المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة
سؤال : رجل طلق زوجته طلقة واحدة ، ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه ، مع العلم أنه لم يراجعها خلال العدة .
جواب : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة ، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها ، وهكذا الطلقتان ، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا ويدخل بها ، أي يطأها ، لقول الله سبحانه وتعالى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ إلى قوله سبحانه : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق .
.. يتبع ..