عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 15-05-2002, 12:24 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي


قال : ( بعدما استوفينا الأدلة القطعية على حرمة نكاح المتعة فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها مجردة عن الهوى مرفوع عنها حجاب التهتك والمغالطة وهي أن الرجل إنما يجوز له النكاح بأربعة فقط لا غير ، بينما الروافض والشيعة للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين – كما سبق – فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته فيقع الخلل في نظام النكاح والإرث لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحت النسب ، لكنهم من الكثرة مما لا يمكن فيها ذلك ) .

نقول : لقد ذكرنا سابقاً أنه متى ما قام الدّليل على صحة شيء في الشرع وحليته فلا بد من قبوله والإمتناع عن رفضه ، فالله أدرى بمصالح عباده من هذا الرجل ، وقد صح الدليل عند الشيعة أنه لا عدد محدد في المتعة فلذلك وجب المصير إليه ، كما هو الأمر في ملك اليمين فلا حد معين والأبناء من زواج المتعة يرثون من أبيهم وأمهم مثلهم مثل أبناء الزواج الدائم لا فرق بينهم في ذلك أبدا ، كما أن أبناء المتعة أولاد شرعيين ينسوب إلى أبيهم وقوله هذا ينبيء عن مدى جهله بشروط وأحكام الزواج المنقطع ( المتعة ) عند الشيعة والخلل الذي يدعيه أنه يقع في نظام النكاح والإرث فمنشأ هذا التوهم هو جهله هذا .

قال : ( فهب لو أن رجلا سافر للسياحة وصار يتمتع بإمرأة في كل مدينة قربها حتى صار له أبناء وبنات من بعده ثم قدر له أن يرجع ويمر هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك المدن فصار يعقد على بعض نسائها : فما يمنع أن يكون بعضهن من بناته ؟ وحينئذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته ) .

أقول : إن هذا الكلام من هذا الرجل ليضحك الثكلى وينبيء عن مدى الضحالة والسذاجة الكبيرة في تفكيره ، ونحن نرفع الأخوة أهل السنة في باكستان من أن يختاروا لمنظمتهم رئيساً مثله ، ولكننا نعلم أنه رئيساً لمنظمة تابعة لمجموعة من الوهابية هؤلاء القوم الذين ليس لهم هدف سوى تكفير أهل لا إله إلاّ الله وبث روح الفرقة والكراهية بين المسلمين من أبناء الطوائف المختلفة ، ونقول له أبمثل هذه السفاسف والتهريجات يرفض التشريع الإلهي ، إن هذا الذي ذكره يمكن أن يقع حتى في الزواج الدائم ، فمثلا لو أن رجلاً سافر إلى بلد ( ما) وتزوج من إمرأة زواجاً دائما ثم طلقها بعد ما أنجب منها أبناء ( ذكور وإناث ) ثم تزوج أخرى وأنجب منها كذلك ثم طلقها وهكذا .... وعاد إلى بلده ، ولم يخبر أحداً من أهله بذلك لا من أخوته أو أبناءه فلربما يذهب أحد هؤلاء إلى تلك البلدة فيطلب إمرأة ليتزوجها بالدوام فيحتمل أيضا أن يعقد صدفة على أحدى أخواته من أبيه أو ابنت أخيه أو ... فما قد يحتمل في النكاح المنقطع يحتمل هنا في الدائم ، وكذلك في ملك اليمبن . إذ من المفروض لمن يتزوج بإمرأة وينجب منها – سواء كان متعة أو دواما انتهى إلى فراق – أن يكون على اتصال على الأقل بأبنائه حيث تجب نفقته عليهم – سواء كانوا أبناء من زواج منقطع أو دائم – وأن يعلم أهله بذلك حتى يحفظ لهم حقهم في ميراثه بعد وفاته ، وتقصير البعض في هذا الأمر لا يجعلنا نلغي تشريعا إلهياً شرّعه الله عزّ وجل ، ثم نقول ، هل مثل هذا الإحتمال الذي ذكره يصلح دليلا على حرمة المتعة بعد ثبوتها بدليل قطعي صريح ؟

قال : ( والعجيب بعد هذا كله أن المتعة التي يتمسك بها الشيعة دليلا لهم أنها كانت في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يثبتون عنها أنها كانت تنعقد بالشهود ويعترفون بذلك في كتبهم . والمتعة التي يجهر بها الشيعة في هذه الأيام لا يشترطون فيها الشهود فكيف يصح استدلالهم على صحة هذه المتعة بالتي أثبتوها في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإليك روايتهم : سئل الإمام جعفر الصادق : كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بيّنة ؟ قال : لا وقد ذكروا هذه الرواية في باب المتعة ( يتزوجون ) المراد عندهم المتعة . وصرح المؤلف أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ) .

أقول : إن الشيعة لا يشترطون في نكاح المتعة ولا النكاح الدائم الشهود لقيام الدليل عندهم على ذلك ، بل هو مستحب فقط وقد نقلنا سابقاً قول ابن عباس الذي نقله القرطبي قال : ( عن ابن عباس أنه قال أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود . وفي التمهيد لإبن عبد البر ج10 ص 116 ، قال : ( أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا شهادة فيه .... وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ) ولكن هذا الرجل ليس لديه إطلاع على كتب قومه ، فما أدري من أين أتى بأن نكاح المتعة يشترط فيه الشهود أما الرواية التي نقلها عن كتب الشيعة فقد قطعها ونقل منها ماتوهم أنه يخدمه في ما يريد اثباته مع أن الإمام الصادق عليه السلام يقول في بدايتها أنه لا يشترط في نكاح المتعة الشهود ، وأما ما ورد في قوله الذي نقله فغاية ما يستفاد منه أنهم لم يكونوا يتزوجوا في عهد النبي إلاّ بشهود وليس فيها دلالة على أن وجود الشهود شرط في صحة العقد .

وأخيرا نقول : إن القوم كما أن رواياتهم تدل على حلية هذا النوع من الزواج ( المتعة ) فإن روايات الحرمة متضاربة كثيرا فبعضها يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها عام خيبر وبعضها زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الواداع ، ولذلك حملوا ذلك على تكرار النهي عنها عدة مرات وأن كلاً من الروايات تحدث عن مرة منها لكن قول بعض كبار الصحابة بحليتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه هذه صلى الله عليه وآله وسلم .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم