قال ابن قدامة في المغني ج7ص32 : ( وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ).
وقال في ج9ص210 : ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله ).
وقال في ج9ص214 : ( وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنـها صارت جدتـها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ ).
قال عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ج9ص206-207 : ( قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بـها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما .اه إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بـها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة . ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(النساء/23). ولم يشترط دخوله بـها فأما الصغيرة ففيها روايتان ( إحداهما ) نكاحها ثابت لأنـها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(النساء/23). ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنـهما صارتا إماء وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ ) .
قال ابن حزم في المحلى ج9ص458-460 : ( وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ أبدا فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها ، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط . وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع ، وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما –إلى قوله- وقال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بـها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنـها وإن كان زوجها لم يطأها ، قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها قال والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر الأولياء . واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم . وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا . وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك . وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لـها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة . قال أبو محمد –ابن حزم- الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ }(الأحزاب/21) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ) .
وقال ابن المنذر في الإجماع ج2ص74 : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ).
|