عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 16-05-2002, 10:16 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

ونأتي على الأدلة بالتفصيل :

أدلة الحرمة :

الدليل الأول :
========= رواية « ملعون من أتى امرأة في دبرها » =========

ونبدأ الرواية التي أوردها صاحبنا في ملفه بقوله : ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) .

فهذا أولاً - وقبل كل شيء - مطعون سنداً ، وهو غير مسلم بالصحة .
ولكن الأهم فإنه مطعون متناً إذ هو ليس في حال الزوجة وإنما في حال المرأة غير الزوجة ولأن نكاح الدبر في المرأة لا يسمى زنا ( سيتبين فيما بعد ) فيكون اسمه هكذا « إتيان المرأة في دبرها » .. فهذا أجنبي تماماً عن محل البحث ، وهو نهي عن اللواط بالمرأة وهذا مما لم يختلف عليه مسلم وهكذا فهمها الإمام مالك ( انظر التعليق على الرواية تحت في فيض القدير ) ، وقد أورد أحدهم للنص بـ ( أتى امرأته ) ولكن لم يتابعه عليه أحد لأنه تصحيف قطعي .

وهنا سنعرض لتصحيح هذا الحديث :
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجزء السادس [ تابع حرف الميم ] الحديث رقم :
8204 - ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من « حل دبر الحليلة » أنكره جمع .
(حم د) وكذا النسائي وابن ماجه كلهم في النكاح من طريق سهل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: والحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهل اهـ "فرمز المصنف لصحته غير مسلم"

هذا وقد ورد بلفظ آخر يدل على إرادة غير الزوجة ، أنظر:

فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد الثامن. كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.

وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضاً .

كشف الخفاء للإمام العجلوني ، حرف الميم ، الحديث رقم :
2331 - ملعون من أتى امرأة في دبرها.
.. وقال المناوي رحمه الله تعالى (( وسنده صحيح ونوزع )) .

أي نوزع في القول بالصحة لأن راويه مجهول والآخر مختلف فيه ولكن هناك رغبة شديدة بتصحيحه ، فحتى لو صح فهو لا يدل على المطلوب أي في الحليلة ، ولا يرتفع إلى مرتبة المخصص.

فهذا دليل ظني لا ينهض بنقض الأصل ولا بتخصيص العموم القرآني ؛ فهو منازع في سنده ومطعون في متنه حيث إن الأقرب إرادة غير الحليلة فيه كما يدل على ذلك عموم لفظ امرأة وحديث فيض القدير في أنه بالدبر المحرم كدبر الرجل والمرأة .

ملاحظة هامة جداً :
وهي إن الفقهاء القدامى لما قبل القرن الخامس لم يستدلوا مطلقاً بهذه الرواية في الموضوع لأسباب مجهولة وكان جل استدلالهم بالرواية الآتية ورواية ابن عباس النافية لرواية بن عمر ، وبالاجتهاد في الفهم وسيأتي طرق ذلك.


(يتبع)