أما ما يحدث للأمريكان فأنا أراه جهاداً مشروعاً و هذا راي ... وكما قلنا يا عم الوجيز الإختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضيه ...
أما خطف الطائرات و تفجيرها بما عليها من نساء و أطفال و رجال عزل مسملين أو غير مسلمين ... فهذا ما لم يجيزه أى دين على وجه الأرض فضلاَ عى الإسلام دين الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ....
و إن كانت الحجه أنهم يقتلوا اطفالنا و نسائنا فأقول ...
هم يفعلوا ذلك بكفرهم أما نحن فلا نستطيع أن نرد عليهم بالمثل لإسلامنا ... فنحن لنا تشريع لا نستطيع أن نحيد عنه ... فهل لو أعتصبوا نسائنا ... نغتصب نسائهم ؟؟؟ فما بالك بقتل الأطفال ... و يحضرنى هذا الحديث
مسند أحمد
2737- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتْمُهُ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَىْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا أَجَبْتُهُ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىَّ تَسْأَلُنِى عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهَا لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتْمُهُ - قَالَ - إِذَا احْتَلَمَ وَ أُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ فَلاَ شَىْءَ لَهُمَا وَلَكِنَّهُمَا يُحْذَيَانِ وَيُعْطَيَانِ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلاَمِ حِينَ قَتَلَهُ. تحفة 6557 معتلى 3944
و برواية أخرى فى صحيح مسلم
كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت فلا تقتلهم. إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم. فأبى ذلك علينا قومنا. صحيح مسلم المسند الصحيح 1812
و يقول تعالى :ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
و قال القرطبى فى تفسير هذه الآيه
:وقال أبو عبيدة والفراء: معنى "لا يجرمنكم" أي لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل, والعدل إلى الظلم, قال عليه السلام: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) اهـ
و فى تفسير بن كثير
" ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا " من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بعض من كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد وهذه الآية كما سيأتي من قوله " ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " أى لا يحملنكم بعض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السموات والأرض.اهـ
هذا ما عرفناه من الإسلام .....بمعنى ما فهمناه
و عفا الله عنا أجمعين و السلام عليكم ورحمة الله
|