عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 12-06-2003, 09:05 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 8

الوجه الرابع : في الآيه قرينه نصيه داله علي هذا المعني للجلباب وعلي هذاء العمل الذي بادر اليه نساء المؤمنين بستر وجوههن بإدناء الجلا بيب عليها وهي أن قوله تعالي : ( قل لأزواجك ) وجوب حجب أزواجه صلي الله عليه وسلم وستر وجوههن لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين وفي هذه الآيه ذكر أزواجه مع بناته ونساء المؤمنين وهو ظاهر الدلاله علي وجوب ستر الوجه .
الوجه الخامس : هذا التعليل ( ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين ) راجع الي الإدناء المفهوم من قوله : " يدنين " وهو حكم بالاولي علي وجوب ستر الوجه لأن ستره علامه علي معرفة العفيفات فلا يؤذين فهذه الآيه نص علي ستر الوجه وتغطيته .
الدليل الرابع : .................................................. .................................................. ....................
قال تعالي : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون () وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآءهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني اخواتهن أو نسآءهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الاربه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الي الله جميعا أيه المؤمنين لعلكم تفلحون ) < النور . 30 , 31 >
تعددت الدلاله في هاتين الآيتين علي فرض الحجاب وتغطية الوجه من وجوه أربعه مترابطه هي :
الوجه الأول : الأمر بغض البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء وما ذلك إلا لعظم فا حشة الزني وأن غض البصر وحفظ الفرج أزكي للمؤمنين في الدنيا والآخره وأبعد عن الوقوع في هذه الفاحشه . وان حفظ الفرج لا يتم الا ببذل أسباب الوقايه ومن أعظمها غض البصر وغض البصر لا يتم الا با الحجاب التام لجميع البدن ولا يرتاب عاقل أن كشف الوجه سبب للنظر اليه والتلذذ به والعينان تزنيان وزناهما النظر والوسائل لها أحكام المقاصد ولهذا جاء الأمر با الحجاب صريحا في الوجه بعده :
الوجه الثاني : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي : لا يظهرن شيئا من الزينه للأجانب عن عمد وقصد إلا ما ظهر منها اضطرارا لا أختيارا مما لا يمكن إخفاؤه كظاهرالجلباب والعباءه .
وتأمل سرا من أسرار التنزيل في قوله تعالي : ( ولا يبدين زينتهن ) كيف أسند الفعل الي النساء في عدم أبداء الزينه متعديا وهو فعل مضارع : ( يبدين ) ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم وهذا دليل صريح علي وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينه مكتسبه وستر الوجه والكفين من باب اولي وفي الاستثناء ( إلا ما ظهر منها ) لم يسند الفعل الي النساء إذلم يجي متعديا بل جاء لازما ومقتضي هذا : أن المرأه ما موره بأخفا الزينه مطلقا غير مخيره في إبداء شي منها وأنه لا يجوز لها أن تتعني أبدا شي منها إلا ما ظهر أضطرارا بدون قصد فلا أثم عليها مثل أنكشاف شي من الزينه بسبب الريح أو الحاجه الي علاج ونحوه
الوجه الثالث : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) بين الله تعلي أن الزينه التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عاده بحيث يبدو شي من العنق والنحر والصدر بين الله تعالي وجوب ستره وكيفية ضرب المرأه للحجاب علي مالا يستره القميص فقال تعالي ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) والضرب : إيقاع شي علي شي ومنه ( ضربت عليهم الذله ) أي : التحفتهم الذله التحاف الخيمه بمن ضربت عليه
والخمر جمع : خمار مأخوذ من الخمر وهو : الستر والتغطيه ومنه قيل للخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغطيه قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في فتح الباري : 8 / 489 . " ومنه خمار المرأه لانه يستر وجهها "
والجيوب مفردها : جيب , وهو شق في طول القميص. فيكون معني : ( وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين با الخمار إلقاء محكما علي المواضع المكشوفه وهي : الرأس والوجه والعنق والنحر والصدر . وذلك بلف الخمار الذي تضعه المرأه علي راسها وترميه من الجانب الأيمن علي العاتق الأيسر وهذا هو التقنع وهذا خلاف لما كان عليه اهل الجاهليه من سدل المرأه خمارها من ورائها وتكشف ما هو قدامها
قال أبن حجر في : الفتح : 8 / 489 " في شرح هذا الحديث قوله : فا ختمرن : أي غطين وجوههن "
الوجه الرابع : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) لقد نهي الله تعالي نساء المؤمنين عن الضرب بالارجل حتي لا يصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بذلك فيكون سببا للفتنه وفي هذا الوجه ثلاث دلالات :
الأولي : يحرم علي نساء المؤمنين ضرب أرجلهن ليعلم ما عليهن من زينه .
الثانيه : يجب علي نساء المؤمنين ستر أرجلهن وما عليه من الزينه .
الثالثه : حرم الله تعالي علي نساء المؤمنين كل ما يدعو الي الفتنه وإنه من باب الأولي والاقوي يحرم سفور المرأه وكشفها عن وجهها أمام الأجانب لان كشفها أشد داعيه لإثارة الفتنه فهو أحق با الستر والتغطيه ولا يستريب في هذاء عاقل .
الدليل الخامس :................................................. .................................................. ...................
قال تعالي ( والقواعد من النسآء الاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) رخص الله تعالي للقواعد من النساء أي : العجائز اللائي تقدم بهن السن
__________________
الواعي