عرض مشاركة مفردة
  #37  
قديم 17-07-2002, 06:57 AM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

وقال في ص455 ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها ) .
أقول ( الكلام للفخر الرازي ) : لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين ، وكشاهد عليه قوله في ج5ص456 ( وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة ) .
وقال في ج5ص524 : ( وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بـها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين –عمرهن أقل من سنتين- ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا لأنـها صارت من أمهات نسائه . وبقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ، لان الدوام أقوى من الابتداء . فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما …الخ ).
قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص219 : ( قوله " ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة " أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت –إلى قوله- وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله "وكذا لو أوجره" أي لبن الكبيرة "رجل في فيها" أي الصغيرة ) .
قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج1ص192-193 : ( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ).
قال النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة ) .
وقال أيضا في ج5ص459 : ( قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة ) ، أقول ( الكلام للفخر الرازي ) : ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بـها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان .
وفي ج6ص425 : ( ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم ) .
وفي ج6ص434 : ( فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق ).
وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع -من لم يمض من عمره سنتان- إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها ، قال في ج6ص436 : ( وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج ، انفسخ النكاح ، ولا تحرم هي على المطلق . ولو كان تحته صغيرة ، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، وحرمتا أبدا . ولو كان تحت زيد كبيرة ، وتحت عمرو صغيرة ، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما ، حرمت الكبيرة عليهما أبدا ، لأنـها أم زوجتهما ، فإن كانا دخلا بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا ، فلا تحرم عليهما ، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ ) .
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج2ص344 : ( ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتـهم عن عبد الله بن شداد قال كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين –إلى قوله- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة. ).