عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 15-03-2003, 01:51 PM
ahmednou ahmednou غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 477
إفتراضي تابع الهوامش

صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار 2.01 - للإمام محي الدين بن شرف النووي.
الجزء الثاني عشر >> كتاب الإِمارة >> -75- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية
1- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَرِيَّةٍ.
أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2- حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَىَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِزَامِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي".
3- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي".
4- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَىَ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي".
5- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِهِ سَوَاءً.
-----------------------------------------
أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون.
قوله: (نَزَلَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَرِيَّةٍ) قال العلماء: المراد بأولي الأمر: من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السَّلف، والخلف من المفسِّرين، والفقهاء وغيرهم.
وقيل: هم العلماء.
وقيل: الأمراء، والعلماء.
وأمَّا من قال: الصَّحابة خاصَّة فقط فقد أخطأ.
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي). (ج/ص: 12/224)
6- وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح، وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ:
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
7- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
8- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَىَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِذَلِكَ.
وَقَالَ: "مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ" وَلَمْ يَقُلْ: "أَمِيرِي" وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
9- وَحَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ".
-----------------------------------------
وقال في المعصية مثله، لأنَّ الله أمر بطاعة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأمر هو -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بطاعة الأمير، فتلازمت الطَّاعة.
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ) قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشقُّ وتكرهه النُّفوس، وغيره ممَّا ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرَّح به في الأحاديث الباقية. (ج/ص: 12/225)
10- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.
11- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالاَ فِي الْحَدِيثِ: عَبْداً حَبَشِيَّاً، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.
12- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْداً مُجدَّعَ الأَطْرَافِ.
13- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
14- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: "عَبْداً حَبَشِيَّاً".
-----------------------------------------
فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرِّحة بأنَّه لا سمع ولا طاعة في المعصية.
والأَثَرة: بفتح الهمزة والثَّاء، ويقال: بضمِّ الهمزة، وإسكان الثَّاء، وبكسر الهمزة، وإسكان الثَّاء، ثلاث لغات حكاهنَّ في (المشارق) وغيره، وهي: الاستئثار والاختصاص بأمور الدُّنيا عليكم، أي: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختصَّ الأمراء بالدُّنيا ولم يوصلوكم حقَّكم ممَّا عندهم.
وهذه الأحاديث في الحثِّ على السَّمع والطَّاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإنَّ الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم.
قوله: (إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ) يعني: مقطوعها، والمراد: أخسُّ العبيد، أي: أسمع وأطيع للأمير، وإن كان دنيء النَّسب، حتَّى لو كان عبداً أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة، وتتصوَّر إمارة العبد إذا ولاَّه بعض الأئمَّة، أو إذا تغلَّب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحريَّة. (ج/ص: 12/226)
15- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَقَالَ: "عَبْداً حَبَشِيَّاً مُجَدَّعاً".
16- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ: "حَبَشِيَّاً مُجَدَّعاً".
وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِنىً، أَوْ بِعَرَفَاتٍ.
17- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ:
سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَجَّةَ الْوَدَاعِ.
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَوْلاً كَثِيراً.
ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ -حَسِبْتُهَا قَالَتْ- أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
18- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ:
"عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ".
__________________
أبو سعيد