لعن الأبناء والزوجة
سؤال : ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض أبناء شقيقه ، وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟
جواب : لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاق لها بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبناء أخيه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق على صحته . وقوله عليه الصلاة والسلام ، لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه ، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب ، فالواجب الحذر من ذلك وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة . ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها .
.. يتبع ..