عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 12-06-2003, 09:08 PM
الواعي الواعي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 51
إرسال رسالة عبر  AIM إلى الواعي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الواعي
إفتراضي 10

الباب الخامس : ستر الوجه في المذاهب الأربعه........................................... ....................................
المطلب الاول : مذهب الحنيفيه ...
قال الشيخ داماد افندي : " وفي المنتقي : تمنع الشابه عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلي الفتنه . وفي زماننا النع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشه : جميع بدن الحره عوره إلا إحدي عينيها فحسب , لا ندفاع الضروره" مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر ,< 1 / 81 >
وقال الشيخ محمد علاء الين الأمام : " وجميع بدن الحره عوره الاوجهها وكفيها وقدميها في روايه وكذا صوتها , وليس بعوره علي الأشبه وغنما يؤدي الي الفتنه , ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنه " الدر النتقي في شرح الملتقي < 1 / 81 >
وقال العلامه ابن نجيم : " قال مشا يخنا : تمنع المرأه الشابه من كشف وجهها بين الرجال في زما ننا للفتنه " الدر المختار مع حاشية رد المحتار < 1 / 272 >
هذه بعض أقوال المذهب الحنفي نكتفي به والكلام عنه طويل .
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الثاني : مذهب المالكيه ..
روي الإمام مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت ابي بكر الصديق " قال الشيخ الزرقاني في شرحه موطأ الإمام مالك " زاد في روايه : فلا تنكره علينا لأنه يجوز للمراه المحرمه ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس , بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنه بها , أو ينظر لها بقصد لذه "
قال ابن العربي : " والمرأه كلها عوره بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضروره أو حاجه كا الشهاده عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها " أحكام القرأن < 3 / 1579 >
قال الشيخ الدردير : " عورة الحره مع رجل أجنبي منها , أي ليس بمحرم لها , جميع البدن غير الوجه والكفين , وأما هما فليسا بعوره وإن وجب سترهما لخوف الفتنه " الشرح الصغير < 1 / 289 >
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الثالث : مذهب الشافعيه ...
قال الشيخ زكريا الأنصاري : " وعورة الحره ما سوي الوجه والكفين " فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته علي هذه العباره : " وعورة الحره .. أي : في الصلاة . أما عورتها خارجها با النسبه لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتي الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنه " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب < 1 / 174 >
قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : " وجميع بدن المرأه الحره عوره إلا وجهها وكفيها , وهذه عورتها في الصلاة , أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها " فتح القريب في شرح الفاظ التقريب < ص / 19 >
وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي : " ويحرم علي المرأه كشف شي من بدنها , ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لا مرأه كافره " أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك < ص / 217 >
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الرابع : مذهب الحنابله ..
قال الأمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالي - : " كل شيء منها – أي من المرأه الحره – عوره حتي الظفر "
زاد المسير في علم التفسير < 6 / 31 >
قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي : " ولا يجوز للرجل النظر الي أجنبيه إلا العجوز الكبيره التي لا تشتهي مثلها , والصغيره التي ليست محلا للشهوه , ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت " مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيره في الأحكام < ص / 120 >
قال الشيخ عبد الله العنقري : " وكل الحره البالغه عوره حتي ذوائبها , صرح به في الرعايه . إلا وجهها فليس عوره في الصلاة . وأما خارجها فكلها عوره حتي وجهها با النسبه الي الرجل والخنثي وبا النسبه الي مثلها عورتها ما بين السره الي الركبه " الروض المريع شرح زاد المستقنع للبهوتي < 1 / 140 > للعنقري.
.................................................. .................................................. ......................................
المطلب الخامس : الخلاصه ...
نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمده عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعه :
وجوب ستر المرأه جميع بدنها , بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب .
وقد رأي بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عوره لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم , استنادا الي الحديث الصحيح : " المرأه عوره "
ورأي البعض الآخر أنهما غير عوره لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنه نظرا لفساد الزمن .
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري, وكيل المشيخه الإسلاميه في دار الخلافه العثمانيه سابقا : " وأما ما يروي عن أئمة الأمصار من جواز كشف المرأه وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنه . وأين ذلك المجتمع الذي يأمن الإنسان فيه الفتنه عند خروج المرأه سافره " مقالات الكوثري < ص / 311 – 312 >
__________________
الواعي