مسألة في الرضاع
سؤال : أنا أم لثلاث بنات أنجبت بنتا واحدة من زوجي الأول وبنتين من زوجي الثاني ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول . . فهل يكون هذا الابن أخا للبنتين اللتين من الزوج الثاني ؟
جواب : إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، فإنه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الأول وأخا لبناتك من جميع الأزواج سواء كن قبله أم بعده ، وأخا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك لقول الله سبحانه في بيان المحرمات : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته .
.. يتبع ..