عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 15-03-2003, 01:53 PM
ahmednou ahmednou غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 477
إفتراضي تابع هوامش

تابع من صحيح مسلم شرح النووي

19- وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىَ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىَ -وَهُوَ الْقَطَّانُ- ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
20- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّىَ- قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ جَيْشاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَاراً.
وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا.
وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا.
-----------------------------------------
قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ جَيْشاً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَاراً.
وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. (ج/ص: 12/227)
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً.
وَقَالَ: "لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
21- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ.
فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَباً.
فَجَمَعُوا لَهُ.
ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَاراً، فَأَوْقَدُوا.
ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟
قَالُوا: بَلَىَ.
قَالَ: فَادْخُلُوهَا.
قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَىَ بَعْضٍ.
فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إلَىَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ النَّارِ.
فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ.
فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَقَالَ: "لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
22- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
-----------------------------------------
إلى قوله: (لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) هذا موافق للأحاديث الباقية: أنَّه لا طاعة في معصية، إنَّما هي في المعروف.
وهذا الَّذي فعله هذا الأمير، قيل: أراد امتحانهم، وقيل: كان مازحاً، قيل: إنَّ هذا الرَّجل عبد اللهِ بن حذافة السَّهميُّ، وهذا ضعيف، لأنَّه قال في الرِّواية الَّتي بعدها: إنَّه رجل من الأنصار، فدلَّ على أنَّه غيره.
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) هذا ممَّا علمه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالوحي، وهذا التَّقييد بيوم القيامة مبيَّن للرِّواية المطلقة، بأنَّهم لا يخرجون منها لو دخلوها. (ج/ص: 12/228)
23- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَىَ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَىَ أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىَ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
24- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي: ابْنَ إِدْرِيسَ- حَدَّثَنَا ابْن عَجْلاَنَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، وَيَحْيَىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
25- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ: ابْنُ الْهَادِ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.
26- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ.
فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا -أَصْلَحَكَ اللَّهُ- بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَايَعْنَاهُ.
فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ.
قَالَ: "إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ، مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ".
-----------------------------------------
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ، مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) هكذا هو لمعظم الرُّواة.
وفي معظم النُّسخ: بواحاً بالواو.
وفي بعضها: براحاً، والباء مفتوحة فيهما. (ج/ص: 12/229)
ومعناهما: كفراً ظاهراً، والمراد بالكفر هنا: المعاصي.
ومعنى عندكم من اللهِ فيه برهان أي: تعلمونه من دين اللهِ.
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلاَّ أن تروا منهم منكراً محقَّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السُّنَّة أنَّه لا ينعزل السُّلطان بالفسق.
وأمَّا الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا: أنَّه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضاً، فغلط من قائله مخالف للإجماع.
قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتَّب على ذلك من الفتن، وإراقة الدِّماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنَّه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصَّلوات والدُّعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة.
قال: وقال بعض البصريِّين تنعقد له وتستدام له لأنَّه متأوِّل.
قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشَّرع، أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاَّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلاَّ إذا ظنُّوا القدرة عليه، فإن تحقَّقوا العجز، لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفرَّ بدينه.
قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلاَّ أن تترتَّب عليه فتنة وحرب.
وقال جماهير أهل السُّنَّة من الفقهاء، والمحدِّثين، والمتكلِّمين: لا ينعزل بالفسق، والظُّلم، وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك.
قال القاضي: وقد ادَّعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع.
وقد ردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسن، وابن الزُّبير، وأهل المدينة على بني أميَّة، وبقيام جماعة عظيمة من التَّابعين والصَّدر الأوَّل على الحجَّاج مع ابن الأشعث.
وتأوَّل هذا القائل قوله: أن لا ننازع الأمر أهله في أئمَّة العدل.
وحجة الجمهور: أنَّ قيامهم على الحجَّاج ليس بمجرَّد الفسق، بل لما غيَّر من الشَّرع، وظاهر من الكفر.
قال القاضي: وقيل: إنَّ هذا الخلاف كان أوَّلاً، ثمَّ حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، واللهُ أعلم.
قوله: (بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ) المراد بالمبايعة: المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأنَّ كلَّ واحد من المتبايعين كان يمدُّ يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكفِّ. (ج/ص: 12/230)
وقيل: سمِّيت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم اللهُ من عظيم الجزاء.
قال اللَّهُ: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111] الآية.
قوله: (وَعَلَىَ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ) معناه: نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر في كلِّ زمان ومكان، الكبار والصِّغار، لا نداهن فيه أحداً، ولا نخافه هو، ولا نلتفت إلى الأئمَّة.
ففيه: القيام بالأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر.
وأجمع العلماء على أنَّه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير.
وحكى القاضي هنا عن بعضهم: أنَّه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرها.
وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب (الإيمان) وبسطته بسطاً شافياً.

- كنز العمال الإصدار 1.43 - للمتقي الهندي
المجلد الثالث عشر >> عمار رضي الله عنه
37367- {أيضا} لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فأخذ بيدي فانطلقت معه فمر بعمار وأم عمار وهم يعذبون بمكة فقال: صبرا آل ياسر! فإن مصيركم إلى الجنة.
الحارث والبغوي في مسند عثمان وابن منده، (حل، كر).
__________________
أبو سعيد