عرض مشاركة مفردة
  #138  
قديم 14-09-2003, 04:20 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الكناية هل يقع بها طلاق

سؤال : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .

جواب : هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات الحديث .

وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور لأن الكتابة في معنى الكناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .

والحادثه المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية . وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }