عرض مشاركة مفردة
  #33  
قديم 17-07-2002, 06:55 AM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه . والمدنيون يروون في الرخصة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . أما حديث ابن عمر فله طرق . رواه عنه نافع ، وعبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم . أما نافع فاشتهر عنه من طرقٍ كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عون ، وهشام بن سعد ، وعمر بن محمد بن زيد ، وعبد الله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . قال الدارقطني ، في أحاديث مالك التي رواها خارج ( الموطأ ) : نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر ثنا محمد بن أحمد بن حماد نا أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا الداودي ع عبيد الله بن عمر ابن حفص عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك عليّ المصحف يا نافع . فقرأ حتى أتى على هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} فقال : تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قال قلت : لا ؟ قال ، فقال لي : في رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا . إلا في دبرها . قال أبو ثابت : وحدثني به الداوردي عن مالك وابن أبي ذئب . وفيهما عن نافع مثله . وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري : نا إسحاق أنا النضر أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ. فقال : تدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا . ثم مضى . وعن عبد الصمد حدثني أبي –يعني عبد الوارث-حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قال : يأتيها في ( … ) قال : ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده . والرواية الأولى –في تفسير إسحاق بن راهويه- مثل ما ساق ، لكن عيّن الآية وهي نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ  وعيّن قوله كذا وكذا . فقال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون . وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه ، وقال فيه : يأتيها في الدبر . وأما رواية محمد فقد أخرجها الطبراني في ( الأوسط ) عن عليّ بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما أنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رخصة في إتيان الدبر . وأخرجه الحاكم في ( تاريخه ) من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع . ورواه الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب . ورواه الخطيب في ( الرواة ) عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي . ورواه أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره) والدارقطني –أيضا- من طريق إسحاق بن محمد الغروي . ورواه أبو نعيم في ( تاريخ أصبهان ) من طريق محمد بن صدقة الفدكيّ ، كلهم عن مالك . وقال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك . و أما زيد بن أسلم : فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر : أن رجلا أتي امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } الآية . وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر : فروى النسائي من طريق زيد بن رومان عنه : أنّ ابن عمر كان لا يرى به بأسا . موقوف . وأما سعيد بن يسار : فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعيد يحدث عن الرحث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ( والتحميض : الإتيان في الدبر ) فقال : أفٍّ ! أوَ يفعل هذا مسلم ؟ قال ابن القاسم : فقال لي مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به . وأما حديث أبي سعيد : فرى أبو يعلى وابن مردويه في ( تفسيره ) والطبري والطحاوي من طرق : عن عبد الله بن نافع ، عن هذام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أثفرها ! فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب بن هاشم بن سعد ، وبلفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن و يسمى ذلك الإثفار ، فأنزل الله الآية . ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام –ولم يسم أبا سعيد- قال : كان رجال الأنصار … . هذا ، وقد روى في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في ( تفسيره ) ، وابن حجر في تخريج الرافعي . وكلها معلولة .-أقول ( الكلام للفخر الرازي ) : ومع ذلك يعتمد عليها ابن حجر ويترك الصحيح المستفيض !!_ ولذا قال البزار : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ، لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح . وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري . وحكي ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في تحريمه ولا تحليله شيءٌ . والقياس أنه حلال . وقال ابن رشد في كتاب ( البيان والتحصيل في شرح العتبية ) روى العتبي عن اتبن القاسم عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخليا به – فقال : حلال ليس به بأس . وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال : قال الشافعي كلاما كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها –فذكر الخبر السابق ، ثم ذكر رجوع الشافعي إلى الحرمة تعويلا على حديث خزيمة - وحديث خزيمة رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : حلال . فلما ولّى الرجل دعاه – أو أمر به فدُعي – فقال : كيف قلت ؟ في أيّ الخرزتين ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم ! أمْ من دبرها في دبرها فلا ! إن الله لا يستحي من الحق . لا تأتوا النساء في أدبارهن . – أقول ( الكلام للفخر الرازي ) : لا أدري كيف سأل الرجل (في دبرها) فغُفل وأخذ الحكم ومن ثم تدورك الخطأ وقيل له (من دبرها أم في دبرها ) !؟ وهل هذا إلا فتح باب السهو في بيان الحكم الشرعي من النبي ؟!؟ - قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : وفي إسناده عمرو بن أحيحة . وهو مجهول الحال . واختلف في إسناده اختلافا كثيرا . ثم قال الحافظ : وقد قال الشافعي :غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة –يعني حين رواه- . وتقدم قول البزار : وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت ، من طريق فيه ، فغير صحيح . وقال الرازي في (تفسيره) : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية : أنّ الرجل مخيّـرٌ بين أن يأتيها من قبلها في قبلها ، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها . فقوله أَنّى شِئْتُمْ. محمول على ذلك . ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن . وهذا قول مالك . واختيار السيد المرتضى من الشيعة . والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه . وبالجملة فهذا المقام من معارك الرجال ومجاول الأبطال . وقد استفيد مما أسلفناه : أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية . فإنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة . قال بعض المفسيرين : إن العرب تسمي النساء حرثا . قال الشاعر : (إذا أكل الجراد حرث قوم ، فحرثي همه أكل الجراد ) يريد : امرأتي . قال آخر : ( إنما الأرحام أرضٌ ، ولنا محترثات ) ( فقلبنا الزرع فيها ، وعلى الله النبات.. ! )وحينئذ ففي قوله تعالى : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} إطلاق في إتيانـهن على جميع الوجوه ، فيدخل فيه محل النزاع . واعتمد أيضا من سبب النزول ما رواه البخاري عن ابن عمر كما تقدم . وقال في رواية جابر المروية في (الصحيح) المتقدمة : إن ورود العام على سبب لا يقصره عليه . وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر رضي الله عنهم المروي في ( سنن أبي داود ) بأن سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه ، فيقدم الأصح سندا ، ونظر إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في هذا الباب حديث . قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : ذهب جماعة من أئمة الحديث –كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري –إلى أنه لا يثبت فيه شيء . وأما من منع ذلك : فتأول الآيات المتقدمة على صمام واحد . نظر إلى أن الأحاديث المرويّ’ –من طرق متعددة- بالزجر عن تعاطيه ، وإن لم تكن شرط الشيخين في الصحة ، إلا أن مجموعها صالحٌ للاحتجاج به " اه .
أقول ( الكلام للفخر الرازي ) : يقدم الضعيف القليل على الصحيح المستفيض ، هكذا حالهم دائما عند ضيق الخناق ! ،