عمر بن الخطاب والمرأة المتفقهه
عن عبدالله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب
لا تزيدوا في مهر النساء على أربعين أوقية ، وإن كانت بنت ذي الغصة ،( يعني يزيد بن الحصين الصحابي الحارثي ) فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها فطس :
ماذاك لك . قال : ولمَ ؟ قالت : لأن الله عز وجل قال : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا ) .
قال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ
( كتاب الأذكياء ص 236 )
.. يتبع ..