الزوجة عنها ، فالشيعة الإمامية لا يشترطون الشهود حتى الزواج الدائم وأما عدم الإنفاق أو الإرث فهو تخصيص في الحكم فهو لا ينافي ثبوت الزوجية ، فمثلا ، الناشر لا تجب النفقة عليها ولكنه مع ذلك لا ينتفي عنوان الزوجية عنها ، وكذلك في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالزوجة القاتلة لزوجها والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها قبل الدخول ، كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية كما لو طلّق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول ، فالإرث ليس من لوازم الزوجية فعدم الإنفاق عليها أو الإرث خرج بالدليل وكذلك عدم الحاجة إلى شهود في العقد أو الى طلاق عند انقضاء المدة ، فإن المتمتع بها زوجة يترتب عليها جميع آثار الزوجة إلاّ ما خرج بالدليل القاطع .

وقوله : أن المتعة ليس فيها إحصان وطهر غير صحيح ، إذ لو لم تكن كذلك لما شرّعها الله سبحانه وتعالى ومارسها الصحابة فهل عندما ما رسها الصحابة كانوا مسافحين أيها الرجل ؟ أو كانوا يبغون غير الطهر في فعلهم لها وهل عندما أباح النبي للمسلمين أن يتمتعوا أراد لهم غير الإحصان وغير الطهر ؟ بلى إنه تجني من هذا الرجل على الله وعلى الرسول ، وتشهير بالمسلمين الأوائل الذين فعلوا ومارسوا المتعة .

قال : ( والروافض ( الشيعة ) يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحاً من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها . وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة وقد أجمعوا على ذلك فلا دلالة لهم فيها ) .

أقول : إن الشيعة يستدلون على جواز المتعة بالقرآن الكريم وبالتحديد بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وبالأحاديث الصحيحة الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام القائلة بحلية المتعة وأهل البيت أدرى بما في البيت ، نعم الشيعة يحتجون على أهل السّنة بالأحاديث الواردة في صحاحهم ومسانيدهم ومصنفاتهم الدالة على حليّة المتعة والتي يصرح فيها جماعة من الصحابة بالجواز ، ودعوى أن هذه الأحاديث منسوخة دعوى مضحكة ، فنحن نسأل هذا الرجل كما نسأل الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة الذين أشار إليهم والّذي يدّعي بأنهم صرحوا وأجمعوا على نسخ هذه الأحاديث ما هو الناسخ لقول جابر بن عبد الله الأنصاري الوارد في صحيح مسلم ج 4 ص 131 : ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) وقوله الوارد في مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436 : ( كنّا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ( رض ) حتى نهانا عمر ( رض ) أخيراً ، يعني النساء ) . فهذا الحديث وأشباهه من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الصحابة مارسوا المتعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وشطراً من حياة عمر ، كيف يمكن نسخها وما الّذي نسخها ثم كيف يدّعي هذا أن أئمة السلف صرحوا بأن هذه الأحاديث منسوخة ومن السلف من قد ذكرنا أنهم قالوا بحليتها وجوازها كعلي بن أبي طالب عليه السلام الّذي قال : ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود وابن عباس والإمام الباقر ، والصادق ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري وسلمى ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وأسماء بنت أبي بكر ، وغيرهم من التابعين ممن أوردنا أسمائهم أعلاه فراجع .

قال : ( والحجة على تحريم المتعة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم :" إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " وكذلك ما أخرجه مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه " وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه – حتى نزلت " إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم " – قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( فكل فرج سواهما فهو حرام ) .

قال الحازمي : إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرّمها عليهم إلى يوم القيامة . وفي كتب الشيعة أيضا روي عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) .

أقول : الّذي لا يشك فيه أحد أن هذه الأحاديث وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن المتعة وحرمها إلى يوم القيامة لما خفي هذا عن من ذكرناهم من الصحابة والتابعين القائلين بحليتها وجوازها ، ولاحتج المعارضون لإباحتها وحليتها في عهد الصحابة والتابعين على القائلين بذلك – أعني الإباحة والحواز والحلية – بهذه الأحاديث ، ولكن لم نجد شيئاً من ذلك الأمر الذي يؤكد أنها وضعت بعد ذلك ، وقد ذكرنا سابقا أن عمر بن الخطاب نسب النهي إلى نفسه بعد إقراره أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان فعلا نهى النبي عنها لما تردد في نسبة القول إليه لأنه يكون أقوى حجة في اثبات الحرمة وتأكيدها ولكنه لم يفعل ذلك ، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنها ، وإنما النهي منه وباجتهاد شخصي .

كما أن رواية مسلم فيها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان أحد الولاة الأمويين وقد ضعفه ابن مسهر ( انظر ضعفاء العقيلي ج 3 ص 18 )

أما بالنسبة للرواية التي نقلها عن صحيح الترمذي والتي يظهر منها أن إبن عباس من القائلين بالحرمة أيضا فيكفي في ردّها أولا : قول ابن بطال الّذي نقله الشوكاني وقد أشارنا إليه سابقا حيث قال : ( قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة ) وقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 139 قال : ( روي عنه – أي ابن عباس – الرجوع بأسانيد ضعيفة ) وقول ابن كثير في تاريخه ج 4 ص 193 : ( ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها ) وأن ابن عباس كان يفتي بالمتعة إلى زمن ابن الزبير كما يظهر من رواية مسلم في صحيحه ج 3 ص 535 . وثانيا : أن رواية الترمذي ضعيفة سنداً ففي سندها ( موسى بن عبيدة ) قال أحمد بن حنبل : أضرب على حديثه ، وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه ، وقال الترمذي : يضعف ، وقال النسائي : ضعيف وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم ، وقال ابن حبان : ضعيف ، وقال العسقلاني : ضعيف ( انظر العلل ج 1 ص 378 ، تاريخ الدوري : ج2 ص 593 ، ، الجرح والتعديل ج 8 ص 151 ، الضعفاء ص 439 ، المجروحين ج 2 ص 234 ، تقريب التهذيب ج 2 ص 290 ) .

وأما ما نقله عن الحازمي فإن قوله : ( إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات ) ضرب من التخريص والتخمين لم يأتي عليه بدليل ودين الله لا يصاب بذلك ، وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها إلى يوم القيامة فقد أثبتنا بطلانه .

وأما الحديث الذي نقله عن الإمام علي عليه السلام المذكور في كتابي التهذيب والإستبصار للشيخ الطوسي فهي رواية غير معتبرة عند الشيعة ، أولا : لأنه ثبت عند الجميع سنة وشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لأصحابه التمتع بعد واقعة خيبر ، وثانيا : أن هذه الرواية في سندها أحد الرواة من غير الشيعة الإمامية وهو أبو الجوزاء حيث اختلف في مذهبه هل هو زيدي أم عامي سني وما ينفرد هؤلاء به من مثل ما يوافق مذهبهم لا يتابعون عليه ، ومهما كان حال هذا الرجل عند الشيعة فلا تعدو روايته أن تكون موثقة ، فهي إذا لا تقف أمام الخبر الصحيح الدال على جواز المتعة وإباحتها إلى يوم القيامة علماً أن هذه الرواية رواية يتيمة آحاد .

(يتبع)