عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 12-06-2003, 09:03 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 7

الوجه الثاني : في قوله تعالي : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلو بهن ) عله لفرض الحجاب في قوله تعالي : ( فسئلوهن من ورآء حجاب ) بمسلك الايمان والتنبيه وحكم العله عام لمعلولها هنا لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبه مطلوبه من جميع المسلمين فصار فرض الحجاب علي نساء المؤمنين من باب الأولي من فرضه علي أمهات المؤمنين وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصه .
فا تضح أن فرض الحجاب حكم عام علي جميع النساء لا خاص بازواج النبي صلي الله عليه وسلم لأن عموم علة الحكم دليل علي عموم الحكم فيه وهل يقول مسلم : إن هذه العله : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) غير مراده من أحد من المؤمنين ؟ فيالها من علة جامعه لم تغادر صغيره ولا كبيره من مقاصد فرض الحجاب الاشملتها .
الوجه الثالث : العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا قام دليل علي التخصيص وكثير من آيات القران ذوات أسباب في نزولها وقصر احكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع فما هو حظ المؤمنين منها ؟
وهذا ظاهر ويزيد بيانا : ان قاعدة توجيه الخطاب في الشريعه هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميعالأمه للاستواء في أحكام التكليف مالم يرد دليل يجب الرجوع اليه دالا علي التخصيص ولا مخصص هنا وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم في مبايعة النساء : " أني لا أصافح النساء وما قولي لامراه واحده الا كقولي لمائة امرأه "
الوجه الرابع : زوجات النبي صلي الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين ونكاحهن محرم واذا كانت زوجات النبي صلي الله عليه وسلم كذلك فلا معني لقصر الحجاب عليهن ولهذاء كان حكم فرض الحجاب عاما لكل مؤمنه .
الوجه الخامس : ومن القرائن الداله علي عموم حكم فرض الحجاب علي نساء المؤمنين : أن الله تعالي استفتح الآيه بقوله يأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ...) وهذاء الاستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنين وليس مقتصر علي بيوت النبي صلي الله عليه وسلم , ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : < 3 / 505 > : " حظر علي المؤمنين أنيدخلوا منازل رسول الله بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهليه حتي غار الله لهذه الأمه فأمرهم بذلك وذلك من أكرامه تعالي هذه الأمه ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إياكم والدخول علي النساء " الحديث ..." انتهي .
ومن قال بتخصيص فرض الحجاب علي أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك ولا قائل به .
الوجه السادس : ومما يفيد العموم أن الآيه بعدها : ( لا جناح عليهن في ءابآ ءهن ) فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب ودعوي تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع وهذه دعوي غير مسلم بها إجماعا لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المراه أمام محارمها كا لأب غير محجبهة الوجه والكفين أما غير المحارم فواجب علي المرأه الاحتجاب عنهم .
قال ابن كثير رحمه الله تعالي في تفسير هذه الآيه : < 3 / 506 > : " لما أمر الله النساء با الحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قول تعالي ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) أنتهي .
الوجه السابع : ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص قوله تعالي : ( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب .
3- الدليل الثالث :................................................. .................................................. .................
آية الحجاب الثانية الآمره بإدناء الجلابيب علي الوجوه : قال تعالي : ( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) < الأحزاب . 59 >
قال السيوطي رحمه الله : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن "
والأدله علي هذه الآيه علي أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه هي :
الوجه الأول : معني الجلباب في الآ يه هو معناه في لسان العرب وهو : اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن فتلبسه المرأه فوق ثيابها من أعلي رأسها مدنيه ومرخيه له علي وجهها وسائر جسدها ممتدا الي ستر قدميها .
الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معني مراد لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهليه هو : الوجه , فأمر الله تعالي نساء النبي والمؤمنين بستره وتغطيته . بإدناء الجلباب عليه لأن الادناء عدي بحرف علي وهو دال علي تضمن معني الإرخاء والإرخاء لا يكون الأمن أعلي فهو هنا من فوق الرؤوس علي الوجوه والأبدان .
الوجه الثالث : أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن هو ما فهمه نساء الصحابه وذلك فبما أخرجه عبد الرزاق في
" المصنف " عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : " لما نزلت هذه الآيه : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من السكينه وعليهن أكسيه سود يلبسنها "
وعن عائشه – رضي الله عنها – قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) شققن مروطهن فا ختمرن بها " رواه البخاري .
__________________
الواعي