10
			 
			 
			
		
		
		
		الباب الخامس : ستر الوجه في المذاهب الأربعه...........................................  .................................... 
المطلب الاول : مذهب الحنيفيه  ... 
قال الشيخ داماد افندي : " وفي المنتقي : تمنع الشابه عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلي الفتنه . وفي زماننا النع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشه : جميع بدن الحره عوره إلا إحدي عينيها فحسب , لا ندفاع الضروره" مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر ,< 1 / 81 > 
وقال الشيخ محمد علاء الين الأمام : " وجميع بدن الحره عوره الاوجهها وكفيها وقدميها في روايه وكذا صوتها , وليس بعوره علي الأشبه وغنما يؤدي الي الفتنه , ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنه " الدر النتقي في شرح الملتقي  < 1 / 81 >  
وقال العلامه ابن نجيم : " قال مشا يخنا : تمنع المرأه الشابه من كشف وجهها بين الرجال في زما ننا للفتنه "  الدر المختار مع حاشية رد المحتار < 1 / 272 > 
هذه بعض أقوال المذهب الحنفي نكتفي به والكلام عنه طويل .  
..................................................  ..................................................  ...................................... 
المطلب الثاني : مذهب المالكيه .. 
روي الإمام مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت ابي بكر الصديق "  قال الشيخ الزرقاني في شرحه موطأ الإمام مالك " زاد في روايه : فلا تنكره علينا لأنه  يجوز للمراه المحرمه ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس , بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنه بها , أو ينظر لها بقصد لذه "  
قال ابن العربي : " والمرأه كلها عوره بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضروره  أو حاجه كا الشهاده عليها   أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها "  أحكام القرأن < 3 / 1579 > 
قال الشيخ الدردير : " عورة الحره مع رجل أجنبي منها , أي ليس بمحرم لها , جميع البدن غير الوجه والكفين , وأما هما فليسا بعوره وإن وجب سترهما لخوف الفتنه " الشرح الصغير < 1 / 289 > 
..................................................  ..................................................  ...................................... 
المطلب الثالث : مذهب الشافعيه ... 
قال الشيخ زكريا الأنصاري : " وعورة الحره ما سوي الوجه والكفين " فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته علي هذه العباره : " وعورة الحره .. أي  : في الصلاة . أما عورتها خارجها با النسبه لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها  حتي الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنه " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب  < 1 / 174 > 
قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : " وجميع بدن المرأه الحره  عوره إلا وجهها  وكفيها , وهذه عورتها في الصلاة , أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها " فتح القريب في شرح الفاظ التقريب < ص / 19 > 
وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي : " ويحرم علي المرأه كشف شي من بدنها , ولو وجهها وكفيها لمراهق  أو لا مرأه كافره " أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك  < ص / 217 > 
..................................................  ..................................................  ...................................... 
المطلب الرابع : مذهب الحنابله .. 
قال الأمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالي - : " كل شيء منها – أي من المرأه الحره – عوره حتي الظفر " 
زاد المسير في علم التفسير < 6 / 31 > 
قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي : " ولا يجوز للرجل النظر الي  أجنبيه إلا العجوز الكبيره التي لا تشتهي مثلها , والصغيره التي ليست محلا للشهوه , ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت " مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيره في الأحكام < ص / 120 > 
قال الشيخ عبد الله العنقري : " وكل الحره  البالغه عوره حتي ذوائبها , صرح به في الرعايه .  إلا وجهها فليس عوره في الصلاة . وأما خارجها فكلها عوره حتي وجهها با النسبه  الي الرجل والخنثي  وبا النسبه الي مثلها عورتها ما بين السره الي الركبه " الروض المريع شرح زاد المستقنع للبهوتي < 1 / 140 > للعنقري. 
..................................................  ..................................................  ......................................  
المطلب الخامس : الخلاصه ... 
نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمده  عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعه : 
وجوب ستر المرأه  جميع بدنها , بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب .  
وقد رأي بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عوره لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم , استنادا الي الحديث الصحيح : " المرأه عوره " 
ورأي البعض الآخر أنهما غير عوره  لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنه نظرا لفساد الزمن . 
 قال الشيخ محمد زاهد الكوثري, وكيل المشيخه الإسلاميه في دار الخلافه العثمانيه سابقا : " وأما ما يروي عن أئمة الأمصار من جواز كشف المرأه  وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنه . وأين ذلك المجتمع الذي يأمن الإنسان فيه الفتنه عند خروج المرأه سافره " مقالات الكوثري < ص / 311 – 312 > 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				الواعي
			 
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
			
			
			
		 
		
	
	
	 |