عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 28-06-2004, 04:50 AM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي

ولنكمل معكم باقى الدراسة
==========================

المبحث الثالث : الأدلة من السنة


وقد دلت أحاديث كثيرة جداً على هذا حرمة مظاهرة الكافرين على المؤمنين، [سنذكر] بعضاً منها [وقد اقتصرنا على ذكر ثلاثة أدلة فقط من بين ستة أدلة من السنة النبوية ذكرها الشيخ في كتابه]:

الدليل الأول:

ما في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه – في غزوة الفتح - قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ; فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب، أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا ؟.

قال: لا تعجل علي، إني كنت أمرءاً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم.

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية: فقد كفر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

وهذه القصة تدل على أن الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرتهم هو الردة والخروج عن الإسلام من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: قول عمر: دعني أضرب هذا المنافق، وفي رواية: فقد كفر، وفي رواية: بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوليس قد شهد بدراً ؟. قال عمر: بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك.

فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله عنه أن مظاهرة الكفار: كفر وردة.

الوجه الثاني: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لما فهمه عمر وإنما ذكر عذر حاطب.

الوجه الثالث: أن حاطباً قال: ما فعلت ذلك كفراً، ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام.

وهذا يدل على أنه قد تقرّر لديه أيضاً أن مظاهرة الكفار (كفر وردة ورضا بالكفر).

فإذا كان هذا قد يظن في مثل صورة عمل حاطب رضي الله عنه مع أنه قد خرج غازياً مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله مناصراً له ومظاهراً له على أعدائه المشركين، ولم يظاهر الكفار ولم ينصرهم بنفس ولا مال، ولكن احتمل عمله هذا فقيل فيه ما قيل، فكيف بمن ظاهر الكفار فعلاً وظاهرهم وأعانهم على المسلمين، لا شك أنه أولى بالأحكام المذكورة في هذا الحديث.

الدليل الثاني:

ما رواه ابن إسحاق وغيره عن يزيد بن رومان عن عروة وعن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت لنا قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا، وقال العباس – وكان خرج مكرهاً مع المشركين في بدر – يا رسول الله قد كنت مسلماً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتد نفسك وابني أخيك.

فمع أن (العباس بن عبد المطلب) قد خرج مع قريش في قتالهم مكرهاً إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بظاهره وألحقه بالمشركين، فكيف يكون الحال فيمن ظاهر الكفار وناصرهم اختياراً منه؟.

ويدل على هذا أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، وقال: أخبرني ابن عباس: أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ).

فانظر إلى إلحاقه بهم في الظاهر مع أنهم مكرهون، وما ذلك إلا لأن الأصل كفر من عمل هذا العمل.



الدليل الثالث:

ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله).

فجعل من اجتمع مع المشرك وشاركه مثله وإن لم يوافقه، فمن ظاهر المشركين وأعانهم ونصرهم على المسلمين أعظم من مجرد السكنى معهم ومخالطتهم.

قال المناوي رحمه الله (فيض القدير 6/111) في تعليل قوله (فهو مثله): ”لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران، قال الزمخشري: وهذا أمر معقول; فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان“.

وقال الشوكاني رحمه الله (النيل 8/177): ”قوله: (فهو مثله) فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكن يشهد لصحته قوله تعالى (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ .... إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ)، وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعاً: (لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين)“.

المبحث لبرابع : الأدلة من أقوال الصحابة
وقد ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصل، فمن ذلك:

1- ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقرّر هذا الأصل عند عمر وحاطب رضي الله عنهما.

2- وما رواه عبد بن حميد عن حذيفة رضي الله عنه قال:

ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. فظنناه يريد هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (المائدة: من الآية51).

3- ومن ذلك قصة خالد بن الوليد ومجاعة بن مرارة في كتب السيرة في حروب الردة، فإن خالداً رضي الله عنه أخذ جنده بعض بني حنيفة ومعهم (مجاعة)، فقال مجاعة لخالد: إني والله ما اتبعته – يقصد مسيلمة – وإني لمسلم. فقال له خالد: فهلا خرجت إليّ، أو تكلمت بمثل ما تكلم به ثمامة بن أثال.

فقد استدل ببقائه بين ظهراني المرتدين على موافقته لهم وعامله على هذا، وهذا الأمر موافق لما سبق ذكره في الدليل الثالث عشر من القرآن في قصة المسلمين الذين خرجوا مع المشركين في بدر يكثرون سوادهم.

4- ومن ذلك فعل الصحابة وسيرتهم في حروب الردة مع قوم مسيلمة وسجاح وطليحة ومانعي الزكاة ونحوهم في قتالهم كلهم دون تفريق بينهم مع احتمال كون بعضهم مخالفاً لهم في معتقدهم وإنما شاركهم حمية، ومع ذلك كانت سيرتهم فيهم واحدة، مما يدل على تقرّر هذا الأصل عندهم، وأن من ظاهر وناصر الكفّار فهو كافر مثلهم.

المبحث الخامس : الأدلة من القياس
وهو من وجهين

الوجه الأول:

أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من جهز غازياً فقد غزى)، فجعل القاعد إذا جهّز المجاهد مشاركاً في الغزو، ومن هذا أيضاً قوله (إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به، ومنبله). وهذا يدل – بقياس العكس – أن من جهّز وأعان الكافر في قتاله فقد شاركه في قتاله في سبيل الطاغوت.



الوجه الثاني:

أن الردء والمباشر حكمهم واحد في الشرع على الصحيح، لأن المباشر إنما يتمكن من عمله بمعونة الردء له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون، ولو كانوا مائة وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال، ينظر منه لهم من يجيء ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدتهم). يعني: أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالاً، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية; لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر; لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها، فيما لهم وعليهم - وهكذا المقتتلون على باطل - لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية، ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه) أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل; لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد“.

وهكذا القول في من أعان الكفار ونصرهم في قتالهم; فإن حكمه حكمهم.



وللحديث بقية