عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 16-05-2002, 10:15 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم khatm لم تأت بشئ جديد فكأنك تكررت كلام مهرجي الإصلاح ولكن بلباس جديد ،، ولا بأس بأن نكرر الرد هنا أيضا

( هذا الفعل ( المبحوث عنه ) مستقبح وهو عند الشيعة فيه إشكالات شرعية منها الضرر اللاحق سواء بالصحة أو بلوازمها أو بالشنعة والتعيير وكلها موجبات للتوقف والاحتياط وهناك نصوص يأخذ بها الكثير من المجتهدين تدل على المنع .

وقد ورد عن أهل البيت نهي عن ذلك كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو رواية الحسن بن محبوب المسندة عن الباقر عليه السلام بأن من فعل ذلك فسبب وفاتها فعليه الدية حيث تعتبر الرواية أن هذا جناية حين يؤدي إلى ذلك ورواية الإمام الرضا المانعة بسبب الأذى الذي يلحق المرأة ولا يجوز أذاها ، إلى آخر الروايات الكثيرة المعارضة لغيرها . )


جواب العلامة المنار حفظه الله :

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما في بداية الإسلام وفيها نصوص متعارضة عند الطرفين ، وقد استقر الفقه السني المتأخر على التحريم .
ولكن المشكلة في الحقيقة هو الاستقرار في الفقه السني بعد القرن الرابع أو الخامس هجري .. وسوف نرى هل أن السنة الأوائل كان على رأيين أم رأي واحد !!.
ومن دراسة الموضوع أن فقهاء السنة كانوا على رأيين، ويبدو بأن الفهم غير دقيق للأدلة بينما الأصل الأولي يقتضي الجواز لعموم صور الانتفاع والتلذذ بين الزوج والزوجة بمقتضى نفس الزوجية المزيلة للموانع الجسدية ما لم يخرج بدليل قطعي وأما العموم القرآني فلا شك فيه ولكنهم خدشوه برواية آحاد وظن شخصي بالتخصيص وكلاهما ليس بحجة خصوصاً إذا كان خبر الواحد معارضاً بمثله أو زيادة ولعل روايات سبب النزول رافعة لتخصيص خبر الآحاد .
وأطرف ما في الباب هو مناظرة الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في تخصيص الآية بالظن الشخصي .

وهنا سنبين بأن الفقه السني القديم فيه الاتجاهين ، ودليل الجواز أقوى من دليل الحرمة ، ولكن لأسباب مجهولة تبنى الفقه الدليل الضعيف في قرون متأخرة عن زمن التشريع .


( يتبع )