من طالت منها بعدها عن زوجها هل تعتد بعدة طلاقها
سؤال : إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل وإنما مضت مدة استبراء الرحم قيل الطلاق . فهل تلزمها العدة أم لا . أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب الرجعة .
جواب : إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها لقول الله سبحانه : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعدة الخلع بحيضة ، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا ، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة .
.. يتبع ..