حكم من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه
سؤال : لقد حلفت على أخي الذي يصغرني بالطلاق إذا خرج من البيت . ولكنه خرج رغم ذلك هذا وكنت عند حلفي بالطلاق لا أقصد الطلاق ولكن مجرد التخويف وكنت في شدة الغضب ولكن بعد أن خفت حدة الغضب سامحته أرجو الفتوى . هل يقع طلاق أم لا؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
جواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل ولم تقصد إيقاع الطلاق إذا خرج أخوك وإنما قصدت منعه وتخويفه ، فالواجب عليك بذلك كفارة يمين في أصح قولي العلماء . ولا يقع على زوجتك طلاق بذلك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام لقول الله عز وجل لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا والله ولي التوفيق .
.. يتبع ..