عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 21-05-2002, 04:54 PM
khatm khatm غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 148
إفتراضي

فمن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة أو بما ملكت يمينه فأين المتعة؟ فلو كانت حلالا لذكرها لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وكذا قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم"... إلى قوله تعالى: "ذلك لمن خشي العنت منكم"، فلو كانت المتعة حلالا لذكرها، وخاصة وقد ذكر (من خشي العنت) ولم يذكرها فدل على أنها حرام.
وقال تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"، فلم يأمر من لا يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله (محصنين غير مسافحين). وتدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر وليس من ذلك في المتعة شيء. فكل هذا ظاهر في حرمتها.
والروافض (الشيعة) يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحا من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها. وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة وقد أجمعوا على ذلك فلا دلالة لهم فيها.
والحجة على تحريم المتعة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" (25).
وكذلك ما أخرجه مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه (26).
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، -حتى إذا نزلت الآية "إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم"- قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فكل فرج سواهما فهو حرام) (27).
قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم إلى يوم القيامة.
وفي كتب الشيعة أيضا روي (عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) (28).
بعد ما استوفينا الأدلة القطعية الفعلية على حرمة نكاح المتعة فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها مجردة عن الهوى مرفوع عنها حجاب التهتك والمغالطة وهي أن الرجل إنما يجوز له النكاح بأربعة فقط لا غير، بينما يحل الروافض والشيعة للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين –كما سبق- فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته فيقع الخلل على نظام النكاح والإرث لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحة النسب، لكنهم من الكثرة مما لا يمكن فيها ذلك، فهب لو أن رجلا سافر للسياحة وصار يتمتع بامرأة في كل مدينة قربها حتى صار له أبناء وبنات من بعده ثم قدر له أن يرجع ويمر هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك المدن فصار يعقد على بعض نسائها: فما يمنع أن يكون بعضهن من بناته؟ وحينئذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته.
والعجب بعد هذا كله أن المتعة التي يمسك بها الشيعة دليلا لهم أنها كانت في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يثبتون عنها أنها كانت تنعقد بالشهود ويعرفون بذلك في كتبهم.
والمتعة التي يجهر بها الشيعة في هذه الأيام لا يشترطون فيها الشهود فكيف يصح استدلالهم على صحة هذه المتعة بالتي أثبتوها في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإليك روايتهم:
سئل الإمام جعفر الصادق: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينه؟ قال: لا (29). وقد ذكروا هذه الرواية في باب المتعة (يتزوجون) المراد عندهم المتعة. وصرح المؤلف أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة.
ـــــــــــــ
(1)،(2)،(3) تفسير منهج الصادقين،ص 356، مصنفه ملا فتح الله كاشاني.
(4) منتهى الآمال،ج2،ص341.
(5) عجالة حسنة، ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15.
(6)،(7)،(8) المرجع السابق، ص16.
(9) تفسير منهج الصادقين للكاشاني، ص356.
(10)،(11)،(12) من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي.
(13) من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341.
(14) تفسير منهج الصادقين،ص 357،للكاشاني.
(15) تفسير منهج الصادقين،ص 352،للكاشاني.
(16)،(17)،(18) التهذيب،ج2،ص188،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(19) التهذيب،ج2،ص186،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(20) التهذيب،ج2،ص190،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(21) التهذيب،ج2،ص193،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(22) فروع الكافي،ج2، كتاب النكاح،ص198.
(23)،(24) سورة النساء.
(25)،(26) صحيح مسلم،ج1،ص451-452،طبعة الهند.
(27) الترمذي،طبعة باكستان،ص133.
(28) التهذيب،ج2،ص186،الاستبصار،ج3،ص142.
(29) التهذيب،ج2،ص189.
__________________
khatm