مسألة في الرضاع
سؤال : تقول سائلة . إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها ابن زوجة خالها فهل يجوز لها ( أم ياسر) أن تكشف أمام أولاد خالها ، أي لا تحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟
جواب : إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما أخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته .
أما أنت يا أم ياسر فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن ، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه .
.. يتبع ..